الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 يوليو 2014

(الطعن 39725 لسنة 72 ق جلسة 3 / 12 / 2002 س 53 ق 191 ص 1136)

   برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب, أمين عبد العليم, عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.
--------------------
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن بصفته رئيسا لمجلس أمناء مركز ....... تحصل من الاتحاد الأوربي على مبلغ مائة وخمسة وأربعين ألف يورو غير مبلغ مائة وستة عشر ألف يورو بصفته أمينا لصندوق هيئة دعم الناخبات المصريات وأن ذلك كان وليد الاحتيال القائم على إيهام الطاعن للاتحاد الأوربي بأن المبلغين لتمويل مشروع التربية السياسية وتوعية الناخبين ودعم الناخبات المصريات واصطناع الطاعن بمشاركة آخرين لشهادات انتخاب وكشوف مزورة وإعداد فواتير بنفقات وإقرارات بمصروفات على خلاف الحقيقة بزعم صرفها على توعية الناخبين ودعم الناخبات وساق على ذلك دليله من أقوال شاهد الإثبات الرائد ...., عاد في مقام رده على دفاع الطاعن بأن المبالغ التي دفعها الاتحاد الأوربي كان تنفيذا لعقد مدني يتبادل فيه الالتزامات وانتهى إلى أن ما دفعه  الاتحاد الأوربي كان على سبيل الهبة والتبرع ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد كيف وسيلة الحصول على المال بوصفين مختلفين أحدهما ينفي الآخر لأنه حيث يكون التبرع بالمال ينتفي وصف الحصول عليه بطريق الاحتيال - مما يعيب الحكم بالتناقض في الإسناد وفي التسبيب بما ينفي بعضه البعض الآخر ولا يعرف معه أي الأمرين استقر في عقيدة المحكمة عن وسيلة حصول الطاعن على المال وبالتالي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه للطاعن وباقي الطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة مع تحديد جلسة ...... لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن بالنقض لثاني مرة وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين دون حاجة للتعرض لأسباب طعنهم ولا لباقي ما يثيره الطاعن بأسبابه.
---------------------------
   اتهمت النيابة العامة كلا من: .... أولا المتهمون من الأول حتى الخامسة اشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه المتهم الأول وأدار حركته المتهمون الثانية وحتى الخامسة الغرض منه ارتكاب جناية تقديم رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظائفهم بأن اتحدت إرادتهم على تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لبعض الموظفين العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون لحملهم على الإعلان في برامجهم عن نشاط مركز ... بغرض الحصول على مبالغ مالية من الاتحاد الأوربي. ثانيا: المتهم الأول أيضا بصفته رئيسا لمجلس أمناء مركز .... وأمينا لصندوق دعم الناخبات المصريات المنبثق عن ذات المركز تلقى مبالغ نقدية (مائة وخمسة وأربعون يورو, ومائة وستة عشر ألف يورو من الاتحاد الأوربي بغير ترخيص سابق أو إخطار لاحق من الجهة المختصة قانونا. 2- وهو مصري الجنسية أذاع عمدا بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة تتعلق ببعض الأوضاع الداخلية خارج البلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها, بأن أذاع بيانات تفيد تزوير أي انتخابات تجرى بالبلاد وكذا وجود اضطهاد ديني على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. 3- توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة للاتحاد الأوربي وكان ذلك بإيهام تلك الجهة بوجود مشروع كاذب ووقائع مزورة بأن أبرم اتفاقا معها على تمويل مركز ..... بمبالغ مالية لإنفاقها في أوجه محددة من قبل الجهة المانحة فأصدر شيكات وهمية زعم أنها تمثل رواتب لبعض العاملين بالمركز المذكور كما اصطنع ستين ألف شهادة انتخاب لمواطنين مصريين وفواتير تشتمل على نفقات ومصروفات وهمية لاستخراج تلك الشهادات فتمكن بتلك الوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على أموال الجهة المانحة.
ثالثا: المتهم السادس 1- بصفته موظفا عموميا مساعد شرطة بمركز شرطة ....... طلب لنفسه وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة السابعة مبلغ ستمائة جنيه أخذ منه مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيها مقابل تزويره ست شهادات رسمية تفيد مساعدتها وآخرين في استخراج عدد ثمانية عشرة ألف وسبعمائة شهادة انتخاب لمواطنين مصريين على خلاف الحقيقة. 2- وهو من أرباب الوظائف العمومية مساعد شرطة بمركز شرطة ....... ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي الشهادات الموضحة بالتهمة السابقة والمنسوب صدورها إلى مركز شرطة ...... وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة عليها نسبها زورا للموظف المختص بتلك الجهة 3- استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم شرطة ...... وبصم به على الشهادات المبينة بالتهمة الواردة بالبند (1) رابعا: المتهمة السابعة 1- قدمت رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن أعطت للمتهم السادس مساعد شرطة بمركز شرطة ...... مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيه على سبيل الرشوة لتزوير الشهادات المشار إليها بالتهمة المبينة بالبند (1) ثالثا.
2- اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي الشهادات المنسوب صدورها لمركز شرطة ........ - موضوع التهمة الواردة بالبند (2) بأن اتفقت معه على تزويرها وساعدته على ذلك بأن حررت صيغة تلك الشهادة وقدمتها إليه فبصمها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمركز شرطة ...... ومهرها بتوقيع نسبه زورا للموظف المختص بتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
3- استعملت المحررات المزورة سالفة البيان مع علمها بتزويرها بأن قدمتها لهيئة دعم ..... - المنبثقة عن مركز ...... - للحصول على مكافآت مالية على النحو المبين بالتحقيقات. خامسا: المتهمون من الثانية حتى الخامسة ومن الثامنة حتى الأخيرة اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة النصب المبينة بالبند (3) ثانيا بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على ذلك بأن حرروا إقرارات تفيد استخراجهم لبطاقات انتخابية وأذون صرف بمبالغ مالية لعدد من المواطنين على خلاف الحقيقة وأصدروا شيكات بمبالغ وهمية بتظهيرها وأودعت قيمتها بالحساب الشخصي للمتهم الأول وأثبتوا بميزانية مركز ...... بيانات على خلاف الحقيقة تفيد صرف تلك المبالغ في أوجه إنفاق حددها الاتحاد الأوربي فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا ...... لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا لكل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع ومن السادس حتى العشرين وغيابيا لكل من المتهمين الخامسة ومن الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين أولا: بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم عدا التهمة الأولى ثانيا: بمعاقبة كل من: ....... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهم عدا التهمة الأولى ثالثا بمعاقبة كل من ...... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم بالتهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمتين الثانية والثالثة رابعا: بمعاقبة كل من الثامنة وحتى الأخير بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة على أن يكون الإيقاف شاملا لكل من الحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر خامسا ببراءة كل من الأول والثانية والثالث والرابع والخامسة من التهمة الأولى. سادسا بمصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم ..... ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا .... للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهم ومحكمة الإعادة قضت حضوريا للأول حتى السابع وغيابيا للثامن حتى التاسع عشر عملا بالمواد 40/ثانيا, ثالثا, 41, 80/د, 103, 104, 107 مكرر, 207, 211, 214, 336, 55, 56, 30 من قانون العقوبات وإعمال المواد 30, 55, 56 منه والمادتين 1/6, 2/1 من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة ...... حضوريا للمتهمين .... أولا: بمعاقبة كل من ....... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما. ثانيا: بمعاقبة ...... بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه. ثالثا: بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليها. رابعا: بمعاقبة كل من ...... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم, وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. خامسا: بمعاقبة كل من .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة إيقافا شاملا. سادسا: بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمت كل من المتهمين بالمصروفات الجنائية.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
------------------------
    ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول ...... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تلقي تبرعات دون ترخيص بالمخالفة للأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 وإذاعة بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة بالخارج تتعلق ببعض الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والتوصل بالاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالتحقيقات للاتحاد الأوروبي، قد شابه التناقض في الإسناد وفي التسبيب ذلك أنه بعد أن استخلص في بيانه للواقعة التي استقرت في يقينه أن المبالغ التي حصل عليها الطاعن من الاتحاد الأوروبي تمويلاً لنشاط مركز ....... وهيئة ....... وليدة الاحتيال المكون لجريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات عاد في مقام رده على دفاع الطاعن بأن ما دفعه الاتحاد الأوروبي كان تنفيذاً لعقد مدني ينشئ التزامات متبادلة بينهما وأورد الحكم أن المبالغ دفعت على سبيل الهبة والتبرع بالمخالفة للأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن بصفته رئيساً لمجلس أمناء مركز .... تحصل من الاتحاد الأوروبي على مبلغ "مائة وخمسة وأربعون ألف يورو" غير مبلغ "مائة وستة عشر ألف يورو" بصفته أميناً لصندوق هيئة .... وأن ذلك كان وليد الاحتيال القائم على إيهام الطاعن للاتحاد الأوروبي بأن المبلغين لتمويل مشروع التربية السياسية ونوعية الناخبين ودعم الناخبات المصريات واصطناع الطاعن بمشاركة آخرين لشهادات انتخاب وكشوف مزورة وإعداد فواتير بنفقات وإقرارات بمصروفات على خلاف الحقيقة بزعم صرفها على توعية الناخبين ودعم الناخبات وساق على ذلك دليله من أقوال شاهد الإثبات الرائد ...... عاد في مقام رده على دفاع الطاعن بأن المبالغ التي دفعها الاتحاد الأوروبي كان تنفيذاً لعقد مدني يتبادل فيه الالتزامات وانتهى إلى أن ما دفعه الاتحاد الأوروبي كان على سبيل الهبة والتبرع ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد كيف وسيلة الحصول على المال بوصفين مختلفين أحدهما ينفي الآخر لأنه حيث يكون التبرع بالمال ينتفي وصف الحصول عليه بطريق الاحتيال - مما يعيب الحكم بالتناقض في الإسناد وفي التسبيب بما ينفي بعضه البعض الآخر ولا يعرف معه أي الأمرين استقر في عقيدة المحكمة عن وسيلة حصول الطاعن على المال وبالتالي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يعيبه ويوجب نقضه للطاعن وباقي الطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة مع تحديد جلسة ..... لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن بالنقض لثاني مرة وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين دون حاجة للتعرض لأسباب طعنهم ولا لباقي ما يثيره الطاعن بأسبابه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق