جلسة 13 من يناير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد على عبد الواحد، أحمد عبد الباري سليمان، ممدوح محمد يوسف نواب رئيس المحكمة وطلعت إبراهيم عبد الله.
-----------------
(11)
الطعن رقم 844 لسنة 62 القضائية
دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دعوى جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهري. القضاء برفض الدفع في جنحة أخرى خلاف التي ذكر رقمها الطاعن. يبطل الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 سنة 1983.
ومحكمة جنح.... قضت حضوريًا بحبس المتهم شهرًا مع الشغل والإيقاف وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة.
استأنف ومحكمة...... - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضي بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم..... وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة قد انطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .... التي حكم فيها نهائيًا بالبراءة إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع دون أن تعنى بتحقيقه مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم .....، بيد أن الحكم المطعون فيه حصل دفاع الطاعن وأطرحه في قوله: "حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم .... وهذه القضية غير خاصة بالمتهم إذ أنها خاصة بشخص آخر يدعى...... خلاف المتهم في هذه الجنحة الأمر الذي تنتهى معه المحكمة إلى القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". ثم قضى الحكم في منطوقه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم..... وأيد الحكم المستأنف لأسبابه. لما كان ذلك، وكان لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجبًا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهى لم تفعل وقضت برفض دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في جنحة أخرى خلاف الجنحة التي ذكرها المدافع عن الطاعن وأثبت رقمها في محاضر الجلسات - على النحو المار بيانه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في إثبات رقم الجنحة سند الدفع مما قاده إلى خطأ في تحقيقه والقضاء برفض دفاع الطاعن، وهو ما يبطل الحكم لابتنائه على أساس فاسد، ولم كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعن والفصل فيه، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق