الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 10 نوفمبر 2025

مضابط لجنة الخمسين / مادة 192 : هيئة النيابة الإدارية

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)


الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ۱۷ من نوفمبر ۲۰۱۳ م ) ٨٥


السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
المادة ١٩٢)
"هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
أنا أرى ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات". هذه تسلب الإدارة حقاً أصيلاً أن تتخذ القرار المناسب سواء بقبول توصية أو قرار النيابة الإدارية فيما يتعلق بنتيجة التحقيق بهذا الجزاء أو أكثر منه أو أقل منه وفقاً لما تقدره جهة الإدارة في سياق أداء الموظف بشكل عام إلى آخره.
اقترح أن تحذف منها، فهي تعطي الجزاء الإداري ونضع بدلا منها الحق في أن تعقب أو تطعن على قرار الجهة الإدارية بالجزاء، فإذا أوصت بجزاء (س) وقامت الجهة الإدارية بتنفيذ (ص) إذا وجدت أن هذا الجزاء مخالف للقانون أو غير ذلك فتستطيع الطعن على قرارات الجهة الإدارية فيما يتعلق بتوصياتها المتعلقة بالجزاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، ثم يكون لها تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية، وهذا الكلام يتفق مع طبيعة دورها ونعطيها اختصاص إضافي لما لديها لكن لا نعطيها مسئولية كأنها هي التي تدير وهي ليست وظيفتها الإدارة.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
أرى أن اعتراض الأستاذة منى لا محل له، وأرجو أن هذا الاختصاص يثبت للنيابة الإدارية، لماذا؟ هناك نوعان من المخالفات، فهناك مخالفات تحال إلى النيابة الإدارية ابتداء، وهناك مخالفات يتم التحقيق فيها لدى الرئيس الإداري، ومن ثم يتم اتخاذ الجزاء فيها، أما المخالفات التي تحال إلى النيابة الإدارية فتحقق فيها ابتداء هي ما يعطيها القانون الآن اقتراح الجزاء، أى أنها تنهى التحقيق وتقترح مجازاة هذا العامل بكذا وكذا، وتعيد ذلك للجهة الإدارية، فإما أن تطبق الجزاء المقترح من النيابة أو أن تصرف النظر عنه أو تقننه أو تشدده، هذا فيما يخص الجهة الإدارية، إنما أنا أرى من الناحية الفنية أن الذي حقق في المخالفة سبر أغوارها وبين جنباتها قد يكون من الملائم أن يوقع الجزاء بمستوى أعلى فلن يوقعه بنفسه، فبدلاً من اقتراح الجزاء على الجهة الإدارية يقترحه على رئيسه ويوقع الجزاء، ذلك أدعى ألا يتلاعب أو تتلاعب الجهة الإدارية بنتائج التحقيق بعد ذلك.
فهنا في الحقيقة نكون قد وازنا بين مصالح متناغمة ومتناسقة وليست متعارضة، سلطة الرئيس الإداري في توقيع الجزاء في التحقيق الذى يجريه في وحدته في الحقيقة أمر مسلم ولا نستطيع أن نقول إنه تم مسه، إما إذا أحيل التحقيق بداية للنيابة الإدارية بموجب القانون أو بإرادة الرئيس الإداري نفسه قال إنه منعاً للتفوه ولعدم ضمان حياد الشئون القانونية لدى أحيل المسألة إلى النيابة الإدارية وحققت ومحصت وأمعنت واقترحت ثم هي التي تطبق الجزاء، فهذا ليس فيه شيء، وأرجو الموافقة عليه حق لا نكون بذلك جائرين على النيابة الإدارية بصورة أكثر من اللازم.
نيافة الأنبا بولا:
سوف الخص الحديث:
أولاً: استبقاء العبارة كما هي لسببين السبب الأول والرئيسي هو الذي أحالها بإرادته إلى النيابة الإدارية وكان من الأولى به أن يأخذ القرار التأديبي الذي يريده ولا يحيلها، فطالما أنه قام بتحويلها بإرادته فعلى غير إرادته عليه أن يقبل قرارها .
النقطة الثانية، هذا سيجنبنا الضغوط على المسئول في تخفيف العقوبات من هذا صديق ومن هذا تليفون ولكن النيابة أمرت وأنا أنفذ أمر النيابة الإدارية، وشكراً.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
أزيد ما ذكر قبل ذلك ولكن الدكتور جابر أوضح المسألة، ويكون الطعن في قراراتها" فهنا أعطينا للنيابة سلطة توقيع الجزاء المقرر من الجهة الإدارية وتجاوزنا عن مسألة السلطة الرئاسية وهذه المسائل، لأن دور النيابة الإدارية محجم من عشرات السنين فيما يخص ممارسة التحقيقات، وما تنتهى إليه النيابة يكون في النهاية في يد الجهة، لها أن تطبقه أو لا تطبقه، وهذا غير مقبول فأنا أرى تفعيل دور النيابة الإدارية في هذا الأمر والإبقاء على النص.
أما الفقرة "ويكون الطعن في قراراتها" أنا أؤيد أو أوضح أن الطعن يكون في قرارات الجهة الإدارية بتنفيذ قرار النيابة لأن الخوف هنا أن يعتبر القرار الصادر بالجزاء من النيابة قرار قضائي، فهذا سيترتب عليه مشكلة كبيرة جداً وهى حرمان الموظف من حقه في التعويض إذا ما أصدر القرار ومس حقوق الموظف فسوف ينال من حقه في التعويض، إنما نؤكد أن هذا القرار الصادر من النيابة هو قرار إداري يطعن عليه أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، فالإيضاح هنا مهم وحماية للموظف وليس حماية للجهة أو غيرها .
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
أولاً: قرار الإدارة بتنفيذ الجزاء، سيادتك تعلم وأنا كذلك، أنه قرار تنفيذي لا يجوز الطعن عليه لأن القرار التنفيذي يأتي إلى بمجازاة فلان بخمسة أيام، وأصدر أمر تنفيذ والنص واضح جداً، ومسألة الطعن في قراراتها تعنى أن قرار النيابة بالجزاء قرار إداري يطعن فيه أمام المحكمة التأديبية، ولما كانت المحكمة التأديبية درجة أولى، فذلك طعن مبتدأ يتلوه طعن في الإدارية العليا، ولذلك هذا التحفظ الذي ذكرته غير صحيح جملة وتفصيلاً وأرجو الإبقاء على النص.
فلا يمكن أن نقول هنا أن الطعن في تنفيذ القرار لأن هذا قرار تنفيذي لا يصلح أن يوضع في الدستور ونكون بذلك قد أخطأنا خطأ فادحاً من الناحية الفنية.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية:
أنا أؤيد سيادتك في كل ما قلت سوى أن القرار الصادر من الجهة بتنفيذ توصية النيابة قرار تنفيذي بدليل أنه يطعن على قرارات الجهة الإدارية بتنفيذ توصيات النيابة أمام المحكمة التأديبية.
أنا أسلم بكلامك يا دكتور جابر فيما يخص الجزء الثاني، لكن نريد أن نؤكد جميعاً وأرجو أن يثبت هذا بالمضبطة ويكون توافق من اللجنة على الآتي:
القرار الصادر من النيابة بتوقيع الجزاء على الموظف هو قرار إداري المسألة الثانية أنه لا يجوز للنيابة الإدارية إنشاء لجان طعن على هذه القرارات بداخلها حتى لا تعطل حق الموظف في الطعن على قرارها في المحكمة التأديبية، فأنا أؤكد فقط هذا في المضبطة، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
هذه مناقشة قانونية للمتخصصين في هذا الموضوع.
السيد اللواء على عبد المولى:
السلطة التأديبية، إما سلطة تأديبية فرد أو إدارة أو سلطة تأديبية في المحكمة التأديبية، في هذا النص هناك استحداث لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية، وكما قال الدكتور جابر كجهة إدارة عندما أحلت الموضوع للنيابة الإدارية تولى التحقيق فيه وبالتالي هي الأكثر علماً بكل مثالب هذا الأمر، ولها أن تطلب من جهة الإدارة إحالة الموضوع للنيابة العامة إذا تكشف لها أن هناك شبهة
جنائية في المخالفات. لكن من الممكن أن أضع حلاً لإشكالية قرار تأديب أم قرار إداري، في الحقيقة مجلس الدولة اختصاصه بالنظر في القرارات الإدارية والقرارات التأديبية، وهنا سيثار تساؤل فقهى هل ما يصدر من جهة قضائية هيئة النيابة الإدارية في مجال مثل توقيع الجزاء التأديبي هنا قرار إداري أم قرار قضائي؟ مسألة قد تثير شبهة، وبالتالي أقترح نقطة بسيطة جداً لحل هذه الإشكالية "قرارات النيابة الإدارية التي ترسل للجهات الإدارية ملزمة لتلك الجهات" أي يرسل لي وألزم بأن أصدر الجزاء وتحل هذه المشكلة.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
هذا الموضوع يخرج عن أي نقاش دستوري، وإنما هو ممتع. وأنا أحب أن استمع لهذا الكلام وأخذ وقت فيه لكن أرجو الانتهاء من هذا بسرعة.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
اتفقنا على أنه قرار إداري يا سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ مسعد أبو فجر :
كل ما ذكر كان من وجهة نظر القانون الدستوري ولدينا وجهة نظر كثوار في الموضوع، أرى عدم التمسك بوجود جهة قضائية مستقلة تتولى النظام التأديبي كاملاً وشاملاً لأن ذلك سوف يترتب عليه أولاً تفويت الفرصة على المرأة فى تولى وظيفة قضاء الحكم وتغليب العنصرية الذكورية، أرى أيضاً أن ذلك سيؤدى إلى إفساد الوظيفة العامة نتيجة تشتيت وتفريغ جهات المحاسبة والمساءلة ثالثاً، سيؤدى إلى التعسف ضد الموظف العام نفسه وجعل الوظيفة العامة عرضة لتعدد جهات المساءلة والمحاسبة، رابعاً، أن هذا لن يغير مجلس الدولة في شيء ولا النيابة الإدارية ولا المال العام ولا مجلس الدولة ولن يتأثر المال العام ولن تتأثر المراكز الوظيفية في وجود جهاز قضاء تأديبي مستقل، لماذا التراجع عن النص المطلوب وهو ضم النيابة الإدارية لمجلس الدولة أو التمسك بقضاء التأديب لتكون النيابة الإدارية جزء منها، والسلام عليكم.
السيد الدكتور محمد إبراهيم منصور
تساؤل عن عبارة "التي تحال إليها" هل النيابة الإدارية لا تتعرض فقط إلا لما يحال إليها من جهات إدارية أم أنه يمكن للأفراد أن يتوجهوا إلى النيابة الإدارية بتظلمات أو غيره تتعلق بالإدارة؟ فأنا أحتاج رداً.
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم :
مسألة أنه قرار إداري أو قرار قضائي، النص نفسه حاكم ويقول يكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة كلمة "جهة الإدارة" أصبح قراراً إدارياً، جهة الإدارة أصبحت قراراً إدارياً، وأنا أرى أن هذا النص منضبط تماماً بالنسبة للعمال، لأن كلمة "تحال لها" الذي يحيل رئيس العمل أو رئيس المصلحة فيما يرى أن هناك شبهة من استحالة إجراء التحقيق في المصلحة التابع لها، أرى أن النص منضبط ولا داعي لإضافة أو حذف أى شيء منه، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
هل هناك أي شيء آخر؟ هل هناك تعديل على المادة.
السيد الدكتور محمد محمدين
بخصوص الموضوع الذي تحدث فيه الأستاذ خالد يوسف، نريد أحداً من السادة المستشارين مثل المستشار محمد عبد السلام يوضح لنا لماذا القضاء التأديبي ولا يذهب للنيابة الإدارية؟ وهذا الكلام الذي أثير ونحن نريد الاقتناع، كما هو القضاء ومعه النيابة يحققوا ويأخذوا، لماذا النيابة الإدارية لا تعمل نفس الموضوع؟
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
نحيل هذا إلى الدكتور جابر نصار والمستشار محمد عبد السلام، تتكلم في سؤال قانوني؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
أريد أن أرد أولاً على التساؤل الذي قاله الدكتور محمد إبراهيم منصور، القانون يحدد اختصاص النيابة الإدارية في أمور محددة هي تتولى التحقيق والعقاب فيها، هذا مفروغ منه لأنه بنص قانوني، إنما هناك خيار لجهة الإدارة أن تحيل إلى النيابة الإدارية فتحقق عندما يأتي إليها وتحقق بناء على هذه الإحالة وكانت تقترح الجزاء، اليوم على أساس الجهة الإدارية ممكن أن تكون الإحالة من جهة رئاسية وتأتي جهة إدارية أقل يذهب إليها اقتراح الجزاء هنطرمخ عليه"، قلنا ما تحقق فيه تعطى فيه الجزاء، هذا أولى وأثبت وأكثر انضباطاً، بالنسبة للقضاء التأديبي في الحقيقة هذا الموضوع أثير في هذه اللجنة، أنا كنت في لجنة المائة الماضية، وكان الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية في هذا التوقيت، والجمعية استمرت ٦ أشهر ولم يتطرق أحد أبداً إلى فكرة القضاء التأديبي، قصة الجهات القضائية والهيئات القضائية، دستور ٧١ كان ينظم جهات القضاء وهي : القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وكان يقول وينظم القانون الهيئات القضائية الأخرى، ومن هنا اعتبرت هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية هيئات قضائية لاعتبارات الإشراف على الانتخابات في تفسير للمحكمة الدستورية العليا بناء على هذه الإحالة الاختصاص التأديبي هو اختصاص تابع للقضاء الإداري منذ نشأته، يعنى قضاء مجلس الدولة عندما نشأ بالقانون (۱۱۲) لسنة ١٩٤٦ نشأ أساساً في أمور تتعلق بالموظفين وتأديبهم وفى الحقيقة لا يمكن فصل اختصاص قضائي من جهة قضائية تمارس هذا الاختصاص ثم نعطيه فجأة إلى هيئة هي في الحقيقة لم تفصل في المنازعات أبداً ولا تعتبر جهة قضائية حتى بتصنيفات الدستور، الدستور هنا يصنف جهات قضائية وهيئات قضائية، هذا لا يقلل من هذه الهيئة ولا ينقص منها في الحقيقة ولكن أنا الآن أعطى اختصاص بالقضاء التأديبي وأنشئ هيئة أو جهة قضائية جديدة بلا معنى وبلا ضرورة، أولا النص الذي وضع في المادة ١١ سوف يؤكد أو سوف يؤدى إلى أن تعتلى المرأة القضاء في أي من الجهات القضائية الثلاثة الموجودة وأصبح حقاً دستورياً، إنما أن تفصل اختصاص قضائي من جهة قضائية قائمة بلا مبرر وبلا ضرورة وبلا أي منطق ثم بعد ذلك لإنشاء هيئة قضائية جديدة ليست هناك محاكم.
السيد الدكتور محمد محمدين
أريد أن أقتنع لماذا يذهب إلى مجلس الدولة؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
لماذا تقتطعه من مجلس الدولة؟ هل من المتصور أن آخذ اختصاص من القضاء العادي أو أخذ اختصاص من القضاء الإداري أذهب به الفكرة التي قامت عليها فكرة الازدواج القضائي في كل دول العالم أن القضاء الإداري وما يتعلق بالقرارات الإدارية سواء كانت قرارات إدارية أو قرارات تأديبية تقوم عليها جهة قضائية مستقلة نظراً لخصوصية المنازعات، فأنت تأخذ اختصاص قضائي تعطيه إلى جهة غير قضائية.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
منذ أن تولى الدكتور جابر رئاسة جامعة القاهرة امتنع عليه أن يترافع في المحاكم، فهذه فرصة عظيمة الكل مرحب بها وبخاصة المحامون.
السيد الدكتور محمد محمدين
لا توجد كلمة أقنعتنا، لماذا يذهب هذا الكلام إلى مجلس الدولة، لو المستشار محمد عبد السلام عنده شيء فليتفضل نحن غيرنا أشياء كثيرة ممكن أن تتغير نتيجة تأخير القضايا الموجودة في مجلس الدولة.
السيد الأستاذ خالد يوسف:
سيادة الرئيس سيادتك ترى اتجاه اللجنة في هذا الموضوع وتريد أن تمرره واللجنة أيضاً تريد أن نمرره بنسقه، أرجوك أن تأخذ وجهة نظري، هناك أقوال تقال في الخارج تشكك في هذه اللجنة، فأننا أخذنا الموضوع وقلبناه أريد أن يناقش واللجنة تعبر عن إرادتها بكامل حرياتها حتى لا يزايد علينا أحد، فقط وليس أكثر من ذلك، أريد أن أرد على الدكتور جابر وأرجو أن يقول لي حتى اقتنع وأنا تقريباً مقتنع ولكن أريد أن اسمع منه ومن المستشار محمد الآن مجلس الدولة القانون ۱۱۲ لسنة ١٩٤٦ أخذ اختصاص من القضاء العادي وأعطاه المجلس الدولة هل هذا صحيح؟
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
عندما أنشئ مجلس الدولة هذا صحيح.
السيد الأستاذ خالد يوسف:
رد الدكتور جابر لم يقنع أحداً في أنه كيف نريد أن نأخذ اختصاص بالطبيعي عندما تتطور الأمور ويكون عندي هيئة كبيرة مثل النيابة الإدارية فيها ٤٥٠ يستمر فيها الموظف من التخرج إلى أن يموت يحقق، ويحقق، ويحقق، ولا يعمل شيء غير أن يحقق إنما أفكر خاصة في ظل تزاحم القضايا الموجودة في مجلس الدولة أن آخذ من بطن مجلس الدولة كما أخذت من القضاء العادي من بطنه وأعطيت مجلس الدولة، عندما تتزاحم القضايا ويكون هناك آلاف القضايا المكدسة في مجلس الدولة أوجد لها حل حلها الآن هناك جهة مثل جهة النيابة الإدارية كجهة قضائية لا تعمل شيئا غير أنها تحقق، وهناك إهدار لطاقة هذه الهيئة أو هذه الجهة، إهدار كبير لأن الموظف الصغير وكيل النيابة إلى أن يتخرج وإلى أن يخرج إلى المعاش لا يعمل شيء غير أنه يحقق وعند وقت معين يمنع عنه التحقيق لأنه كبر، كبر في الدرجة الوظيفية ولا تستفيد الدولة منه شيء فما الضير من أن هذا الاختصاص ينتقل من مجلس الدولة وتكون مثل النيابة العامة عندما يتدرج وكيل النيابة لرئيس نيابة ثم يمكن أن يكون قاضيا، ما المشكلة عندما يكون رئيس النيابة الإدارية قاضياً وتكون هي جهة إدارية هي الأخرى هل هناك ضرر؟ أليس هناك استعجال للمنازعات المتكدسة من مجلس الدولة، نحن هنا لا نميز أحد، ونحن لا نأتي على مجلس الدولة، مجلس الدولة عنده أحمال ينوء على حملها الجبال وعمل لنا أحكام تاريخية ونحن نجله ونحترمه، وأنا واحد ممن استفادوا من مجلس الدولة وكسبت أمامه قضية خطيرة جداً، وبالتالي عندما أخذ منه لأن الحمل زيادة عليه فعندما أخفف عنه الحمل هل هذا يقلل من قدره أو قيمته أو قامته في منظومة القضاء المصري، هذه الأسئلة نريد الإجابة عليها من أجل الرأي العام وحق لا يزايد علينا، وشكراً.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
عندما بدأنا العمل في الدستور كانت هناك ضغوط شديدة جداً على كل اللجنة بما فيهم سيادتك بخطابات، وهناك خطاب وزع علينا أو خطابات شديدة جداً، وجلسات منذ أول شهر سبتمبر، منذ أن بدأنا، السلطة القضائية بكل أركانها تمارس ضغوط علينا شديدة جداً وحتى هذه اللحظة هذا بكل صراحة، بصراحة أيضاً مجلس الدولة جلس مع هيئة قضايا الدولة وانتهت المشاكل، وأنا عرفت كيف توصلوا إلى ذلك من لم يتوصل إلى ذلك النيابة الإدارية مع مجلس الدولة يهمنا أن نخرج بدستور توافقي ونخرج بألا تكون هناك جهة معينة تأخذ منا موقف لأننا لسنا طرف هناك نزاع بينهم، وكنا نتمنى أن يتوصلوا إلى ذلك سوياً، هم صدروا لنا مشاكلهم فعلاً، ولأن أعضاء النيابة الإدارية أرسلوا وقالوا إن لجنة نظام الحكم عملوا شيء وتغير سألت الأستاذ أحمد قال هذا لم يحدث، قالوا إنه لا يوجد في العالم مجلس دولة يتولى الفصل في القضايا التأديبية سوى مجلس الدولة المصري، هذا كلام مرسل لسيادتكم ومنه صورة لنا، المهم أن تتوافق ونصل إلى شيء، هناك كلام معهم وقيل أن موضوع القضاء التأديبي مجلس الدولة متمسك به وهذا حقه وهذا شيء تاريخي، فقالوا هناك نص مرسل من النيابة الإدارية كحل وسط واقرأه على الإخوة القانونيين أن يقولوا إذا كان ينفع أو لا النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وتحرك وتباشر الدعاوى والطعون التأديبية وتوقيع الجزاء وحماية المال العام، هل ينفع ذلك.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
أرجو أن تعيد القراءة مرة أخرى لأن هناك فرق كبير بين جهة وهيئة فرق كبيراً جداً.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية وتوقيع الجزاء وحماية المال العام"
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
النص الذي وضع منا أفضل.
السيد اللواء على عبد المولى:
مع الشكر سيادة الرئيس المشكلة وصلت إلى أن يكاد أن يكون هناك تنازع اختصاص بين هيئة النيابة الإدارية ومجلس الدولة في موضوع القضاء التأديبي الحقيقة مجلس الدولة وفقاً للقانون ۱۱۲ لسنة ١٩٤٦ ثم بتعديلاته في ٤٩ و ٥٥ و ٥٩ و ۷۲ في هذه الأمور كلها حصل تدرج في الاختصاص القضائي المجلس الدولة ولم يكن اختصاصاً منفرداً في القانون الأول، وكان أصلا اختصاص مشترك ما بين القضاء العادي والقضاء الإداري إلى أن أصبح هو الجهة القضائية التي تختص وحدها بنظر كافة المنازعات الإدارية مجلس الدولة بشموخه أنشأ نظرية عامة في قضاء التأديب، ومن قال إن مجلس الدولة الفرنسي ليس له أحكام، له أحكام في قضاء الغلو شهيرة جداً، وأنا أقترح شيء لم يقترح من قبل نهائياً، وهو عضو النيابة الإدارية الذى يحصل على الماجستير يكون له الأولوية في التعيين في مجلس الدولة في قسم القضاء التأديبي.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
لا، يا سيادة اللواء، ما هو سنده وأساسه.
السيد اللواء على عبد المولى:
بدلاً من أن يذهب القضاء التأديبي إلى النيابة الإدارية نأخذ جزءاً من النيابة الإدارية يذهب إلى القضاء التأديبي.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
هذا لا يكون.
السيد الدكتور السيد البدوي:
القضاء في العالم نوعين القضاء العادي والقضاء الإداري، لا يوجد في العالم، والدكتور جابر يصحح لي أن هناك ما يسمى بالقضاء الثالث، ويسمى القضاء التأديبي، وهذا ظهر لنا في لجنة نظام الحكم في جلسة لم أكن موجوداً فيها، فوجئت بهذا النص كما هو في لجنة نظام الحكم هذا النص لم يكن مطروحاً في أي مشروع دستور من الدساتير التي تمت قبل ذلك، وبالتالي لن تخلق قضاء خاصا بنا في مصر. نحن لدينا قضاء إداري وقضاء عادى فقط لا غير، النيابة الإدارية سلطاتها كما هي واردة في تلك المادة، وشكراً.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
أولاً، مسألة لماذا أعطينا هذا الاختصاص لمجلس الدولة اعتقد أن هذا كلام غريب جداً، لأن
مجلس الدولة منذ أن أنشئ وهو يختص بالقضاء التأديبي، فالحديث لماذا أعطينا للمجلس ولم نعطه للنيابة، هذا كلام خارج التراع أصلاً لأنه اختصاص أصيل من اختصاصات مجلس الدولة وهو أيضاً جزء لا يتجزأ من القضاء الإدارى لمجلس الدولة.
ثانياً، معالجة مشكلة النيابة الإدارية تخفف التعيين في النيابة الإدارية، إذا كانت النيابة الإدارية فيها ۳۸۰۰ عضو اليوم وهم يعانون من هذه المسألة تخفف التعيين فى النيابة ولا نفتحه بهذه الطريقة.
ثالثاً، القول أن مجلس الدولة لديه تراكم في القضايا ويعلم أستاذنا الدكتور جابر أن سبب تأخير القضايا التي يتحدثون عنها ويستغلونها إعلامياً هو النيابة الإدارية، لأن أحد قادة النيابة الإدارية ولا أريد أن أذكر أسماء ظهر في الإعلام وقال وهو يستدل على كلامه أن هناك قضية في مجلس الدولة في المحكمة التأديبية منذ ٢٠ سنة، أنا آسف بدون دراسة قال إن المحكمة كل فترة ترسل للنيابة وتطلب استيفاء أوراق وتحقيقات هذا معناه قولا واحداً قصور في تحقيقات النيابة الإدارية، هذا ليس معناه ضعف في مجلس الدولة بل العكس معناه تحرى للعدالة في مجلس الدولة، فسبب تأخير معظم القضايا في المحاكم التأديبية هو النيابة الإدارية وليس عيباً في مجلس الدولة.
رابعاً، المسألة الأخرى المحاكم التأديبية عندما تكون في جهة قضائية من جهات السلطة القضائية هي ضمانة للموظف أم هل الموظف لا اعتبار له في أذهاننا، أيها السادة أنا لا أتحدث متحيزاً لأن المكان الذي بدأت فيه واحتضنني وله على فضل كبير هو النيابة الإدارية ومارست العمل فيها، لسنوات والإحالة إلى المحاكمة التأديبية هي ضمانة كبيرة جداً للموظف لأن يحاكم في جهة أخرى غير الجهة التي حققت معه فكثيراً، وفى بعض التحقيقات تنشأ منازعة كبيرة جداً بين الموظف وبين عضو النيابة دائما فكيف يتصور العقل أن أقول في الصباح لزميل فاضل وكيل نيابة يمارس التحقيق طوال عمره تفضل وأحكم عليه بعد أن حقق معه هذه مسألة اعتقد أن مجرد الحديث فيها يجافي الأصول الدستورية السليمة الدستور ينظم السلطة القضائية بما يضمن حقوق المواطن وليس بما يضمن حقوق القضاة ولا أفراد السلطة القضائية، أنا في النهاية أريد عدالة حقيقة وعدالة ناجزة للمواطن وليس للقضاة، ولا ألبي من خلال تنظيم السلطة القضائية مطالب الهيئات القضائية، أرجو أن تسألوا أنفسكم سؤالا: هل المشرعون الدستوريون الذين نتحاكى بهم حتى اليوم في تاريخ الدساتير المصرية ٢٣ وما بعده وما بعده إلى أن وصلنا إلى ۷۱ هل هؤلاء الفقهاء كانوا مجحفين لدرجة أنهم أصلاً لم ينصوا على النيابة الإدارية في الدستور، لا، بالطبع هو كان يريد أن يحقق الضمانة الحقيقة للمواطن في حقه في أدنى حقوقه بأن يكون عنده قضاء عادل ويحاسبه ويحاكمه، أرى أن الحديث حول مسألة القضاء التأديبي مساس بالسلطة القضائية وليس بمجلس الدولة فقط، ولا توجد في جهة في العالم كما يروج البعض أن هناك ثلاثة جهات في حياتي لم أسمع أن القضاء في دول العالم قضاء عادى وقضاء إداري وقضاء تأديبي معروف أن القضاء التأديبي والدعوى التأديبية هي جزء من القضاء الإداري.
خامساً، الأولى بنا هنا ونحن نتحدث أن نفعل اختصاصات النيابة وقد فعلناها في مصر، أنا كنت في النيابة كانت مشكلة الوحيدة أن أحقق شهر واثنين وثلاثة وأرسل إلى الجهة الإدارية الجهة الإدارية وشأنها في التصرف يضعه في الدرج يضعه في سلة المهملات، يضع في أي مكان، هذه هي المشكلة الحقيقية، إنما أبحث عن جهة قضاء لأعالج أمور بعيدة تماماً عن السلطة القضائية عن تنظيم السلطة القضائية، هذه مسألة محل نظر وأرجو أن تراجعوا أنفسكم فيه، وشكراً.
السيد الدكتور محمد محمدين
أنا زعلان" من المستشار محمد عبد السلام، لأنه عندما يكون موضوعاً معروضاً علينا، وكما قال الدكتور طلعت عبد القوى الجهات كلها تكلمنا وتحاول أن تقنعنا بوجهة نظرها ونفتح هذا الموضوع ليس معناه أن هذا تحامل على جهة ضد أخرى، نريد أن نعرف ما هو الصح، هذا أولاً، ثانياً، سيادتك قلت وكيل النيابة يحقق وعندما يكبر يصبح قاضياً فيحكم في نفس القضية، قال يتنازل عنها ويتركها نفس الكلام.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
على كل حال هذا الموضوع انتهى وأصبح واضحاً وأشكركم جميعاً.
المادة ١٩٢ على ما هي عليه.
"هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية"
السيد الدكتور السيد البدوي :
هنا خطأ في التبويب نفسه، قلنا الفصل الثالث السلطة القضائية، الفصل الرابع المحكمة الدستورية، المفروض أن نقول الفصل الخامس الهيئات القضائية السلطة القضائية من وجهة نظري يجب أن تستقل عن الهيئات القضائية، يعني السلطة القضائية تشمل القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة، هذه السلطة القضائية الهيئات القضائية يخصص لها فصل مستقل المحكمة الدستورية لها فصل مستقل، يصبح الفصل الخامس والمحاماة تصبح الفصل السادس.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
نعم، بعد أن ننتهى من هذا، سندخل على السكان وعلى المرأة وعلى المادة الخاصة بيوم الجمعة هل تريد شيئاً يا دكتور محمد منصور؟
السيد الدكتور محمد إبراهيم منصور
مادة الخبراء فقط ليست موجودة مادة الخبراء وهي المادة المستحدثة للخبراء.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ستأتي بعد ذلك، المحاماة.

مضابط لجنة الخمسين / مادة 191 : هيئة قضايا الدولة

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ١٧ من نوفمبر ۲۰۱۳ م )

السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
" المادة ١٩١
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، وتنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وفى اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفا فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .
ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والمزايا والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية. "
السيد اللواء مجد الدين بركات:
بالنسبة للكلمة الأولى "هيئة قضايا الدولة"، المفروض أن نحذف "هيئة" وتكون "قضايا الدولة هيئة قضائية حتى لا تتكرر كلمة "هيئة" مرتين المسألة الأخرى وهي فنية بحتة في السطر الثاني وتتحدث عن الدعاوى تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى" المفروض منازعات لأن هيئة قضايا الدولة عندها قسم التحكيم الخارجي، التحكيم الخارجي ليس دعوى قضائية وإنما هو تحكيم والتحكيم عبارة عن منازعة، وبالتالي لابد أن تستبدل هذه الكلمة بدل "دعاوى" تكون "منازعات" لكي تشمل المنازعات والدعاوى.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
الدعوى في القانون لها مدلول اصطلاحي معين وهو مدلول خاص، فعندما نقول دعاوى ومنازعات تكون أشمل وأحكم.
نيافة الأنبا أنطونيوس عزیز مینا
كان من ضمن اختصاصات قضايا الدولة مراقبة الإدارات، فلماذا توضع "إشراف" ولا يوضع "مراقبة"؟ فالمراقبة أجود من الإشراف، حيث تراقب الشيء عندما يكون هناك نزاع بمعنى أنها تراقب تصرفات الموظفين في الجهة الإدارية كي تكمل تحقيقاتها .
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
لا، لأن الموظف تابع لجهة إدارية أخرى ولذلك مراقبته ومراقبة أداء الرئيس الإداري، إنما هنا إشراف فني لأنه تأتيه القضية فيرسل في طلب مذكرة أو ملف، وهنا إشراف فني مقصود على أدائه في قضية معينة.
السيد الدكتور حسام الدين المساح
هذه المادة هامة جداً فهيئة قضايا الدولة في هذه المادة أضافت إلى اختصاصاتها اختصاص آخر وهو اختصاص خاص بالإشراف الفني على الإدارات القانونية وهذا سيؤدى إلى ما يلي:
أولاً، الإدارات القانونية إدارات ذات طبيعة قانونية إدارية تخضع فيها رئاسياً لإدارتها من الناحية الإدارية، فمن الصعوبة بل من الاستحالة بمكان أن يتابع، لأن لهذا القرار عمل في فيكون الموظف الإداري تابع لجهتين في آن واحد، وربنا سبحانه وتعالى قال "ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه"، إذن اليوم موظفو الإدارات القانونية بين نارين وبين حدين حد الإدارة التي تتبعها إدارته ثم الحد الآخر الذي تتبعه إدارة هيئة قضايا الدولة، هذه واحدة.
أما الثانية الحاجة اقتضت من الموظف الإداري عمل فني بالإضافة إلى إنه أصبح مراقب من هيئة قضايا الدولة، فهل ممكن أن يكون مراقباً فنياً ثم يعاقب أو يحاسب بإجراء إداري، لهذا اقتصر حديثي على نقطة واحدة برجاء التكرم يحذف هذا الاختصاص نهائياً، وأنا أقترح هذا الاقتراح المحدد، إذا وجدت سيادتك حذف هذا الاختصاص ونعود إلى ما كنا عليه، لأن هذا المنطق المعنوي أقرب فأنا بعد إذن سيادتك مصمم على هذا الاقتراح فإن شئتم رجاء حذف هذا الاختصاص.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أي تخصيص تقصد یا دكتور حسام.
السيد الدكتور حسام الدين المساح:
"الإشراف الفني على الإدارات القانونية" لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وسوف يكون الموظف الفني تابع لإدارتين إدارياً وتابع للإدارة القانونية..
نحن كبرنا هيئة قضايا الدولة على حساب الموظف، والموظف مرؤوس ولكن ليس مرؤوساً لهيئة قضايا الدولة، فهذه التبعية الفنية ستترتب عليها آثار وخيمة نحن في غنى عنها.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً، في الحقيقة يا دكتور حسام هناك نقاش مع القضاة كي نفهم ما هو هذا الموضوع نتحدث عن الإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى لأنهم يطلبون أوراق لا تأتيهم وغير قادرين على السيطرة على القضية التي يدافعون عنها، فما الضرر.
السيد الدكتور حسام الدين المساح
لهذا أي موظف لديه مدير عام أنت اليوم قمت بالإشراف الفني على فهل أنا مستقل، لا، أنت من جيلي وتأتى اليوم وتشرف على فنياً وتقطع رقبتي لأنك مديري، أنت استمعت إلى وجهة نظر هيئة قضايا الدولة، ولم تستمع إلى وجهة نظر الجهات القانونية، فيتعين علينا حينما نستمع للهيئة أن نستمع للطرف الآخر.
السيد الدكتور السيد البدوي:
أنا سوف أتناولها من جانب الدعم الفني، وأقول بدلاً من الإشراف الفني تصبح المعاونة الفنية أو الدعم الفني لإدارات الشئون القانونية، وبالتالي يكون هذا دعم فني أو معونة فنية لأن هناك ضعف في الشئون القانونية في بعض المصالح.
هناك جزئية أريد حذفها يا أستاذ عمرو في آخر سطر وهي ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والمزايا والواجبات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية"، فأنا لا يمكن أن أساوي بين قاضي يريد أن يكون مستقلاً في قراره ولديه من الدخل ما يكفيه وخاصة في المزايا، فأنا أريد حذف كلمة مزايا لأنه يقرر لقاضي المنصة بعض المزايا، فمسألة الضمانات والحقوق والواجبات واحذف المزايا فقط.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
هذا اقتراح برفع كلمة "المزايا".
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
تشطب المزايا من كل النصوص.
السيد الدكتور حسام الدين المساح
القاضي ملتزم بالحياد.
السيد اللواء على عبد المولى
سأتحدث من الناحية العملية، وأؤكد أن النص سليم قانوناً ۱۰۰، فأنا أعمل مساعد الوزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، وهيئة قضايا الدولة تشرف على ٢١٤ ألف قضية الداخلية طرف فيها، سواء مدعى أو مدعى عليها، خطابات الصرف للتعويض لا أستطيع أن أصرف تعويضاً واحداً إلا عندما تعطيني هيئة قضايا الدولة تصريح بالصرف، فهي التي تطلب المستندات وعدم تقديم المستندات للهيئة أو الإغفال عن تقديم المستند يؤدي إلى الحكم لصالح الطرف الآخر وتكون الجهة الإدارية، فهي جهة تشرف فعلاً ودون أي تدخل في عملي بل هي تساعدني، وشكراً.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
بالنسبة لكلمة مزايا تكررت في كل النصوص وليس لها معنى قانوني لأن هناك حقوق وواجبات فليس هناك في القانون ما يسمى بمزايا، حتى الحق في الحصانة، لذلك أنا أطلب بناء على اقتراح الدكتور السيد بحذف كلمة "المزايا" من كافة النصوص، لأن كلمة المزايا غير مقبولة في الصياغة، ومن ثم أطلب حذف كلمة المزايا من كل النصوص التي تتعلق بالسلطة القضائية، فليس هناك شيء في القانون اسمها المزايا، وليس هناك موظف عام له مزايا، فلا يوجد قانون يقول المزايا، فهناك قانون بضمانات وحصانات وحقوق وواجبات، لكن ليس هناك شيئاً في الدنيا ولم أرها الآن اسمها مزايا، وإلا فأي شخص يقول لي ما تعنى المزايا؟ الكلمة غير جيدة.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
لا أرى فيها أية مشكلة فالحقوق تشمل المزايا، لكن هناك كلمة سقطت في نص المحكمة
الدستورية وهي "الضمانات والحصانات" فأرجو إضافتها.
أما المزايا فأرى أنها تندرج ضمن الحقوق وليس هناك مشكلة في حذفها.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
وكذلك في المحاكم العادية، أليس القاضي لديه هذه الحصانة؟
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
يتم حذف المزايا في مجلس الدولة وفي الهيئتين القضائيتين.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إذن، نحذف "المزايا" ونضع المنازعات بالإضافة إلى الدعاوى لتصبح دعاوى ومنازعات، وفيما يتعلق بالإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية، فما هو رأيكم؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
كما هي.
السيد الأستاذ أحمد الوكيل:
أنا أريد أن أسأل السادة المستشارين وأساتذة القانون، هل الإشراف الفني يعني التدخل في توجيه دعوى؟ لأنه في بعض الأحيان يكون هناك دعاوى كبيرة فنضطر للاستعانة إما بالمستشارين المنتدبين من مجلس الدولة أو بعض مكاتب المحاماة، فهل الإشراف الفني يتيح أن يتم تغيير التوجه وذلك بالقول بان هذا جاء لي من هيئة قضايا الدولة؟ فهل هذا إشراف فني؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
إدارات الشئون القانونية غير مسموح لها أن تباشر الدعوى أمام المحكمة، فتعد المستندات وتعطيها لهيئة قضايا الدولة، وكما قال اللواء على عبد المولى إنه يشرف من خلال طلب المستندات الخاصة بموضوعات محددة، وحتى لا يخسروا القضية فلابد من وجود خط في بينهم، فهذه هي المسألة ولذلك ليس فيها أية مشكلة.
السيد الأستاذ خالد يوسف
الإشراف هو الإشراف.
السيد الدكتور حسام الدين المساح
إذا سمحت لي، هيئة قضايا الدولة لا يمكن القول بأن لها نفس الكلام الخاص بالقاضي، لأن القاضي محايد، أما أعضاء هيئة قضايا الدولة فهم يدافعون عن الجهات التي يدافعون عنها، فليس في هذا أبداً أية حماد، بدليل لو أنهم خسروا أية قضية، يقوموا بتسليمها، فليس هذا حياداً، هذا أولاً.
ثانياً، حينما يقف على المنصة، يقف أمام خصمه سواء كان خصمه أفراد أو هيئات، فإذن هذه خصومة لا يمكن أن تجمع معها حياداً.
ثالثاً، إذا كان هو والقاضي سواء، مع إجلالي لهم جميعاً، فلماذا يستأنف الأحكام التي قد تصدر ضده؟ لأنه ليس قاضياً وإنما مدافعاً عن وجهة نظر الجهة التي يعمل بها .
وهنا أقول إن الحيادية مفقودة تماماً لأنها ليست جهة محايدة.
الأمر الثاني، أنا أصر على حذف الإشراف الفني أو تعديلها كما قال الدكتور السيد البدوي.
السيد الدكتور السيد البدوي:
اسمح لي يا أستاذ عمرو، الدكتور حسام معه حق، فكلمة إشراف تعني ازدواج التبعية، وبالتالي اقترح الآتي: "هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى ومنازعات وفى اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي أو النزاع وتقوم بتقديم الدعم الفني لإدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها . "
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
إدارات الشئون القانونية لا تمارس الدعوى، ولكن الذي يمارسها هيئة قضايا الدولة.
السيد الدكتور السيد البدوي:
يقصد الدعم الفني...
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
الجهة الإدارية لديها شئون قانونية، وهى غير مخول لها أن تترافع أمام المحكمة، فعندما ترفع القضية على هذه الجهة الذي يباشر النيابة عن الجهة هيئة قضايا الدولة، فهي التي تترافع وتقدم المذكرات والشئون القانونية التابعة للجهة تتلقى من هيئة قضايا الدولة طلب الحصول على المستندات الخاصة بموضوعات محددة، وكذلك وجهة النظر في النزاع، ففي هذه الحالة أحياناً لا ترد عليها الشئون القانونية ومن ثم يتأخر الفصل في النزاع على الدعوى وهذا يعد سبب من أسباب بطء التقاضي، فلا تباشر الشئون القانونية الدعوى حتى تدعمها هيئة قضايا الدولة، فهذا غير صحيح.
السيد الدكتور السيد البدوي:
هل معنى هذا أنه في قطاع الأعمال العام والقطاع العام لا تباشر الشئون القانونية الدعوى؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
هذا ليس المقصود بها هنا، المقصود هنا ليس في الشركات والهيئات المستقلة مثل السكك الحديدية وجامعة القاهرة لها إدارة قانونية تقوم بالمرافعة، وقضايا الدولة ليس لها علاقة بها، لكن هنا مقصود الشئون القانونية في هيئة تابعة لوزارة مركزية.
السيدة السفيرة ميرفت تلاوي المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
غداً، هناك مؤتمر يعقده رئيس الوزراء عن السكان والتنمية، وكان لنا مادة مؤجلة نريد أن نقرها حتى تحصل لجنة الخمسين على ثقة أمام الناس.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
عندما ننتهي من هذه سيكون لدينا مادتان المادة التي تم الطلب بإعادة النظر فيها والمادة الأخرى.
السيدة السفيرة ميرفت تلاوي (المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
اسمح لي بالاعتراض على عدم تصويتك على اقتراحي وتم تغييره، فما اقترحته الأستاذة منى ليس لي علاقة به، وهي حرة في عمل ما تحب، لكن كان يجب أن تصوت على اقتراحي خاصة وأن عدداً كبيراً من الجالسين قد قاموا بتأييد هذا، فهذا غير منضبط.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
إذا كان الأمر كذلك، فموضوع المرأة له وضع خاص، كما ذكر بعض الفقهاء، فليس هناك مانع من العودة لوضع هذا الاقتراح للتصويت.
السيد اللواء على عبد المولي:
شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام من أشخاص القانون الخاص وليست من أشخاص القانون العام، وبالتالي لها إدارات قانونية ومحامين يترافعون عنها، أما الجهات العامة وأشخاص القانون العام الهيئة تنوب عنهم في القضايا التي ترفع على الدولة، من أو على، وبالتالي عندما أطلب من الهيئة عمل إشكال في حكم ويرد على بأنه لن يعمل إشكال، استأنف ويرفض لأن وجه القانون في هذه الجزئية واضح ولم يجد شيئاً جديداً، وبالتالي فهذا إشراف فني بالفعل وكامل، وشكراً.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
السطر الثاني فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى ومنازعات واقتراح تسويتها من أين سيكون الاقتراح، فالمفروض تكون تسويتها، فالذي يترافع مع أو ضد لحساب الدولة.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
اقتراح تسويتها على من ينوب عنه، فيجب أن تقترح على الأصيل.
السيد الدكتور طلعت عبد القوي :
من الممكن أن يتعنت الأصيل.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
الأصيل هي الدولة، وهي هيئة قضايا الدولة.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
الأصيل هي الدولة الهيئة ستقول إنها تريد التسوية، وأياً كان من بالدولة سوف يتعنت ويقول استمر.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
ليس شرطاً فقد يكون له وجهة نظر أخرى، فلتضع وزارة المالية في الاعتبار، فعندما تتحدث إلى هيئة قضايا الدولة تقول إنها تقترح تسوية هذا ودياً، وسوف يسألونها ماذا يعنى ودياً؟ أي عليك غرامة سوف تسددها.

مضابط لجنة الخمسين / مادة 190 : نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها

 العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ١٧ من نوفمبر ۲۰۱۳ م )

السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
" المادة (۱۹۰)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وينظم القانون ما يترتب على حكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار."
السيد الدكتور حسام الدين المساح
عادة نقول بداية سريان بعد النشر"، ولكن نحن قلنا تنشر في الجريدة الرسمية وعادة في هذه الموضوعات نقول وتسرى اعتباراً من تاريخ النشر.
السيد اللواء على عبد المولى:
ف ١٢ يونية عام ۱۹۹۸ تم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لكي ينص على الآتي: وحدث استدراك
في ١٣ يونية أن هناك خطأ متعمداً من الوزير طلعت حماد في ١٢ يونية، ماذا قال:
أولاً "النصوص الغريبة ليست لها إلا أثر بالنسبة لرافعها فقط، بمعنى أن صاحب المصلحة فيها هو الذي رفع الدعوى، وبالتالي له أثر فوري ولا تطبق إلا من التاريخ اللاحق للحكم النصوص العقارية بوضعها لابد من الرجعية لها لكي يستفيد حتى من يقوم بتنفيذ العقوبة داخل السجن إذا أصبح الفعل مباحاً بعدم دستورية النص الذي يجرمه، وتحدد المحكمة تاريخ حكمها، وتحدد المحكمة تاريخ الأحكام بالنسبة للأوضاع الاجتماعية مثل قوانين السكن أو الإسكان أو الإيجار أو غير ذلك، وبالتالي مخاطرة أن نقول تنشر إنما تنشر لعلم الكافة لأنها لها حجية مطلقة وهي ملزمة للكافة أما تحديد نوعية ... الأمر يترك للقانون يحدده تحديداً كاملاً.

مضابط لجنة الخمسين / مادة 189 : استقلال وضمانات أعضاء المحكمة الدستورية العليا

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ١٧ من نوفمبر ۲۰۱۳ م )
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
" المادة ١٨٩
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بهما مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً على الوجه المبين في القانون، وتسري بشأنهم جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة للسلطة القضائية"
(موافقة)

مضابط لجنة الخمسين / مادة 188 : تشكيل المحكمة الدستورية العليا

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ۱۷ من نوفمبر ۲۰۱۳ م )


السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
انتهينا من المادة ۱۸۷ والآن مع "المادة ۱۸۸.
"تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس وعدد كاف من رؤساء للهيئة والمستشارين، والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وذلك كله على النحو المبين في القانون"
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
أنا لا أفهم معنى عدد كاف يا سيادة الرئيس النص في دستور ۷۱ يقول ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ويبين الشروط الواجب توافرها في الأعضاء وحقوقهم وحصاناتهم" لأن سيادتك تعلم آن دستور ۲۰۱۲ نكاية في بعض نواب المحكمة الدستورية ورئيسها حددوا العدد به والرئيس يكون العدد ١٠ ومن قبل كانوا ۱۹ أو ۲۱ المهم كلمة "كاف" في الدستور غير صحيحة إما أتركها للقانون ينظمها وأفضل من عدد كاف.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
عدد كاف هو هذا الكلام المنضبط وليس ٩ + ١ أو ۱۱ + ۱.

مضابط لجنة الخمسين / مادة 187 : المحكمة الدستورية العليا

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)


الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ۱۷ من نوفمبر ۲۰۱۳ م )

السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
" المادة ١٨٦
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة ويكون لها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب وتدرج في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها ويؤخذ رأيها في المشروعات المتعلقة بشئون المحكمة وتقر بغالبية أعضاء مجلس النواب. "

قلنا الأول " يناقشها".

السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
الم تلغ هذا الموضوع؟
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
لا، هذا كان في القضاء لم نلغه، هذا أقررناه وسوف نحذف "وتقر".
السيد الأستاذ سامح عاشور (مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقي المقترحات):
كلمة "قائمة بذاتها" ليس لها أي معنى، نقول "مستقلة" وكفى.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
هل يوجد أي تعليق آخر.
إذن المادة ۱۸۷ تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها "
السيد الأستاذ ممدوح حمادة
ماذا عن المادة ١٨٦؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
قائمة بذاتها حذفت لأنها مستقلة.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
لأنها لا تتبع المجلس الأعلى للقضاء ولا لأي جهة من جهات القضاء.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
أراها كلمة زائدة لا لزوم لها .
السيد المستشار طارق شبل
النص قائمة بذاتها" له غرض حيث إن المحكمة تختص في الفصل في تنازع الاختصاص، عندما يكون هناك حكم صادر من محكمة النقض باعتبارها أعلى محكمة في القضاء العادي والمحكمة الإدارية العليا باعتبارها أعلى جهة في القضاء الإداري، فالمحكمة الدستورية العليا هي التي تحدد أي حكم منهما واجب النفاذ، لذلك قلنا قائمة بذاتها، أي منفصلة عن كل من القضاء الإداري والقضاء العادي.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
كلمة الاستقلال لا تكفي؟
السيد المستشار طارق شبل
النص قائم منذ إنشاء المحكمة بهذه الصياغة لهذا الهدف، بسبب منازعات التنفيذ بين الجهات القضائية. 
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
على كل حال ليست مشكلة فلنتركها كما هي "قائمة بذاتها" ونشكر الأستاذ ممدوح حمادة لأنه آثار الموضوع.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
 لي سؤال هو عندما يقول والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها فمن أعضائها ؟
المقصود بشئون السؤال الثاني، سؤال ثان أطرحه سيادتك تعلم أن رقابة المحكمة الدستورية العليا رقابة لاحقة، ولكن في بعض الدول تكون رقابة سابقة ولاحقة هل نحن بعد إلغاء مجلس الشورى لا نحتاج إلى رقابة سابقة قبل إصدار القوانين أو في بعض القوانين التي يمكن أن يترتب عليها استفتاء أو انتخابات أو شيء آخر؟ فما هو رأيك يا سيادة النقيب ؟ غير مطلوب وهذا يعني إنكم لا تفضلونها نهائي وهذا سؤال.
السيد المستشار طارق شبل
شئون أعضائها" هذه موجودة في كل قوانين السلطة القضائية، وهذا يعني أن المحكمة تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بقضاة المحكمة فيما يتعلق بمكافاتهم وترقياتهم وملف خدمتهم وهذه المسائل.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
أظن أن هذه إجابة واضحة بالنسبة للجزء الثاني "تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين إذن، انتهينا، وأما موضوع لاحقة وسابقة فهذا موضوع آخر.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
الرقابة السابقة هذه رقابة سياسية وفاشلة وتفسدها ولا تعطى لمحكمة.

مضابط لجنة الخمسين / مادة 185 : مجلس الدولة

 العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ۱۷ من نوفمبر ۲۰۱۳ م )


السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
الفرع الثالث المادة (١٨٥) (قضاء مجلس الدولة، تم الانتهاء من القضاء والنيابة العامة.
"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرف فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
السيدة السفيرة ميرفت تلاوي المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية): 
شكراً سيادة الرئيس.
أود إضافة في آخر الفقرة في المادة (١٨٥)، وعلى مجلس الدولة تطبيق مبدأ المساواة بشأن تعيين المرأة في مجال عمله، منذ ستين عاماً لم تدخل امرأة منذ أيام الدكتورة عائشة راتب، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
شكراً سيادة الرئيس
الحقيقة أننا مع تسليمنا الكامل بأن نصوص الدستور قد انطوت على نصوص جديدة، هذه النصوص الجديدة في المساواة بين الرجل والمرأة هي نصوص صريحة وقاطعة في تولي المرأة القضاء ولا يمكن الالتفاف عليها بأي من الأحوال، أما أن يضاف هذه العبارة إلى مجلس الدولة ويقحم في نص مجلس الدولة إشارة إلى شيء معين، هذه مسألة عذراً أنا متحفظ عليها تماماً وغير مقبولة على الإطلاق، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
شكراً سيادة الرئيس.
لدى نقطتان النقطة الأولى صياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية
السؤال: هل هي قبل تقديمها للبرلمان.
صوت للدكتور جابر جاد نصار، قبل تقديمها للبرلمان هي مشروعات قوانين من الحكومة
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
النقطة الثانية في المادتين ۱۸٥، ۱۹۱، أن العقود التي تكون الدولة طرف فيها ستضعها هيئة
قضايا الدولة ويراجعها مجلس الدولة هل هذا نص منضبط، الاثنان مرتبطان معاً
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام ):
لا يوجد تداخل بين الاختصاصين الفكرة أن اختصاص مجلس الدولة بمراجعة العقود هذا اختصاص منذ عام ١٩٥٨، بعد ذلك ذكرنا في المادتين "التي تحال إليها ترتبط بالعقود، نحن نضع منظومة لإلغاء الندب أي بعد 5 سنوات يلغى الندب الآن من المفروض عندما تريد الجهة الإدارية كالجامعة عمل عقد بـ 1 مليون جنيه على سبيل المثال تذهب به لهيئة قضايا الدولة لتعد المشروع وبعد الانتهاء من المناقصة وكل شيء يصيغ مجلس الدولة شروط العقد، وهي موجودة بالنسبة لمجلس الدولة الجديد بالنسبة لقضايا الدولة في تصوري الآن مع الاتجاه لتحجيم الندب أو والإلغاء يكون الاختصاصين متكاملين سيما في العقود الكبيرة التي تحال إليه، أما العقود التي به آلاف أو ۱۰ آلاف جنيه أو ه ألفاً توريد لن يحال، ولذلك الحقيقة هي مسألة هامة حتى في بعض العقود عند إبرامها قد تقول إنها ستؤدى للتعطيل فيتم عمل الآتي، ويقبل الطرفان أي تعديل أو تغيير يجريه مجلس الدولة على العقد من أجل المرونة، هذا ضمانة للجهة الإدارية على أساس عدم حدوث مشكلة بعد ذلك، نحن قمنا بنقلها وصياغة مشروعات قوانين هنا توجد إحصائية أن مشروعات القوانين التي راجعها مجلس الدولة في قسم التشريع لم يحدث منذ إنشاء المحكمة الدستورية أن حكمت بعدم دستورية أي تشريع راجعه مجلس الدولة، هذا في الحقيقة يخفف العبء عن البرلمان، ويخفف العبء عن الحكومة، ولذلك في الحقيقة هذا الاختصاص بالنسبة لمجلس الدولة اختصاص هام، وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة هام ومع إلغاء الندب سيكون حماية متكاملة، وشكراً
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
لي سؤال سعادة الرئيس مجلس الدولة فيه شكوى كبيرة على مستوى الرأي العام أن الموضوعات التي تذهب إليهم تتأخر لسنوات طويلة، لابد أن أسجلها في المضبطة
(صوت من القاعة للدكتور جابر جاد نصار، هذا غير صحيح)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد اللواء على عبد المولى :
شكراً سيادة الرئيس
الملاحظة الأولى، فيما يتعلق بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام مجلس الدولة، هذا نصر جديد للدستور الجديد في هذا التعديل لأنه يحل إشكالية كبيرة جداً، هذه الإشكالية هي عدم صدور قانون الإجراءات الإدارية منذ قانون ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ حق الآن، وبالتالي دخلنا في إشكالية خاصة بالمادة (۳۱۲) مرافعات الإشكال الأول، يوقف التنفيذ أياً كان مثلما أقرت الإدارية العليا أن الفرع يتبع الأصل، ورغم أن المحكمة الدستورية العليا في أحد التفاسير لها أوجبت أن يكون هذا الاختصاص المجلس الدولة، أن الموضوع يتطور أن يدعو المجلس إلى إصدار قانون الإجراءات الإدارية حبيس الإدراج برغبة الحكومة منذ عام ۱۹۷۲ ، هناك . مشروعات متواجدين للإجراءات الإدارية لتحدث مشكلة الصفة سواء في العمال أو الفئات بعد أن تتم الانتخابات لندخل بعد ذلك في الطعون وغير ذلك لعدم وجود قانون للإجراءات الإدارية، هذا النص يلزم مجلس الدولة بأن ينبغي عليه استصدار قانون (للإجراءات) الإدارية فيما يتعلق بأخذ جملة أو إحدى الهيئات العامة طرف فيها، أتمنى ولا أعلم إن كان الدكتور جابر سيوافقني أن تكون أو أحد الأشخاص المعنوية بدلاً من الهيئات العامة)، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام :
شكراً سيادة الرئيس
الأشخاص المعنوية قد تكون غير الهيئات العامة، لا أستطيع أن ألزمه بمراجعة شخصيات معنوية مثل النادي الأهلي أو نقابة من النقابات الهيئات العامة، لأن هذا مال حكومي، إنما النقابات تذهب إليه إذا أرادت هي لا مشكلة، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً .
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية): 
شكراً سيادة الرئيس.
بما أن هناك اتجاه محمود توفق فيها الدولة أوضاعها بعد فترة لإلغاء الندب كاملاً، أقترح وهي إضافة هامة اقترحتها الجمعية العمومية لمجلس الدولة أيضاً، أن يتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات الإدارية وتلك التي يحددها القانون" بحيث إن بعض الجهات فيما أن هناك اتجاه لإلغاء الندب بعد فترة أرى أن نضعه في الدستور بحيث يتولى الإفتاء لجميع الجهات الإدارية في الدولة عندما تطلب ذلك، " وتلك التي يحددها القانون"، وفقط إضافة كلمة "الجهات الإدارية"، وشكراً .
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام :
لا، الجهات التي يحددها القانون أكثر اتساعاً يتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون" سواء كانت إدارية أو غير إدارية، لأن الإفتاء هو فتوى حسب اللجان الموجودة عندي الجهات" هنا إضافة الإدارية لن تضيف جديداً، لأن إضافة الإدارية سوف تضيق من اختصاص المجلس، لتكون للجهات التي يحددها القانون، لأن الإفتاء غير صياغة العقود، قد يحدد القانون أن الإفتاء للنقابات والنوادي
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
لا أخالف الدكتور جابر، إنني أؤيدك، لكن للجهات الإدارية وتلك التي يحددها القانون، وأنت تعلم أنني لدى إدارات فتوى في كل الوزارات، وبالتالي هو فقط تقنين الأمر، لكن ليس فيه جديد، هذا يساعد الجهة الإدارية فيما بعد في كثير من الأمور، بعد 5 سنوات ماذا لو خرج القانون يا سيدي، في وقت ما وأسند الإفتاء، على سبيل المثال، لأى جهة أوى هيئة أخرى أرى أنه ليس هناك مشكلة لو تحت إضافتها الجهات الإدارية وتلك التي يحددها القانون)، وشكراً
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام) :
النص يستوعبها، وهذا اختصاص دستوري لا يجوز للقانون أن يتطرق إليه
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، الجهات أعم، أن تشمل الإدارية لا تنفى رغبتك وأنت تؤكدها في المضبطة
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
لدى شيء أريد تأكيده في المضابط قبل التعديل المطروح، وهو أن اختصاص المجلس دون غيره بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه يترتب عليه أن الأشكال في التنفيذ أمام محكمة غير مختصة غير مقبول ولا يترتب عليه أي أثر، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً .
السيد الأستاذ خالد يوسف :
شكراً سيادة الرئيس.
لا أعرف كيف تتم صياغه ما أود إضافته، لكن أنني منذ 4 أو 5 سنوات عندما قرر مجلس الدولة عدم تعيين نساء شعرت أنه ضربة لنا جميعاً، في وقتها حزنت جداً، لأن لدى إحساس أن مجلس الدولة لا يمكن أن يتخذ موقف مثل هذا، وراهنت على أن لا تأخذ الجمعية العمومية موقفاً مثل هذا ومع ذلك تم اتخاذه، وعندما أناقش قضاة مجلس الدولة الآن ذكروا أنه تم اتخاذه لاعتبارات سياسية ولم يكن لدينا موقف ضد المرأة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
هل توافق على التعديل المقترح ؟
السيد الأستاذ خالد يوسف :
أنني أوافق على أي شيء يمكن المرأة خاصة في القضاء كمجلس الدولة، ولم أكن أرى أي منطق صراحة لرفض تعيين المرأة في مجلس الدولة، هذا أمر، الأمر الآخر، وقد يثير تحفظ البعض وأني لست من مناصري هذا المبدأ الذي سوف أقوله لكن لابد للأمانة التاريخية أن نذكره هناك مشكلة ونحن ندفن رأسنا في الرمال لكي لا نراها هذه اللجنة لا يوجد أحد لم يتصل بها من النيابة الإدارية ومن مجلس الدولة حول موضوع الطعون أو القضاء التأديبي، وكلنا تعرضنا لمحاولات إقناع من هذه الجهة أو من تلك، ولست حاسماً لقناعات ولست آتياً حتى أدافع عن رأي أريد أن أعرف هل حسمنا في المادة أن القضاء التأديبي يذهب لمجلس الدولة دون أن نناقشه ودون أن نعرضه أيضاً في المضابط لكي نعرف لماذا وضعنا القضاء التأديبي لمجلس الدولة؟ وهناك دفوع كثيرة، وأعتقد أن كل واحد منكم سمعها من أعضاء النيابة الإدارية، وهناك دفوع أخرى آتية من مجلس الدولة، فقط كل ما أطلبه أن تعرض الأمر کي نستوضحه في مضابط هذه الجلسة سواء أقرت النص أو لم تقره، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، لدينا تعديل من السفيرة ميرفت التلاوي بدلاً من "وعلى المجلس إعمال مبدأ المساواة في مجال عمله" أصبح النص يطبق مجلس الدولة مبدأ المساواة بشأن تعيين المرأة في مجال عمله".
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
شكراً سيادة الرئيس، هذا الأمر وضعه في نص مجلس الدولة مسألة غير منطقية، وأرى أن فيه عنت شديد مع مجلس الدولة في نص دستوري، كيف يتعامل مع نص ينظم السلطة القضائية هذه الصورة؟ نحن ضمنا المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق بنصوص صريحة
(صوت من القاعة للسيد الأستاذ خالد يوسف، أعطي لنا نص في السلطة القضائية يساوي بين المرأة والرجل بشكل عام)
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
لقد وضعنا في الحقوق والحريات وفي مقومات الدولة وفي أكثر من نص المساواة الصريحة، في الحقوق والواجبات فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقحم في نص مجلس الدولة هذا الأمر.
صوت من القاعة للسيد الأستاذ خالد يوسف ممنوع تعيين المرأة بقرار الجمعية العمومية)
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
هذا الكلام كان أثناء دستور سنة ۱۹۷۱ الذي لم يكن فيه نصوص صريحة على المساواة بين المرأة والرجل، نريد أن نفكر بمنطق ،علمي، وليس بمنطق إقحام هذه العبارة في النص الخاص بمجلس الدولة وفقط.
(مقاطعة من السيد الأستاذ خالد يوسف، هل أستطيع رفع دعوى قضائية لتعيين امرأة في مجلس الدولة؟ هل استطيع ؟)
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
تستطيع ذلك واسأل الدكتور جابر جاد نصار وهو محام كبير .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام :
شكراً سيادة الرئيس.
من المعروف أنني مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومع دخول المرأة للجهات والهيئات القضائية، إنما في الحقيقة لا يمكن أن تختص هيئة قضائية ونضع فيها نصاً دستورياً في النص الخاص بها تحديداً بأن تلتزم بالمساواة بين المرأة والرجل في تولى قضائها، نقول الآن أن مبدأ المساواة والتمييز أصبح جريمة وقد عددنا الأماكن التي تمنع التمييز، ثم أن الأمر الأساسي حتى حكم مجلس الدولة سنة ١٩٥٣ وقرار الجمعية العمومية الذي صدر منذ 5 أو ٦ سنوات تقريباً كانت تتعلق بـ الإمكانيات المتاحة لدى جهات القضاء لقبول المرأة قاضية، وأيضاً لا نريد في الحقيقة أن تكون المسألة شرفية في المحكمة الدستورية العليا عندما أدخلوا قاضية للديكور من أجل التباهي أو أدخلوا في القضاء العادي حركة ٤٠ سيدة في سنتين أو ثلاثة، هذا في الحقيقة مسألة مختلفة، ليس معنى ذلك أن هذه مساواة بين المرأة والرجل في تولى القضاء، لو ذكرنا أننا نريد ذلك لا تكون في هيئة قضائية واحدة، هذا الأمر لا تختص هيئة قضائية واحدة أو جهة قضائية واحدة به والديكور هذا مقصود، ويكون انحراف في التشريع، انحراف في وضع المادة الدستورية، يكون قصدها لجهة معينة، هذه الجهة قد تشعر أيضاً أن هذا النص يضطهدها بمفردها ليخلق ذلك مشكلة من الممكن وضع مادة انتقالية، أو أن الدولة تسعى أو القانون يسعى إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في تولى المناصب العامة ومنها المناصب القضائية، نحن في باب المقومات ذكرنا أن تولى الوظائف العامة بالكفاءة لم تكن متواجدة قبل ذلك، فعندما تأتى امرأة تستند أو فتاة تستند إلى المادة التي تتعلق بالتعيين بالكفاءة، ومبدأ المساواة الذي أطلق المساواة بغير تمييز وجعل التمييز جريمة، في هذه الحالة من السهولة أن تدرك المساواة بأحكام قضائية، من الممكن التفكير، فهناك نص انتقالي لكن لا يمكن وضع نص واحد دون باقي النصوص لجهة واحدة، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، يرى سيادته أن علاج الفكرة التي قدمتها السفيرة يكون في نص انتقالي، وهي فكرة لا بأس بها وطيبة
السيد الأستاذ محمد عبلة :
شكراً سيادة الرئيس.
أريد أن أقول للدكتور جابر جاد نصار أننا لسنا الذين تختصم مجلس الدولة مجلس الدولة هو سبب المشكلة أساساً، هو الوحيد الذي أصدر نصاً صريحاً بعدم جواز تعيين المرأة لست أتحدث من فراغ، لكن أنا مع فكرة وجود نص انتقالي، إذن لماذا نتركهم يدرسوا في كليات الحقوق؟ وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك هي فكرة طيبة أن ندعوا القضاء إلى الاهتمام بالمرأة
السيد اللواء على عبد المولى :
شكراً سيادة الرئيس.
بالطبع الحكم الذي نستند إليه الصادر عام ١٩٥٣ ، وقال أن الظروف الاجتماعية في مصر الآن لا تتقبل دخول المرأة، كم مضى على مثل هذا الحكم؟ أكثر من ٥٠ عاماً، ولماذا حكم انتقالي؟ من المفروض مع وجود النصوص المتعلقة بالمساواة هذا لن يخضع الهيئات القضائية لتعيين المرأة في جميع المناصب القضائية، إذا كان يتم ذلك في وزارة الداخلية كضابطة، وبالتالي في هذه الحالة لابد من النص صراحة على أنه يجب ألا يمنع قانون من تولى المرأة وظائف القضاء، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، كلام جميل جداً، الآن سوف نستمع لوجهة نظر معاكسة لهذا
السيد الدكتور محمد إبراهيم منصور :
شكراً سيادة الرئيس.
أخشى أن يميل هذا الدستور إلى المغالبة في كل شيء، نبدأها من أول الدستور وتنتهي بمبالغة في آخر الدستور، الحديث عن التمييز التمييز كثير لدرجة شعوري أننا نبدأ التمييز قبل عمل أي شيء آخر، إلى أن وصلنا إلى عمل مفوضية للتمييز، كذلك هنا موضوع المساواة، وتحفظ فضيلة المفتي من أنه قال لابد وضع قيد بما لا يخل بأحكام الشريعة أو أن يكون الدستور وحدة واحدة، وبالتالي المادة تكون ضابطة ووضعت هذه المادة وبذلك انتهت المسألة، لماذا نصمم على المبالغة حتى النهاية ونضع التزامات أرى أنها مبالغة وتزيد.
السيد الدكتور شوقي علام
شكراً سيادة الرئيس.
في الحقيقة نحن أمام نصوص دستورية من البداية ومن الباب الأول وتساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ومن الحقوق التي للرجل تولى الوظائف العامة، إذن المرأة مساوية للرجل تماماً في هذا الحق وهو تولي الوظائف العامة، ومن ضمن الوظائف العامة وظائف القضاء، إذن هي أيضاً بهذا النص الذي يساوي بين الرجل والمرأة، وبناء على ذلك تم وضع الأحكام العامة لأن الدستور وحدة واحدة إذن المرأة وفق هذه النصوص الدستورية تتولى أي سلطة قضائية، وشكراً.
السيد الدكتور القس صفوت البياضي
بالفعل إذا كان النص يساوى بين الرجل والمرأة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصلت إلى قمة الديمقراطية يشترطون حتى في الرسائل لا تستطيع كتابة He without she، هو بدون هي بالرغم المساواة بل فاقت المرأة الرجل في الولايات المتحدة، لكن لازال لو أن الرسالة تتحدث بلغة المذكر لا تقبل الرسالة، لأن ذلك تمييز، رسالة الماجستير أو الدكتوراه في الولايات المتحدة وأنت تقدم الرسالة لو تكلمت فقط بصفة He He He دون ذكر الرجل والمرأة لا تقبل الرسالة لأنك بتميز نحن مبتدئين وتحتاج بالفعل للتكرار لاسيما إذا كان في مجال من المجالات لا توجد امرأة، رغم وجود عدم التمييز قبل ذلك، لكن حصل تمييز، فنحتاج إلى التكرار والتكرار، لا يضر بل يركز القاعدة التي نحن من أجلها ندافع عنها، وشكراً.
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
اقترح إضافة مادة في الأحكام العامة تلزم كل الهيئات القضائية بالمساواة بين الرجال والنساء في جميع الوظائف.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
يوجد تعديل جاء الآن استجابة لهذا الاقتراح وخشية من السفيرة ميرفت فلتتفضل السيدة منى بقراءته.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
سيادة الرئيس بما أن هناك موجة دعم للمرأة والحمد لله، وعدم التمييز ضد المرأة في كل السلطات وخاصة من القضاة والذين يطلبون منا تولى القضاء، فأنا أقترح على حضراتكم أن نضيف على المادة (۱۱) في الفقرة الثانية حيث كانت تنص على: "وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً ومتوازناً في المجالس النيابية والمحلية الإضافة المقترحة هنا هي "وف ممارسة حقها في تولي المناصب العامة في السلطة التنفيذية والقضائية بجميع فروعها دون تمييز ضدها وذلك على النحو الذي ينظمه القانون."
السيدة السفيرة ميرفت تلاوي المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
يا سيادة الرئيس أولاً لماذا تختص مجلس الدولة لأنه هو المتعسف ضد المرأة النيابة الإدارية فيها ۱۸۰۰ امرأة، وقضايا الدولة بها عدد من السيدات منهم أنقذوا ۱۰ ملايين جنيه لمصر من شركات ....
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
بصفتهم سيدات؟
السيدة السفيرة ميرفت تلاوي (المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
نعم، ليس بصفتهم سيدات ولكن وحدة من الوحدات إنما أغلبيتهم سيدات ومعهم رجال، لكن أنقذوا مصر من قضايا كانت ستخرج للخارج في المحاكم الدولية التجارية، ما أعنيه أنه من ناحية الكفاءة، فالكفاءة ثابتة بالأرقام.
نقطة أخرى، إمكانيات القضاء التي يتحدث عنها الدكتور جابر هذا غير حقيقي، فما هي الإمكانيات؟ عدم توفير مقر إقامة في حالة أن تذهب إلى الإسماعيلية مثلاً وهي القاضية التي تذهب لحضور الجلسة وفى المساء تعود في الطريق حق ولو به مخاطر بينما يخصص مبيت للرجل ثم يقول لا يوجد إمكانيات هذه "تلاكيك"، بالنسبة لموضوع الديكور فمن الذي عمل الديكور؟ لأنه لا توجد نية صادقة من القضاء political will أن يدخل المرأة كل عام مثل الخارجية هذه ليست مادة جيدة لأن العشرة يبطلوها.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
السلطة القضائية يا سيادة السفيرة.
السيدة السفيرة ميرفت تلاوي المقرر المساعد للجنة الدولة والمقومات الأساسية):
لا يا سيادة الرئيس لا تدخل في المرأة تدخل في قسم القضاء، ويمكن مجلس الدولة بالأخص بعد الذي قلته، فكيف يكون هذا المحراف فى التشريع يا دكتور جابر يا أستاذة منى إذا وضعت على المرأة فسوف يطغوا على المرأة، فالقضاء به تعسف ضد المرأة، كما قال الدكتور أبو الغار توضع في السلطة القضائية.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
ما نريده أننا نضع أيضاً الجهات القضائية، وفى جميع الجهات القضائية، وهي مجلس الدولة والقضاء.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
نحن لا نريد المساس بالمادة ١١، وضعوها مادة في الأحكام الانتقالية.
السيد الأستاذ خالد يوسف:
نعم، توضع في الأحكام العامة أما في الأحكام الانتقالية فلا.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
يا أستاذ خالد النتيجة واحدة، القانون والقضاء يقولان إن النتيجة واحدة الفقه الدستوري والقانوني والقضائي كل شيء يقول إن النتيجة واحدة، سواء في الأحكام الانتقالية أو في نظم الحكم العامة، فالنتيجة واحدة يا سيدى أنت تعالج شيء خطأ بحكم انتقالي فلا مشكلة وأنا موافق، ولابد من أن تكون السلطة القضائية والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
لكن الأستاذ محمد عبد السلام لابد أن يلتزم شخصياً بمساندة المادة (١١).
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
بما لا يخالف شرع الله، توضع في المادة الانتقالية أو المادة (۱۱) والإشارة إلى هذا.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
توضع في المادة ١١ أفضل، وهم يلتزمون ويدافعون عنها.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لا مانع، توضع في المادة (۱۱)، ماذا قلت يا دكتور أبو الغار.
السيد الدكتور محمد أبو الغار :
ف أول السلطة القضائية من المواد المكملة.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
يا دكتور محمد نحن في المادة (۱۱) لا تقول فقط السلطة القضائية بل أنت تقول أيضاً في السلطة التنفيذية، فلو أنت نقلتها فالمرأة تخسر لذلك هذه أشمل في كل مناصب الدولة.
السيد الدكتور محمد إبراهيم منصور
الملاحظة على المادة (۱۱)، التمثيل العادل والمناسب تحدثنا فيها المناسب والمتوازن بـ٥٠٪
وبالتالي سندخل في قضية كبيرة، وأرى أنها تحتاج إلى مراجعة وإعادة مراجعة، وشكراً.

الأحد، 9 نوفمبر 2025

مضابط لجنة الخمسين / مادة 184 : النيابة العامة

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ١٧ من نوفمبر ٢٠١٣ م )

السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
المادة (١٨٤) :
"النيابة العامة جزء من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة ٤ سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله"
السيد اللواء مجد الدين بركات :
الأصل هو رفع ومباشرة الدعوى، مسألة تحريك الدعوى يتضمنها رفع الدعوى ومباشرتها، أي حذف تحريك لتكون رفع ومباشرة الدعوى
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
شكراً سيادة الرئيس.
الحقيقة أن تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية تكفي، وهذه صياغة دقيقة ويدخل فيها ما ذكره سيادة اللواء، وشكراً .
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام :
التحريك أولى من الناحية الاصطلاحية، لأنه في القضايا الاستئنافية يرسل ملف القضية لرئيس محكمة الاستئناف، فهذا ليس رفع إنما تحريك، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك
السيد الدكتور شوقي علام :
شكراً لسيادتك.
لي ملاحظة أن هناك اتجاه قوى الآن، وقبل الآن كان التحقيق يسند القاضي التحقيق، فعندما ينص الدستور على أن النيابة العامة بصفة دستورية تتولى التحقيق هذا قفل للباب على من يرى أنه ربما يتلاءم مع المجتمع في زمن ما العودة إلى إسناد التحقيق إلى قاضي تحقيق لا إلى النيابة العامة هي الآن قانونياً تجمع بين الوظيفتين، الاتهام والتحقيق هناك اتجاه يرى أنها ينبغي أن تقتصر على التحقيق فقط، لكن إذا ما أردنا أن نسند التحقيق إلى قاضي تحقيق سيكون هذا النص عائقاً كبيراً جداً أمامه، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، ما رأي القانونيين ؟
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
شكراً سيادة الرئيس
في الحقيقة أن هذا النص لا يلغى أبداً الرجوع إلى قاضي التحقيق، لأن هناك عبارة عدا ما يستثنيه القانون، والوضع في مصر لا يسمح الآن بقاضي التحقيق وإلغاء النيابة العامة، لأن هذا الأمر يحتاج إلى أعداد كبيرة من القضاة، لذا أرى النص منضبط، وعدا ما يستثنيه القانون الإضافة الجيدة التي تفضل بها فضيلة المفتي، وشكراً .
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام :
شكراً سيادة الرئيس.
نظام قاضي التحقيق فشل في مصر، ويؤدي إلى إمكانية تخصيص قاضي لقضية بعينها، وإنما النيابة العامة تكون محددة ومتواجدة، وبعد تعيين النائب العام بهذا الشكل واعتبارها جزء من القضاء زاد استقلالها، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً
السيد اللواء على عبد المولى :
شكراً سيادة الرئيس
تتولى التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون"
أولاً، هذا لا يلغي دور قاضي التحقيق، بمعنى أن النائب العام يستطيع أن يطلب من وزير العدل ندب أحد قضاة محكمة الاستئناف لتحقيق دعوى معينة أو قضية معينة من ناحية أخرى في الحقيقة أن هذا النص جيد للنيابة العامة، لأنه كان هناك بعض أحكام أشارت إلى أن النيابة العامة طرف من السلطة التنفيذية، وطرف من السلطة القضائية هذا النص أدخلها تماماً في نطاق السلطة القضائية، أيضاً ما يستثنيه القانون في التحريك لأن هناك تحريكاً للدعوى الجنائية دون تدخل النيابة العامة الادعاء المباشر)، إقامة الجنح المباشرة من المضرور إلى المحكمة ويختصم النيابة في عريضة الدعوى، وبالتالي النص منضبط هكذا، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة)
شكراً
السيد اللواء مجد الدين بركات :
شكراً سيادة الرئيس
لدى تصحيح فقط من الممكن أن يكون هناك خطأ إملائي في "أو المدة الباقية هي أو "للمدة الباقية" في نهاية السطر قبل الأخير من المادة، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، 

مضابط لجنة الخمسين / مادة 182 ، 183 : علانية الجلسات واختصاص القضاء

العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)


الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ۱۷ من نوفمبر ۲۰۱۳ م )


السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
المادة ۱٨٢ جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية"
مادة ۱۸۳ : "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكليه واختصاصاته.
السيد الدكتور حسام الدين المساح
القضاء بصفة عامة، سلطة واحدة، يختص بكافة المنازعات ماذا يعني؟ هل هناك جهات قضائية أخرى؟ لا أفهمها.
القضاء ثلاثة مدنى جنائي، إداري.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
أولاً، توزيع الولاء، مصر تأخذ بنظام القضاء المزدوج وهو القضاء العادي والقضاء الإداري، جرت العادة في الدساتير المصرية على إطلاق لفظ القضاء على القضاء العادي، والقضاء الإداري هو يسمى القضاء الإداري، ولذلك عندما نقول يختص القضاء، هذا يسمى القضاء العادي، ولكن لا يمكن أن نزرع لفظ العادي في الدستور حتى لا يعطى انطباعا أن هناك محاكم غير عادية، عندما نذكر الفرع الثاني، القضاء والنيابة الفرع الثالث قضاء مجلس الدولة .. إلخ فلسفة النصوص أنها ميزت بين الجهات والهيئات، فجعلت الجهات هي التي تفصل في المنازعات بحكم مثل القضاء العادي ومجلس الدولة والهيئات هي الهيئات الأخرى التي لا تفصل في حكم هنا معنى "يختص القضاء" ونحن في القانون والدستور القاضي العادي له الولاية العامة على نظر كافة المنازعات يأتي بعد ذلك القضاء الإداري له ولاية النظر في المنازعات الإدارية تخصيصاً، ومن ثم عندما يطلق لفظ القضاء في النص المقصود به محاكم القضاء العادي الذي يقوم على شأنه المجلس الأعلى للقضاء، وشكراً 
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، ماذا يعني عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى" ؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام :
"عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى" هي قضايا مجلس الدولة، لأنه لو لم تكتب في النص سيحصل القضاء العادي على كل الاختصاصات ولن يكون لدينا ازدواج قضائي، هذا أمر بسيط جداً، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك
السيد الدكتور حسام الدين المساح :
شكراً لسيادتك
أود أن أضيف شيئا واحدا رغم ما ذكره الدكتور جابر جاد نصار وهو يختص القضاء العادي" لأن هذا النص بهذا المفهوم لن يمكن شرحه لكل الناس، إنني كرجل أستاذ في القانون ولم أصل إلى هذا المعنى فماذا يفعل غيري؟ إنني لم أصل إلى المعنى الذي في النص إلا بعدما شرحته هل سآتي بمن يشرح هذا النص وهو ملتبس على وأنا أستاذ قانون فماذا يفعل غيري؟ إذا سمحت لا تقاطعني في تعليقي، إنني أتحدث باعتباري واحد من المتخصصين أو أدعى هذا أو من المختصين بالقانون
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام) :
هناك عبارة في النص تقول " ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته"، هذا يعنى المجلس الأعلى للقضاء، ولذلك كل الدساتير المصرية نصت بعبارة "يختص القضاء" ومن ثم إضافة " العادي" قد يعطى انطباعاً لمن يقرأ أو حتى الباحث الأجنبي عندما يترجم النص سيجد أن في مصر قضاء عادي وقضاء غير عادي، غير طبيعي ورود القضاء العادي" أصبح قضاء مجلس الدولة قضاء غير طبيعي هذا لفظ بحذف المعلوم بلاغة، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة) :
شكراً لسيادتك، الفصلة تنقل إلى عبارة" بعد الجرائم يختص القضاء في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى.