الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 225 لسنة 71 ق جلسة 16 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 158 ص 808)

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى ومحمد نجيب جاد, نواب رئيس المحكمة.
---------------------
مفاد نص المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أن المشرع حين أوجب تسجيل هذه الصناديق استلزم في الطلب الذي يقدم لتسجيلها أن يكون مصحوبا بالأوراق والمستندات التي حددها ومنها النظام الأساسي للصندوق وأسماء وعناوين القائمين على إدارته وصفة كل منهم, كما أوجبت المادة 23 منه أن يكون لكل صندوق مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي اختصاصات وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر, ولما كان البين من صورة وثيقة التأمين المقدمة من المطعون ضدهم الثلاثة الأول أنها معنونة "عقد تأمين جماعي مختلط رقم 12 على حياة السادة العاملين بشركة إسكندرية للغزل والنسيج" وأن طرفيه هما صندوق الانتماء للعاملين بالشركة وشركة قناة السويس للتأمين - الطاعنة - بغرض التأمين على حياة العاملين بالشركة المبينة أسمائهم بالكشوف المرفقة, وملحق بها تعديل للعقد المشار إليه مؤرخ 25/1/1994 وموقع عليه من الطاعنة وشركة إسكندرية للغزل والنسيج, وخلا هذا العقد من أي من البيانات التي استلزمها القانون لإنشاء صناديق التأمين الخاصة, فإن العقد بصورته هذه لا يصدق عليه وصف "صندوق التأمين الخاص" في مفهوم القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/4/2000 قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بالتعديل الذي طرأ على عقد التأمين على أن هذا التعديل وقع باطلا لعدم نشره في الوقائع المصرية حسبما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1975, وحجب نفسه بهذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعنة من نفاذ ما أجرته من تعديل على العقد في حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول وبراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها, مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
----------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول وآخر أقاموا الدعوى رقم 872 لسنة 1997 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة قناة السويس للتأمين - والمطعون ضدهما الرابع والخامس - شركة إسكندرية للغزل والنسيج والممثل القانوني لصندوق الانتماء للعاملين بشركة الإسكندرية للغزل والنسيج - بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 11250 جنيهاً, وللثاني مبلغ 6000 جنيهاً وللثالث مبلغ 8640 جنيهاً, وقالوا بياناً لدعواهم إنهم كانوا من العاملين لدى المطعون ضدها الرابعة، وبتاريخ 28/12/1988 أبرم المطعون ضده الخامس مع الطاعنة عقد تأمين جماعي مختلط على حياة العاملين بالشركة المطعون ضدها الرابعة التزمت الطاعنة بموجبه بدفع مرتب شهر عن كل سنة خدمة معتمدة سابقة على 1/1/1989 ومرتب شهرين عن كل سنة اشتراك في التأمين وذلك عند بلوغ العامل سن الستين وإحالته للتقاعد. وبإحالتهم إلى التقاعد قامت الطاعنة بصرف مبلغ التأمين المستحق لهم منقوصاً بحجة أنها جعلت حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق عن المدة السابقة على 1/1/1989. وإذ جاء هذا التحديد على غير سند من القانون وبالمخالفة لشروط عقد التأمين فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان, ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن قدم تقريره حكمت في 21/12/1999 برفض الدعوى, استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 139 لسنة 56 ق، وبتاريخ 9/4/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأعادت المأمورية إلى الخبير, وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/1/2001 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 4466.550 جنيهاً وللثاني مبلغ 1446.350 جنيهاً، وللثالث مبلغ 3218.730 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن عقد التأمين المبرم بينها وبين المطعون ضدها الرابعة هو عقد رضائي تحكمه القواعد الواردة بالقانون وما يتفق عليه من شروط في العقد, وبموجبه تم التأمين لصالح العاملين بالشركة طبقاً للشروط الواردة به ومنها ما نصت عليه المادة الثانية منه من أن يعاد النظر في قيمة قسط التأمين بعد الخمس سنوات الأولى من سريان العقد، وعلى هذا الأساس تم إعادة النظر في قيمة القسط مع تعديل بعض المزايا التأمينية على أن يعمل بهذا التعديل اعتباراً من 1/1/1994 ووافقت الشركة على هذا التعديل وبذلك أصبح جزءاً من الوثيقة الأصلية واندمج في شروطها وصار شريعة المتعاقدين وواجب التطبيق إعمالاً للمادة 147 من القانون المدني ومع أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها استناداً إلى وثيقة التأمين وما طرأ عليها من تعديل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأول في المبالغ المقضي بها على أن التعديلات التي طرأت على وثيقة التأمين بتاريخ 25/1/1994 قد وقعت باطلة لعدم نشرها في الوقائع المصرية بالمخالفة لنص المادة السابقة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة بالرغم من عدم سريان هذا القانون على العقد موضوع الدعوى، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أن المشرع حين أوجب تسجيل هذه الصناديق استلزم في الطلب الذي يقدم لتسجيلها أن يكون مصحوباً بالأوراق والمستندات التي حددها ومنها النظام الأساسي للصندوق وأسماء وعناوين القائمين على إدارته وصفة كل منهم، كما أوجبت المادة 23 منه أن يكون لكل صندوق مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي اختصاصات وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر, ولما كان البين من صورة وثيقة التأمين المقدمة من المطعون ضدهم الثلاثة الأول أنها معنونة "عقد تأمين جماعي مختلط رقم 12 على حياة السادة العاملين بشركة إسكندرية للغزل والنسيج" وأن طرفيه هما صندوق الانتماء للعاملين بالشركة وشركة قناة السويس للتأمين - الطاعنة - بغرض التأمين على حياة العاملين بالشركة المبينة أسمائهم بالكشوف المرفقة, وملحق بها تعديل للعقد المشار إليه مؤرخ 15/1/1994 وموقع عليه من الطاعنة وشركة إسكندرية للغزل والنسيج، وخلا هذا العقد من أي من البيانات التي استلزمها القانون لإنشاء صناديق التأمين الخاصة، فإن العقد بصورته هذه لا يصدق عليه وصف "صندوق التأمين الخاص" في مفهوم القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/4/2000 قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بالتعديل الذي طرأ على عقد التأمين على أن هذا التعديل وقع باطلاً لعدم نشره في الوقائع المصرية حسبما توجبه المادة السابعة من القانون 54 لسنة 1975. وحجب نفسه بهذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعنة من نفاذ ما أجرته من تعديل على العقد في حق المطعون ضدهم الثلاثة الأول وبراءة ذمتها من المبالغ المطالب بها، مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وإذ كان الحكم الصادر بتاريخ 17/1/2000 لاحقاً للحكم المنقوض ومؤسساً على قضائه فإنه يتعين نقضه أيضاً عملاً بالمادة 271/1 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق