الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 8 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادّةُ 364 : اتِّباعُ الْأَحْكامِ الْمُقَرَّرَةِ في الْجُنَحِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 364
تُتَّبَعُ أَمامَ مَحْكَمَةِ الْجِناياتِ بِدَرَجَتَيْها جَميعُ الْأَحْكامِ الْمُقَرَّرَةِ في الْجُنَحِ ما لَمْ يُنَصَّ عَلى خِلافِ ذلِكَ.

Article No. 364
The Criminal Court at both levels shall follow all the provisions established for misdemeanors unless otherwise stipulated.


النص في القانون السابق :
المادة 381
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك. .....
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 363 : قَبْضُ الْمَحْكَمَةِ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ إِحْضارُهُ أَوْ حَبْسُهُ احْتِياطِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 363
مَعَ مُراعَاةِ أَحْكامِ الْمادّةِ 124 مِنْ هذا الْقانُونِ، لِمَحْكَمَةِ الْجِناياتِ بِدَرَجَتَيْها في جَميعِ الْأَحْوالِ أَنْ تَأْمُرَ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ ضَبْطِهِ وَإِحْضارِهِ، وَلَها أَنْ تَأْمُرَ بِحَبْسِهِ احْتِياطِيًّا، وَأَنْ تُفْرِجَ عَنْهُ بِكَفالَةٍ.

Article No. 363
Subject to the provisions of Article 124 of this Law, the Criminal Court at both levels may, in all cases, order the arrest, detention, and appearance of the accused, and may order his pretrial detention, and release him on bail.

النص في القانون السابق :
المادة 380
مع مراعاة حكم المادتين 142، 143 من هذا القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، في جميع الأحوال، أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 362 : الِاعْتِراضُ عَلى سَماعِ شُهُودٍ لَمْ يَسْبِقِ الْإِعْلانُ بِأَسْمائِهِمْ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 362
يَجوزُ لِكُلٍّ مِنَ النِّيابَةِ الْعامَّةِ وَالْمُتَّهَمِ وَالْمُدَّعِي بِالْحُقوقِ الْمَدَنِيَّةِ وَالْمَسْؤولِ عَنْها أَنْ يُعارِضَ في سَماعِ شَهادَةِ الشُّهُودِ الَّذينَ لَمْ يَسْبِقْ إِعْلانُهُمْ بِأَسْمائِهِمْ.

Article No. 362
The Public Prosecutor, the accused, the civil claimant, and the person responsible for them may all object to hearing the testimony of witnesses whose names have not been previously announced.

النص في القانون السابق :
المادة 379
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 361 : إِرْسالُ صُوَرِ الْقَضايا لِلْقُضاةِ وَالْإِعْلانُ بِيَوْمِ نَظَرِها

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 361
يَجِبُ عَلى رَئيسِ مَحْكَمَةِ الْاسْتِئْنافِ عِنْدَ وُصُولِ مِلَفِّ الْقَضِيَّةِ أَنْ يُحَدِّدَ الدَّوْرَ الَّذي يَجِبُ أَنْ تُنْظَرَ فيهِ، وَأَنْ يُعِدَّ جَدْوَلَ قَضايا كُلِّ دَوْرٍ مِنْ أَدْوارِ الْاِنْعِقادِ، وَيُرْسِلَ صُوَرَ مِلَفّاتِ الْقَضايا إِلَى الْقُضاةِ الْمُعَيَّنينَ لِلدَّوْرِ الَّذي أُحيلَتْ إِلَيْهِ، وَيَأْمُرَ بِإِعْلانِ الْمُتَّهَمِ وَالشُّهُودِ بِالْيَوْمِ الَّذي يُحَدَّدُ لِنَظَرِ الْقَضِيَّةِ، مَعَ مُراعَاةِ حُكْمِ الْمادّةِ 357 مِنْ هذا الْقانُونِ إِذا كانَ الْاسْتِئْنافُ مَرْفوعًا مِنَ النِّيابَةِ الْعامَّةِ.
وَإِذا دَعَتْ أَسْبابٌ جِدِّيَّةٌ لِتَأْجيلِ نَظَرِ الْقَضِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يَكونَ التَّأْجيلُ لِيَوْمٍ مُعَيَّنٍ سَواءً في ذاتِ الدَّوْرِ أَوْ في دَوْرٍ مُقْبِلٍ.

Article No. 361
Upon receiving the case file, the President of the Court of Appeal must determine which session it should be considered in, prepare a schedule of cases for each session, send copies of the case files to the judges assigned to the session to which they were referred, and order that the accused and witnesses be notified of the day set for the hearing of the case, taking into account the provisions of Article 357 of this law if the appeal is filed by the Public Prosecution.
If there are serious reasons to postpone the hearing of the case, the postponement should be to a specific day, whether in the same session or in a future session.

النص في القانون السابق :
المادة 378
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذي أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذي يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مادّةُ 360 : الْمُحامونَ الْمَقْبولونَ لِلْمُرافَعَةِ أَمامَ مَحْكَمَةِ الْجِناياتِ بِدَرَجَتَيْها

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 360
لا تُقْبَلُ الْمُرافَعَةُ أَمامَ مَحْكَمَةِ جِناياتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ إِلّا مِنَ الْمُحامِينَ الْمَقْبولينَ لِلْمُرافَعَةِ أَمامَ الْمَحاكِمِ الْابْتِدائِيَّةِ عَلَى الْأَقَلِّ، كَما لا تُقْبَلُ الْمُرافَعَةُ أَمامَ مَحْكَمَةِ الْجِناياتِ الْمُسْتَأْنَفَةِ إِلّا مِنَ الْمُحامِينَ الْمَقْبولينَ لِلْمُرافَعَةِ أَمامَ مَحاكِمِ الْاسْتِئْنافِ عَلَى الْأَقَلِّ.

Article No. 360
Only lawyers who are at least accepted to plead before the Court of First Instance shall be permitted to plead before the Courts of First Instance, and only lawyers who are at least accepted to plead before the Courts of Appeal shall be permitted to plead before the Courts of Appeal.

النص في القانون السابق :
المادة 377
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الدعوى رقم 215 لسنة 28 ق دستورية عليا " دستورية" جلسة 3 / 1 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٤ / ۱ / ۲۰۲٦

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يناير سنة 2026م، الموافق الرابع عشر من رجب سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيـز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 215 لسنة 28 قضائية "دستورية"

المقامة من

أيمن أديب أيوب

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزيـــر الداخليــــــة

--------------

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من ديسمبر سنة 2006، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، وكذلك اللائحة الصادرة من وزير الداخلية بتاريخ 1998/10/28.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت في ختامها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلي: برفضها. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعي قد التحق بكلية الشرطة، وتخرج فيها سنة 1992، وعمل فور تخرجه بوزارة الداخلية لمدة ثماني سنوات، ترقى خلالها إلى رتبة النقيب، ثم تقدم بطلب لقبول استقالته، فعلَّقت وزارة الداخلية قبول الطلب على سداد المدعي مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، وفقًا للقواعد المعمول بها، مما اضطره إلى السداد حتى تُقبل استقالته، ثم تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية لاسترداد هذا المبلغ، فرفضت طلبه؛ فأقام أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى رقم 12505 لسنة 55 قضائية، ضد المدعى عليه الثاني، طالبًا الحكم بإلغاء قراره السلبي بالامتناع عن رد المبلغ المطلوب مع الفوائد والتعويضات. وإبان نظر الدعوى، دفع بعدم دستورية نص المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، واللائحة الصادرة من وزير الداخلية بتاريخ 1998/10/28. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى بعدم دستورية اللائحة الصادرة من وزير الداخلية بتاريخ 1998/10/28، تطبيقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا عليهما الإخلال بالحق في التعليم، ومبدأ المساواة أمام القانون، بتخويل وزير الداخلية سلطة إعفاء البعض من سداد نفقات الدراسة، وانطواءهما على عقوبة جنائية توقع دون حكم قضائي بالمخالفة لأحكام المواد (20 و40 و66) من دستور سنة 1971 .

وحيث إنه عن دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في دستورية اللائحة الصادرة من وزير الداخلية بتاريخ 1998/10/28، فإنه سديد؛ إذ استقر قضاء هـــذه المحكمة على أن التثبت من انعقاد اختصاصها بمباشرة الرقابة القضائيـة على الشرعية الدستورية سابق بالضـرورة على النظـر فــي شكل الدعـوى أو موضوعها، وينحصر هذا الاختصاص في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها –في هذا المجال– إلا على القانون بمعناه الموضوعي، باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصليـة التي أقرتهـا السلطة التشريعية، أو تضمنتهــا التشريعات الفرعية التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التي ناطها الدستور بها، وتنقبض ولايتها –تبعًا لذلك– عن نظر القرارات الإداريـــــة الفردية؛ إذ لا تمتد إليها هذه الرقابة. لما كان ذلك، وكان إعمال الرخصة المقررة لوزير الداخلية بمقتضي نص المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه، لتقرير الإعفاء الكلي أو الجزئي، أو تقسيط المبالغ المطلوبة من نفقات الدراسة بالأكاديمية، يوجب –وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة– صدور قرار إداري فردي، في كل حالة على حدة، يتعلق بالضابط الذي تقرر جهة الإدارة، وفق ما تملكه من سلطة تقديرية، استثناءه من الحكم الوارد بالنص المتقدم، وهو ما هدف إليه المدعي من دعواه الموضوعية، وانصبت عليه حقيقة طلباته فيها؛ الأمر الذي تنحسر عنه ولاية هذه المحكمة في شأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وفقًا لنص المادة (192) من الدستور، والمادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وحيث إنه عن طلب المدعي الحكم بعدم دستورية نص المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع، إذا ما ارتأت شبهة عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أو من خلال دفع بعدم الدستورية يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه – خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر – برفع دعواه الدستورية في الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه، وهذه الأوضاع الإجرائية تُعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها. كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر في الحدود التي تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، والتصريح الصادر عنها بإقامة الدعوى الدستورية.

متى كان ذلك، وكان المدعي قد حدد دفعه بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع بنص المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، المستبدل بها القانون رقم 129 لسنة 1981، واللائحة الصادرة من وزير الداخلية بتاريخ 1998/10/28، إلا أن محكمة الموضوع قد قصرت التصريح بإقامة الدعوى الدستورية على تلك اللائحة؛ ومن ثم فإن الطعن على دستورية نص المادة (33) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه، يكون بمثابة دعوى دستورية أصلية، أُقيمت بالطريق المباشر، دون تصريح من محكمة الموضوع، بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون هذه المحكمة؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 30 لسنة 22 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 1 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٤ / ۱ / ۲۰۲٦

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يناير سنة 2026م، الموافق الرابع عشر من رجب سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الروين نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 22 قضائية "دستورية"

المقامة من

النادي الأهلي للرياضة البدنية

ضد

-1وزير الشباب والرياضة

-2وزير الشباب والرياضة، بصفته رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

-3سمير مختار عبد الرحيم الحاروني

-4حازم مختار عبد الرحيم الحاروني

-5ممدوح علي محمـد إبراهيــم

-------------------

الإجـراءات

بتاريخ الثامن من فبراير سنة 2000، أودع النادي المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أرقام: 39 لسنة 1980 و115 لسنة 1982 و189 لسنة 1982 و27 لسنة 1987 و77 لسنة 1993.

وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلي: برفضها.

وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس تقدموا بطلبات إلى النادي الأهلي للرياضة البدنية لقبول التحاقهم وأفراد أسرهم بالعضوية العاملة بفرع النادي بمدينة نصر، مقابل نصف الاشتراك السنوي، والإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية، لكون أولهم ضابطًا بالقوات المسلحة، والآخرين ضابطين بهيئة الشرطة، يتمتعون بالتخفيض والإعفاء المشار إليهما، إلا أن إدارة النادي اشترطت لقبول عضوية كل منهم سداد نصف رسوم الإعانة الإنشائية، وفقًا لقرار مجلس إدارة النادي؛ فقام كل منهم بسداد جزءٍ منها مقداره 3020 جنيهًا، والتوقيع على تعهد بسداد الباقي، وعلى ذلك حصل كل منهم وأفراد أسرته على العضوية العاملة بالنادي في عام 1998، وامتنعوا عن سداد باقي مبلغ الإعانة الإنشائية، وأقاموا جميعًا أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 14956 لسنة 1998 مدني كلي، ضد النادي المدعي، طلبًا للحكم، بصفة مستعجلة: بوقف أي إجراء يصدر من النادي بوقف عضويتهم أو سحبها لعدم سداد باقي مبلغ الإعانة الإنشائية، وفي الموضوع: بقبول عضويتهم وأفراد أسرهم بالنادي المدعي، وإلزامه بأن يرد لكل منهم مبلغ 3020 جنيهًا، وإلغاء التعهد الموقع منه. وبجلسة 1998/12/28، حكمت المحكمة بإلزام النادي المدعي قبول وقيد عضويتهم وأفراد أسرهم بالنادي، وبرد المبلغ الذي سدده كل منهم، وفقًا لأحكام قراري رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقمي: 39 لسنة 1980 و115 لسنة 1982، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن النادي المدعي على ذلك الحكم أمام محكمة استئنـــاف القاهـــرة، بالاستئناف رقم 2240 لسنة 116 قضائية، طالبًا الحكم، أصليًّا: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، واحتياطيًّا: بقبول الدفع بعدم دستورية قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أرقام: 39 لسنة 1980 و115 لسنة 1982 و189 لسنة 1982. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للنادي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولــــــــة، والمدعــــى عليه الخامس -وفقًا للتكييف القانوني الصحيح – بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، على سند من أن القرارات المطعون عليها تخاطب الأندية الرياضية، وهي من أشخاص القانون الخاص، وتتعلق بحالات وأفراد معينين بذواتهم، الأمر الذي تندرج معه تلك القرارات ضمن اللوائح الخاصة التي تخرج الرقابة على دستوريتها عن ولاية المحكمة الدستورية العليا، وإن صدرت تلك القرارات من الوزير المختص.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن البحث في الاختصاص سابق بطبيعته على الخوض في شكل الدعوى أو موضوعها، وتواجهه المحكمة الدستورية العليا من تلقاء ذاتها. وقد ناطت المادة (192) من الدستور بهذه المحكمة –دون غيرها– تولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، واشتمل قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على بيان لاختصاصاتها، وتحديد ما يدخل في ولايتها حصرًا، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، وخولها الاختصاص المنفرد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مانعًا أي جهة أخرى من مزاحمتها فيه، مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفية إعمالها، وذلك كله على النحو المنصوص عليه في المواد (25 و27 و29) منه، وهي قاطعة في دلالتها على أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية، أيًّا كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها؛ ذلك أن هذه النصوص هي التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وما يميزها كقواعد قانونية هو أن تطبيقاتها متراميـــة، ودوائــــر المخاطبيــــن بهــا غيــر متناهيــــة، والآثــار المترتبــــة على إبطالهـا –إذا أهدرتها هذه المحكمة لمخالفتها الدستور– بعيدة في مداها. متى كان ذلك، وكان القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، قد ناط في المادة (8) منه بالوزير المختص سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وتحديد الجهة الإدارية المختصة، كما عهد إليه في صدر المادة (4) من القانون اعتماد النظم الأساسية النموذجية التي تضعها الجهة الإدارية المركزية للجهات الخاضعة لأحكامه. ونفاذًا لذلك أصدر وزير الدولة للحكم المحلي والشباب والتنظيمات الشعبية والسياسية القرار رقم 1 لسنة 1977 بتفويض رئيس جهاز الرياضة في اختصاصاته فيما يتعلق بجهاز الرياضة، فأصدر المجلس القومي للشباب والرياضة (جهاز الرياضة) القرار رقم 268 لسنة 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية، ناصًّا في المادة (15) منه على أنه "يتعين على كل عضو أن يدفع الاشتراكات حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية، وتحدد اللائحة المالية هذه الاشتراكات وطريقة تحصيلها والإجراءات التي تتبع في ذلك، وأحوال الإعفاء من الاشتراك أو رسم الالتحاق وحالات وفئات الاشتراكات المخفضة بالنادي....". وقد أُدخلت عدة تعديلات على نص تلك المادة، بموجب قرارات من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومنها قراره رقم 39 لسنة 1980، بإضافة فئات بصفاتهم –من بينهم ضباط القوات المسلحة– بمنحهم تخفيضًا من قيمة الاشتراك السنوي للعضوية العاملة بنسبة 50% لهم وأفراد أسرهم، وإعفاءً من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية. وبموجب قراره رقم 115 لسنة 1982، أضاف لهذه الفئات ضباط الشرطة، ثم أضاف بقراره رقم 27 لسنة 1987 لتلك الفئات الحاصلين على أوسمة أو أنواط في المجال الرياضي من رئيس الجمهورية. وبموجب المادة الثالثة من قراره رقم 189 لسنة 1982، ألزم الأندية الرياضية بأن تقبل سنويًّا أعضاءً جددًا بحد أدني 3% من عدد أعضائها العاملين، على أن يكون من بينهم نصف في المائة على الأقل من الفئات المستثناة، ثم أصدر قراره رقم 470 لسنة 1992، ناصًّا في مادته الثانية على إلغاء القرار رقم 268 لسنة 1978 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام النظام المرفق. وانتهى الأمر بإصدار قراره رقم 77 لسنة 1993، ردد في مادته الأولى النص على الفئات المستثناة، على نحو ما هو وارد في قراره رقم 39 لسنة 1980.

ومؤدى ما تقدم جميعه أن قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أرقام: 39 لسنة 1980 و115 لسنة 1982 و189 لسنة 1982 و27 لسنة 1987 و77 لسنة 1993 –المطعون عليها– قد صدرت إنفاذًا للاختصاص الذي منحه دستور سنة 1971 للسلطة التنفيذية، بمقتضى نص المادة (144) منه، بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين –وهو الدستور المعمول بأحكامه وقت إصدار تلك القرارات– وقد تضمنت القرارات المطعون عليها قواعد عامة مجردة، تخاطب جميع الأندية الرياضية المشهرة طبقًا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، لإعمال مقتضى ما تضمنته تلك القرارات من تخفيض للاشتراك السنوي للعضوية العاملة بالأندية الرياضية، وإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية بالنسبة للفئات الواردة فيها، والمحددة بصفاتهم، الأمر الذي يوفر لتك القرارات المقومات الدستورية للوائح التنفيذية للقوانين، التي ينعقد الاختصاص بنظر دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا؛ ويضحى الدفع المبدى بعدم الاختصاص في غير محله، جديرًا بالرفض.


وحيث إنه بشأن الطعن على دستورية قراري رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقمي: 27 لسنة 1987 و77 لسنة 1993، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ولايتها في مجال الفصل في المسائل الدستورية التي تطرح عليها مناطها اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص تشريعي يُبدى في أثناء نظر الدعوى الموضوعية من أحد أطرافها، وتقدر محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وتصرح لمبديه برفع الدعوى الدستورية طعنًا على دستورية النص ذاته، خلال أجل لا تجاوز مدته ثلاثة أشهر. ولم يجز المشرع –تبعًا لذلك– الدعوى الأصلية التي ترفع مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا سبيلًا للطعن بعدم الدستورية. وهذه الأوضاع الإجرائية تُعد من النظام العام باعتبارها شكلًا من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها.

متى كان ذلك، وكان النادي المدعي قد ضمَّن طلباته في صحيفة دعواه الدستورية المعروضة الحكم بعدم دستورية قراري رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقمي: 27 لسنة 1987 و77 لسنة 1993، دون أن يسبق ذلك دفع بعدم دستوريتهما أمام محكمة الموضوع، وتصريحها برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليهما، فإن طلبه في هذا الخصوص ينحل إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالطريق المباشر، وهو ما لم يجزه المشرع سبيلًا للطعن بعدم الدستورية؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إن المادة (15) من النظام الأساسي للأندية الرياضية، المعتمد بقرار رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة (جهاز الرياضة) رقم 268 لسنة 1978 تنص على أن "الاشتراكات":

"يتعين على كل عضو أن يدفع الاشتراكات حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية وتحدد اللائحة المالية هذه الاشتراكات وطريقة تحصيلها والإجراءات التي تتبع في ذلك وأحوال الإعفاء من الاشتراك أو رسم الالتحاق وحالات وفئات الاشتراكات المخفضة بالنادي ........".

ونصت المادة (1) من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 39 لسنة 1980 على أن "يُضاف لنص المادة (15) من النظام الأساسي للأندية الرياضية، المعتمد بالقرار رقم 268 لسنة 1978، والقرارات المعدلة له، الفقرة التالية: ومع عدم الإخلال أو المساس بالامتيازات والإعفاءات المقررة للاشتراك في الأندية الرياضية بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة لأية فئة من الفئات بموجب القرارات الإدارية السابق صدورها في هذا الشأن، يتمتع ضباط القوات المسلحة و........ وأفراد أسرهم جميعًا بالاشتراك المخفض في الأندية الرياضية بنسبة 50% من قيمة الاشتراك السنوي الفردي أو العائلي للعضو العامل وذلك مع الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية".

ونصت المادة (1) من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 115 لسنة 1982 على أن "تضاف فئة ضباط الشرطة إلى الفئات المبينة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 39 لسنة 1980، وتتمتع بالتخفيضات المقررة لهذه الفئات ولأسرهم في الأندية الرياضية".

ونصت المادة (3) من نظام رسوم واشتراكات العضوية بالأندية الرياضية، المعتمد بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 189 لسنة 1982 على أن "يقبل النادي الرياضي سنويًّا أعضاء جُددًا بحد أدني 3% ثلاثة في المائة من عدد أعضائه العاملين، على أن يكون من بينهم 0,5% نصف في المائة على الأقل من الفئات المستثناة المشار إليها في أول المادة (1) من هذا النظام، بالتساوي، وبأسبقية تقديم طلب العضوية بكل فئة من هذه الفئات...".

ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية، ونصت المادة الثانية منه على أن "يلغى القرار رقم 268 لسنة 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية وكل نص يخالف أحكام النظام المرفق". وقد اشتملت أحكام النظام المرفق بالقرار رقم 470 لسنة 1992 على تنظيم جديد حل محل التنظيم المرفق بالقرار رقم 268 لسنة 1978 الذي تم إلغاؤه.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم؛ فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون الضرر مباشرًا ومستقلًّا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر عائدًا إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، وينفصل دومًا شرط المصلحة عن توافق النص التشريعي المطعون فيه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، اعتبارًا بأن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها، اعتبارًا من تاريخ العمل بها، على الوقائع التي تتم في ظلها، وحتى إلغائها، فإذا أحل المشرع محلها قاعدة قانونية جديدة تعين تطبيقها اعتبارًا من تاريخ نفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد مجال سريان كل من القاعدتين مـــن حيــث الزمان، فمــا نشــأ مكتملًا من المراكز القانونية –وجودًا وأثرًا– في ظل القاعدة القانونية القديمة، يظل محكومًا بها وحدها، وما نشأ من مراكز قانونية، وترتبت آثاره في ظل القاعدة القانونية الجديدة، يخضع لهذه القاعدة وحدها.

متى كان ذلك، وكان الثابت بصحيفة الدعوى الموضوعية وسائر الأوراق أن المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس قد سددوا المبالغ المالية محل التداعي في غضون شهر ديسمبر عام 1997، والتحقوا وأفراد أسرهم بالعضوية العاملة بالنادي المدعي عام 1998، وذلك في ظل العمل بالنظام الأساسي للأندية الرياضية المعتمد بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992، والذي نص في المادة الثانية منه على أن "يلغى القرار رقم 268 لسنة 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية وكل نص يخالف أحكام النظام المرفق"، ومؤدى ذلك ولازمه إلغاء القرارات أرقام: 39 لسنة 1980 و115 لسنة 1982 و189 لسنة 1982، المطعون عليها، ليحل بذلك النظام الأساسي للأندية الرياضية المعتمد بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992، محل نظيره رقم 268 لسنة 1978 وما أدخل عليه من تعديلات؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية القرارات المطعون عليها، التي لم تكن محل إعمال على العلاقة التي تربط النادي المدعي بكل من المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس، لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع بشأنها؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت النادي المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 359 : انْتِدَابُ مُحَامٍ وَتَقْدِيرُ أَتْعَابِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 359
فِي الأَحْوَالِ الَّتِي يَتَعَذَّرُ فِيهَا عَلَى المُتَّهَمِ أَنْ يُوَكِّلَ مُحَامِيًا لِلدِّفَاعِ عَنْهُ، تُقَدِّرُ المَحْكَمَةُ لِلْمُحَامِي المُنْتَدَبِ مِنْ قِبَلِ النِّيَابَةِ العَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَوْ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا، بِحَسَبِ الأَحْوَالِ، أَتْعَابًا عَلَى الخِزَانَةِ العَامَّةِ تُحَدِّدُهَا فِي حُكْمِهَا الصَّادِرِ فِي الدَّعْوَى.
وَيَجُوزُ التَّظَلُّمُ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ أَمَامَ المَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتِ الحُكْمَ بِتَقْدِيرِ الأَتْعَابِ.

Article No. 359
In cases where the accused is unable to appoint a lawyer to defend him, the court shall determine the fees to be paid from the public treasury to the lawyer appointed by the Public Prosecution, the investigating judge, or the head of the Criminal Court at both levels, as the case may be, as specified in its ruling issued in the case.
This assessment may be appealed to the court that issued the ruling on the assessment of fees.

النص في القانون السابق :
المادة 376
في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



السبت، 7 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 358 : دِفَاعُ المُحَامِي عَنِ المُتَّهَمِ وَتَغْرِيمُ المُخِلِّ وَمُسَاءَلَتُهُ تَأْدِيبِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 358
فِيمَا عَدَا حَالَةِ العُذْرِ أَوِ المَانِعِ الَّذِي يَثْبُتُ صِحَّتُهُ، يَجِبُ عَلَى المُحَامِي سَوَاءٌ أَكَانَ مُوَكَّلًا مِنْ قِبَلِ المُتَّهَمِ أَمْ كَانَ مُنْتَدَبًا مِنْ قِبَلِ النِّيَابَةِ العَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ، أَوْ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا، أَنْ يُدَافِعَ عَنِ المُتَّهَمِ فِي الجَلْسَةِ أَوْ يُنِيبَ مُحَامِيًا غَيْرَهُ، وَإِلَّا حُكِمَ عَلَيْهِ مِنْ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا بِغَرَامَةٍ لَا تَتَجَاوَزُ ثَلَاثَمِائَةِ جُنَيْهٍ مَعَ عَدَمِ الإِخْلَالِ بِالمُسَاءَلَةِ التَّأْدِيبِيَّةِ إِذَا كَانَ لِذَلِكَ مُقْتَضًى.
وَلِلْمَحْكَمَةِ إِعْفَاؤُهُ مِنَ الغَرَامَةِ إِذَا ثَبَتَ لَهَا أَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَ فِي الجَلْسَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ أَنْ يُنِيبَ عَنْهُ غَيْرَهُ.

Article No. 358
Except in the case of an excuse or impediment that is proven to be valid, the lawyer, whether appointed by the accused or delegated by the Public Prosecution, the investigating judge, or the head of the Criminal Court at both levels, must defend the accused in the session or delegate another lawyer, otherwise he shall be sentenced by the Criminal Court at both levels to a fine not exceeding three hundred pounds, without prejudice to disciplinary accountability if there is a need for that.
The court may exempt him from the fine if it is proven to it that he was unable to attend the session in person or to appoint someone else to represent him.

النص في القانون السابق :
المادة 375
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلا من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محاميا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتض.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 357 : اتِّصَالُ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ بِالدَّعْوَى وَتَكْلِيفُ المُتَّهَمِ وَالشُّهُودِ بِالحُضُورِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 357
يَكُونُ تَكْلِيفُ المُتَّهَمِ وَالشُّهُودِ بِالحُضُورِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ قَبْلَ الجَلْسَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ عَلَى الأَقَلِّ.
وَفِي الأَحْوَالِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا اسْتِئْنَافُ الحُكْمِ مِنَ النِّيَابَةِ العَامَّةِ، يَكُونُ إِعْلَانُ المُتَّهَمِ بِالِاسْتِئْنَافِ وَالحُضُورِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ المُسْتَأْنَفَةِ قَبْلَ الجَلْسَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ عَلَى الأَقَلِّ.
وَلَا تَتَّصِلُ المَحْكَمَةُ بِالدَّعْوَى إِلَّا بِإِعْلَانِ المُتَّهَمِ بِأَمْرِ الإِحَالَةِ.

Article No. 357
The accused and witnesses shall be summoned to appear before the Court of First Instance at least ten full days before the session.
In cases where the appeal is filed by the Public Prosecution, the accused shall be notified of the appeal and required to appear before the Court of Appeal at least ten full days before the session.
The court does not become involved in the case until the accused is notified of the referral order.

النص في القانون السابق :
المادة 374
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 356 : اتِّبَاعُ الأَحْكَامِ وَالأَوْضَاعِ المُقَرَّرَةِ أَمَامَ مَحَاكِمِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 356
يُتَّبَعُ فِي الدَّعَاوَى الَّتِي تَنْظُرُهَا مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ المُسْتَأْنَفَةُ جَمِيعُ الأَحْكَامِ وَالأَوْضَاعِ المُقَرَّرَةِ أَمَامَ مَحَاكِمِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ.

Article No. 356
In cases heard by the Court of Appeal of Criminal Cases, all the provisions and procedures established before the Courts of First Instance of Criminal Cases shall be followed.

النص في القانون السابق :
المادة 373
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 355 : جَدْوَلُ القَضَايَا الَّتِي تُنْظَرُ فِي الدَّوْرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 355
يُعَدُّ فِي كُلِّ دَوْرٍ جَدْوَلٌ لِلْقَضَايَا الَّتِي تُنْظَرُ فِيهِ، وَتُوَالِي مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا جَلَسَاتِهَا إِلَى أَنْ تَنْتَهِيَ القَضَايَا المُقَيَّدَةُ بِالجَدْوَلِ.

Article No. 355
Each session has a schedule of the cases it considers, and the Criminal Court at both levels continues its sessions until the cases listed in the schedule are completed.

النص في القانون السابق :
المادة 372
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 354 : تَارِيخُ افْتِتَاحِ كُلِّ دَوْرٍ مِنْ أَدْوَارِ الِانْعِقَادِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 354
يُحَدَّدُ تَارِيخُ افْتِتَاحِ كُلِّ دَوْرٍ مِنْ أَدْوَارِ الِانْعِقَادِ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ عَلَى الأَقَلِّ، بِقَرَارِ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ.

Article No. 354
The opening date of each session is determined at least one month in advance by a decision of the President of the Court of Appeal.


النص في القانون السابق :
المادة 371
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 353 : انْعِقَادُ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ شَهْرِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 353
تَنْعَقِدُ مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا كُلَّ شَهْرٍ مَا لَمْ يَصْدُرْ قَرَارٌ مِنْ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

Article No. 353
The Criminal Court, at both levels, convenes every month unless the President of the Court of Appeal issues a decision to the contrary.

النص في القانون السابق :
المادة 370
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 352 : الِاخْتِصَاصُ المَحَلِّيُّ وَمَكَانُ الِانْعِقَادِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 352
تَنْعَقِدُ مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا فِي كُلِّ جِهَةٍ بِهَا مَحْكَمَةٌ ابْتِدَائِيَّةٌ، وَتَشْمَلُ دَائِرَةُ اخْتِصَاصِهَا مَا تَشْمَلُهُ دَائِرَةُ المَحْكَمَةِ الِابْتِدَائِيَّةِ، وَيَجُوزُ إِذَا اقْتَضَتِ الحَالُ أَنْ تَنْعَقِدَ مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ فِي مَكَانٍ آخَرَ يُعَيِّنُهُ وَزِيرُ العَدْلِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ.
وَيَجُوزُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِقَرَارٍ مِنَ الجَمْعِيَّةِ العَامَّةِ لِمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ أَوْ مِمَّنْ تُفَوِّضُهُ أَنْ تَشْمَلَ دَائِرَةُ اخْتِصَاصِ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ المُسْتَأْنَفَةِ مَا تَشْمَلُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَائِرَةٍ لِمَحْكَمَةٍ ابْتِدَائِيَّةٍ، وَيُبَيِّنُ القَرَارُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ مَكَانَ انْعِقَادِهَا.

Article No. 352
The Criminal Court, at both levels, shall convene in every region where there is a Court of First Instance. Its jurisdiction shall include what is included in the jurisdiction of the Court of First Instance. If necessary, the Criminal Court may convene in another place designated by the Minister of Justice upon the request of the President of the Court of Appeal.
When necessary, by decision of the General Assembly of the Court of Appeal or its delegate, the jurisdiction of the Court of Appeal of Criminal Matters may include what is included in more than one circuit of a Court of First Instance, and the decision in this case shall specify the place of its meeting.

النص في القانون السابق :
 المادة 369
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 351 : تَوْزِيعُ الجَمْعِيَّةِ العَامَّةِ لِلْمَحْكَمَةِ وَحُصُولُ مَانِعٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 351
تُحَدِّدُ الجَمْعِيَّةُ العَامَّةُ لِكُلِّ مَحْكَمَةٍ مِنْ مَحَاكِمِ الاسْتِئْنَافِ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ رَئِيسِهَا، مَنْ يُعْهَدُ إِلَيْهِ مِنْ قُضَاتِهَا لِلْعَمَلِ بِمَحَاكِمِ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا.
وَإِذَا حَصَلَ مَانِعٌ لِأَحَدِ القُضَاةِ المُعَيَّنِينَ لِدَوْرٍ مِنْ أَدْوَارِ انْعِقَادِ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا يُسْتَبْدَلُ بِهِ آخَرُ مِنَ القُضَاةِ يُنْدِبُهُ رَئِيسُ مَحْكَمَةِ الاسْتِئْنَافِ مِنْ ذَاتِ الدَّرَجَةِ.

Article No. 351
Each year, the General Assembly of each Court of Appeal, at the request of its president, determines which of its judges will be assigned to work in the Criminal Courts at both levels.
If an obstacle arises for one of the judges appointed to a session of the Criminal Court at both levels, he shall be replaced by another judge appointed by the President of the Court of Appeal of the same level.

النص في القانون السابق :
المادة 368
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 350 : تَشْكِيلُ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ المُسْتَأْنَفَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 350
تُشَكَّلُ فِي كُلِّ مَحْكَمَةِ اسْتِئْنَافٍ مَحْكَمَةٌ أَوْ أَكْثَرُ تُسْتَأْنَفُ أَمَامَهَا الأَحْكَامُ الصَّادِرَةُ مِنْ دَوَائِرِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ، وَتُؤَلَّفُ كُلُّ مِنْهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ قُضَاتِهَا أَحَدُهُمْ عَلَى الأَقَلِّ بِدَرَجَةِ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ اسْتِئْنَافٍ، وَتَكُونُ رِئَاسَةُ المَحْكَمَةِ لِأَقْدَمِهِمْ.

Article No. 350
In each Court of Appeal, one or more courts are formed to which appeals are made against judgments issued by the first instance criminal courts. Each court is composed of three of its judges, at least one of whom must be a president of the Court of Appeal, and the presidency of the court is held by the most senior of them.

النص في القانون السابق :
المادة 367
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 339 : تَصْحِيحُ الخَطَأِ المَادِّيِّ فِي الحُكْمِ أَوِ الأَمْرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 339
إِذَا وَقَعَ خَطَأٌ مَادِّيٌّ فِي حُكْمٍ أَوْ فِي أَمْرٍ صَادِرٍ مِنْ جِهَاتِ التَّحْقِيقِ أَوِ المُحَاكَمَةِ وَلَمْ يَكُنْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ البُطْلَانُ، تَتَوَلَّى الجِهَةُ الَّتِي أَصْدَرَتِ الحُكْمَ أَوِ الأَمْرَ تَصْحِيحَ الخَطَأِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا أَوْ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ أَحَدِ الخُصُومِ وَذَلِكَ بَعْدَ تَكْلِيفِهِمْ بِالحُضُورِ.
وَيُقْضَى بِالتَّصْحِيحِ فِي غُرْفَةِ المَشُورَةِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ الخُصُومِ، وَيُؤَشَّرُ بِالأَمْرِ الَّذِي يَصْدُرُ عَلَى هَامِشِ الحُكْمِ أَوِ الأَمْرِ.
وَيُتَّبَعُ هَذَا الإِجْرَاءُ فِي تَصْحِيحِ اسْمِ المُتَّهَمِ وَلَقَبِهِ.

Article No. 339
If a material error occurs in a judgment or order issued by the investigating or trial authorities and it does not result in invalidity, the authority that issued the judgment or order shall correct the error on its own initiative or at the request of one of the litigants, after summoning them to attend.
The correction is decided in the consultation chamber after hearing the statements of the opposing parties, and the order issued is noted on the margin of the judgment or order.
This procedure is followed in correcting the defendant's name and title.

النص في القانون السابق :
المادة 337
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 338 : بُطْلَانُ الآثَارِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى الإِجْرَاءِ البَاطِلِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 338
إِذَا تَقَرَّرَ بُطْلَانُ أَيِّ إِجْرَاءٍ، فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الآثَارِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مُبَاشَرَةً، وَلَزِمَ إِعَادَتُهُ مَتَى أَمْكَنَ ذَلِكَ.

Article No. 338
If any procedure is deemed invalid, it covers all the effects that directly result from it, and it must be repeated whenever possible.

النص في القانون السابق :
المادة 336
إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 337 : تَصْحِيحُ القَاضِي لِلْبُطْلَانِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 337
يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُصَحِّحَ وَلَوْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ كُلَّ إِجْرَاءٍ يَتَبَيَّنُ لَهُ بُطْلَانُهُ.

Article No. 337
The judge may, even on his own initiative, correct any procedure that he finds to be invalid.

النص في القانون السابق :
المادة 335
يجوز للقاضي أن يصحح، ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 336 : بُطْلَانُ وَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالحُضُورِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 336
إِذَا حَضَرَ المُتَّهَمُ فِي الجَلْسَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَاسِطَةِ وَكِيلٍ عَنْهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِبُطْلَانِ وَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالحُضُورِ، وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَطْلُبَ تَصْحِيحَ التَّكْلِيفِ أَوِ اسْتِيفَاءَ أَيِّ نَقْصٍ فِيهِ وَإِعْطَاءَهُ مِيعَادًا لِتَحْضِيرِ دِفَاعِهِ قَبْلَ البَدْءِ فِي نَظَرِ الدَّعْوَى، وَعَلَى المَحْكَمَةِ إِجَابَتُهُ إِلَى طَلَبِهِ.

Article No. 336
If the accused attends the session in person or through a representative, he may not claim that the summons is invalid, but he may request that the summons be corrected or that any deficiency in it be fulfilled, and that he be given a deadline to prepare his defense before the proceedings begin, and the court must grant his request.

النص في القانون السابق :
المادة 334
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 335 : سُقُوطُ الحَقِّ فِي الدَّفْعِ بِبُطْلَانِ الإِجْرَاءَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 335
فِي غَيْرِ الأَحْوَالِ المُشَارِ إِلَيْهَا فِي المَادَّةِ ٣٣٤ مِنْ هَذَا القَانُونِ، يَسْقُطُ الحَقُّ فِي الدَّفْعِ بِبُطْلَانِ الإِجْرَاءَاتِ الخَاصَّةِ بِجَمْعِ الاسْتِدْلَالَاتِ أَوِ التَّحْقِيقِ الابْتِدَائِيِّ أَوِ التَّحْقِيقِ بِالجَلْسَةِ فِي الجُنَحِ وَالجِنَايَاتِ إِذَا كَانَ لِلْمُتَّهَمِ مُحَامٍ وَحَصَلَ الإِجْرَاءُ بِحُضُورِهِ دُونَ اعْتِرَاضٍ مِنْهُ.
أَمَّا فِي مَوَادِّ المُخَالَفَاتِ فَيُعْتَبَرُ الإِجْرَاءُ صَحِيحًا إِذَا لَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ المُتَّهَمُ.
وَكَذَلِكَ يَسْقُطُ حَقُّ الدَّفْعِ بِالبُطْلَانِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّيابَةِ العَامَّةِ إِذَا لَمْ تَتَمَسَّكْ بِهِ فِي حِينِهِ.

Article No. 335
In cases other than those referred to in Article 334 of this Law, the right to plead the invalidity of the procedures related to the collection of evidence, the preliminary investigation, or the investigation in session in misdemeanors and felonies shall lapse if the accused has a lawyer and the procedure was carried out in his presence without objection from him.
In cases of violations, the procedure is considered valid if the accused does not object to it.
Likewise, the right to plead invalidity is forfeited by the Public Prosecution if it does not assert it at the time.

النص في القانون السابق :
المادة 333
في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة.
وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 334 : البُطْلَانُ المُتَعَلِّقُ بِالنِّظَامِ العَامِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 334
إِذَا كَانَ البُطْلَانُ رَاجِعًا لِعَدَمِ مُرَاعَاةِ أَحْكَامِ القَانُونِ المُتَعَلِّقَةِ بِتَشْكِيلِ المَحْكَمَةِ أَوْ بِوِلَايَتِهَا بِالحُكْمِ فِي الدَّعْوَى أَوْ بِاخْتِصَاصِهَا مِنْ حَيْثُ نَوْعِ الجَرِيمَةِ المَعْرُوضَةِ عَلَيْهَا أَوْ بِالحُرِّيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ أَوْ حُرْمَةِ المَسْكَنِ أَوْ حُرِّيَّةِ الحَيَاةِ الخَاصَّةِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالنِّظَامِ العَامِّ جَازَ التَّمَسُّكُ بِهِ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا الدَّعْوَى، وَتَقْضِي بِهِ المَحْكَمَةُ وَلَوْ بِغَيْرِ طَلَبٍ.

Article No. 334
If the invalidity is due to non-compliance with the provisions of the law relating to the formation of the court, its jurisdiction to rule on the case, its competence in terms of the type of crime presented to it, personal freedom, the inviolability of the home, the freedom of private life, or anything else related to public order, it may be invoked at any stage of the case, and the court shall rule on it even without a request.

النص في القانون السابق :
المادة 332
إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق