الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أغسطس 2014

(الطعن 1944 لسنة 57 ق جلسة 25 / 12 / 2002 س 53 ج 2 ق 242 ص 1255)

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفى وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
-------------
(242)
الطعن رقم 1944 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "الخصومة في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(2، 3  ) حكم "حجية الحكم: حجية الحكم الجنائي" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". قوة الأمر المقضي.
(2) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية. وجوب التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات.

 (3)قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعن من تهمة الامتناع عن تحرير عقد الإيجار للمطعون ضدهم الثلاثة الأول عن العين محل النزاع تأسيساً على الشك في الاتهام وعدم الاطمئنان لأقوال شهود المطعون ضدهم بمحضر الضبط وانتفاء قيام علاقة إيجارية بين الطرفين وصيرورة هذا الحكم باتاً. أثره. وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي. إهدار الحكم المطعون فيه حجية هذا الحكم وإقامة قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية على ما استخلصه مما ورد بالكشف الرسمي من مصلحة الضرائب وأقوال شهود المطعون ضدهم. خطأ.

--------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقى على منازعته معه لم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته "السيد المستشار النائب العام" اختصمه الطاعن دون أن توجه منه أو إليه طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء. وإذ أقام الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به، فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له.

2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور، فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن في الجنحة رقم ...... لسنة ..... جنح الشرابية بأنه بتاريخ ...... امتنع عن تحرير عقد إيجار للمطعون ضدهم الثلاثة الأول عن العين محل النزاع وطلبت عقابه بالمادتين 24، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وأنه قضى ببراءة المتهم تأسيساً على الشك في الاتهام بما استخلصه الحكم مما ورد بمستخرج مصلحة الضرائب والشهادة المقدمة من محكمة الأمور المستعجلة في الدعوى رقم .... لسنة ....... مستعجل القاهرة وعدم الاطمئنان لأقوال شهود المطعون ضدهم الثلاثة الأول بمحضر الضبط من انتفاء قيام علاقة إيجارية بين الطاعن والأخيرين بشأن الشقة محل النزاع، وصار هذا الحكم باتاً، وإذ كان قيام علاقة إيجارية بين الطاعن والمطعون ضدهم الثلاثة الأول لازماً للفصل في جريمة امتناع الأول عن تحرير عقد إيجار للأخيرين، وكان أساس النزاع في الدعوى المدنية الصادر فيها الحكم المطعون فيه يدور هو الآخر حول مدى قيام هذه العلاقة، وما إذا كانت العين محل النزاع قد أجرت للمطعون ضدهم الثلاثة الأول من الطاعن ومن ثم فإن تحديد هذه العلاقة يكون أساساً مشتركاً بين الدعويين المدنية والجنائية. مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي من أن الطاعن لم يؤجر الشقة محل النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول لما في ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائي من وقائع وكان فصله فيها ضرورياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر حجية ذلك الحكم على سند من أنه قضى بالبراءة للتشكك في صحة الاتهام فلا تكون له حجية وأقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية للأخيرين على ما استخلصه مما ورد بكشف صادر من مصلحة الضرائب وأقوال شهود المطعون ضدهم في محاضر الشرطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------------------
المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة ...... أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم ..... لسنة ....... مستعجل القاهرة وإخلاء العين المبينة بالصحيفة, وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/9/1972 استأجر ...... منه الشقة محل النزاع وإذ تأخر في سداد الأجرة استصدر ضده حكماً في الدعوى رقم ..... لسنة ..... مستعجل القاهرة بطرده منها وقد تم تنفيذ هذا الحكم, إلا أنه فوجئ بحصول المطعون ضدهم الثلاثة الأول على حكم في الدعوى رقم .... لسنة ..... مستعجل القاهرة بتمكينهم من العين وبوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ومن ثم فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لأقوال شاهدي الطاعن حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... القاهرة. وبتاريخ 8/4/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته أنه لم توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى ولم يحكم عليه أو له بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وبقي على منازعته معه لم يتخل عنها حتى صدور الحكم لصالحه فيها. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته "السيد المستشار النائب العام" اختصمه الطاعن دون أن توجه منه أو إليه طلبات وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء, وإذ أقام الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به, فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك- استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم الجنائي الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1979 جنح الشرابية, المؤيد في الاستئناف رقم ..... لسنة 1982 جنح مستأنف شمال القاهرة ببراءته من تهمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار عن الشقة محل النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول لفصله في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية بانتفاء قيام علاقة إيجارية بينه وبين الأخيرين عن نفس العين, وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية ذلك الحكم بمقولة إنه قضى بالبراءة للشك في الاتهام فلا تكون له حجية وعول في قضائه بثبوت العلاقة الإيجارية على ما ورد بمستخرج مصلحة الضرائب وأقوال شهود المطعون ضدهم الثلاثة بمحضر الشرطة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله, فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور. فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن في الجنحة رقم ..... لسنة 1979 جنح الشرابية بأنه بتاريخ 22/10/1979 امتنع عن تحرير عقد إيجار للمطعون ضدهم الثلاثة الأول عن العين محل النزاع وطلبت عقابه بالمادتين 24, 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977, وأنه قضي ببراءة المتهم تأسيساً على الشك في الاتهام بما استخلصه الحكم مما ورد بمستخرج مصلحة الضرائب والشهادة المقدمة من محكمة الأمور المستعجلة في الدعوى رقم ..... لسنة 1979 مستعجل القاهرة وعدم الاطمئنان لأقوال شهود المطعون ضدهم الثلاثة الأول بمحضر الضبط من انتفاء قيام علاقة إيجارية بين الطاعن والأخيرين بشأن الشقة محل النزاع, وصار هذا الحكم باتاً, وإذ كان قيام علاقة إيجارية بين الطاعن والمطعون ضدهم الثلاثة الأول لازماً للفصل في جريمة امتناع الأول عن تحرير عقد إيجار للأخيرين, وكان أساس النزاع في الدعوى المدنية الصادر فيها الحكم المطعون فيه يدور هو الآخر حول مدى قيام هذه العلاقة, وما إذا كانت العين محل النزاع قد أجرت للمطعون ضدهم الثلاثة الأول من الطاعن ومن ثم فإن تحديد هذه العلاقة يكون أساساً مشتركاً بين الدعويين المدنية والجنائية, مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي من أن الطاعن لم يؤجر الشقة محل النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول لما في ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائي من وقائع وكان فصله فيها ضرورياً, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر حجية ذلك الحكم على سند من أنه قضى بالبراءة للتشكك في صحة الاتهام فلا تكون له حجية وأقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية للأخيرين على ما استخلصه مما ورد بكشف صادر من مصلحة الضرائب, وأقوال شهود المطعون ضدهم في محاضر الشرطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق