الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2008 بشأن تقسيم نيابة دمنهور لشئون الأسرة إلى ثلاث نيابات

هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل بخصوص تقسيم نيابة دمنهور الكلية إلى ثلاث نيابات هي :
1 - نيابة وسط دمنهور الكلية لشئون الأسرة وتتبعها نيابات قسم دمنهور ومركز دمنهور وأبو حمص وأبو المطامير وحوش عيسى لشئون الأسرة .
2 - نيابة شمال دمنهور الكلية لشئون الأسرة ومقرها المحمودية وتتبعها نيابات المحمودية وقسم كفر الدوار ومركز كفر الدوار ورشيد وادكو والرحمانية لشئون الأسرة.
3 - نيابة جنوب دمنهور الكلية لشئون الأسرة ومقرها ايتاي البارود وتتبعها نيابات ايتاي البارود وشبراخيت والدلنجات وكوم حمادة ووادي النطرون لشئون الأسرة.


صادر في 4 / 3/ 2008
ويتضمن قرار وزير العدل رقم 2004 لسنة 2008 الصادر في 3 / 3 / 2008 ويبدأ العمل به من يوم الأحد 1 / 6 / 2008

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق