جلسة 5 من مايو سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي، أنس عمارة، فرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.
--------------
(120)
الطعن رقم 10667 لسنة 71 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". محكمة استئنافية. دعوى مباشرة.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. أساس ذلك؟
إقامة الدعوى بطريق الادعاء المباشر حضور محام عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية. أثره، اعتبار الحكم حضورياً. م 63/ 4 إجراءات جنائية.
(2) حكم. "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن يشمل حكم الإدانة على نص القانون الذي حكم بموجبه. م 310 إجراءات. خلو الحكم الابتدائي المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب. يبطله. ولا يعصمه أنه قد أشار إلى المواد المطلوب تطبيقها، ما دام لم يفصح عن أخذه بها.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، لما كان ذلك، وكان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً، ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد أشار إلى المواد المطلوب تطبيقها ما دام لم يفصح عن أخذه بها في حق الطاعن.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شكياً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في.... عملاً بمادتي الاتهام بحبسه ثلاث سنوات وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف.... ومحكمة...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن حضور المتهم بنفسه في جنحة يحوز فيها الحبس يكون لازمًا أمام المحكمة الاستئنافية حتى يصح وصف حكمها بأنه حكم حضوري باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من هذه المحكمة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها، وإلا كان الحكم غيابياً إذا لم يحضر المتهم بنفسه بل أناب عنه وكيلاً، غير أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع دعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر في تاريخ لاحق على العمل بالتعديل المدخل بالقانون رقم 174 سنة 1998 سالف الذكر. وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسات المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وأبدى دفاعه فإن الحكم المطعون فيه يكون حضورياً لا يقبل المعارضة ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه البطلان، ذلك أنه خلا من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، لما كان ذلك، وكان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً، ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد أشار إلى المواد المطلوب تطبيقها ما دام لم يفصح عن أخذه بها في حق الطاعن، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق