الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

الطعن 2265 لسنة 64 ق جلسة 28 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ج 1 ق 64 ص 346

جلسة 28 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف جادو، نبيل أحمد صادق ومحمود سعيد عبد اللطيف.

-------------

(64)
الطعن رقم 2265 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة ومحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع ووردوها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
 (2)
اختصاص "الاختصاص القيمي والنوعي". نظام عام.
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. متعلق بالنظام العام. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.
 (3)
تنفيذ "استئناف أحكام قاضي التنفيذ" استئناف.
أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذ زادت قيمتها على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز خمسة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذ زادت على ذلك. م 277 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992.
(4)
تنفيذ "استئناف أحكام قاضى التنفيذ" استئناف. حجز.
إقامة الشركة الطاعنة دعواها أمام قاضي التنفيذ بطلب عدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع لمبلغ يدخل في نصاب المحكمة الابتدائية تأسيساً على أنها غير ملتزمة في مالها الخاص بالديون المستحقة على ملاك السفن التي تمثلهم. مؤداه. اعتبار الدعوى منازعة تنفيذ موضوعية يختص بالفصل فيها قاضي التنفيذ. استئناف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. المادتان 275، 277 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992
 (5)
اختصاص "الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع.
وجوب إحالة المحاكم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت تختص بها قيمياً محاكم أخرى إلى تلك المحاكم. الاستثناء. صدور حكم قطعي في هذه الدعوى أو تأجلت للنطق بالحكم فيها. م 12 ق 23 لسنة 1992.
(6، 7) قانون "تفسير القانون". اختصاص. استئناف.
(6)
عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص. مؤداه. النص الصريح جلى المعنى. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
(7)
ورود نص المادة 12 من القانون 23 لسنة 1992 في عبارات واضحة جلية وعامة مطلقة. مؤداه. شمولها المحاكم بكافة درجاتها
.
 (8)
دعوى "إجراءات الدعوى أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية". اختصاص " اختصاص قيمي". استئناف.
القواعد لمقررة أمام محاكم الدرجة الأولى المتعلقة بالإجراءات أو بالأحكام. سريانها على محاكم الاستئناف. م 240 ق مرافعات. أثر ذلك. وجوب أعمال محاكم الاستئناف حكم المادة 12 ق 23 لسنة 1992 على ما تنظره من دعاوى أصبحت لا تختص قيمياً بنظرها.
 (9)
اختصاص. نقض "سلطة محكمة النقض: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. تعين عند الاقتضاء المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.

--------------
1 - المقرر أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولم لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه.
2 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها.
3 - مؤدى نص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية تستأنف إلى المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت على ذلك.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها أمام قاضى التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع لدى المطعون ضده الثاني وفاء لمبلغ 3492.170 جنيهاً على سند من أنها بصفتها وكيلاً ملاحياً غير ملتزمة في مالها الخاص بالديون المستحقة على ملاك السفن الذي تمثلهم فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة تنفيذ موضوعية يختص بالفصل فيها دون غيره قاضى التنفيذ عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات ويستأنف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف جنيه إعمالاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992.
5 - إذ نصت المادة الثانية عشرة من هذا القانون الأخير على أن (على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة.. ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ) فإن مؤدى هذا النص أن المشرع أوجب على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصحبت تختص بها قيمياً محاكم أخرى إلى تلك المحاكم ما لم تكن قد صدرت في هذه الدعاوى حكماً قطعياً أو أجلتها للنطق بالحكم فيها فهاتين الحالتين فقط قد استثناهما المشرع من وجوب الإحالة.
6 - إذ كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله.
7 - إذ كان المشرع حين نص في المادة 12 من القانون 23 لسنة 1992 على أنه "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون"، قد استخدم عبارات واضحة جلية استمت بصيغة عامة مطلقة لتشمل المحاكم بكافة درجاتها دون تخصيص لمحكمة أو محاكم بعينها.
8 - إذ كان مؤدى نص المادة 240 من قانون المرافعات أنه تسري على محاكم الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون بغير ذلك، فإنه يتعين على محاكم الاستئناف أعمال حكم المادة 12 سالفة البيان على ما تنظره من دعاوى أصحبت لا تختص قيمياً بنظرها وكان الثابت من الأوراق أن الاستئناف رقم 337 لسنة 29 ق قد أقيم من المطعون ضده الأول بصفته عن حكم صادر من قاضى التنفيذ بمحكمة ميناء بور سعيد الجزئية في دعوى تنفيذ موضوعية قيمة النزاع فيها مبلغ 3492.170 جنيه فإنه يكون وبعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به أول أكتوبر 1992 داخلاً في اختصاص محكمة بور سعيد الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية طالما أن محكمة الاستئناف التي رفع الاستئناف إليها لم تصدر فيه حكماً قطعياً أو تكون قد حجزته لإصدار الحكم فيه وقت العمل بالقانون المشار إليه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف دون إحالته إلى المحكمة المختصة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
9 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص"، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 39 لسنة 88 أمام قاضى التنفيذ بمحكمة ميناء بور سعيد الجزئية على المطعون ضدهما بطلب الحكم برفع الحجز الإداري ما للمدين لدى الغير واعتباره كأن لم يكن والذى توقع من المطعون ضده الأول بصفته على أموالها الخاصة تحت يد المطعون ضده الثاني وفاء لمبلغ 3492.170 جنيهاً المستحق على ملاك السفن الأجنبية التي تمثلهم باعتبارها وكيلاً ملاحياً وبتاريخ 14/ 6/ 1988 حكمت المحكمة للطاعنة بطلباتها، استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 337 لسنة 29 ق محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" والتي قضت بتاريخ 11/ 1/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها وكان مؤدى نص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الموضوعية تستأنف أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز خمسة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك وإذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها أمام قاضى التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع لدى المطعون ضده الثاني وفاء لمبلغ 3492.170 جنيهاً على سند من أنها بصفتها وكيلاً ملاحياً غير ملتزمة في مالها الخاص بالديون المستحقة على ملاك السفن الذي تمثلهم فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة تنفيذ موضوعية يختص بالفصل فيها دون غيره قاضى التنفيذ عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات ويستأنف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية إذ زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف جنيه إعمالاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 وإذ نصت المادة الثانية عشرة من هذا القانون الأخير على أن "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة...... ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم) فإن مؤدى هذا النص أن المشرع أوجب على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتى أصحبت تختص بها قيمياً محاكم أخرى إلى تلك المحاكم ما لم تكن قد أصدرت في هذه الدعاوى حكماً قطعياً أو أجلتها للنطق بالحكم فيها فهاتين الحالتين فقط قد استثناهما المشرع من وجوب الإحالة. وإذ كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله وكان المشرع حين نص في المادة 12 سالفة البيان على أنه "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون "قد استخدم عبارات واضحة جلية اتسمت بصيغة عامة مطلقة لتشمل المحاكم بكافة درجاتها دون تخصيص لمحكمة أو محاكم بعينها وكان مؤدى نص المادة 240 من قانون المرافعات أنه تسرى على محاكم الاستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون بغير ذلك، فإنه يتعين على محاكم الاستئناف إعمال حكم المادة 12 سالفة البيان على ما تنظره من دعاوى أصحبت لا تختص قيمياً بنظرها وكان الثابت من الأوراق أن الاستئناف رقم ... لسنة... ق قد أقيم من المطعون ضده الأول بصفته عن حكم صادر من قاضى التنفيذ بمحكمة ميناء بور سعيد الجزئية في دعوى تنفيذ موضوعية قيمة النزاع فيها مبلغ 3492.170 جنيه فإنه يكون وبعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به أول أكتوبر 1992 داخلاً في اختصاص محكمة بور سعيد الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية طالما أن محكمة الاستئناف التي رفع الاستئناف إليها لم تصدر حكماً قطعياً أو تكون قد حجزته لإصدار الحكم فيه وقت العمل بالقانون المشار إليه وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الاستئناف دون إحالته إلى المحكمة المختصة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد بنظر الاستئناف واختصاص محكمة بور سعيد الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بنظره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق