ورد الينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية المؤرخ 14/4/2013 متضمنا قيام بعض الأشخاص بشراء
الاقماح المحلية بسعر يزيد على 400 جنيه للإردب بهدف منع وزارة التموين من تحقيق
المستهدف تسويقه من القمح المحلي هذا العام والذي يقدر بنحو 4.5 مليون طن لما له
من اكبر الاثر السلبي على الموازنة العامة للدولة في زيادة الكميات المستوردة من سلعة
القمح ويعد مخالفة للقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2012 بحظر استخدام الاقماح المحلية
في المطاحن التي تنتج الدقيق الفاخر 72 % والدقيق الطباقي .
وإذا كان وزير التموين والتجارة الداخلية قد اصدر القرار رقم
53 لسنة 2012 وبدأ العمل به اعتبارا من يوم 17 مايو سنة 2012 ( تاريخ نشره
بالوقائع المصرية العدد 112 ) قد حظر على اصحاب المطاحن والمسئولين عنه ادارتها
المنتجة للدقيق الفاخر 72 % أو الدقيق الطباقي 76 % من قطاع الأعمال العام والقطاع
الخاص استخدام الاقماح المحلية بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية ورصد
لمخالفة ذلك العقوبات الواردة في بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
وهي " الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن
خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه والمصادرة والغلق مدة لا تجاوز ستة اشهر وشهر
ملخص الحكم مدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ".
وتطبيقاً لأحكام قرار وزير التموين والتجارة الداخلية سالف
البيان حتى يتحقق الغرض من اصداره ونزولا على الاعتبارات التي تساند إليها الكتاب سالف
البيان نوجه السادة اعضاء النيابة العامة إليها وتنفيذ هذا القرار بكل دقة مع مراعاة ما يلي :
اولاً : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عمن وقائع
استخدام اصحاب المطاحن والمسئولين عن ادارتها المنتجة للدقيق الفاخر 72 % أو الدقيق
الطباقي 76 % للاقماح المحلية بغير ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية
والعناية بإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها من قرار وزير التموين
والتجارة الداخلية رقم 53 لسنة 2012 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل
بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وتحديد جلسات قريبة للفصل فيها .
ثانيا : ضبط الاقماح المحلية لدى المطاحن المنتجة للدقيق الفاخر
72 % أو الدقيق الطباقي 76 % وتسليمها إلى الصوامع التي تحددها وزارة التموين
والتجارة الداخلية .
ثالثا : مراجعة الاحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن عليها
بالاستئناف أو بالنقض – بحسب الاحوال – على ما يصدر فيها بعقوبات تخالف احكام
القانون .
والله ولي التوفيق
صدر في 21 / 4 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت عبد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق