الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أغسطس 2014

(الطعنان 1654 و 1656 لسنة 62 ق جلسة 4 / 4 / 2002 س 53 ج 1 ق 89 ص 468)

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محي الدين السيد نائبي رئيس المحكمة، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي.
------------------------
1 - إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن. وإذ كان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلا صادرا إليه ممن يدعى ......... ولم يودع سند وكالة الأخير عن الطاعنين لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات حتى حجزه للحكم رغم أن تقديمه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التعاقد لا يعتبر تاما ملزما بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها بل إنه لابد من قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضي تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقا لما صلح هذا دليلا على قيام الالتزام، كذلك إذا تبين أنه قد حررت ورقة بالتعاقد ولكنها سلمت لأمين لحين استيفاء أمور أو تحقيق شروط معينة فإنه يتعين البحث في ظروف وشروط تسليمها للأمين لأن حجية الورقة تقف في هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط فإن تحققت الشروط أو تم تسليمها إلى الدائن اختيارا استردت الورقة بذلك حجيتها في الإثبات أما إذا لم تتحقق الشروط وتمكن أحد أطرافها من الحصول عليها بغير إرادة الطرف الآخر أو موافقته انتفت عنها تلك الحجية ولم يكن من الجائز بالتالي الاحتجاج بما ورد بها قبله.
 
3 - إذ كان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.
 
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع سند الدعوى قد حرر أثناء قيام نزاع بين الطاعن وبين مورث المطعون ضدهم أولا باعتباره مجرد مشروع للصلح لم يتم أودع بصفة أمانة لدى مطران بني سويف لحين إتمام هذا الصلح وتمكن مورث المطعون ضدهم أولا من الحصول عليه بطريق الغش والخداع وقدم تدليلا على ذلك خطابا صادرا من الأنبا ........ ورد به أن تسليم هذا العقد لمورث المطعون ضدهم أولا بطريق الخطأ وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعا جوهريا يمكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مطلقا القول بعدم جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أولاً في الطعن رقم 1654 لسنة 62 ق أقام الدعوى رقم 1323 لسنة 1979 مدني بني سويف الابتدائية على الطاعن فيه بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/7/1978 والمتضمن بيع الأخير له المحل التجاري المبين بالصحيفة والعقد نظير ثمن قدره 3000 جنيه. تدخل مورث المطعون ضدهم ثانياً خصماً ثالثاً في الدعوى طالباً رفضها ومحكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق ثم ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى بالطلبات وفي موضوع التدخل برفضه بحكم استأنفه المطعون ضدهم ثانياً بالاستئناف رقم 238 لسنة 29 ق بني سويف واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 265 لسنة 29 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1654 لسنة 62 ق كما طعن فيه المطعون ضدهم أولاً بالطعن رقم 1656 لسنة 62 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن رقم 1656 لسنة 62 ق شكلاً ما لم يقدم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنين إلى من وكله في رفع الطعن إلى ما قبل قفل باب المرافعة وفي الطعن رقم 1654 لسنة 62 ق بنقض الحكم وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضمهما والتزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 1656 لسنة 62 ق:
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً في محله ذلك أن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن. وإذ كان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه ممن يدعى ...... ولم يودع سند وكالة الأخير عن الطاعنين لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات حتى حجزه للحكم رغم أن تقديمه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
ثانياً: الطعن رقم 1654 لسنة 62 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويقول بياناً لذلك أن عقد البيع موضوع النزاع مشروع لم يتم إذ أودعه بعد تحريره والتوقيع عليه أمانة لدى الأنبا ...... لحين إتمام الاتفاق إلا أن الأخير سلمه لمورث المطعون ضدهم أولاً بطريق الخطأ مدللاً على ذلك بخطاب صادر من الأنبا يفيد ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض تحقيق هذا الدفاع على سند من عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعاقد لا يعتبر تاماً ملزماً بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها بل إنه لابد من قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضي تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقاً لما صلح هذا دليلاً على قيام الالتزام، كذلك إذا تبين أنه قد حررت ورقة بالتعاقد ولكنها سلمت لأمين لحين استيفاء أمور أو تحقيق شروط معينة فإنه يتعين البحث في ظروف وشروط تسليمها للأمين لأن حجية الورقة تقف في هذه الحالة إلى حين استيفاء تلك الشروط فإن تحققت الشروط أو تم تسليهما إلى الدائن اختياراً استردت الورقة بذلك حجيتها في الإثبات أما إذا لم تتحقق الشروط وتمكن أحد أطرافها من الحصول عليها بغير إرادة الطرف الآخر أو موافقته انتفت عنها تلك الحجية ولم يكن من الجائز بالتالي الاحتجاج بما ورد بها قبله. كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع سند الدعوى قد حرر أثناء قيام نزاع بين الطاعن وبين مورث المطعون ضدهم أولاً باعتباره مجرد مشروع للصلح لم يتم أودع بصفة أمانة لدى ..... لحين إتمام هذا الصلح وتمكن مورث المطعون ضدهم أولاً من الحصول عليه بطريق الغش والخداع وقدم تدليلاً على ذلك خطاباً صادراً من الأنبا ...... ورد به أن تسليم هذا العقد لمورث المطعون ضدهم أولاً بطريق الخطأ وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعاً جوهرياً يمكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مطلقاً القول بعدم جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق