جلسة 5 من مايو سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي، أنس عمارة، فرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.
---------------
(119)
الطعن رقم 14062 لسنة 63 القضائية
شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم وجود الشيك عند المحاكمة. لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات. علة ذلك؟
إطراح المحكمة للصورة الضوئية للشيك موضوع الدعوى وعدم اعتبارها دليلاً خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعطى بسوء نية..... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح ....... قضت غيابياً ببراءته مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة..... ومحكمة ..... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً.... فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب تأسيساً على أن الصورة الضوئية للشيك لا تعتبر في الإثبات، وهو ما تكون معه المحكمة قد حجبت نفسها عن بحث ما لمنازعة المتهم في استيفاء المحرر للشكل من جدية، وأوجه هذه المنازعة وتقول كلمتها فيها، في ضوء ما هو ثابت من محضر الاستدلالات من إطلاع محرره على أصل الشيك وعلى إفادة البنك بعدم وجود رصيد للساحب ، وإرفاق صورتين ضوئيتين لهما، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل على ثبوت تهمة إصدار شيك بغير رصيد لمجرد أن المرفق بالأوراق صورة ضوئية لهذا الشيك. لما كان ذلك، وكان عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياً شرائطه القانونية، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك. بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني، فيحق لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل، لما كان ذلك. فإن اطراح المحكمة للصورة الضوئية للشيك موضوع الدعوى - والمرفقة بأوراقها - وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به - يكون منطويا على خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة، حجبها عن بحث أوجه المنازعة في استيفاء الشيك لشرائطه الشكلية، وعن تبين ما أثبت في محضر الضبط من أوصاف هذا الشيك، ومدى مطابقته للصورة وعن مناقشة ما تضمنه محضر الضبط من أقوال للمطعون ضده بصدور الشيك منه من عدمه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق