الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أغسطس 2014

(الطعن 1230 لسنة 75 ق جلسة 17 / 3 / 2002 س 53 ج 1 ق 84 ص 444)

برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف حشمت جادو، محمد أبو الليل ومحمود سعيد عبد اللطيف.
----------------------
1 - الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ويرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك - وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك ولا لأي من مأموريتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون.
 
2 - المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب قاصر البيان.
 
3 - الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلا سواء كان مدعيا أو مدعى عليه.
 
4 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون معيبا.
---------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام ضد المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم...... لسنة..... شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 902334.90 جنيه كما أقامت المصلحة المطعون ضدها دعوى فرعية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأداء المبلغ موضوع المطالبة ـ ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/9/1997 بإجابة الطاعن لطلباته وبرفض الدعوى الفرعية ـ استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق وبتاريخ 24/1/2001 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ 902334.90 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني رئيس مصلحة الجمارك ـ أنه من موظفي مصلحة الجمارك ولا صفة له فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون وأن صاحب الصفة الوحيدة هو وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى لها.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الأصل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها ويرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الجمارك ولا لأي من مأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون الطعن المقام ضد المطعون ضده الثاني بصفته قد أقيم على غير ذي صفة بما يتعين القضاء بعدم قبوله.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذا اعتد في قضائه بقيام الطاعن بانتشال محتويات الباخرة برديس ومستلزماتها ومعداتها من البضائع التي استوردها معفاة من الرسوم الجمركية ثم تصرف فيها بالبيع وهو ما لا يرتد إلى أصل ثابت بالأوراق ولا دليل عليه وإنما مجرد افتراض محض لأن غرق الباخرة بما فيها من محتويات ثم انتشال جسمها حطاما لا يمكن أن يستخلص منه انتشال كافة ما بها من محتويات ما لم يثبت على القطع انتشالها وهو ما لم تثبته مصلحة الجمارك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن كل طالب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب قاصر البيان. ولما كان الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلا سواء كان مدعيا أو مدعى عليه. فإنه يتعين على مصلحة الجمارك عند مطالبتها بالضريبة الجمركية على ما سبق إعفاؤه منها من الأشياء اللازمة للمنشآت الفندقية والسياحية الواردة بنص المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1973 أن تثبت أحقيتها للضريبة الجمركية عن هذه الأشياء وسندها فيه. وإذا كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا أقام الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته لا ينازع الطاعن في واقعة غرق السفينة السياحية التي استوردها وما بها من مستلزمات وأشياء مستوردة تقرر إعفاؤها من الضرائب الجمركية بسبب استعمالها في الأغراض الفندقية والسياحية وأنه يستند في دعواه الفرعية قبل الطاعن بإلزامه بقيمة الضريبة الجمركية عن هذه الأشياء المستوردة إلى قيامه بالتصرف فيها ـ وكان الحكم المطعون فيه قد قضى له بطلباته هذه على سند مما أورده بمدوناته من أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قام انتشال الباخرة والتصرف فيها وفي محتوياتها سالفة البيان دون موافقة وزير السياحة دون أن يفصح الحكم عن مصدر ما استخلصه من وقائع خاصة وأن تقرير الخبير المقدم في الدعوى بعد أن حدد الأشياء السابق إعفاؤها من الجمارك وهي جسم السفينة والتجهيزات والأشياء اللازمة للاستعمال الفندقي والسياحي انتهى في تقريره إلى أن السفينة غرقت بما فيها من أشياء مستوردة ولم يثبت عكس ما قرره الطاعن من أن الأشياء المعفاة قد فقدت بالكامل في الحادث وأن جسم السفينة انتشل حطاما وتم تقطيعه وبيعه خردة بعد تنازله لشركة التأمين عنه مقابل مائتي ألف جنيه فإن الحكم يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق قد شابه القصور وفساد الاستدلال مما يعيبه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق