ورد الينا كتاب السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات رقم 753 المؤرخ 10 / 3 / 2013 في شأن ايجاد الية مناسبة في
التعامل مع الجرائم الاليكترونية وتنظيم العمل مع النيابات المختلفة وكذا التعامل
مع المواقع الاجتماعية المنتشرة على شبكة الانترنت متضمناً طلب تحديد نيابة نوعية
مختصة بالتعامل مع هذه الجرائم واستصدار اذون الضبط والتفتيش الخاصة بقضايا الإدارة
وربط هذه النيابة اليكترونيا بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وإدارة التعاون الدولي
والنيابات العامة المختلفة .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها بكتاب السيد اللواء مساعد وزير
الداخلية سالف البيان وإعمالا للغاية منه ندعو السادة اعضاء النيابة العامة إلى وجوب
مراعاة ما يلي :
اولاً : تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام
بالتحقيق والتصرف في الجرائم الاليكترونية التي ترتكب بواسطة اجهزة الحاسوب أو أي جهاز
مماثل وذلك في جميع انحاء الجمهورية فيما يلي :
أ – التحقيق والتصرف في الجرائم الاليكترونية التي تدخل في اختصاص النيابات
الكلية بدائرة استئناف القاهرة ، وكذا ما ترى تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه
القضايا والتي تدخل ف اختصاص نيابات أخرى .
ب – التصرف في الجرائم الالكترونية التي ترد إليها من النيابات الاخرى
.
ج – اصدار اذون الضبط والتفتيش في الجرائم الاليكترونية في الحالتين
السالفين .
ثانياً : تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية التابعة
لنيابة غرب الاسكندرية الكلية بالتحقيق والتصرف في الجرائم الاليكترونية التي تدخل
في اختصاص النيابات الكلية بدائرة استئناف الاسكندرية ، وإصدار اذون الضبط
والتفتيش في الجرائم التي تدخل في حدود اختصاصها سالف البيان .
ثالثاً : يجب على النيابات الكلية بدائرة استئناف القاهرة ان ترسل
فوراً ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم الاليكترونية إلى نيابة الشئون المالية
والتجارية بمكتب النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
رابعاً : يجب على النيابات الكلية بدائرة استئناف الاسكندرية ان ترسل
فوراً ما يرد إليها من بلاغات بشأن الجرائم الاليكترونية إلى نيابة الشئون المالية
والتجارية بالإسكندرية لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
خامساً : يجب على جميع النيابات اخطار المكتب الفني للنائب العام
بورود البلاغات التي تتضمن جرائم ارتكبت بواسطة اجهزة الحاسوب قبل مباشرة أي اجراء
من اجراءات التحقيق فيها ، وكذا اخطار كل من نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب
النائب العام أو بالإسكندرية – بحسب الاحوال - .
سادساً : يتولى احد رؤساء النيابة – يختاره المحامي العام المختص –
التحقيق في الجرائم التي تقع، ويجب المبادرة إلى اجراء التحقيقات اللازمة والعناية
بها وانجازها وإعداد القضايا للتصرف في اقرب وقت ممكن .
سابعاً : إذا اقتضى التحقيق في الجرائم الاليكترونية سالفة البيان
استجواب متهمين ازو سؤال شهود يقيمون في دول اجنبية فعلى النيابة المختصة ان تحرر
مذكرة بوقائع القضية وما تتطلبه من ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد
سؤاله أو استجوابه ومحل اقامته وتبعث بها إلى مكتب النائب العام ليصدر قراراً بإنابة
السلطة القضائية المختصة في ذلك البلد واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ذلك .
ثامناً : يُنشا بكل نيابة جزئية دفتر يخصص لقيد الجرائم الاليكترونية
، ويجري القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ في اول العام الميلادي وتنتهي بنهايته ،
ويشمل القيد به – بحسب الاحوال - البيانات
التالية : - مسلسل – تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب – تاريخ بدء التحقيق –
تاريخ ارسال الاوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للشئون المالية
والتجارية – تاريخ صدور القرار – منطوق القرار – اجراءات تنفيذه .
والله ولي التوفيق
صدر في 16 / 3 / 2013
النائب العام
المستشار / طلعت عبد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق