الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 2039 لسنة 66 ق جلسة 25 / 12 / 2002 س 53 ج 2 ق 244 ص 1272)

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفي وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته. ولما كان المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما قد اختصما في الدعوى دون أن توجه إليهما طلبات من الطاعن وكان موقفهما من الخصومة سلبياً ولم تصدر عنهما منازعة ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وقد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق بهما فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود للمالك في ضوء أسس التكاليف المشار إليها به، وفي حالة عدم موافقة المستأجر يكون له اللجوء إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء، أما إذا كان التعاقد سابقاً على ذلك، فإن الميعاد يجري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أسبق، مما لازمه أنه إذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة خلال الأجل المحدد فإن الأجرة الاتفاقية تصبح نهائية ونافذة، إلا أن شرط سريان هذه الأجرة في حق المستأجر اللاحق أن يكون عقد المستأجر الأول حقيقياً وليس صورياً بقصد الحيلولة دون الطعن على الأجرة المحددة من المالك حتى تعتبر نهائية.
 
3 - المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.
 
4 - المقرر أن متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً.
 
5 - المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استمدت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
 
6 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتسليمه العين محل النزاع وشغله لها خلال شهر سبتمبر سنة 1990 وبصورية عقد الإيجار المتنازل له فيه بموافقة المطعون ضده في 18/1/1990 واستدل على ذلك بإيصالات سداد قيمة مقايسة إدخال المياه والكهرباء للعين محل النزاع وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة ببطلان وإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة المطعون عليه على سند من أن الطاعن قد تسلم الشقة محل النزاع بتاريخ 18/1/1990 من المستأجر ...... بموجب إقرار بالتنازل له من الأخير مزيلاً بتوقيعه وتوقيع المطعون ضده الأول وأنه تقدم للجنة تحديد الأجرة في 22/9/1990 بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يصلح رداً سائغاً على دفاع الطاعن السالف البيان وهو دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب فضلاً عن الفساد في الاستدلال.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
 حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما الدعوى رقم .... لسنة ..... أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طعنا على قرار اللجنة المختصة بتحديد أجرة الشقة المبينة بالصحيفة طالبا الحكم بإلغائه, وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 18/1/1990 استأجر الطاعن وتسلم بالتنازل من المستأجر السابق العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 70 جنيها, وإذ أعلن بتخفيض لجنة تحديد الأجرة للقيمة الإيجارية للعين إلى مبلغ 40.90 جنيها شهريا رغم عدم تقدم الطاعن لها في الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة ببطلان وإلغاء القرار المطعون عليه, كما أقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة ...... أمام نفس المحكمة طعنا على القرار المشار إليه بطلب الحكم بتخفيض أجرة الشقة محل النزاع. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة ..... م.ك. استأنف الطاعن هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي 1517, 1539 لسنة 51 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/12/1995 قضت المحكمة في الاستئناف رقم ..... لسنة ...... ق بإلغاء الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم .... لسنة .... ق بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما وفي الموضوع بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهما بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته, ولما كان المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما قد اختصما في الدعوى دون أن توجه إليهما طلبات من الطاعن وكان موقفهما من الخصومة سلبيا ولم تصدر عنهما منازعة ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وقد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق بهما فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتسلمه للعين المؤجرة وبشغله لها خلال شهر سبتمبر سنة 1990 وبصورية عقد الإيجار وتاريخ إقرار التنازل المؤرخ 18/1/1990 مستدلا على ذلك بإيصالات سداد قيمة مقايسة إدخال المياه والكهرباء للشقة محل النزاع وكان قد تقدم للجنة تحديد الأجرة في 22/9/1990 فيكون تقدمه لها في الميعاد المقرر قانونا, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع واستند في قضائه بتحديد تاريخ شغله للعين وتسلمه لها إلى تاريخ إقرار التنازل الذي اضطر للتوقيع عليه لحاجته للسكنى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود للمالك في ضوء أسس التكاليف المشار إليها به, وفي حالة عدم موافقة المستأجر يكون له اللجوء إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقا على إتمام البناء, أما إذا كان التعاقد سابقا على ذلك, فإن الميعاد يجري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله المكان المؤجر أيهما أسبق, مما لازمه أنه إذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة خلال الأجل المحدد فإن الأجرة الاتفاقية تصبح نهائية ونافذة, إلا أن شرط سريان هذه الأجرة في حق المستأجر اللاحق أن يكون عقد المستأجر الأول حقيقيا وليس صوريا بقصد الحيلولة دون الطعن على الأجرة المحددة من المالك حتى تعتبر نهائية, كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.
 وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصرا, وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استمدت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتسليمه العين محل النزاع وشغله لها خلال شهر سبتمبر سنة 1990 وبصورية عقد الإيجار المتنازل له عنه بموافقة المطعون ضده في 18/1/1990 واستدل على ذلك بإيصالات سداد قيمة مقايسة إدخال المياه والكهرباء للعين محل النزاع وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة ببطلان وإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة المطعون عليه على سند من أن الطاعن قد تسلم الشقة محل النزاع بتاريخ 18/1/1990 من المستأجر.......... بموجب إقرار بالتنازل له من الأخير مزيلا بتوقيعها وتوقيع المطعون ضده الأول وأنه تقدم للجنة تحديد الأجرة في 22/9/1990 بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة الخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981, وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يصلح ردا سائغا على دفاع الطاعن السالف البيان وهو دفاع جوهري من شأنه -لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب فضلا عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق