الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يوليو 2013

الطعن 6423 لسنة 62 ق جلسة 8/ 3/ 2004 س 55 ق 51 ص 262


برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى ، د . حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وسمير حسن .
---------------

إيجار . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ". ضرائب " ضريبة التصرفات العقارية : الإعفاء منها ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان ".
إعفاء المساكن دون المستوى الفاخر لأغراض السكنى من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية . سريانه يبدأ من 1/1/1982 . علة ذلك . م 11 ق 136 لسنة 1981 . القضاء بعدم جواز ربط الضريبة عن عام 1981 استناداً لهذه المادة . خطأ .
----------------------------------
النص فى المادة (11) من القانون 136 لسنة 1981 " فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى - اعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون - مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد " مفاد ذلك أن الإعفاء الوارد بهذا النص من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية قاصر على المساكن دون المستوى الفاخر ويبدأ سريانه من أول يناير سنة 1982 وما بعدها ، ذلك أن هذا القانون قد صدر فى 27/7/1981 ونشر فى 30/7/1981 إلا أنه نص فى خصوص المادة (11) منه على أن يعمل بها من أول يناير التالى لتاريخ نشر القانون أى أن بدء سريانه يكون اعتباراً من 1/1/1982 وأن الأصل سريان القانون منذ نشره ما لم ينص القانون على موعد آخر ، وكان القانون سالف البيان لم يتضمن النص على إعماله على الوقائع السابقة على صدوره وإنما حدد تاريخاً
خاصاً لسريان هذا النص , ومن ثم فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد خالف هذا النظر لقضائه بعدم جواز ربط الضريبة على عقار التداعى فى عام 1981 وذلك استناد إلى أحكام المادة (11) من القانون 136 لسنة 1981 مما يعيبه .
-----------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة . وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تعديل القرار المطعون فيه واستبعاد إيراد الدور الثانى العلوى من العقار المملوك للمطعون ضده فى سنة 1981 من وعاء الضريبة العامة على الإيراد العام . أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب قنا طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/4/1991 برفض الدعوى . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق لدى محكمة استئناف قنا . بتاريخ 18/8/1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن النعى أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب إذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم جواز ربط الضريبة على العقار محل التداعى فى عام 1981 وذلك عملاً بنص المادة 11 من القانون 136 لسنة 1981 . فى حين أن الإعفاء الوارد بهذا النص ينطبق على عام 1982 وما بعدها ولا محل لإعماله لعدم النص على ذلك . وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 11 من القانون 136 لسنة 1981 " فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى - اعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون - مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد " مفاد ذلك أن الإعفاء الوارد بهذا النص من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية قاصر على المساكن دون المستوى الفاخر ويبدأ سريانه من أول يناير سنة 1982 وما بعدها ذلك أن هذا القانون قد صدر فى 27/7/1981 ونشر فى 30/7/1981 إلا أنه نص فى خصوص المادة 11 منه على أن يعمل بها من أول يناير التالى لتاريخ نشر القانون أى أن بدء سريانه يكون اعتباراً من 1/1/1982 وأن الأصل سريان القانون منذ نشره ما لم ينص القانون على موعد آخر ، وكان القانون سالف البيان لم يتضمن النص على إعماله على الوقائع السابقة على صدوره وإنما حدد تاريخاً خاصاً لسريان هذا النص ، ومن ثم فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد خالف هذا النظر لقضائه بعدم جواز ربط الضريبة على عقار التداعى فى عام 1981 وذلك استناد إلى أحكام المادة 11 من القانون 136 لسنة 1981 مما يعيبه ويوجب نقضه .
--------------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق