الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 17 لسنة 2008 بشأن تطبيق أحكام قانون المرور

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوضع حلول للحد من مشكلة المرور التي تفاقمت إلى الحد الذي بدأت فيه تلقي بظلالها على كافة أفراد المجتمع وعناصر انطلاقه وأسباب استقراره وتطوره ، ومن اجل المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور صدر القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، ونشر في الجريدة الرسمية في 9 / 6 / 2008 بالعدد 23 مكرر ويبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 8 / 2008 .
وقد أصدرت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة مذكرة مؤرخة 28 / 7 / 2008 تضمنت أهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور تتمثل فيما يلي :
- جرائم المرور التي يجب على النيابة العامة إصدار أوامر جنائية فيها .
- جرائم المرور التي يجوز للنيابة العامة إصدار أوامر جنائية فيها .
- جرائم المرور التي يجوز التصرف فيها بأوجه أخرى .
- أحكام التصالح الفوري في جرائم المرور .
- قرارات ضبط الرخص في الحالات المقررة قانونا .
وفي ضوء ما تضمنه قانون المرور من أحكام ، وما ورد بمذكرة إدارة التفتيش القضائي سالفة البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى البدء في تطبيق تلك الأحكام فور العمل بها ، وتوخي الدقة في تنفيذها ، وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود من إصدارها ، مع إتباع ما يلي :
أولا : المبادرة إلى إصدار الأوامر الجنائية بالغرامة في جرائم المرور ، مع مراعاة تطبيق الغرامات المشددة – في حدودها المقررة – على الوقائع التي تحدث اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 وهو 1 / 8 / 2008 .
ثانيا : استصدار ومر جنائية بالغرامة من القاضي الجزئي ف بالحالات المقررة قانونا .
ثالثا : دراسة القضايا التي تهم الرأي العام والتي ترجع أهميتها إلى أن الفعل المكون للركن المادي للجريمة يمثل خطورة معينة أو إلى جسامة الآثار المترتبة على الجريمة أو إلى ارتباط الجريمة المرورية بجرائم أخرى ذات عقوبة اشد ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها على النحو التالي :
- تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والتصرف فيها على ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات .
- إحالة الدعوى إلى المحاكمة .
- الاكتفاء بإصدار أو استصدار أمر جنائي بعقوبة الغرامة المقررة قانونا .
ومن هذه الجرائم ما يلي 
- جرائم ارتكاب أفعال مخلة بالآداب في المركبة ( المادة 72)
- جرائم تلويث البيئة ( المادة 72 مكرر 2 )
- إلقاء فضلات – مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى – تؤدي إلى تلويث الطريق .
- قيادة مركبة تصدر أصواتا مزعجة .
- قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية .
- قيادة مركبة ينبعث منها رائحة كريهة .
- قيادة مركبة يتطاير أو يسيل من حمولتها مواد قابلة للاشتعال أو مواد مضرة بالصحة العامة أو مواد مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور أو مواد تؤثر على سلامة الطريق أو مواد تؤذي مستعملي الطريق أو تشكل خطرا على مستعملي الطريق .
- جرائم قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر المركبة ( المادة 76)
- جرائم السير عكس الاتجاه ومخالفة إشارات المرور إذا ترتب على ذلك إصابة الغير أو وفاته ( المادة 76 مكرر 2)
- جرائم نقل مواد وأشياء محظور تداولها ( المادة 81 مكررا 4)
رابعا : الاهتمام بجرائم المرور التي قد يترتب عليها وقوع حوادث القتل والإصابة الخطأ وخاصة الجرائم الآتية :
- قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
- قيادة المركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر .
- قيادة المركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال .
- السير عكس اتجاه حركة المرور .
- عدم إتباع إشارات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم السير .
- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير من الاتجاهين .
- قيادة المركبة ليلا دون استعمال أنوارها المقررة .
- استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف .
- ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر .
- قيادة المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها .
مع تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في قانون المرور على تلك الجرائم في حالة العود إلى ارتكاب هذه المخالفات .
واستعمال السلطة المقررة قانونا للنيابة العامة في وقف رخصة قيادة قائد السيارة عند اتهامه بارتكاب جريمة القتل أو الإصابة الخطأ للمدة المقررة قانونا ، ومد هذه المدة وفقا لأحكام القانون في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة على حدة .
خامسا : التيسير على المواطنين في إجراء التصالح أمام النيابة في جرائم المرور التي يجوز فيها ذلك – قبل إصدار الأمر الجنائي أو إحالة الدعوى إلى المحكمة – مقابل مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونا .
سادسا : تطبيق اثر التصالح فورا في انقضاء الدعوى الجنائية ، مع مراعاة أن التصالح في بالجريمة الأشد ينسحب أثره على الجريمة الأخف المرتبطة بها .
سابعا : وفقا للتعديل الذي طرأ على المادة 73 من قانون المرور أصبح الاختصاص بضبط الرخص في جميع الأحوال التي ينص فيها قانون المرور على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة من اختصاص جهة المرور .
ويختص نائب مدير الأمن المختص بإصدار القرارات بالتصرف في الرخص المضبوطة .
ويكون التظلم من القرارات المشار إليها إلى جهة الشرطة أو أمام القضاء الإداري .
ثامنا : لا يجوز لأعضاء النيابة نظر التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن في القرارات الإدارية بضبط الرخص أو التصرف فيها على النحو المبين في البند السابق ، أو إصدار قرارات بإعادة الرخص إلى أصحابها أو تأييد قرارات سحبها أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 20 / 7 / 2008
النائب العام
المستشار / عبدالمجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق