الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 1511 لسنة 63 ق جلسة 16/ 5/ 2004 س 55 ق 93 ص 511


برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومنصور العشرى .
-------------

( 1 ، 2 ) عمل " العاملون بشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى : سلطة مجلس الإدارة : أقدمية : نقل العامل ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ".
(1) مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى . التزامه بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين . عدم تقيده فى ذلك بالقوانين المعمول بها فى الحكومة أو القطاع العام . م 9 ق 6 لسنة 1984 بإنشاء تلك الهيئة .
(2) الهيئة القومية للإنتاج الحربى . نقل العامل بها الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة . مؤداه . حساب أقدميته من تاريخ صدور قرار النقل . م 24 من لائحة نظام العاملين بالهيئة . قضاء الحكم المطعون فيه بإرجاع أقدمية العامل المطعون ضده فى الوظيفة لتاريخ شغله للوظيفة المنقول منها . خطأ .
--------------------
1- إذ كانت المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى قد أوجبت على مجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والوحدات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة أو الهيئات أو القطاع العام .
2 - مفاد المادة 24 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها والصادرة نفاذاً لنص المادة التاسعة من القانون 6 لسنة 1984 أن أقدمية العامل فى الوظيفة المنقول إليها بناء على المؤهل الأعلى تتحدد من تاريخ صدور قرار النقل . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 23/12/1987 - بعد حصول المطعون ضده على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة - قرارها بنقله إلى وظيفة أخصائى أول بالدرجة الأولى ، بما مؤداه أن تحدد أقدميته فى تلك الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإرجاع أقدميته فى الوظيفة إلى 30/6/1983 تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
--------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة .... - الدعوى رقم .... عمال بنها الابتدائية بطلب الحكم بإرجاع أقدميته فى وظيفة أخصائى أول إلى تاريخ ممارسته للعمل التخصصى وحصوله على البدل المهنى فى 1/4/1983 والاعتداد بمؤهله العالى ، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة فى 2/11/1963 بوظيفة فنية بمؤهل دبلوم إعداد فنيين صناعيين وحصل أثناء العمل على بكالوريوس الهندسة فى الإنتاج الصناعى وتم منحه فى1 / 4/1983 بدلاً مهنياً مقداره خمسة عشر جنيهاً وإذ قامت الطاعنة بنقله من وظيفته الفنية إلى وظيفة أخصائى أول واحتسبت أقدميته فيها اعتباراً من 19/12/1987 بالمخالفة لنص المادة 53 من القانون رقم 48 لسنة 78 التى توجب حساب الأقدمية من تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/2/1990 بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته بوظيفة أخصائى أول بالدرجة الأولى اعتباراً من 30/6/1983 تاريخ حصوله على البدل المهنى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... ق طنطا مأمورية بنها وأعادت المحكمة المأمورية للخبير ، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/1/1993 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن القواعد المعتمدة من الهيئة القومية للإنتاج الحربى بشأن تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة وإن أجازت نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى فى حالة حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداءً إلا أنها نصت على أن تحسب أقدميته فى هذه الحالة من تاريخ شغله للوظيفة المنقول إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإرجاع أقدمية المطعون ضده إلى تاريخ سابق على تاريخ شغله للوظيفة التى نقل إليها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك إنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى قد أوجبت على مجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والوحدات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة أو الهيئات أو القطاع العام وكانت المادة 24 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها والصادرة نفاذاً لنص المادة التاسعة من القانون المشار إليه قد نصت على أنه " فى حالة حصول العامل أثناء الخدمة على مؤهل علمى أعلى يتناسب مع أعمال الهيئة أو الشركة واحتياجاتها يجوز نقله إلى وظيفة بذات الدرجة تتناسب مع مؤهله الجديد بشرط توافر باقى متطلبات شغل الوظيفة وتحدد أقدميته من تاريخ صدور قرار النقل للوظيفة الجديدة وبذات أجره السابق أو الأجر المقرر للوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر " فإن مفاد ذلك أن أقدمية العامل فى الوظيفة المنقول إليها بناءً على المؤهل الأعلى تتحدد من تاريخ صدور قرار النقل . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 23/12/1987 - بعد حصول المطعون ضده على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة - قرارها بنقله إلى وظيفة أخصائى أول بالدرجة الأولى ، بما مؤداه أن تحدد أقدميته فى تلك الوظيفة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإرجاع أقدميته فى الوظيفة إلى 30/6/1983 تاريخ شغله للوظيفة المنقول منها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى الموضوع الاستئناف رقم ... ق طنطا  مأمورية بنها  بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق