جلسة 8 من فبراير سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
/ أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، السعيد برغوت ونبيل عمران نواب رئيس المحكمة
.
------------
(15)
الطعن 5514 لسنة 66 ق
طفل . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة1974 بشأن
الأحداث . مفادها : جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال عدا الأحكام الصادرة
بالتوبيخ وتسليم الحدث لوالديه أو من له الولاية عليه
الحكم الصادر بتسليم الطفل لولي أمره . لا يجوز استئنافه ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 من قانون الأحداث المقابلة للمادة 132 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من قانون الطفل قد نصت على أنه (
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة
الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ ، وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية
عليه وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الحدث لولي أمره وهو مالا
يجوز استئنافه أصلاً ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض ، مما يكون معه الطعن
مفصحاً عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : (1) تسبب خطأ فى قتل المجنى عليه .... وكان ذلك
ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بقيادته سيارته وانحرف بها فاصطدم بالمجنى عليه فأحدث به الإصابات المبينة
بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته . (2) تسبب خطأ فى إصابة المجنى
عليه ........ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين
واللوائح بقيادته سيارته وانحرف بها واصطدم بالمجنى عليه سالف الذكر فأحدث به
الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق . (3) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر .
(4) قاد سيارة بدون رخصة قيادة . (5) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال
للخطر . (6) لم يتبع تعليمات المرور وإشاراته . وطلبت عقابه بالمواد 238 /1 ، 244 /1
من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 4 ، 63 ، 64 ، 75/3 ، 74 /3 ، 78 ، 79 من
القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974
بشأن الأحداث .
ومحكمة جنح ..... قضت
حضورياً بإيداع المتهم إحدى دور رعاية الأحداث لمدة ...... أشهر .
استأنف ومحكمة ......
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بتعديل العقوبة بتسليم المتهم الحدث لولي أمره .
فطعن الأستاذ/ .....
المحامي عن الولي الطبيعي للمحكوم عليه بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ......
الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31
لسنة 1974 من قانون الأحداث المقابلة للمادة 132 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من
قانون الطفل قد نصت على أنه (يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا
الأحكام التي تصدر بالتوبيخ ، وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه)
وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الحدث لولى أمره وهو ما لا يجوز استئنافه
أصلاً ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض ، مما يكون معه الطعن مفصحاً عن
عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق