جلسة 18 من ديسمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب، حسن الغزيري نواب رئيس المحكمة وعلى سليمان.
--------------
(194)
الطعن رقم 3824 لسنة 69 القضائية
(1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفاع الشرعي في التشاجر. مناط تحققه؟
إغفال الحكم في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي والإشارة إلى إصابات الطاعن والاعتداء الواقع منه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك في قيام الدفاع الشرعي أو انتفائه. قصور.
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق. يبطله.
مثال.
2 - لما كان الحكم قد أسند لدى تحصيله لأقوال الشاهد..... أنه كان من ضمن المدعوين لحضور حفل عرس المجني عليه وأخبره الشاهد بمضمون ما شهد به وأضاف أنه شاهد المتهم عقب الحادث ممسكًا بالسنجة والمطواة التي قام بالاعتداء بهما على المجني عليه وكان يردد عبارات تشير إلى ارتكاب المتهم للواقعة وكان البين من الأوراق أنها خلت مما يفيد أن الشاهد ردد عبارات تشير إلى ارتكاب المتهم للواقعة وإذ كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما على تلك الأوراق فإن الحكم إذ أقام قضائه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل المجني عليه.... عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن طعنه بمطواة قرن غزال في صدره قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيًا: أحرز سلاحين أبيضين "مطواه قرن غزال - سنجة" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد المجني عليه مدنيًا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا..... عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 165 سنة 1981، 97 سنة 1992 والبندين رقمي 10، 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات لما نسب إليه وبأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاحين أبيضين دون مسوغ لإحرازه أو حمله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه إذ أن المجنى عليه وأشقائه توجهوا للاعتداء عليه وحين تصدى لهم لمنعهم اعتدوا عليه وأحدثوا به عدة إصابات أثبتها الكشف الطبي المرفق بالأوراق بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا حيث لم يعرض لإصابات الطاعن ولم يستظهر الصلة بين الاعتداء الذي وقع عليه والاعتداء الذي وقع منه وأثر ذلك في قيام حالة الدفاع الشرعي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن عرض لدفاعه القائم على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ورد عليه في قوله"..... ولما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن المحكمة إليها أن المجنى عليه قد توجه للمتهم ليعاتبه عما بدر منه ليلة حفل عرسه وأنه كان مجردًا من ثمة أدوات يحملها معه للاعتداء على المتهم والذى تربطه به علاقة صداقة ومودة بل أن المتهم هو الذي بادر بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه ويديه وباغته بطعنة من سلاحه الأبيض (مطواة قرن غزال) في صدره فأحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي سقط على أثرها أرضًا مضرجًا في دمائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأصبح جثة هامدة لا حراك فيها كما لم تفصح أوراق الدعوى أن المتهم قد تعرض لخطر جسيم من جانب المجنى عليه يلحق بسلامة جسده ومن ثم يضحى الدفع المبدى بانتفاء العقاب لتوافر حالة الدفاع الشرعي لا يسانده واقع أو قانون مما يتعين رفضه". لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقًا لوجه الطعن أن الطاعن وجد به عدة إصابات. جرح قطعي بفروة الرأس من أعلى 4 سم × 1/ 2 سم كما وجد جروح قطعية في اليد اليسرى طولها 7 سم كما توجد سحجات في منطقة البطن والركبتين وبالظهر مجموعة سحجات على النحو الثابت بالتقرير الطبي المؤرخ...... وكان من المقرر في التشاجر بين فريقين إما أن يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس وأما أن يكون مبادأة بعدوان فريق وردًا له من الفريق الآخر فتصدق في حقه حالة الدفاع الشرعي عن النفس. وكان ما قاله الحكم فيما تقدم لا يصلح ردًا لنفي ما أثاره الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ذلك أن الحكم حين أفصح عن اقتناعه بعدم صحة هذا الدفاع بقوله أن المجنى عليه كان مجردًا من ثمة أدوات يحملها معه للاعتداء على المتهم وأن الأخير هو الذى بادره بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه ويديه وباغته بطعنة من سلاحه الأبيض (مطواة قرن غزال) كما لم تفصح أوراق الدعوى أن المتهم قد تعرض لخطر جسيم من جانب المجنى عليه يلحق بسلامة جسده قد أغفل كلية الإشارة إلى الإصابات التي حدثت بالطاعن والتي أتهم بإحداثها المجني عليه وأشقائه ولم يرد بشيء مما ذكره محامي الطاعن في مرافعته من أن المجني عليه وأشقائه قدموا إليه واعتدوا عليه وأحدثوا به عدة إصابات ثابتة بالتقرير الطبي، كما لم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذى وقع منه وأي الاعتداءين كان الأسبق وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لديه، فإن الحكم يكون قاصر. هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم قد أسند لدى تحصيله لأقوال الشاهد..... أنه كان من ضمن المدعوين لحضور حفل عرس المجنى عليه وأخبره الشاهد بمضمون ما شهد به وأضاف أنه شاهد المتهم عقب الحادث ممسكا بالسنجة والمطواة التي قام بالاعتداء بهما على المجني عليه وكان يردد عبارات تشير إلى ارتكاب المتهم للواقعة وكان البين من الأوراق أنها خلت مما يفيد أن الشاهد ردد عبارات تشير إلى ارتكاب المتهم للواقعة وإذ كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائمًا على تلك الأوراق فإن الحكم إذ أقام قضائه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق