جلسة 5 من مارس سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.
---------------
(64)
الطعن رقم 10409 لسنة 62 القضائية
(1) حكم "بيانات التسبيب".
المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات جنائية.
إفراغ الحكم في عبارات عامة مجهلة. لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة للمتهم سندا للبراءة . حد ذلك؟
(3) قذف. موظف عام. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم بيان الحكم واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الاتهام وألفاظ القذف وقضاءه بالبراءة لعدم تحقيق الشكوى موضوع القذف وخلوه مما يفيد تقديم المطعون ضدهما الدليل على صحة الوقائع التي نسباها للطاعن واعتبرها قذفا. قصور.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشرة أمام محكمة جنح قسم........ ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في يوم ..... بدائرة قسم..... نسبا إليه وقائع من شأنها لو صحت لأوجبت عقابه قانونًا. وطلب عقابهما المادتين 302، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في...... عملاً بمادتي الاتهام ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية.
استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم.... لسنة...... ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا في..... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ........ المحامي بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في....... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن "المدعى بالحقوق المدنية" على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة القذف في حق موظف عام ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور في التسبيب إذ لم يعبأ بثبوت الجريمة في حق المطعون ضدهما وقضى بتبرئتهما رغم أنهما لم ينفيا صحة الوقائع التي نسباها للطاعن الموظف العام وتنطوى على قذفه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على قوله: "ولما كان ذلك وكانت الأوراق خلوًا مما يفيد تحقيق شكوى المتهمين ضد المدعى بالحق المدني فضلاً على أن حق الشكوى حق مكفول بقوة القانون ومن ثم فلا ترى المحكمة أن ما وقع من المتهمين مكونًا لجريمة القذف والسب المعاقب عليها بالمادتين 302، 308 عقوبات وتقضى ببراءتهما عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. أن القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف العمومي أو من في حكمه إثبات القاذف صحة وقائع القذف كلها وليس لقاذف أن يقدم على القذف ويده خالية من الدليل معتمدا على أن يظهر له التحقيق دليلاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة وظروفها وألفاظ القذف فيها ولم يعرض لأدلة الاتهام وإنما أقام قضاءه بالبراءة على خلو الأوراق مما يفيد تحقيق شكوى المطعون ضدهما ضد الطاعن والمتضمنة القذف، ورغم إحالته الدعوى للتحقيق لإثبات صحة ما نسبه المطعون ضدهما للطاعن فقد قعد عن إجراء هذا التحقيق دون أن يضمن قضاءه ما يفيد أن المطعون ضدهما قدما الدليل على صحة الوقائع التي نسباها للطاعن واعتبرها قذفا وهو مناط البراءة - في جريمة القذف في حق موظف عام فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرًا بما يستوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق