الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 919 لسنة 73 ق جلسة 19/ 12/ 2004 س 55 ق 151 ص 821


برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة ومنصور العشرى .
--------------

عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال : معاشات : انتهاء الخدمة : التعويض عن إنهاء الخدمة الاختيارى " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
قيام الشركة بوضع نظام لتعويض العامل مالياً عند ترك الخدمة اختيارياً قبل بلوغه سن الستين . تقديم العامل طلب بإحالته إلى المعاش المبكر طبقاً لهذا النظام مقابل صرف هذا التعويض . أثره . عدم أحقيتة فى المطالبة بتطبيق أى نظام للتعويض صادر من أية جهة أخرى . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بتطبيق النظام الذى وضعته اللجنة الوزارية للخصخصة . خطأ .
--------------
إذ كانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 25/5/2000 إعلاناً للعاملين الراغبين فى ترك الخدمة الإختيارى قبل سن الستين ولمن بلغوا سن 40 سنة حتى 58 سنة تضمن نظاماً لتعويضهم عن ترك الخدمة وبموجبه يحصل العامل على تعويض مالى محدد طبقاً للجدول المبين بهذا النظام الذى حدد مبلغ التعويض على ضوء السن ومدة الخدمة والدرجة المالية التى يشغلها العامل فى 25/6/2000 على أن تستبعد من مدة الخدمة مدد الإجازات بدون مرتب التى حصل عليها فيما عدا إجازات رعاية الطفل وكذلك مدد الإعارة، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب إحالته إلى المعاش المبكر طبقاً لهذا النظام مقابل صرف التعويض المستحق على نحو ما هو مبين بالجدول المرفق به وتقاضى ذلك التعويض ، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بتطبيق نظام للتعويض صادر من أية جهة أخرى طالما أن الطاعنة لم تطبق هذا النظام على العاملين لديها ، وإذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى مبلغ التعويض المحكوم به تأسيساً على أن المعايير التى وضعتها الطاعنة للخروج للمعاش المبكر تخالف المعايير التى وضعتها اللجنة الوزارية للخصخصة وأن الأخيرة هى الواجبة التطبيق ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده وآخرين أقاموا على الطاعنة الشركة العامة للصوامع والتخزين الدعوى رقم ... عمال كلى بورسعيد بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لكل منهم فرق التعويض عن الإحالة للمعاش المبكر ، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش المبكر فى 25/6/2000 وتم تسوية مستحقاتهم المالية وفقاً للقواعد التى وضعتها الطاعنة فى حين أنه كان يتعين إحتسابها وفقاً للقواعد والمعايير الصادرة عن اللجنة الوزارية للخصخصة وجدول التعويضات المرفق بها ، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 19/8/2001 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ثمانية آلاف جنيه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة إستئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بالاستئناف رقم ... ق . أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير . وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 18/3/2003 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب من وجهين حاصل الوجه الأول منهما أنها أعلنت عن فتح باب الخروج إلى المعاش المبكر الإختيارى للعاملين لديها فتقدم المطعون ضده بطلب خروجه للمعاش المبكر وتقاضى مبلغ التعويض المستحق وفقاً لهذا النظام فلا يجوز له بعد ذلك المطالبة بثمة فروق تعويضات أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بأحقية المطعون ضده فى مبلغ التعويض المقضى به بناءً على قرارات غير صادرة عن الطاعنة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 25/5/2000 إعلاناً للعاملين الراغبين فى ترك الخدمة الإختيارى قبل سن الستين ولمن بلغوا سن 40 سنة حتى 58 سنة تضمن نظاماً لتعويضهم عن ترك الخدمة وبموجبه يحصل العامل على تعويض مالى محدد طبقاً للجدول المبين بهذا النظام الذى حدد مبلغ التعويض على ضوء السن ومدة الخدمة والدرجة المالية التى يشغلها العامل فى 25/6/2000 على أن تستبعد من مدة الخدمة مدد الإجازات بدون مرتب التى حصل عليها فيما عدا إجازات رعاية الطفل وكذلك مدد الإعارة ، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب إحالته إلى المعاش المبكر طبقاً لهذا النظام مقابل صرف التعويض المستحق على نحو ما هو مبين بالجدول المرفق به وتقاضى ذلك التعويض ، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بتطبيق نظام للتعويض صادر من أية جهة أخرى طالما أن الطاعنة لم تطبق هذا النظام على العاملين لديها ، وإذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى مبلغ التعويض المحكوم به تأسيساً على أن المعايير التى وضعتها الطاعنة للخروج للمعاش المبكر تخالف المعايير التى وضعتها اللجنة الوزارية للخصخصة وأن الأخيرة هى الواجبة التطبيق ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثانى من سبب الطعن .
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الإستئناف رقم ... ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق