الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 1377 لسنة 70 ق جلسة 7 / 3 / 2002 س 53 ج 1 ق 70 ص 381)

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، ماجد قطب، سمير فايزي وحسني عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن المشرع حرص على أن يمثل في خصومة الطعن، كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضي برفضه ولا بعدم قبوله لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص الذي ناط بقلم الكتاب إعلان الشخص المشار إليهم وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء من اختصم في الطعن المرفوع صحيحا في الميعاد أو من لم يختصم وتحقيقا لهذا أوجب القانون اختصام من لم يختصم في الطعن ممن عددتهم المادة 59 سالفة البيان ولو بعد فوات الميعاد الذي نصت عليه.
 
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه طعنا على القرار رقم ...... لسنة ...... الصادر باسمه من اللجنة المختصة، فضلا عن أنه بصفته الممثل القانوني لشركة ..... يشغل عين النزاع ويستأجرها من الباطن من مستأجرها الأصلي المصرح له بذلك ومن ثم يكون من ذوي الشأن على العقار الذين عنتهم المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ويصبح بالتالي صاحب صفة في الطعن على القرار الصادر بهدمه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن عقد الإيجار من الباطن سند الطاعن لا ينشئ علاقة مباشرة بينه وبين ملاك العقار الصادر بشأنه قرار الهدم ولا يجعله صاحب صفة في الطعن عليه فإنه يكون معيبا.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما وآخر الدعوى رقم 5781 لسنة 1996 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار الهدم رقم 233 لسنة 1996، وقال بيانا لذلك أن حي غرب الإسكندرية أصدر القرار محل الطعن بهدم العقار المؤجر له من الأستاذة....... مديرة إدارة عقارات..... حتى سطح الأرض وإذ كانت حالة العقار سليمة ولا تشكل أية خطورة ويجدي فيها الترميم فأقام الدعوى، أدخل الطاعن المطعون ضدهما الأولى والثاني خصمين فيها باعتبارهما ورثة مالك العقار، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6209 لسنة 55 ق الإسكندرية، وبتاريخ 30/3/2000 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بانتقاء صفته في الطعن على القرار الصادر بهدم عقار النزاع على سند من أن صفته كمستأجر من الباطن لا تنشئ علاقة مباشرة بينه وبين ملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأن انتفاء هذه العلاقة تمنعه من الطعن عليه في حين أن هذه الدعوى لا شأن لها بالعلاقة الإيجارية وأن الفصل في صحة قرار الهدم لا يستدعي لسند شغله للعين وإنما هي منازعة تدور حول الطعن في قرار إداري وإن كان الاختصاص بنظره للقضاء العادي ومن ثم فإن الطعن عليه يكون لمن هو طرف فيه، وكان هذا القرار قد صدر باسمه وهو المخاطب به والمكلف بتنفيذه فيكون صاحب صفة في الطعن عليه بصرف النظر عن كونه مالكا أو مستأجرا أصليا أو من الباطن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط..... وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن..." يدل على أن المشرع حرص على أن يمثل في خصومه الطعن، كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضي برفضه ولا بعدم قبوله لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص الذي ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا خلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء من اختصم في الطعن المرفوع صحيحا في الميعاد أو من لم يختصم وتحقيقا لهذا أوجب القانون اختصام من لم يختصم في الطعن ممن عددتهم المادة 59 سالفة البيان ولو بعد فوات الميعاد الذي نصت عليه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه طعنا على القرار رقم...... لسنة...... الصادر باسمه من اللجنة المختصة، فضلا عن أنه بصفته الممثل القانوني لشركة ....... يشغل عين النزاع ويستأجرها من الباطن مكان مستأجرها الأصلي المصرح له بذلك ومن ثم يكون من ذوي الشأن على العقار الذين عنتهم المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 ويصبح بالتالي صاحب صفة في الطعن على القرار الصادر بهدمه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن عقد الإيجار من الباطن سند الطاعن لا ينشئ علاقة مباشرة بينه وبين ملاك العقار الصادر بشأنه قرار الهدم ولا يجعله صاحب صفة في الطعن عليه فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق