الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 مارس 2025

الطعن 168 لسنة 26 ق جلسة 21 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 138 ص 815

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

----------------

(138)
الطعن رقم 168 لسنة 26 القضائية

(أ، ب) بيع. "البيع الوفائي". "القرائن القانونية".
قبل صدور القانون 49 سنة 1923 لم يكن البيع الوفائي الذي يخفي رهناً باطلاً بل كان يعتبر بمثابة عقد رهن.
بصدور القانون المذكور معدلاً للمادتين 338 و339 مدني قديم أصبح البيع الوفائي المقصود به إخفاء رهن عقاري باطلاً. وقد أورد الشارع قرينتين على اعتبار البيع الوفائي مخفياً لرهن هما: اشتراط رد الثمن مع الفوائد، بقاء العين المبيعة في حيازة البائع كل منهما قرينة قانونية قاطعة لا يصح إثبات عكسها. نص المادة 1352 مدني فرنسي لا يجيز نقض القرينة القانونية إذا كان القانون يبطل على أساسها تصرفا معيناً.
ليس في القانون المدني القديم نص كنص م 404 من التقنين الجديد التي تجيز إثبات عكس القرينة القانونية ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
(ج) رهن "الرهن الحيازي". ريع. محكمة الموضوع.
تقدير ريع العين المرهونة رهنا حيازياً عند إجراء عملية الاستهلاك. تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع متى أقيم على أسباب سائغة.

-------------------
1 - لم يكن البيع الوفائي الذي يخفي رهناً باطلاً قبل صدور القانون رقم 49 لسنة 1923، بل كان كل ما يهدد المشتري بعقد وفائي هو أن يعتبر عقده في هذه الحالة بمثابة عقد رهن تنطبق عليه قواعد الرهن وبذلك ينتفع بكل ما للدائن المرتهن من حقوق وقد شجع وقد شجع هذا الدائنين على إساءة استعمال عقد البيع الوفائي واتخاذه وسيلة لستر الرهون بقصد الاحتيال على التخلص من القيود التي وضعها القانون لحماية المدينين الراهنين وأهمها منع المرتهن في حالة عدم الوفاء من تملك العين المرهونة بغير الالتجاء إلى القضاء مما حدا بالمشرع لإصدار القانون رقم 49 سنة 1923 للقضاء على هذه الحيل.
2 - تقضي المادتان 338 و339 من القانون المدني القديم المعدلتين بالقانون 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع الوفائي المقصود به إخفاء رهن عقاري سواء بصفته بيعاً أو رهناً، وأن العقد يعتبر مقصوداً به إخفاء رهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة في حيازة البائع بأي صفة من الصفات. وقد أورد الشارع هاتين القرينتين كقرينتين قانونيتين قاطعتين بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعاً في الدلالة على أن القصد من العقد هو إخفاء رهن ومانعاً من إثبات العكس. وعلة تقرير هاتين القرينتين بالذات هو أن بقاء العين في حيازة البائع واشتراط رد الثمن مع الفوائد مما يتنافى مع خصائص عقد البيع الوفائي الجدي. ويؤيد هذا النظر أن القانون المدني الجديد ألغي البيع الوفائي نهائياً اكتفاءً بالنصوص الخاصة بالرهن. ولم يكن التقنين المدني القديم يتضمن نصاً كنص المادة 404 من التقنين الحالي التي تجيز نقض القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك وأن الرأي قبل صدور هذه المادة كان متجهاً إلى الأخذ بما هو مقرر في فرنسا بنص صريح في المادة رقم 1352 من القانون لمدني الفرنسي من عدم جواز إثبات ما ينقض القرينة القانونية إذا كان القانون يبطل على أساسها تصرفاً معيناً. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر بقاء العين المبيعة في حيازة البائع قرينة غير قاطعة ودلل على عكسها وانتهى رغم قيام هذه القرينة إلى اعتبار العقد بيعاً وفائياً صحيحاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
3 - لم يعين القانون طريقاً خاصاً يجب اتباعه في تقدير ريع العين المرهونة رهناً حيازياً عند إجراء عملية استهلاك دين الرهن ومن ثم كان هذا التقدير مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت تبينه على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 310 سنة 1952 كلي المنيا ضد بولس ميخائيل مورث المطعون عليهم السبعة الأولين وضد المطعون عليه الأخير طالباً الحكم بإلزام أولهما (المورث) بأن يدفع له مبلغ 651 جنيهاً وانقضاء عقد الرهن المؤرخ 31 ديسمبر سنة 1925 وبطلان عقد البيع الوفائي المؤرخ 19 ديسمبر سنة 1926 ثم بطلان عقد البدل المؤرخ 26 ديسمبر سنة 1939 تبعاً لبطلان العقد السابق وتخلي المدعى عليهما عن 1 فدان و11 قيراطاً و12 سهماً موضوع هذه العقود وردها إليه وتسليمها خالية من الرهون والحقوق العينية وإلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات وقال الطاعن في بيان هذه الدعوى إنه بعقد تاريخه 31 ديسمبر سنة 1925 ومسجل في 19 أغسطس سنة 1926 رهن لمورث المطعون عليهم المذكورين ثلاثة عشر قيراطاً واثني عشر سهماً أرضاً زراعية رهنا حيازياً ضماناً لدين قدره 101 جنيه وبعقد آخر تاريخه 19 ديسمبر سنة 1926 ومسجل في 25 يونيه سنة 1927 باع إلى نفس المورث اثني عشر قيراطاً بيعاً وفائياً وأن الدائن المرتهن قد حصل من ريع العين المرهونة في مدة حيازته لها على ما يزيد على دينه بما يوازي المبلغ المطالب به وأن عقد البيع الوفائي باطل لبقاء العين المبيعة في حيازة الطاعن لمدة سنتين بطريق الإيجار بعد حصول البيع وأنه لما كان المشتري وفاء قد تصرف في هذه العين إلى المطعون عليها الأخير بطريق البدل بعقد تاريخه 26 ديسمبر سنة 1939 فإن هذا العقد يكون أيضاً باطلاً تبعاً لبطلان عقد البيع الوفائي - وبتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1953 قضت محكمة المنيا الابتدائية أولاً بانقضاء عقد الرهن الحيازي المؤرخ 31/ 12/ 1925 والمسجل في 19/ 8/ 1926 (ثانياً) بإلزام المدعى عليه الأول (مورث المطعون عليهم من الأول إلى السابعة) بالتخلي عن العين المرهونة وردها إلى المدعي (الطاعن) وتسليمها إليه خالية من الرهون والحقوق العينية (ثالثاً) بإلزام المدعى عليه الأول بأن يدفع للمدعي مبلغ 177 جنيهاً و580 مليماً (رابعاً) بإلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات المناسبة لما قضى به وثلاثمائة قرش أتعاباً للمحاماة ورفضت المحكمة باقي طلبات الطاعن بما فيها طلب بطلان عقد البيع الوفائي وعقد البدل المترتب عليه واستندت في رفض هذا الطلب إلى ما ساقته في حكمها من قرائن نفت بها ما ادعاه الطاعن من أن عقد البيع الوفائي المذكور كان مقصوداً به الرهن - وقد استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 سنة 72 ق القاهرة طالباً الحكم له بما لم يقض له به من طلباته في الدعوى الابتدائية ولدى نظر هذا الاستئناف رفع المطعون عليهم السبعة الأولون استئنافاً مقابلاً قيد برقم 1296 سنة 72 ق طالبين إلغاء الحكم فيما قضى به على مورثهم لصالح الطاعن وتأييده فيما عدا ذلك وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1955 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف مقررة في حكمها أن القرينتين اللتين أوردتهما المادة 339 من القانون المدني القديم للاستدلال على قصد إخفاء الرهن في البيع الوفائي لا تعتبران من القرائن القانونية القاطعة على بطلان العقد وإنما هما من قبل القرائن القانونية غير القاطعة بالنسبة إلى قصد إخفاء الرهن - وبتاريخ 3 من أبريل سنة 1956 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22 من نوفمبر سنة 1960 وفيها عدلت النيابة ن رأيها السابق وطلبت نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالته إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة حدد لنظره أمام هذه الدائرة جلسة 7 ديسمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها الأخير بنقض الحكم في خصوص عقدي البيع الوفائي والبدل استناداً إلى قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 302 سنة 24 قضائية الذي صدر بعد تقديمها مذكرتها الأولى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب بطلان عقد البيع الوفائي أن هذا الحكم قد خالف القانون فيما ذهب إليه من أن بقاء العين في حيازة البائع وفاء لا يعتبر قرينة قانونية قاطعة على بطلان البيع بمقولة إن المشرع لم يجعل هذا الأمر منصباً مباشرة على بطلان العقد وإنما جعله منصباً على قصد إخفاء الرهن وأنه لهذا يكون من قبيل القرائن غير القاطعة بالنسبة إلى إخفاء الرهن - ذلك أن هذا التأويل يخالف المذهب المعتمد في الفقه والقضاء في تفسير المادة 339 من القانون المدني من اعتبار تلك القرينة قرينة قانونية قاطعة على أن المقصود العقد هو الرهن وتؤدي بالتالي إلى بطلانه وأنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه بعد أن ثبت للمحكمة بقاء العين في حيازة الطاعن وهو البائع وفاءً أن يدلل على عكس مؤدى هذه القرينة وعلى أن المتعاقدين قد قصدا البيع وليس الرهن.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه قبل صدور القانون رقم 49 لسنة 1923 لم يكن البيع الوفائي الذي يخفي رهناً باطلاً بل كان كل ما يهدد المشتري بعقد وفائي هو أن يعتبر عقده في هذه الحالة بمثابة عقد رهن تنطبق عليها قواعد الرهن وبذلك ينتفع بكل ما للدائن المرتهن من حقوق وقد شجع هذا الدائنين على إساءة استعمال عقد البيع الوفائي واتخاذه وسيلة لستر الرهون بقصد الاحتيال على التخلص من القيود التي وضعها القانون لحماية المدينين الراهنين وأهمها منع المرتهن في حالة عدم الوفاء من تملك العين المرهونة بغير الاتجاه إلى القضاء مما حدا بالمشرع على ما صرح في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور للتدخل للقضاء على هذه الحيل ووضع نظام رادع لمنع استعمال البيع الوفائي الذي ينطوي على الرهن فأصدر هذا القانون (رقم 49 لسنة 1923) معدلاً للمادتين 338 و339 من القانون المدني وأصبح نص المادة الأخيرة كالآتي "إذا كان الشطر الوفائي مقصوداً به إخفاء رهن عقاري فإن العقد يعتبر باطلاً لا أثر له سواء بصفته بيعاً أو رهناً - ويعتبر العقد مقصوداً به إخفاء رهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة في حيازة البائع بأي صفة من الصفات" ومؤدى ذلك أن المشرع وقد كان هدفه القضاء على البيوع الوفائية التي تخفي رهوناً وسد السبيل على ضروب التحايل للخروج على نواهي القانون قد أورد هاتين القرينتين كقرينتين قانونيتين قاطعتين بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطعاً في الدلالة على أن القصد من العقد هو إخفاء رهن ومانعاً من إثبات العكس وعلة تقرير هاتين القرينتين بالذات هو أن بقاء العين في حيازة البائع واشتراط رد الثمن مع الفوائد مما يتنافى مع خصائص عقد البيع الوفائي الجدي يؤيد هذا النظر الذي سبق لهذه المحكمة أن قررته في حكمها الصادر في الطعن رقم 302 سنة 22 ق اتجاه المشرع إلى إلغاء البيع الوفائي نهائياً في القانون المدني الجديد اكتفاء بالنصوص الخاصة بالرهن ولم يكن التقنين المدني القديم يتضمن نصاً كنص المادة 404 من التقنين الحالي الذي يجيز نقد القرينة القانونية بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك وكان الرأي قبل صدور هذه المادة متجهاً إلى الأخذ بما هو مقرر في فرنسا بنص صريح في المادة 1352 من القانون المدني الفرنسي من عدم جواز إثبات ما ينقض القرينة القانونية إذا كان القانون يبطل على أساسها تصرفاً معيناً، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر قرينة بقاء العين المبيعة في حيازة الطاعن وهو البائع ليست قاطعة ودلل على عكسها وانتهى رغم قيام هذه القرينة إلى اعتبار العقد بيعاً وفائياً صحيحاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى على قضاء الحكم المطعون فيه في خصوص استهلاك دين الرهن أنه أخطأ في تقدير ريع العين المرهونة في مدة حيازة الدائن المرتهن لها (مورث المطعون عليهم السبعة الأولين) إذ لم يأخذ في هذا التقدير بالأجرة الثابتة بعقدي الإيجار المقدمين منه لمحكمة الموضوع والغير مجحودين من هذا الدائن وعول على أوراق وأحكام كان قد أعدها الأخير خصيصاً لخدمة دفاعه في الدعوى ويقول الطاعن إن الحكم بذلك يكون قد أخطأ فهم الواقع في الدعوى فضلاً عن مخالفته لقواعد الإثبات الواردة في القانون وتناقضه في كثير من المواطن.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بتقديره لريع العين المرهونة في مدة حيازة الدائن المرتهن لها قدر ريع الثلاث سنوات التي ظلت فيها العين في حيازة الطاعن بطريق الإيجار على أساس الأجرة المبينة بعقدي الإيجار المقدمين من الطاعن ولم ينقص من هذه الأجرة شيئاً وأنه في المدة التالية التي خرجت فيها العين من حيازة الطاعن عول الحكم في تقديره للريع على المستندات التي قدمها الدائن المرتهن مورث المطعون عليهم السبعة الأولين بعد أن اطمأنت المحكمة إلى هذه المستندات ونفت عنها شبهة الصورية والاصطناع اللذين طعن بهما الطاعن عليها وذلك بقولها في الحكم "إن الدائن المرتهن لم يقدم عقود الإيجار فحسب وإنما قدم أحكاماً صادر بناءً على أغلب تلك العقود وأوامر حجوزات رسمية ثبات فيه القيمة الإيجار في معظم تلك السنوات الأمر الذي يبعد عن تلك العقود مظنة الصورية والاصطناع فما كان الدائن المرتهن يحسب حساباً لهذا النزاع وقد ظل آمناً مدة تقرب من السبعة وعشرين عاماً لم يسأله فيها المدعي (الطاعن) شيئاً وما كان في مكنته أن يصطنع تلك المجموعة الكبيرة من العقود وأن يستصدر بناءً عليها الأحكام وأوامر الحجوز التي قدمها وهي مجموعة ناطقة بصحة تلك العقود وترى المحكمة لذلك الأخذ بها" ولما كان القانون لم يعين طريقاً خاصاً يجب اتباعه في تقدير ريع العين المرهونة عند إجراء عملية استهلاك دين الرهن وكان هذا التقدير مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت تبنيه على أسباب سائغة لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا السبب لا يعد وأن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض أما عن التناقض الذي يدعي الطاعن وجوده في أسباب الحكم المطعون فيه فإنه لم يبين مواطن هذا التناقض مما يجعل نعيه في هذا الخصوص مجهلاً وقد أقيم الحكم على أسباب سائغة تكفي لحمله.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه صالح للحكم. ولما سلف بيانه ولما أثبته الحكم المطعون فيه من أن العين المبيعة وفاء بقيت في حيازة الطاعن بطريق الإيجار لمدة سنتين بعد البيع فإن هذا البيع يكون باطلاً ولا أثر له سواء بصفته بيعاً أو رهناً ويبطل بالتالي عقد البدل المؤرخ 26 ديسمبر سنة 1939 الصادر من مورث المطعون عليهم السبعة الأولين إلى المطعون عليه الأخير لصدروه من غير مالك.

الطعن 2256 لسنة 51 ق جلسة 9 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 179 ص 949

جلسة 9 إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

----------------

(179)
الطعن رقم 2256 لسنة 51 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "مساكن شعبية". قانون. نظام عام. حكم. قصور".
(1) حظر إجراء تعديل أو إضافة بالمساكن الشعبية بغير ترخيص من الجهة المنشئة له أو المشرفة عليه تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. عدم تيقن المحكمة من صدور موافقة الجهة المنشئة للمسكن الشعبي بإضافة غرفة إلى عين النزاع. قصور.
(2) حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية. م 32/ 1 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 24 ق 52 لسنة 1969 استثناءً من حكم المادة 751/ 1 مدني، م 28 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 20 ق 52 لسنة 1969. قيام هذا الحق للمالك رغم حظره في العقد. شرطه. عدم إساءة استعماله وعدم مجاوزة القدر اللازم للبناء.

-------------------
1 - مؤدى المواد 1، 2، 4 من القانون رقم 80 لسنة 1957 بشأن الإشراف على المساكن الشعبية أن الحظر الوارد في المادة الثانية آنفة البيان متعلقاً بالنظام العام، ولأي من الخصوم التمسك بأعماله كما تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى طبقاً للثابت من الأوراق أن المطعون ضدها وهي مالكة المسكن الشعبي الموضح بصحيفة دعواها قد استصدرت الترخيص رقم 324 لسنة 1971 إمبابة من السلطة القائمة على شئون التنظيم ببناء غرفة بحديقة هذا المسكن وكان لازم النصوص المتقدمة أنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تتيقن أن ثمة موافقة قد صدرت من الجهة المنشئة للسكن الشعبي بإضافة تلك الغرفة، وإذ جاء الحكم المطعون فيه غفلاً عن إيراد هذا البيان الجوهري الذي قد يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل.
2 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبقة على واقعة الدعوى والمقابلة للمادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع استهدف علاج أزمة الإسكان بتشجيع الملاك على إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى أو لأي غرض آخر استثناءً من حكم المادة 571/ 1 من القانون المدني التي لا تجيز للمؤجر أن يحدث بالعين وملحقاتها أي تغيير يخل بانتفاع المستأجر ومن حكم المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمقابلة للمادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والتي لا تجيز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أي ميزة كان يتمتع بها سواءً تم ذلك عن طريق التعلية بإقامة طابق أو أكثر فوق البناء القائم أو الإضافة بإنشاء مبان جديدة تزيد من رقعة البناء المؤجر حتى ولو كان عقد الإيجار يحظر ذلك طرحه، والحق المخول للمؤجر في إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية ينبغي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقدر بقدره فلا يجاوز ما تستلزمه الإضافة أو التعلية، ولا يحق استغلاله لإساءة استعمال الحق طبقاً للقواعد العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2223 سنة 1975 مدني كلي الجيزة على الطاعن طالبة الحكم بتمكينها من بناء غرفة بحديقة العقار المبين بالصحيفة، وقالت بياناً لها أن الطاعن يستأجر المسكن الشعبي المبين بالصحيفة بموجب عقد إيجار محول إليها من المالك السابق بعد شرائها للعقار، وقد استصدرت ترخيصاً برقم 324 سنة 1971 إمبابة ببناء غرفة بحديقة العقار من الداخل إلا أن الطاعن منعها من البناء دون سند من القانون برغم إنذارها له في 20/ 7/ 1975 بعدم التعرض إليها ومن ثم أقامت دعواها بطلباتها استناداً للمادة 24 من القانون رقم 52 سنة 1969، وبتاريخ 20/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بتمكين المطعون ضدها من بناء الغرفة المبينة بترخيص البناء رقم 324 سنة 1971 إمبابة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1156 لسنة 96 ق القاهرة بغية إلغائه ورفض دعوى المطعون ضدها، وبتاريخ 27/ 4/ 1980 ندبت المحكمة خبيراً لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 27/ 6/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالنص الوارد بقانون المساكن الشعبية رقم 206 سنة 1951 المعدل بالقانون رقم 80 سنة 1957 وهو صريح في عدم جواز إجراء أي تعديل أو إضافات بالمساكن الشعبية من جانب المنتفع لأنها مقامة بنماذج معينة حددتها الدولة بما لا يجوز معه تغيير تلك النماذج بمعرفة المنتفع، غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استناداً إلى نصوص مواد قانون إيجار الأماكن التي تعطي المؤجر الحق في البناء سواءً بالإضافة أو التعلية ولو كان عقد الإيجار يمنعه من ذلك دون أن يعمل النص المذكور المقيد لها ورغم أن الفائدة التي تعود على المطعون ضدها من بناء الحجرة لا تتناسب مع فداحة الإضرار التي تحيق بالمستأجر الطاعن بما يعتبر تعسفاً منها في استعمال حقها طبقاً لنص المادة الخامسة من القانون المدني.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 80 سنة 1957 بشأن الإشراف على المساكن الشعبية قد جرى نصها على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مساكن شعبية المساكن التي تنشئ بقصد تمليكها أو تأجيرها لفئات المنتفعين...." كما تنص المادة الثانية من القانون على أنه "لا يجوز للمنتفع بالمسكن الشعبي أن يحدث فيه أي تعديل أو إضافة أو أن يقم أية منشئات داخلة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المنشئة للمسكن أو المشرفة عليه"، وقد أوردت المادة الرابعة من نفس القانون جزاءً جنائياً لكل مخالفة لهذا القانون أو القرارات المنفذة له فضلاً عن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لنص المادة الثانية سالفة الذكر، ومن شأن أن يكون الحظر الوارد في المادة الثانية آنفة البيان متعلقاً بالنظام العام، ولأي من الخصوم التمسك بأعماله، كما تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى طبقاً للثابت من الأوراق أن المطعون ضدها وهي مالكة المسكن الشعبي الموضح بصحيفة دعواها قد استصدرت الترخيص رقم 324 لسنة 1971 إمبابة من السلطة القائمة على شئون التنظيم ببناء غرفة بحديقة هذا المسكن، وكان لازم النصوص المتقدمة أنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تتيقن أن ثمة موافقة قد صدرت من الجهة المنشئة للسكن الشعبي بإضافة تلك الغرفة، وإذ جاء الحكم المطعون فيه غفلاً عن إيراد هذا البيان الجوهري الذي قد يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل ومن ناحية أخرى فإن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 49 سنة 1977 المنطبقة على واقعة الدعوى والمقابلة للمادة 24 من القانون رقم 52 سنة 1969 أن المشرع استهدف علاج أزمة الإسكان بتشجيع الملاك على إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى أو لأي غرض آخر استثناءً من حكم المادة 571/ 1 من القانون المدني التي لا تجيز للمؤجر أن يحدث بالعين وملحقاتها أي تغيير يخل بانتفاع المستأجر ومن حكم المادة 28 من القانون رقم 49 سنة 1977 والمقابلة للمادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والتي لا تجيز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أي ميزة كان يتمتع بها سواءً تم ذلك عن طريق التعلية بإقامة طابق أو أكثر فوق البناء القائم أو الإضافة بإنشاء مبان جديدة تزيد من رقعة البناء المؤجر، حتى ولو كان عقد الإيجار يحظر ذلك صراحة، والحق المخول للمؤجر في إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية ينبغي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقدر بقدره فلا يجاوز ما تستلزمه الإضافة أو التعلية ولا يحق استغلاله لإساءة استعمال الحق طبقاً للقواعد العامة، لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من القانون المدني قد نصت على أن "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. ب - إذا كانت المصالح التي يرعى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. جـ - إذا كانت المصالح التي يرعى تحقيقها غير مشروعة، فإن مفاد أعمال الصورة الثانية يكون عن طريق الموازنة بين المصالح المتعارضة فإذا اتضح من الموازنة رجحان الضرر كان الاستعمال تعسفياً، وإذ كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب أن بناءً الغرفة في حديقة المسكن تعسفياً، وإذ كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب أن بناء الغرفة في حديقة المسكن الشعبي لا يمكن إلا إذا كان الساكن نفسه هو مالك العقار إذ أن ذلك يترتب عليه ضرورة فتح باب المسكن الخارجي بصفة مستمرة ومرور الإغراب المستعملين للحجرة الداخلية أو التعدية على طرقات وغرف المستأجر الأصلي مما يسبب حرجاً له ولأسرته بصفة مستمرة وهو أمر يؤدي إلى ضرر بالساكن وأسرته إذ بنيت هذه المساكن أصلاً بتصميم يجعلها خاصة بكاملها بمن يشغلها وأن التوسع فيها رأسياً أو أفقياً أمر يقيد المالك إذا كان هو يشغلها فقط...." وكان الحكم المطعون فيه قد مكن المطعون ضدها من إقامة الغرفة محل الترخيص على سند من المادة 32/ 1 من القانون رقم 49 سنة 1977 مع إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من انتفاع الطاعن طبقاً للقواعد العامة، دون أن يفصح عن مدى الموازنة بين المنفعة التي تعود على المطعون ضدها من استعمال حقها في بناء الغرفة محل الترخيص وبين الضرر الذي يمكن أن يحدث للطاعن لو قامت بالبناء على نحو ما استظهره خبير الدعوى، فإن الحكم بهذه المثابة - وقد أعوزه الانضباط وافتقد حسم الخصومة بين الطرفين المتداعين على كلمة سواءً وقول محكم - يكون معيباً بالقصور بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى سداد تطبيق القانون على واقعة الدعوى.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 446 لسنة 25 ق جلسة 21 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 137 ص 810

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

----------------

(137)
الطعن رقم 446 لسنة 25 القضائية

(أ) "ملكية". "القيود التي ترد على حق الملكية".
فرض قيود قانونية أو اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على بقاء هذا الحق وقيامه. مثال.
(ب) حكم "عيوب التدليل". "قصور". ما يعد كذلك.
إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه. قصور. مثال.
(ج) عقد "التكييف القانوني للتعاقد".
العبرة في التكييف بحقيقة التعاقد وفقاً للقانون، لا بما يصفه به الخصوم.

-----------------
1 - تقييد وزارة التموين للشركة الطاعنة - التي تعاقدت معها على أن تستورد لحسابها قمحاً لتنتج منه دقيقاً من النوع الفاخر كي تبيعه الطاعنة بالأسعار المحددة - في التصرف في القمح والدقيق طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1954 والقرار 359 سنة 1947 لا ينفي ملكية الشركة الطاعنة للقمح لأن فرض قيود قانونية أو اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على بقاء هذا الحق وقيامه.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التزام الشركة الطاعنة بشراء الزوائد (الردة) وتقاضيها أجراً محدداً عن طحن القمح وعلى نيابتها عن الحكومة في توزيع الدقيق وتحصيل ثمنه وكانت هذه الأمور قد افترضها الحكم افتراضاً دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه رغم إنكار الطاعنة لها أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون مشوباً بالقصور.
3 - العبرة في التكييف القانوني بحقيقة التعاقد طبقاً لا بما يصفه به الخصوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون عليها أقامت الدعوى 2003 سنة 1951 كلي إسكندرية ضد الطاعنة قائلة إنها في سبيل مكافحة الغلاء وتوفير الخبز لكافة طبقات الشعب تقوم باستيراد القمح وتبيعه للمطاحن لتنتج دقيقاً يباع بالأسعار التي تحددها وهي أسعار تقل عن أسعار التكلفة وأنها رأت أن تنتج نوعاً صافياً من الدقيق فاتفقت مع الشركة الطاعنة على أن تبيعها قمحاً مما تستورده لحسابها لتنتج منه دقيقاً من النوع الفاخر نمرة 1 بنسبة 70% و80% و82% لكي تبيعه الطاعنة بالأسعار التي تحدد لذلك وعند بدء التنفيذ في 15/ 10/ 1954 حددت نسب استخراج هذا النوع من الدقيق ب 70% فاخر نمرة 1 و10% دقيق نمرة 2 والباقي زوائد كما حدد سعر الأقة من كل نوع واتفق على أن تشتري الطاعنة الزوائد بالأسعار الرسمية ثم عدلت نسب الاستخراج في 17/ 5/ 1947 وكانت الوزارة المطعون عليها قد أصدرت القرار 431 سنة 46 بإلزام أصحاب المطاحن بإمساك سجلات لإثبات كميات الحبوب التي تسلم إليهم والدقيق الناتج منها وقد تبين من مراجعة سجلات الطاعنة أنها أنتجت دقيقاً من النوع الفاخر بنسب أكبر من النسب المقررة وبهذا حصلت الطاعنة على ربح غير مشروع وأثرت بغير سبب بما يعادل مبلغ 54687 جنيهاً و498 مليماً في المدة من 31/ 10/ 1945 إلى 10/ 4/ 1948 وطلبت المطعون عليها الحكم لها بهذا المبلغ. وفي 25 فبراير سنة 1953 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى استناداً إلى ملكية الطاعنة للقمح لأن العلاقة التي تربطها بالمطعون عليها تقوم على البيع استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف 111 سنة 9 ق طالبة إلغاءه والحكم بها بطلباتها وأسست الاستئناف على خطأ محكمة أول درجة في تكييف العلاقة بين الطرفين وأن التكييف الصحيح يقوم على عقد الاستصناع وأنه لو جاز مسايرة محكمة أول درجة فيما ذهبت إليه فإن الطاعنة انحرفت عن إرادة المتعاقدين عند تنفيذ العقد بالنسبة لنسب استخراج الدقيق وكانت صفة جوهرية عند التعاقد - وبتاريخ 12 يونيه سنة 1955 حكمت المحكمة الاستئنافية بالإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها مبلغ 54687 جنيهاً و488 مليماً والفوائد بواقع 4% سنوياً من المطالبة الرسمية حتى السداد ومصروفات الدرجتين ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 22 أغسطس سنة 1955 وطلبت للأسباب الوارد به نقض الحكم المطعون فيه وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 2 مارس سنة 1960 وبها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية للإحالة عرض الطعن على هذه الدائرة بجلسة 7 ديسمبر سنة 1961 وبها صممت النيابة على رأيها سالف الذكر.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب فيما أقام عليه قضاءه من اعتبار العلاقة بين الطرفين قائمة على عقد استصناع لا على عقد بيع ذلك - أولاً - أن الحكم خالف أحكام المواد 802 و804 و823 من القانون المدني والمواد 1 و4 و6 و7 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 فيما قرره من أن تقييد التصرف في القمح والدقيق بأن يكون بموجب أذونات أو بطاقات من وزارة التموين يتنافى مع ملكية الطاعنة للقمح في حين أن هذه القيود ليس من شأنها أن تنفي هذه الملكية - ثانياً - أنه استند في نفي ملكية الطاعنة للدقيق وبالتالي في اعتبار أن العلاقة تقوم على عقد الاستصناع لا على عقد البيع - إلى ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد فرض عليها شراء الزوائد المتخلفة من القمح بالأسعار الرسمية وأنها تتقاضى أجراً محدداً عن عملية طحن القمح وإلى أنه كان متفقاً عند تسليم القمح لها أنه ستنوب عن الحكومة في توزيع الدقيق الذي تنتجه على المخابز وفي تحصيل ثمنه... وقد افترض الحكم هذه الأمور افتراضاً دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه وذلك على الرغم من إنكار الطاعنة لها ومنازعتها فيه - كما أخطأ الحكم في استناده إلى ما ورد بمحضر اجتماع أصحاب المطاحن بالإسكندرية في 7/ 12/ 1954 من أنهم قد وصفوا أنفسهم - في علاقتهم بوزارة التموين - بأنهم صناع دقيق مع أن الطاعنة لا تحاج به لعدم صدوره ممن يمثلها فضلاً عن كونه لا يؤثر على صحة التكييف القانوني للعلاقة.
وحيث إن هذا النعي صحيح في جميع وجوهه ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن العقد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين عقد استصناع تأسيساً على قوله "وحيث إنه فيما يختص بحقيقة وصف العقد من الوجهة المدنية فإن المستأنف عليه يقول إنه عندما استلم القمح قام بدفع ثمنه وبذلك تمت عملية بيع وشراء وأصبح مالكاً لهذا القمح والدقيق الناتج منه وليس للحكومة الحق في مطالبته بشيء وقد سايرته في ذلك المحكمة الابتدائية غير أن هذا الوصف - وقد توافرت معه أركان عقد البيع كما يقول المستأنف عليه - وكان يجب أن يؤدي إلى التمليك بكافة وجوهه ولكن الحاصل أن حريته في التصرف كانت مقيدة بقيود لا تتفق إطلاقاً وحقوق المالك فمن ذلك أنه محظور عليه أن يبيع أو يسلم على أي وجه كان أية كمية من هذا القمح طبقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون 95 لسنة 1954 ولو أنه كان معتبراً مالكاً للقمح لما فرض عليه هذا الحظر بل إنه لو كان مالكاً للدقيق الناتج لما فرض عليه حظر مماثل بمقتضى المادة الحادية عشرة من القرار رقم 359 لسنة 1947 ولو كان مالكاً لهذا الدقيق لما فرض عليه أن يشتري الزوائد (الردة) بالأسعار الرسمية إذ أن المالك لا يشتري شيئاً مملوكاً له. يضاف إلى ذلك أنه لو كانت العلاقة بين الطرفين لا تعدو أن تكون علاقة بائع بمشترٍ فإنه لم يكن ثمة بموجب لتحديد أجرة طحن روعي فيها أن تكون شاملة لمهايا العمال وتكاليف وأرباح المطحن واعتبرت من حق المستأنف عليه - والواقع أن هذه الظروف تتعارض مع النتائج التي يؤدي إليها عقد البيع ولكنها تتطابق مع مقتضيات عقد الاستصناع خاصة أن العملية إذا ما نفذت طبقاً للشروط التي تعاملت الوزارة على أساسها مع المطاحن فإنها لا تعود في النهابة على صاحب المطحن بأكثر من أجرة الطحن المحددة له وبما أن التسليم على أساس هذا التعامل لا ينقل الملكية فإن الحكومة تظل هي المالكة للقمح المسلم لصاحب المطحن وبالتالي للدقيق الناتج منه. ولعل ما ورد في محضر اجتماع اتحاد أصحاب المطاحن بالإسكندرية المحرر في 7/ 12/ 1954 الذين وصفوا أنفسهم بصدد علاقتهم بوزارة التموين بأنهم صناع دقيق فيه أبلغ الدليل على أن الشركة المستأنف عليها ووزارة التموين عندما اتفقا على تسليم القمح لطحنه واستخراج الدقيق الفاخر كانت نيتهما منصرفة إلى إبرام عقد استصناع وليس شيئاً آخر. وحيث إنه لا يؤثر على صحة هذا النظر أن تتقاضى الحكومة من صاحب المطحن عند التسليم مبلغاً معيناً عن كل أردب لأنه يجب أن يلاحظ أنه كان من المتفق عليه عند التسليم أن صاحب المطحن سينوب عن الحكومة في توزيع الدقيق الذي يصنعه على المخابز بموجب أذونات صرف تصدر منها كما ينوب عنها أيضاً في تحصيل ثمن هذا الدقيق على اعتبار أنه دائن بأجرة الطحن فالمبلغ الذي تقبضه الحكومة عند التسليم ليس ثمناً بالمعنى المفهوم بل هو في الحقيقة مقابل ما خول لصاحب المطحن تحصيله من المخابز نيابة عنها مع إضافة أجرة الطحن المستحقة له والتي يحصلها من أصحاب المخابز زيادة عما دفعته الحكومة" وهذا الذي قرره الحكم ينطوي على مخافة للقانون وقصور في التسبيب ذلك أن تقييد حق الطاعنة في التصرف في القمح والدقيق طبقاً لأحكام المرسوم 95 لسنة 1945 والقرار 359 لسنة 1947 لا ينفي ملكيتها للقمح لأن فرض قيود قانونية أو اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على بقاء هذا الحق وقيامه - كما أن ما أورده الحكم عن شراء الطاعنة للزوائد وتقاضيها أجراً محدداً عن طحن القمح ونيابتها عن الحكومة في توزيع الدقيق وتحصيل ثمنه... كل هذه أمور افترضها الحكم افتراضاً دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه رغم إنكار الطاعنة لها أمام محكمة الاستئناف على ما يبين من الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنة إلى تلك المحكمة بجلسة 7/ 2/ 1955. أما استدلال الحكم على صحة نظره بما ورد في محضر اجتماع اتحاد أصحاب المطاحن بالإسكندرية الذي وصفوا فيه أنفسهم بأنهم صناع دقيق فإنه استدلال لا يؤدي إلى ما رتبه عليه الحكم ذلك أن المطعون عليها لم تقدم ما يدل على صدور هذا القول ممن يمثل الطاعنة حتى تحاج به فضلاً عن أنه بفرض صدور هذا القول ممن يمثلها فإنه لا يؤثر على صحة التكييف القانوني للعلاقة بين الطرفين إذ العبرة بحقيقة التعاقد طبقاً للقانون لا بما يصفه به الخصوم.
لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم.

الطعن 2 لسنة 49 ق جلسة 9 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 178 ص 943

جلسة 9 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد/ عبد الحميد المنفلوطي وعضوية السادة المستشارين/ فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

------------------

(178)
الطعن رقم 2 لسنة 49 القضائية

(1) إيجار. دعوى "دعوى استرداد الحيازة".
دعوى استرداد الحيازة. شروط قبولها. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب. جواز رفعها من المستأجر مباشرة دون حاجة لاختصام المؤجر.
(2، 3، 4، 5) حيازة. محكمة الموضوع. إثبات "الوقائع المادية". حكم "ما لا يعد قصوراً".
(2) استيفاء الحيازة للشروط القانونية. التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(3) كف الحائز عن استعمال حقه على العين بعض الوقت لتوقيع الحجز ووضع الأختام. عدم إخلاله بصفة الاستمرار.
(4) العبرة في الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع وإن خالف الثابت بالأوراق.
5 - إقامة الحكم قضاءه على أسباب كافيه لحمله. سكوته عن الرد على مستند تمسك به الطاعن. لا قصور. علة ذلك.

------------------
1 - النص في المادة 958 من القانون المدني على أن "لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفيه بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره "يدل على أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية خالية ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفي لقبولها أن تكون لرافعها حيازة فعلية ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر مباشرة ودون حاجة لاختصام المؤجر.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون، ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3 - كف الحائز عن استعمال حقه على العين بعض الوقت لتوقيع مصلحة الضرائب الحجز ووضع الأختام عليها لدين على الحائز لا يعتبر أن الحيازة منقطعة ولا يخل بصفة الاستمرار.
4 - العبرة في الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع واطراح ما عداه.
5 - متى أقام الحكم قضاءه على أسباب كافية لحمله فلا يعيبه سكوته عن الرد عن المستند الذي تمسك به الطاعن لتأييد ادعائه أن مورث المطعون ضدها الثانية تخلي عن حيازته لأن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها التعليل الضمني المسقط لدلالة هذا المستند.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها أقاما الدعوى رقم 4 لسنة 1976 بني سويف الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه برد حيازة الدكان المبين بالصحيفة وتسليمه إليهما. وقالا بياناً لها أنه بعقد مؤرخ 15/ 4/ 1979 استأجر مورث المطعون ضدها الثانية هذا الدكان من مالكه المطعون ضده الثالث ومارس فيه تجارته إلى أن باعه بعقد مؤرخ 20/ 10/ 1975 إلى المطعون ضدها الأولى التي قامت باستغلاله في تجارة المصوغات، إلا أن الطاعن تعرض لها في وضع يدها قولاً بأنه استأجر الدكان من..... بعقد ثابت التاريخ في 10/ 11/ 1975 وتقدم بشكوى رقم 2833 لسنة 1975 إداري بني سويف وأمرت النيابة في 20/ 11/ 1975 بتمكينه من الدكان وتنفيذ الأمر بالقوة الجبرية وإذ كانت حيازة مورث المطعون ضدها الثانية قد استمرت منذ عام 1959 مستندة إلى سند قانوني صحيح، ثم باع الدكان إلى المطعون ضدها الأولى التي حازته استمراراً لحيازة البائع لها إلى أن فقد منها بالقوة الجبرية تنفيذاً لقرار النيابة، لذلك أقاما الدعوى. حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بالمنطوق وطلب المطعون ضده الثالث قبول تدخله في الدعوى منضماً إلى المطعون ضدها الأولى ومورث المطعون ضدها الثانية في طلباتها. وبعد أن تنفذ حكم التحقيق بسماع الشهود، انقطع سير الخصومة بوفاة مورث المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها فقامت باستئناف السير في الدعوى، وبتاريخ 6/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضده الثاني منضماً للمدعيين في طلباتهما وبرد حيازة المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها للدكان وتسليمه لها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 لسنة 16 ق بني سويف، وبتاريخ 5/ 11/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المشرع أجاز للمستأجر رفع دعاوى اليد باعتباره نائباً عن المؤجر قانوناً بما يستتبع وجوب اختصاص الأخير في الدعوى، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى دون اختصام المؤجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 958 من القانون المدني على أن "لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفيه بدأ سريان السنة من وقت أن يتكشف ذلك. ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من وقت أن يتكشف ذلك. ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره "يدل على أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً يجعل تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب ولا يشترط أن تكون هذه الحيازة مقرونة بنية التملك فيكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر مباشرة ودون حاجة لاختصام المؤجر، هذا فضلاً عن أن الثابت أن المؤجر لمورث المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها طلب قبول تدخله في الدعوى وقضى بقبول تدخله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن مورث المطعون ضدها الثانية الذي قضى الحكم المطعون فيه له باسترداد الحيازة قد أقر في صحيفة الدعوى بأنه باع المحل إلى المطعون ضدها الأولى وفي ذلك إقرار بتخليه عن الحيازة إليها وزوال صفته كمستأجر بينما تستلزم دعوى استرداد الحيازة استمرار الحيازة قائمة إلى وقت سلبها كما أن الثابت من مستندات الدعوى أن مصلحة الضرائب أغلقت المحل فترة من الوقت قبل التاريخ المدعى فيه بسلب الحيازة ومن شأن هذا الإغلاق نفي شرط استمرار الحيازة واتصالها، هذا إلى أن الحكم أغفل دلالة محضر التبديد المؤرخ 15/ 11/ 1975 الذي أثبت فيه المحضر خلو المحل من البضائع التي توقع عليها الحجز ضد مورث المطعون ضدها والثانية ووجود الطاعن به والذي قدمه الطاعن للتدليل على أن هذا المورث تخلى نهائياً عن حيازته للمحل وأن الطاعن تسلمه من المالك بعد ذلك بناءً على عقد إيجار، بما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه، بعد أن بين شروط دعوى استرداد الحيازة واستعرض مستندات الخصوم وأقوال الشهود أقام قضاءه على ما أورده من أنه "لما كان الثابت من شهادة الشهود جميعاً سواءً كانوا شهود المدعية الثانية أو المدعى عليه وكذلك من تحقيقات الشكوى الإدارية المنضمة أن مورث المدعية الثانية عن نفسها وبصفتها كان يحوز المحل موضوع النزاع منذ أكثر من خمسة عشر عاماً سابقة على النزاع باعتباره مستأجراً له من مالك العقار في ذلك الوقت الخصم المتدخل في الدعوى بموجب عقد الإيجار المؤرخ 15/ 4/ 1959، ولما كان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن مصلحة الضرائب وقد أوقعت حجزاً على المحل وقامت بإغلاقه بالجمع الأحمر وذلك لمديونية مورث المدعية عن نفسها وبصفتها وأنه بتاريخ 18/ 11/ 1975 بناءً على تسوية المورث لمديونيته لدى المصلحة وبسداده جزءاً من الدين قامت مصلحة الضرائب بإعادة فتح المحل ورفع الأختام وتسليمه للمورث في ذات التاريخ وذلك بموجب محضر رفع الأختام المودع بحافظة مستندات المدعيين ومن ثم فإن الثابت أن حيازة المورث...... كانت حيازة مادية.... متصلة بالمحل اتصالاً فعلياً بعد تسلمه عقب إعادة فتحة مستمرة وهادئة وظاهرة ولمدة أكثر من سنة سابقة على سلبها وتكون حيازته قد استوفت شرائطها القانونية..... وأنه بالنسبة للمدعية.... فإن الثابت من شهادة شاهدي المدعى عليه الأول والثاني والتي تطمئن إلى شهادتهما أنها لم تضع يدها على المحل عقب إعادة فتحه بمعرفة مصلحة الضرائب ومن ثم فلم تثبت حيازتها للمحل...." وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من توافر الحيازة لمورث المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها لمدة سنة سابقة على سلبها، لما كان ذلك وكان كف الحائز عن استعمال حقه على العين بعض الوقت لتوقيع مصلحة الضرائب الحجز ووضع الأختام عليها لدين على الحائز لا يفيد أن الحيازة منقطعة ولا يخل بصفة الاستمرار وكانت العبرة في الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع واطراح ما عداه، وكان المقرر أن الحكم متى أقام الحكم قضاءه على أسباب كافية لحمله فلا يعيبه سكوته عن الرد عن المستند الذي تمسك به الطاعن لتأييد إدعائه أن مورث المطعون ضدها الثانية تخلى عن حيازته، لأن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها التعليل الضمني المسقط لدلالة هذا المستند، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.

الطعن 464 لسنة 26 ق جلسة 20 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 136 ص 806

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.

---------------

(136)
الطعن رقم 464 لسنة 26 القضائية

بطلان. "أوراق التكليف بالحضور". دعوى. "الطريق القانوني لرفعها".
البطلان الذي يزول بحضور الخصم هو البطلان المنصوص عليه في المادة 140 مرافعات. لا يشمل البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطريق رفع الدعاوى. الطعن في الأحكام.

-------------------
البطلان الذي يزول بحضور الخصم - طبقاً للمادة 140 من قانون المرافعات - هو البطلان الناشئ عن عيب في إعلان أوراق التكليف بالحضور أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور لا البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطريق رفع الدعاوى والطعن في الأحكام على الوجه المبين في القانون، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية (طلب تعديل قرار لجنة الطعن بتقرير تركه) لرفعها بعريضة أودعت قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 ولم يعول على ما تمسكت به الطاعنتان من أن حضور مصلحة الضرائب من شأنه أن يزيل هذا البطلان فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 125 سنة 1954 تجاري كلي المنيا بطلب تعديل قرار لجنة الطعن الصادر في 8/ 7/ 1954 بتقدير تركة مورثهما المرحوم نيقولا فايترس بمبلغ 28470 ج و330 م واعتبار قيمتها 22301 ج و933 م مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وبعريضة أودعت قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور وفي الموضوع طلبت رفضها. وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 حكمت المحكمة (أولاً) برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً وبقبوله (ثانياً) وفي موضوع الطعن بتعديل قرار لجنة الطعن الصادر في 8/ 7/ 1954 واعتبار قيمة صافي تركة مورث الطاعنتين مبلغ 23901 ج و633 م وألزمت الطاعنتين بخمس المصروفات ومصلحة الضرائب بأربعة أخماس المصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم أصلياً ببطلان صحيفة الدعوى ومن باب الاحتياط رفضها وتأييد قرار اللجنة مع إلزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد استئنافها برقم 424 سنة 72 قضائية. وبتاريخ 8 مارس سنة 1956 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع المبدى من مصلحة الضرائب وببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وقد طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصرت الطاعنتان على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية لرفعها بطريق الإيداع لا بطريق التكليف بالحضور يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه إذا جاز القول بأن المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 لا تنطبق على طعون التركات إلا أنه وقد أعلنت مصلحة الضرائب بصورة من صحيفة الطعن إعلاناً صحيحاً لا ينقصه إلا بيان الدائرة المختصة بالمحكمة المطلوب الحضور أمامها واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما وحضرت في أولى جلسات المرافعة فإن حضورها هذا من شأنه أن يزيل البطلان الناشئ عن هذا العيب طبقاً للمادة 140 مرافعات ولما كان الغرض من إعلان ورقة التكليف بالحضور بالشروط والبيانات المنصوص عليها في القانون هو دعوة المعلن إليه للحضور أمام المحكمة وهذا الغرض يتحقق إذا هو حضر فإنه يكون من المغالاة في الشكليات الحكم بالبطلان، ومن جهة أخرى فإن مصلحة الضرائب لا مصلحة لها في التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ما دام الغرض من إضافة المادة 54 مكرراً إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تقصير الإجراءات والعمل على استقرار الأوضاع في أقرب وقت وتحصيل الضريبة من أيسر السبل دون إخلال بحقها في الدفاع وهو ما يجب على مصلحة الضرائب أن تهدف إليه.
وحيث إن هذا السبب مردود في الشق الأول منه بأن البطلان الذي يزول بالحضور في حكم المادة 140 من قانون المرافعات هو البطلان الناشئ عن عيب في إعلان أوراق التكليف بالحضور أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور لا البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى والطعن في الأحكام على الوجه المبين في القانون، وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية لرفعها بتقرير أودع قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور على ما تقضي به المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولم يعول على ما تمسكت به الطاعنتان من أن حضور مصلحة الضرائب في أول جلسة للمرافعة من شأنه أن يزيل هذا البطلان، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ومردود في الشق الثاني بما أورده الحكم من أن... "مصلحة الضرائب تبغي من وراء الدفع الوصول إلى القضاء على إجراءات المستأنف ضدهم بالنسبة للطعن الذي أقاموه فلا يكون له أي أثر".
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور ذلك أنه فيما يتعلق بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى جرى دفاع الطاعنتين على أن مصلحة الضرائب لا مصلحة لها في التمسك به وعلى أن محامي المصلحة حضر في جلسة 6/ 12/ 1954 وهي أولى جلسات المرافعة أو بحضوره زال البطلان، ورد الحكم على الشق الأول من هذا لدفاع ولم يرد على الشق الثاني بينما هو دفاع جوهري من شأنه أن يؤثر في الحكم وكان من الواجب الرد عليه.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان صحيفة الدعوى على ما جاء فيه من أسباب منها أن المشرع لم يدخل أحكام المادة 54 مكرراً على القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص - "برسم الأيلولة على التركات والإجراءات التي وردت في هذه المادة هي استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والاستثناء لا يقاس عليها ومن أجل ذلك يكون لزاماً أن يتبع بشأن الطعون الخاصة بفرض رسم الأيلولة على التركات الأحكام العادية المقررة أمام المحاكم الابتدائية طبقاً لقانون المرافعات دون سواء ولا يمكن أن يتبع بشأنها الطريق الاستثنائي بغير نص" وأن "الأمور الشكلية الجوهرية الخاصة بإجراءات التقاضي والمتعلقة بتوجيه الخصومات أمام المحاكم من النظام العام ومما يجب على المحاكم مراعاتها من تلقاء نفسها" وهذا الذي أورده الحكم كافٍ لحمله وفيه الرد الضمني على ما أثارته الطاعنتان من دفاع بشأن حضور مصلحة الضرائب في أول جلسة للمرافعة وأن حضورها هذا يزيل البطلان.

الطعن 230 لسنة 47 ق جلسة 9 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 177 ص 936

جلسة 9 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.

---------------

(177)
الطعن رقم 230 لسنة 47 قضائية

(1، 2، 3) نقض "الخصوم في الطعن".
(1) اختصام الشركة الطاعنة للشركاء المساهمين في شركة توصية بالأسهم في دعوى تتصل بحق من حقوق الشركة ليصدر الحكم في مواجهتهم. انضمام هؤلاء الشركاء إلى الشركة الطاعنة في طلباتها بالاستئناف المرفوع عليها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. أثره. توفر مصلحة هؤلاء الشركاء في الطعن بالنقض. علة ذلك.
(2) الاختصام في الطعن. شرطه.
(3) الطعن بالنقض. شرطه. اقتصار الطاعن على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله.
(4) تأميم.
التأميم. ماهيته. تعيين المشروع المؤمم والعناصر التي ينصب عليها مرجعه القانون.

------------------
1 - لما كان الثابت في الدعوى أن النزاع يدور فيها حول ما إذا كان مبلغ 569/ 3691 جنيه - قيمة نشاط قطاع التجارة في الشركة الشرقية للنقل والتجارة يدخل ضمن عناصرها المؤممة - وكان الثابت أن هذه الشركة هي شركة توصية بالأسهم وأن الطاعنين المذكورين شركاء مساهمون فيها وقد اختصمتهم الطاعنة الأولى بصفتها في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم بإلزام المطعون ضدها الأولى - التي آلت إليها الشركة المؤممة - بالمبلغ المشار إليه وفوائده، وإذ أجابها الحكم الابتدائي إلى طلباتها فقد استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى مختصمة في استئنافها هؤلاء الطاعنين الذين انضموا إلى الطاعنة الأولى في طلب تأييد الحكم المستأنف. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مؤسساً قضاءه على أن تأميم الشركة المذكورة ينصرف إلى حقوقها وأموالها سواءً ما تعلق منها بنشاطها في النقل أو بنشاطها في التجارة - وكانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم بغيرها وتتضمن قضاء من شأنه المساس بحقوق الشركاء في الشركة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أضر بحقوق الطاعنين المشار إليهم ووضعهم في مركز المحكوم عليهم بما تتوافر لهم المصلحة في الطعن عليه بالنقض - ويكون الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنسبة لهم على غير أساس.
2 - إذ كان اختصام الطاعنة للمطعون ضده في الدعوى ليكون الحكم في مواجهته إلا أنه نازعها في طلباتها ودفع الدعوى بأكثر من دفع ولم يقف من الخصومة موقفاً سلبياً حتى صدر الحكم المطعون فيه لصالحة ومن ثم يكون للطاعنين مصلحة من اختصامه.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص بإجرائه السلطة التشريعية وحدها يراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة تحقيقاً لضرورات اجتماعية واقتصادية وأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون مباشرة سواءً كان التأميم كاملاً أو ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات العامة في ماله بنصيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة الأولى بصفتها - أقامت الدعوى رقم 6039 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تدفع لها مبلغ 569/ 3691 جنيه وفوائده القانونية - وذلك في مواجهة باقي الطاعنين والمطعون ضدهم. وبياناً لذلك قالت أنه بموجب عقد تاريخه 7/ 4/ 1953 اتفقت مع الطاعنين من الثاني إلى السادسة والمطعون ضدها الثالثة على تكوين شركة توصية بالأسهم - باسم الشركة الشرقية للنقل والتجارة - وذلك بغرض القيام بمقاولات النقل وأعمال التجارة - وبوصفها شريكة متضامنة عهد إليها بإدارة الشركة. وبتاريخ 11/ 11/ 1963 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 151 لسنة 1963 بإضافة هذه الشركة إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت - وبتاريخ 27/ 6/ 1965 أصدرت لجنة التقييم قرارها باستبعاد مبلغ 569/ 3691 جنيه قيمة النشاط التجاري للشركة المؤممة من نطاق التأميم. وإذ كان هذا القرار نهائياً طبقاً للقانون وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى - والتي آلت إليها الشركة المؤممة - لم تدفع المبلغ المستبعد فقد أقامت الطاعنة الأولى بصفتها - الدعوى بطلباتها السابقة وبتاريخ 11/ 2/ 1973 - قضن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لها بطلباتها - استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2547 لسنة 90 ق. وبتاريخ 25/ 11/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى السادسة وبعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالثة وقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى السادسة فهو مردود - ذلك أن لما كان الثابت في الدعوى أن النزاع يدور فيها حول ما إذا كان مبلغ 569/ 3691 جنيه - قيمة نشاط قطاع التجارة في الشركة الشرقية للنقل والتجارة يدخل ضمن عناصرها المؤممة - وكان الثابت أن هذه الشركة هي شركة توصية بالأسهم وأن الطاعنين المذكورين شركاء مساهمون فيها وقد اختصمتهم الطاعنة الأولى بصفتها في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم بإلزام المطعون ضدها الأولى - التي آلت إليها الشركة المؤممة بالمبلغ المشار إليه وفوائده وإذ أجابها الحكم الابتدائي إلى طلباتها فقد استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى مختصمة في استئنافه هؤلاء الطاعنين الذين انضموا إلى الطاعنة الأولى في طلب تأييد الحكم المستأنف وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مؤسساً قضاءه على أن تأميم الشركة المذكورة ينصرف إلى حقوقها وأموالها سواءً ما تعلق منها بنشاطها في النقل أو بنشاطها في التجارة - وكانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم بغيرها وتتضمن قضاء من شأنه المساس بحقوق الشركاء في الشركة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أضر بحقوق الطاعنين المشار إليهم ووضعهم في مركز المحكوم عليهم بما تتوافر لهم المصلحة في الطعن عليه بالنقض - ويكون الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنسبة لهم على غير أساس.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني مردود - ذلك أنه ولئن كانت الطاعنة الأولى قد اختصمته في الدعوى ليكون الحكم في مواجهته إلا أنه نازعها في طلباتها ودفع الدعوى بأكثر من دفع ولم يقف من الخصومة موقفاً سلبياً حتى صدر الحكم المطعون فيه لصالحة ومن ثم يكون للطاعنين مصلحة من اختصامه ويكون الدفع السابق على غير أساس.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالثة في محله ذلك أن الثابت في الدعوى أنها شريكة مساهمة مع الطاعنين في الشركة الشرقية للنقل والتجارة وأن الحكم المطعون فيه تضمن - على نحو ما تقدم - قضاء ماساً بحقوق الشركاء ووضعهم في مركز المحكوم عليهم وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله - فإن الطعن الموجه إلى المطعون ضدها الثالثة - وهي إحدى المحكوم عليهم يكون غير مقبول بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثاني استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم بني قضاءه برفض الدعوى على أن المشرع حينما أصدر القانون رقم 151 لسنة 1963 قصد تأميم الشركة الشرقية للنقل والتجارة بما لها من حقوق وأموال سواءً ما تعلق منها بنشاط النقل أو بنشاط التجارة وذلك باعتبارها شخصاًً معنوياً له ذمة مالية واحدة - في حين أن - المادة الأولى من القانون المذكور صريحة في أن التأميم ينصب فقط على الحقوق والأموال المتعلقة بنشاط النقل والطرق الذي تقوم به الشركات والمنشآت الواردة بالجدول المرافق لذلك القانون أما غير ذلك من الحقوق والأموال التي تكون لهذه الشركات والمنشآت من نشاط آخر كالتجارة فلا ينصرف إليها التأميم يؤيد ذلك أن المادة الثانية من ذات القانون ناطت بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي الإشراف على الشركات والمنشآت المبينة بالمادة السابقة وهي مؤسسة يقتصر نشاطها على أعمال النقل ولا دخل لها بالتجارة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النصوص الصريحة لقانون التأميم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص بإجرائه السلطة التشريعية وحدها يراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة تحقيقاً لضرورات اجتماعية واقتصادية وأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون مباشرة سواءً كان التأميم كاملاً أو ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات العامة في ماله بنصيب لما كان ذلك وكان القانون رقم 151 لسنة 1963 بإضافة بعض شركات ومنشآت النقل والطرق إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت قد نص في مادته الأولى بعد تصحيحه بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في 11/ 11/ 1963 على أن يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه شركات ومنشآت النقل والطرق الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد بهذا القانون تأميم نشاط النقل والطرق الذي تقوم به الشركات والمنشآت الواردة بالجدول المرافق له أما ما لا يتصل بهذا النشاط من حقوق وأموال خاصة بتلك الشركات والمنشآت فإنه لا يخضع للتأميم وآية ذلك أنه ناط في المادة الثانية من القانون بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي الإشراف على الشركات والمنشآت المؤممة يؤكد ذلك أيضاً ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 140 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 1963 من أن الهدف من إصدار هذا القانون هو تأميم المنشآت التي تمتلك أكثر من خمس سيارات ولذلك رؤى تمشياً مع هذا الغرض تعديل القانون باستبعاد الشركات والمنشآت التي تمتلك أقل من خمس سيارات وهو ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1964 ومتى كان ذلك فإن تأميم الشركة الشرقية للنقل والتجارة بموجب القانون رقم 151 لسنة 1963 لا ينصرف إلا إلى حقوقها وأموالها المتعلقة بنشاط النقل أما حقوقها وأموالها المتصلة بنشاط التجارة فلا ينصرف إليه التأميم وهو ما فهمته لجنة التقييم على وجهه الصحيح وانتهت إلى استبعاد مبلغ 569/ 3691 جنيه قيمة نشاط قطاع التجارة في الشركة المشار إليها من نطاق التأميم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبني قضاءه برفض الدعوى على أن التأميم قد شمل نشاط الشركة بأكمله باعتبارها شخصاً معنوياً له ذمة مالية واحدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

السبت، 1 مارس 2025

الطعن 1167 لسنة 53 ق جلسة 8 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 176 ص 931

جلسة 8 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

----------------

(176)
الطعن رقم 1167 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "نعي غير مقبول".
إبداء الدفع بغير دليل يسانده. نعى على غير أساس.
(2) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(3) عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية".
التعيين أو الترقية لوظائف الإدارة العليا بالقطاع العام في ظل القانون 61 لسنة 1971. ترخص السلطة المختصة بها دون قيد لا عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف عن المصلحة العامة.

------------------
1 - لما كان المطعون ضده الأول قد أبدى - الدفع بعدم قبول الطعن - مرسلاً بغير دليل يسانده فيه على نحو ما أوجبت الفقرة الأولى من المادة 258 من قانون المرافعات، وكان قوله مناط الدفع يخالف الثابت بالأوراق، فإن دفعه يكون على غير أساس.
2 - للطاعن أن يختصم في الطعن بالنقض من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به.
3 - مؤدى المواد 5، 8، 9 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 أن ذلك النظام وإن جعل الترقية لوظائف المستوى الأول والثاني بطريق الاختيار على أساس الكفاية شريطه أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقدير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصرين أساسيين في الاختيار، وجعل الترقية إلى وظائف المستوى الثالث بالاختيار أو الأقدمية في حدود النسب التي يحددها مجلس الإدارة، إلا أنه خلا مما يقيد السلطة المختصة بالتعيين أو الترقية لوظائف الإدارة العليا في قرارها، بما لازمة ترخصها في هذا الحق طليقه من كل قيد إلا ما يعيب القرارات عامة من عيب إساءة استعمال سلطة أو الانحراف بها مستهدفه غاية غير المصلحة العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1159 لسنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع انتهى فيها إلى طلب الحكم بتسوية حالته على أساس أحقيته في شغل وظيفة مدير الشئون المالية أو مدير الشئون الإدارية من الفئة الأولى لدى الطاعنة اعتباراً من يوم 4/ 10/ 1971 وإلزامها أن تدفع له تعويضاً قدرة عشرة ألاف جنيه، وقال بياناً للدعوى أنه عين لدى الطاعنة مديراً للشئون المالية والإدارية من الفئة الثانية ثم أسندت إليه بالإضافة إلى عمله القيام بالأعمال التجارية، وإذ صدر القرار الجمهوري رقم 2539 لسنة 1971 بتاريخ 4/ 10/ 1971 بتعيين.... مديراً مالياً وتجارياً و..... مديراً إدارياً من الفئة الأولى حال أنه أحق منهما بالترقية إلى هذه الفئة إذ كان قائماً بعمل الوظيفتين ويفضل الأخيرين مؤهلاً وأقدمية في الدرجة الثانية، وأعرضت الطاعنة عن تظلمه من تخطيه في الترقية، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً لأداء المهمة المبينه بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 23/ 11/ 1981 برفض الدعوى. أستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد استئنافه برقم 1123 سنة 98 ق، وبتاريخ 27/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضت به من رفض طلب التسوية وبأحقية المطعون ضده الأول في شغل أحد وظيفتي مدير الشئون المالية والتجارية أو مدير الشئون الإدارية بالشركة الطاعنة بالفئة الأولى اعتباراً من يوم 4/ 10/ 1971 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية وتأييد الحكم المذكور فيما قضى به من رفض طلب التعويض. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 18/ 3/ 1984، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن أن الأستاذ...... المحامي الموقع على صحيفة الطعن بوصفه وكيلاً عن الشركة الطاعنة لا يمارس المحاماة وليس عضواً بالإدارة القانونية لدى الطاعنة وإنما يشغل وظيفة رئيس قسم الأمن فيها.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك لأنه لما كان المطعون ضده الأول قد أبده مرسلاً بغير دليل يسانده فيه على نحو ما أوجبت الفقرة الأولى من المادة 208 من قانون المرافعات، وكان قوله مناط الدفع يخالف الثابت بالأوراق، فإن دفعه يكون على غير أساس ويتعين إطراحه.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع مؤسس على أن المطعون ضده الأول لم يوجه إليهم طلبات في الدعوى وقد أخذوا من الخصومة موقفاً سلبياً فلا تكون ثمة مصلحة للطاعنة في مخاصمتهم في الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك لأنه لما كان للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامهم ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به وكان المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين في درجتي التقاضي فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم يضحى في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في شغل وظيفة مدير الشئون الإدارية أو مدير الشئون المالية بالفئة الأولى على أساس تماثلها مع الوظيفة التي كان يشغلها، حال أن التعيين فيهما يتم بطريق الاختيار المطلق بقرار جمهوري طبقاً لنص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى نص في المادة الخامسة منه على أن "فيما عدا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الذين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من الوزير المختص ويكون التعيين في وظائف المستوى الأول بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على ترشيح المجلس ويكون التعيين في باقي المستويات بقرار من رئيس مجلس الإدارة.... وفي المادة الثامنة على أن "لا يجوز الترقية إلا لوظيفة خاليه بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة.... وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية. وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الثالث بالاختيار أو بالأقدمية في حدود النسب التي يضعها مجلس الإدارة... ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقدير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصرين أساسيين في الاختيار...." ونص في المادة التاسعة على أن "تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وذلك طبقاً لنص المادة الخامسة من هذا النظام. وهو ما مؤداه أن ذلك النظام وإن جعل الترقية لوظائف المستوى الأول والثاني بطريق الاختيار على أساس الكفاية شريطه أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقدير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصرين أساسيين في الاختيار، وجعل الترقية إلى وظائف المستوى الثالث بالاختيار أو بالأقدمية في حدود النسب التي يحددها مجلس الإدارة، إلا أنه خلا مما يقيد السلطة المختصة بالتعيين أو الترقية لوظائف الإدارة العليا في قرارها، بما لازمة ترخصها في هذا الحق طليقة من كل قيد إلا ما يعيب القرارات عامة من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها مستهدفه غاية غير المصلحة العامة. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول لم ينع على القرار الجمهوري رقم 2539 لسنة 1971 الصادر في 4/ 10/ 1971 بتعيين المقارن بهما في وظيفتين من وظائف الإدارة العليا إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، فإنه يكون قد صدر في نطاق حق المطعون ضدها الأولى في الاختيار لهذه الوظائف وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده الأول في شغل وظيفة مدير الشئون المالية والتجارية أو مدير الشئون الإدارية بالفئة المالية الأولى اعتباراً من يوم 4/ 10/ 1971 وهو تاريخ القرار الجمهوري سالف الذكر - تأسيساً على تقارب اختصاصاتهما مع اختصاصات الوظيفة التي شغلها واكتسب خبرة فيها وأفضليته عن المقارن بهما خبرة وأقدمية، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1133 سنة 98 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 395 لسنة 49 ق جلسة 8 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 175 ص 924

جلسة 8 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

------------------

(175)
الطعن رقم 395 لسنة 49 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
صدور قرار تعيين الطاعن رئيساً لمجلس إدارة الشركة الطاعنة ونشره في الوقائع الرسمية قبل رفع الطعن. مؤداه اعتبار الدفع ببطلان الطعن المؤسس على عدم تقديم هذا القرار على غير أساس.
(2، 3) عمل "العاملون بالقطاع العام: تعيين".
(2) الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أثره. اعتبار المحكوم عليه سيء السيرة والسمعة فاقد شروط الصلاحية للتعيين ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. م 4 القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966. علة ذلك.
(3) شروط التعيين. م 4 القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966. آمرة ومقرره للمصلحة العامة. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها. القرار الصادر بترقية المحكوم عليه بعقوبة جناية. باطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه إجازة.

-----------------
1 - لما كان الثابت من بيانات صحيفة الطعن - بالنقض - أنه أقيم من..... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر..... قراره الرقيم 865 لسنة 1978 بتشكيل مجلس إدارة هذه الشركة وتعيين الطاعن رئيساً لمجلس الإدارة ونشر هذا القرار في الوقائع الرسمية قبل رفع الطعن..... بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة محام مقبول أمامها فيكون الدفع - ببطلان الطعن المؤسس على عدم تقديم هذا القرار - على غير أساس متعين الرفض.
2 - لما كانت المادة الرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "يشترط فيمن يعين عاملاً ما يأتي: ( أ )..... (ب) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة (ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره...." مما مفاده أنه يشترط فيمن يعين عاملاً ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أياً كانت هذه العقوبة المحكوم بها إذ يترتب عليه بطريق اللزوم اعتبار المحكوم عليه سيء السيرة والسمعة فاقد شروط الصلاحية للتعيين ولا يجوز تعيينه بإحدى شركات القطاع العام إلا بعد رد اعتباره إليه، لأن رد الاعتبار سواءً أكان قضائياً أم قانونياً لا يزيل حكم الإدانة إلا بالنسبة إلى المستقبل فيصبح المحكوم عليه ابتداءً من تاريخ رد اعتباره في مركز من لم يسبق إدانته.
3 - المحكوم عليه بعقوبة جنائية وقد افتقد شروط الصلاحية اللازمة قانوناً للتعيين يكون قرار تعيينه باطلاً مطلقاً لا تلحقه إجازة لأن شروط التعيين التي أفصحت عنها المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 المشار إليها مقررة للمصلحة العامة وهي قواعد آمرة ملزمة للعامل والشركة ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 63 سنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه والفوائد القانونية، وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى الطاعنة منذ 13/ 12/ 1966 في وظيفة رئيس المخازن التجارية بالفئة المالية الخامسة وإذ أصدرت الطاعنة في 31/ 1/ 1973 قراراً بفصله عن عمله وسحب قرار تعيينه بمقولة مخالفته لأحكام القانون، شاب التعسف قرار الفصل الذي ألحق به أضراراً تستوجب التعويض فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، ثم قضت في 25/ 12/ 1977 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 243 سنة 95 قضائية. وبتاريخ 28/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 26/ 2/ 1984 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المبدى من النيابة العامة أن الطاعن أقام طعنه بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الطاعنة ولم يقدم صورة رسمية من قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتعيينه للتحقق من ثبوت صفته فيكون الطعن باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك لأنه لما كان الثابت من بيانات صحيفة الطعن أنه أقيم من المهندس..... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك، وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر في أول أكتوبر سنة 1978 قراره الرقيم 865 لسنة 1978 بتشكيل مجلس إدارة هذه الشركة وتعيين الطاعن رئيساً لمجلس الإدارة ونشر هذا القرار في الوقائع الرسمية بتاريخ 19/ 10/ 1978 قبل رفع الطعن في 24/ 2/ 1979 بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة محام مقبول أمامها، فيكون الدفع على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بأسبابه طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وبياناً لذلك تقول أن المطعون ضده أدخل الغش عليها عند صدور قرار تعيينه لديها إذ قدم إليها صحيفة الحالة الجنائية خالية من السوابق وشهادتي خبرة بعمله السابقة لإثبات صلاحيته، إلا أنه تبين لها تزوير هاتين الشهادتين إذ سبق الحكم عليه في الجناية رقم 4375 لسنة 1959 السويس بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عن جريمة رشوة ولم يكن قد حكم برد اعتباره إليه حين صدور قرار تعيينه لديها فأصدرت قراراً بسحب القرار السابق بالتعيين لمخالفته للقانون، لكن الحكم المطعون فيه قضى له بالتعويض تأسيساً على أن الحكم برد اعتبار المطعون ضده وإن كان لاحقاً على قرار التعيين يصحح ما لحق هذا القرار من بطلان مما يجعل إنهاء العقد في تاريخ لاحق بغير سبب مشروع يوجب التعويض، حال أن الطاعنة سحبت قرار التعيين لما تبينت بطلانه لمخالفته أحكام اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 ولأن رد الاعتبار ينصرف أثره إلى المستقبل، ويكون الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة الرابعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تنص على أن "يشترط فيمن يعين عاملاً ما يأتي: ( أ ).... (ب) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة (ج) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره..." مما مفاده أنه يشترط فيمن يعين عاملاً ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أياً كانت هذه العقوبة المحكوم بها إذ يترتب عليه بطريق اللزوم اعتبار المحكوم عليه سيء السيرة والسمعة فاقد شروط الصلاحية للتعيين ولا يجوز تعيينه بإحدى شركات القطاع العام إلا بعد رد اعتباره إليه، لأن رد الاعتبار سواءً أكان قضائياً أم قانونياً لا يزيل حكم الإدانة إلا بالنسبة إلى المستقبل فيصبح المحكوم عليه ابتداءً من تاريخ رد اعتباره في مركز من لم يسبق إدانته ولازم ذلك أن المحكوم عليه بعقوبة جناية وقد افتقد شروط الصلاحية اللازمة قانوناً للتعيين يكون قرار تعيينه باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه إجازة لأن شروط التعيين التي أفصحت عنها المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 المشار إليها مقررة للمصلحة العامة وهي قواعد آمرة ملزمة للعامل والشركة ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه وكشفت عنه الصورة الرسمية للمستندات المقدمة من الطاعنة إلى هذه المحكمة أنه حكم على المطعون ضده بتاريخ 18/ 5/ 1960 بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وتغريه ألف جنيه عن جريمة رشوة في الجناية رقم 4375 سنة 1959 جنايات السويس المقيدة برقم 14 سنة 1960 أمن دولة عليا وأنه تقدم بطلب إلى الطاعنة للتعيين لديها أرفق به صحيفة حالته الجنائية ثابت بها خلوها من السوابق، وشهادتي خبرة، فأصدرت قراراً بتعيينه لديها في 31/ 12/ 1966 باعتباره مستوفياً شروط التعيين، ولما تبين أنه سبق الحكم عليه بعقوبة الجناية المذكورة وأنه لم يحكم برد اعتباره فيها إلا بتاريخ 24/ 11/ 1970 من محكمة جنايات الجيزة، وأن مسوغات التعيين المقدمة إليها مزورة ومن بينها صحيفة الحالة الجنائية وشهادتي الخبرة عن عمله المدعى به في شركة أخرى وأنهما عن ذات مدة قضائه عقوبة السجن، أصدرت الطاعنة في 31/ 1/ 1973 قراراً بسحب تعيينه لديها، فيكون هذا القرار الأخير بمنأى عن التعسف ولا يرتب تعويضاً للمطعون ضده سيما أن الغش يفسد التصرفات إذ لم تكن الطاعنة لتبرم عقد العمل مع المطعون ضده لو لم يدخل عليها الغش بتقديم تلك المستندات غير الصحيحة ليثبت بها استيفائه شروط التعيين على خلاف الحقيقة، ولا يغير من ذلك قرار رئيس مجلس إدارة الطاعنة الصادر في 8/ 8/ 1971 بحفظ الموضوع ما دام أن قرار تعيين المطعون ضده باطل بطلاناً مطلقاً غير قابل للتصحيح لصدوره بالمخالفة لأحكام المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض تأسيساً على أن "الثابت من مذكرة النيابة الإدارية لوزارة التموين المؤرخة 3/ 7/ 1971 بشأن لتحقيقات التي أجرتها في القضية 80 لسنة 1971 تموين أن التحقيق تناول واقعتين.... الثانية ما تكشف عنه التحقيق من أن المستأنف - المطعون ضده - سبق الحكم عليه بالسجن ثم صدر حكم برد اعتباره ومدى سلامة القرار الصادر بتعيينه بالشركة وبعرض هذه المذكرة على رئيس مجلس إدارة الشركة المستأنف عليها - الطاعنة - أصدر قراره على ذات المذكرة في 8/ 8/ 1971..... بحفظ الموضوع الخاص بصدور حكم جنائي ضد المستأنف - المطعون ضده - نظراً لحصوله على حكم برد الاعتبار، وذلك لاعتبارات إنسانية (السلوك الطيب فترة عمله)، ومفاد هذا القرار أن رئيس مجلس الإدارة قد أجاز ما قد يكون شاب عقد العمل من غش بسبب إخفاء المستأنف - المطعون ضده - لهذه الواقعة وتقديمه بصحيفة جنائية خالية مخالفة للواقع والقول بأن قواعد التعيين الواردة في المادة 4 من اللائحة 3309 لسنة 1966 هي قواعد آمرة لا يملك رئيس مجلس الإدارة الاتفاق على مخالفتها لا يناقض هذا النص ذلك بأن المادة المذكورة قد اشترطت فيمن يعين عاملاً..... ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره والثابت أن المستأنف - المطعون ضده - وقد صدر قرار رئيس مجلس الإدارة المشار إليه في 8/ 8/ 1971 كان قد سبق الحكم برد اعتباره في 24/ 11/ 1970 ومن المقرر أن الحكم برد الاعتبار طبقاً لنص للمادة 522 إجراءات جنائية ترتب عليه إزالة الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما ترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 8/ 8/ 1971 إن لم يكن قد تضمن إجازة عقد العمل من وقت نشوئه فإنه على الأقل قد أجازه من تاريخ الحكم برد اعتبار المستأنف - المطعون ضده - وهو في هذا يكون قد صدر ممن يملك إصداره وليس في ذلك مخالفة لأحكام اللائحة المشار إليها..... والثابت أن المستأنف - المطعون ضده - كان في عمله حتى أصدر رئيس مجلس الإدارة قراره الأخير بتاريخ 22/ 1/ 1973 والذي تضمن سحب قرار تعيين المستأنف - المطعون ضده - رقم 21 لسنة 1966 مستنداً في ذلك إلى ذات السبب وهو سبق الحكم على المستأنف - المطعون ضده - بعقوبة جنائية..... ومتذرعاً بالمادة الرابعة من اللائحة 3309 سنة 1966 فإن هذا القرار يكون في حقيقته إنهاء لعلاقة العمل على غير مقتض ودون سبب مشروع ومن جانب رب العمل، ذلك لأن رب العمل وقد قبل بتاريخ 8/ 8/ 1971 استمرار المستأنف - المطعون ضده - في عمله وعلى النحو السالف بيانه فإن تذرعه بذات السبب لإنهاء العلاقة يكون فسخاً للعقد بغير سند ومشوباً بالتعسف....."، وهو ما مؤداه أن الحكم المطعون فيه اعتبر حصول المطعون ضده على حكم برد اعتباره إليه في تاريخ لاحق على القرار الصادر بتعيينه بالمخالفة للشروط المبينة بالمادة الرابعة من نظام العاملين الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 السالفة البيان يصحح ما شاب ذلك القرار من بطلان وغش أدخله المطعون ضده على الطاعنة، كما اعتبر أن إقرار رئيس مجلس إدارة الطاعنة الصادر في 8/ 8/ 1971 بحفظ ما تبين من صدور حكم بعقوبة جنائية على المطعون ضده تغل يدها عن سحب قرار تعيين المطعون ضده لما شابه من بطلان مطلق، واعتبر هذا القرار الأخير فسخاً بغير سند مشوباً بالتعسف يوجب التعويض، ومن ثم يكون الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 243 سنة 95 ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 254 لسنة 26 ق جلسة 20 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 135 ص 801

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.

----------------

(135)
الطعن رقم 254 لسنة 26 القضائية

(أ) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "الطعن في قرار لجنة التقدير". "طبيعته". استئناف. "الاستئناف المقابل".
الطعن في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية في حقيقته طعن من نوع خاص يتميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة. لا يرد عليه الاستئناف المقابل. طعن مصلحة الضرائب في القرار بطريق الطلب العارض أثناء نظر طعن الممول. غير مقبول. وجوب اتباع الطريق المرسوم في القانون للطعن.
(ب) نقض. "حالات الطعن".
متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم صحيحة قانوناً فلا يضيره ما تضمنته أسبابه من تقريرات خاطئة. الطعن على أساسها غير منتج.

-------------------
1 - وإن كانت المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 تنص على أنه يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار لجنة التقدير أما المحكمة الابتدائية وكان التعديل الذي أجرى عليها صدر به القانون رقم 146 سنة 1950 ورقم 174 سنة 1951 يحمل مظنة اعتبار الطعن في قرار لجنة الطعن استئنافاً، إلا أنه في حقيقته طعن من نوع خاص يتميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة (وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون رقم 97 لسنة 1952) ومن ثم فإن الطعن على قرار اللجنة من جانب الممول لا يرد عليه "الاستئناف المقابل" ولا يتسع للطعن الفرعي في صورة طلبات عارضة من قبل مصلحة الضرائب بل يتعين عليها أن تسلك الطريق الذي رسمه القانون للطعن على قرار اللجنة وإلا كان طعنها غير مقبول.
2 - متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يضيره ما ورد في أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون وبالتالي يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع النزاع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الفيوم قدرت أرباح المطعون عليه من تجارة الفاكهة في السنوات من 1940 لغاية 1948 على التوالي بمبالغ 480 و830 و1735 و3125 و3125 و2470 و2110 و2110 جنيهات وطعن الممول في هذا التقدير أمام لجنة الطعن.
وفي 7 مارس سنة 1951 قررت اللجنة تعديل أرباحه الممول وجعلتها 240 جنيهاً في سنة 1940 ومبلغ 250 جنيهاً في سنة 1941 ومبلغ 270 جنيهاً في سنة 1942 ومبلغ 300 جنيه في باقي السنوات. وطعن الممول في هذا القرار أمام محكمة الفيوم الابتدائية بالطعن رقم 55 سنة 1951 طالباً إلغاءه واعتباره كأن لم يكن. وبجلسة 5 يونيه سنة 1951 قرر الحاضر عن مصلحة الضرائب أنه يرفع استئنافاً مقابلاً بطلب إلغاء قرار اللجنة وتأييد تقديرات المأمورية وبتاريخ 5 أكتوبر سنة 1952 قررت المحكمة استبعاد طعن الممول من جدول الجلسة لعدم سداد الرسوم وأجلت القضية بالنسبة لطعن المصلحة لجلسة 7 ديسمبر سنة 1952 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 28 ديسمبر سنة 1952 وقدمت مصلحة الضرائب في 18 ديسمبر سنة 1952 مذكرة بدفاعها ثم قررت المحكمة إعادة القضية إلى المرافعة وبجلسة 15 مارس سنة 1953 قضت المحكمة برفض الدفع المبدى عن الممول بعدم قبول الاستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب شكلاً وبقبوله وبانقضاء الطعن بالنسبة لسنة 1948 وبندب خبير لفحص نشاط الممول عن السنوات من 1940 لغاية 1947. وركنت في رفض الدفع إلى أنه لم يقم دليل على أن قرار اللجنة قد أعلن لمصلحة الضرائب وأن علمها بهذا القرار لا يفترض ومن ثم يكون باب الطعن عليه لا زال منفتحاً أمامها ويكون استئنافها المقابل قد رفع في الميعاد المقرر وبالتالي يكون الطعن مقبولاً شكلاً. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بجلسة 11 أبريل سنة 1954 بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار أرباح الممول في سنة 1940 مبلغ 459 جنيهاً وفي سنة 1941 مبلغ 633 جنيهاً وفي سنة 1942 مبلغ 918 جنيهاً وفي كل من السنوات الباقية مبلغ 1104 جنيهات. واستأنف الممول هذا الحكم بالاستئناف رقم 692 سنة 71 ق محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه. وبتاريخ 22 مارس سنة 1956 قضت المحكمة بإلغاء الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة بتاريخ 15 مارس سنة 1953، 11 أبريل سنة 1954 لبطلانهما. وأقامت قضاءها على ما يخلص في أن مصلحة الضرائب قد رفعت استئنافاً مقابلاً أمام محكمة أول درجة بجلسة 5 يونيه سنة 1951 ولكنها لم تتخذ في شأن هذا الاستئناف الإجراءات المقررة بالمادة 413 مرافعات فلا هي رفعته بصحيفة معلنة ولا هي سلكت طريق رفعه بمذكرة مشتملة على أسبابه وأن إغفال هذه الإجراءات التي تعد من النظام العام يستوجب بطلان الاستئناف. وأنه لا يؤثر في هذا البطلان قيم مصلحة الضرائب بتقديم مذكرة بدفاعها لجلسة 28 ديسمبر سنة 1952 أي بعد رفع الاستئناف بغير الطريق القانوني بأكثر من سنة ونصف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض طالبة إلغاءه - ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 30 نوفمبر سنة 1960 فقرت إحالته على هذه الدائرة فنظر أمامها بجلسة 6 ديسمبر سنة 1961 وترافع النائب عن الطاعنة وتمسك بطلباته وطلب وكيل المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها طالبة رفض الطعن.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه وتقيم نعيها على وجهين حاصل أولهما أن الحكم اعتبر الطعن المقدم من الطاعنة في قرار اللجنة بمثابة استئناف تطبيقاً للمادة 54 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 ورتبت على هذا الاعتبار وعلى عدم مراعاة القواعد والإجراءات المقررة لرفع هذا الاستئناف بالمادة 413 من قانون المرافعات بطلانه. في حين أن المادة 54 أعيد تعديلها بالقانون 174 سنة 1951 وبالقانون 97 سنة 1952 الذي عمل به من أول يوليه سنة 1952 ومقتضى هذا التعديل الأخير اعتبار الطعن في قرارات اللجان طعناً مبتدئاً وليس استئنافاً ويصح رفعه بصحيفة معلنة أو إبداؤه بالجلسة في صورة طلب عارض تطبيقاً للمادة 152 من قانون المرافعات. وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت بطعنها على قرار اللجنة وأمام محكمة الفيوم الابتدائية بجلسة 5 أكتوبر سنة 1952 ثم بالمذكرة المقدمة منها بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1955 وقد كان ذلك في ظل القانون رقم 97 سنة 1952 فإن طعنها يكون محكوماً بقواعد الطلبات العارضة دون قواعد وإجراءات الاستئناف. وحاصل الوجه الثاني أنه بفرض أن ما أبدته الطاعنة من طلبات أمام محكمة الفيوم الابتدائية يعتبر استئنافاً فإنه يكون استئنافاً فرعياً قد استوفى أوضاعه الشكلية لأن المذكرة التي قدمتها بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1952 قد اشتملت على أسبابه وكان تقديمها سابقاً على قفل باب المرافعة.
ومن حيث إن هذا النعي في وجهيه مردود ذلك أن المادة 54 من القانون 14 لسنة 1939 عند صدوره كانت تنص على أنه "يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول في بحر خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان قرار لجنة التقدير... الطعن في هذا التقدير أمام المحكمة الابتدائية..." ولمناسبة صدور القانون 146 سنة 1950 بإلغاء لجان التقدير وإحلال لجان الطعن محلها عدل نصها على الوجه الآتي "يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول استئناف قرار لجنة الطعن في بحر شهرين من تاريخ إعلان القرار ويرفع الاستئناف طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات أمام المحكمة الابتدائية..." وبمقتضى القانون 174 سنة 1951 أصبح نصها "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية... خلال شهر من تاريخ إعلان القرار... ويرفع الطعن طبقاً لقواعد وإجراءات الاستئناف المنصوص عليها في قانون المرافعات" وأخيراً عدل هذا النص بالمرسوم رقم 97 سنة 1952 وجرى التعديل بأن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية... خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقرار..." ويبين من هذه النصوص أنه وإن كان التعديل الذي صدر به القانون رقم 146 سنة 1950 والقانون رقم 174 سنة 1951 يحمل مظنة اعتبار الطعن في قرار لجنة الطعن استئنافاً إلا أنه في حقيقته طعن من نوع خاص يتميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة. وقد أفصحت المذكرة التفسيرية للقانون رقم 97 سنة 1952 عن هذا النظر بقولها "إن المادة 50 من القانون 14 سنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 سنة 1950 قد نصت على تأليف لجان الطعن... وكان النص قبل تعديله يقضي بتأليف لجان التقدير... وكان الغرض من التعديل إدخال العنصر القضائي في أعمال اللجنة... وقد قام الظن أن هذا التعديل يجعل من اللجان درجة من درجات التقاضي بحيث تعتبر المحكمة الابتدائية درجة استئنافه للجان الطعن فاقترح تعديل أحكام القانون حتى إذ صدر قرار اللجنة اتخذ أساساً لربط الضريبة على ألا يكون مرحلة تقاضي بل يجب أن يكون مرحلة إعادة نظر في الخلاف قبل الالتجاء إلى ساحة القضاء" ومن ثم فإن الطعن من الممول على قرار اللجنة لا يعتبر استئنافاً وبالتالي لا يرد عليه الاستئناف المقابل من قبل المصلحة. ولما كان ذلك وكان نطاق طعن الممول على قرار الجنة لا يتسع للطعن الفرعي أو المقابل من جانب المصلحة في صورة طلبات عارضة وكان يتعين على المصلحة أن تسلك الطريق الذي رسمه القانون للطعن على قرار اللجنة لا عن طريق إبدائه بالجلسة فإن طعنها يكون غير مقبول. ومتى كان ما تقدم وكانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يضيره ما ورد في أسبابه من تقديرات لا تتفق مع القانون ومن ثم يكون النعي غير منتج ويتعين رفض الطعن.

الطعن 284 لسنة 49 ق جلسة 5 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 174 ص 917

جلسة 5 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجى، محمد سعيد عبد القادر، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.

-----------------

(174)
الطعن رقم 284 لسنة 49 القضائية

(1 و2 و3) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". قانون.
(1) الأجرة المخفضة بنسبة 35% طبقاً للمادة الثانية من القانون 7 سنة 1965. تقدير حكمي يقوم مقام تقدير اللجان للحالات المنظورة أما لجان تقدير الأجرة أو مجلس المراجعة. سريانه بأثر رجعي، من بدء التعاقد.
(2) لجنة تقدير الإيجارات عدم اختصاصها بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 متى أخطرت عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ.
(3) لجنة تحديد الأجرة. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في الخصومة بين المؤجر والمستأجر بشأن تحديد القيمة الإيجارية.

-----------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض أجرة الأماكن والمعمول به في 22/ 2/ 1965 على أنه "تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للاماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه وإن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تقدير أجور الأماكن الخاضعة له إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية من بطء عمل هذه اللجان مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك في تقدير الأجرة، واستمرار المستأجرين في دفع الأجرة المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهي اللجان من عملها قد استهدف تلافي في عيوب التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فنص على أن يكون تحديد الأجر المتعاقد عليها مخفضة بمعدل 35% بالنسبة للحالات التي ما زالت قائمة في تاريخ صدوره سواءً أمام لجان التقدير أو أمام مجلس المراجعة والتي لم يصدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن على أن يقوم هذا التحديد الحكمي، مقام تقدير اللجان ويكون له أثر رجعي من بدء التعاقد.
2 - عالج المشرع ما درج عليها بعض المؤجرين من إعطاء عقود الإيجار التالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 تاريخاً سابقاً على تاريخ نفاذه في 22/ 2/ 1965 والنص في هذه العقود على أجور تعاقدية مرتفعة كي يستفيدوا من أحكام التقدير الحكمي سالف الذكر فأصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 القرار التفسيري التشريعي رقم 9 لسنة 1965 وقد نصت المادة الثانية منه على أنه لا تختص اللجان بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ "ومؤدى ما تقضي به هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا اختصاص للجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان أو ثبت أن الأماكن المؤجرة قد شغلت قبل هذا التاريخ.
3 - النص في المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 133 لسنة 1963 على أن لجان التقدير هي اللجان المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 1954 على أن يعدل تشكيلها بأن يضم إلى عضويته اثنان من المهندسين الموظفين بالحكومة أو بمجالس المحلية يصدر باختيارهما قرار من المحافظ وتكون رئاسة اللجنة للموظف الأعلى درجة من الأعضاء ولم ينص القانون 46 لسنة 1962 والقانون 56 لسنة 954 على تبعية هذه اللجان لجهة معينة، والمستفاد من نصوص القانونين سافي الذكر أنها هيئات إدارية تباشر اختصاصاً بالفصل في خصومة بين الملاك والمستأجرين وهي تحديد القيمة الإيجارية القانونية للاماكن المؤجرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن لجنة تقدير الإيجارات بقسم أول بندر طنطا أصدرت قرارها رقم 317 في 27/ 7/ 1965 بتقدير أجرة وحدات العقار رقم 2 شارع عمر زعفان بقسم أول طنطا المملوك للمطعون ضده الأول والتي يستأجرها الطاعنون والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس على الوجه المبين بهذا القرار، تظلم المالك والمستأجرون من القرار أمام مجلس المراجعة بمحافظة الغربية والذي أصدر قراره في 18/ 12/ 1965 بتعديل القيمة الإيجارية لوحدات العقار لصالح المستأجرين، وإذ قضت المحكمة العليا في 4/ 12/ 1971 في الطعن رقم 5 سنة 1 ق عليا (دستورية) بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن - المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 - فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن في قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل في التظلم من قرارات لجنة التقدير فقد أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1455 سنة 26 ق. كما أقام الطاعن والمطعون ضده الرابع الدعوى رقم 1420 سنة 26 ق أمام محكمة القضاء الإداري طعناً على قرار مجلس المراجعة سالف الذكر، وقد قضى في الدعويين بإحالتهما لمحكمة طنطا الابتدائية حيث قيدتا برقمي 1720 سنة 1975، 348 سنة 1976 مدني كلي طنطا، وبعد ضمهما ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 16/ 3/ 1978 برفض الدعوى رقم 348 سنة 1976، وفي الدعوى رقم 1720 سنة 1975 بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار القيمة الإيجارية الشهرية للمحلات والوحدات السكنية بعقار النزاع على الوجه المبين بالمنطوق وقد اعتد الحكم بالقيمة الإيجارية المتعاقد عليها وأجرى تخفيضها بنسبة 35% إعمالاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1965. استأنف الطاعنون والمطعون ضدهم الثاني والثالث والخامس هذا الحكم بالاستئناف رقم 285 سنة 28 ق طنطا، وبتاريخ 20/ 12/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 المعمول به اعتباراً من 22/ 5/ 1965 نصت على أن تخفض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للاماكن الخاضعة للقانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه، وقد جعل المشرع لهذا التخفيض أثراً رجعياً من بدء تنفيذ عقد الإيجار، ولمنع الاحتيال على التخفيض بفرض أجرة مرتفعة في عقود تحمل تاريخاً سابقاً على هذا القانون صدر القرار التفسيري التشريعي رقم 9 لسنة 1965 ونص فيه على أن لجان تقدير الإيجارات تستمر في عملها بعد تاريخ العمل بهذا القانون لتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها والتي لم يتم إخطار اللجان عنها ولم يشتغل فعلاً قبل هذا التاريخ، فلا تكون هذه الأماكن خاضعة للأجرة المخفضة التي نص عليها القانون، وإذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المعمول عليه في الإخطار السابق على القانون رقم 7 لسنة 1965 هو وصول هذا الإخطار صحيحاً إلى لجان تقدير الإيجارات المختصة مكانياً والتي ناط بها المشرع تحديد القيمة الإيجارية للمبنى، وهي لجان إدارية لم ينص القانون على تبعيتها لمجلس المدينة إلا الإدارة الهندسية بالوحدات المحلية، كما تمسكوا بصورية تاريخ 1/ 2/ 1965 المعطى لعقود الإيجار إذ أن التعاقد الحقيقي كان في أول مايو سنة 1965 واستهدف المالك التحايل على القانون للإيهام بأن التعاقد سابق على القانون رقم 7 لسنة 1965، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيق دفاعهم الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب، كما اعتد الحكم بإخطار المالك المرسل لمدير الإدارة الهندسية رغم بطلانه لتقديمه إلى جهة غير مختصة مكانياً ونوعياً وقد دس على ملف قرار التقدير ولم يكن تحت نظر لجان تقدير الإيجارات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض أجرة الأماكن والمعمول به في 22/ 2/ 1965 على أنه "تخفيض بنسبة 35% الأجور المتعاقد عليها للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان القانون رقم 46 لسنة 1962 قد ناط باللجان المشكلة طبقاً لأحكامه تقدير أجور الأماكن الخاضعة له إلا أنه بالنظر لما لمسه المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية. من بطء عمل هذه اللجان مما أدى إلى مغالاة الكثير من الملاك في تقدير الأجرة، واستمرار المستأجرين في دفع الأجرة المرتفعة وقتاً طويلاً حتى تنتهي اللجان من عملها قد استهدف تلافي عيوب التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 فنص على أن يكون تحديد الأجرة القانونية لهذه الأماكن على أساس الأجرة المتعاقد عليها مخفضة بمعدل 35% بالنسبة للحالات التي ما زالت قائمة في تاريخ صدوره سواءً أمام لجان التقدير أو أمام مجلس المراجعة والتي لم يصدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن على أن يقوم هذا التحديد الحكمي، مقام تقدير اللجان ويكون له أثر رجعي من بدء التعاقد وقد عالج المشرع ما درج عليه بعض المؤجرين من إعطاء عقود الإيجار التالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 تاريخاً سابقاً على تاريخ نفاذه في 22/ 2/ 1965 والنص في هذه العقود على أجور تعاقدية مرتفعة كي يستفيدوا من أحكام التقدير الحكمي سالف الذكر فأصدرت اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 962 القرار التفسيري التشريعي رقم 9 لسنة 1965 وقد نصت المادة الثانية منه على أنه لا تختص اللجان بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 إذا كان قد تم إخطار اللجان عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ "ومؤدى ما تقضي به هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا اختصاص للجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليه قبل 22/ 2/ 1965 متى كان المؤجر قد أخطر عنها تلك اللجان أو ثبت أن الأماكن المؤجرة قد شغلت قبل هذا التاريخ لما كان ذلك، وكان - النص في المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1963 على أن لجان التقدير هي اللجان المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 56 لسنة 954 على أن يعدل تشكيلها بأن يضم إلى عضويتها اثنان من المهندسين الموظفين بالحكومة أو بالمجالس المحلية يصدر باختيارهما قرار من المحافظ وتكون رئاسة اللجنة للموظف الأعلى درجة من الأعضاء ولم ينص القانون 46 لسنة 1962 والقانون 56 لسنة 1954 على تبعية هذه اللجان لجهة معينة، والمستفاد من نصوص القانونين سالفي الذكر أنها هيئات إدارية تباشر اختصاصاً بالفصل في خصومة بين الملاك والمستأجرين وهي تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة، ولئن كانت المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 قد نصت على أن مالك البناء فور إعداده للاستعمال يجب عليه أن يحظر اللجنة التي يقع البناء في دائرتها لتقوم بتحديد الإيجار، إلا أنها لم ترسم طريقاً معيناً للإخطار ولم تحدد شخصاً معيناً أو جهة معينة يتم الإخطار إليها وقد خلا قانون تشكيلها من النص على الحالات التي يقع فيها الإخطار باطلاً، ومن ثم يتعين الإلزام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالمبادئ الأساسية في إجراءات التقاضي الواردة في قانون المرافعات باعتباره القانون العام وإذ نصت المادة 20 من قانون المرافعات على أنه لا يحكم ببطلان الإجراء رغم النص عليه إذا أثبت تحقق الغاية من الإجراء فإنه إذا ما قدم الإخطار صحيحاً إلى مدير الإدارة الهندسية بالمجلس المحلي الكائن في دائرته العقار واتخذ هذا الإخطار طريقه إلى اللجنة المختصة في 6/ 5/ 1962 قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1965 فإنه يكون قد أنتج أثره المترتب عليه وتحققت به الغاية التي يرمي إليها المشرع فلا يكون باطلاً، وإذ اعتد الحكم بهذا الإخطار فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون، ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عما المح به الطاعنون من أن الإخطار قد دس على ملف اللجنة وان التوقيعات التي يحملها الإخطار للموظفين المختصين غير صحيحة إذ أن القانون قد رسم طريقاً للطعن بالتزوير على المحررات وهو ما لم يتخذه الطاعنون، لما كان ما تقدم وكان القرار التفسيري التشريعي رقم 9 سنة 1965 قد نص على أن لجان تقدير الأجرة لا تختص إذا تم إخطارها قبل 22/ 2/ 1965، أو شغلت الأماكن المؤجرة قبل هذا التاريخ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى أن الإخطار قد تم قبل 22/ 2/ 1965 لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعنين بصورية تاريخ عقود الإيجار باعتباره غير منتج، إذ يعتد بالتقدير الحكمي الذي جاء به القانون رقم 7 لسنة 1965 - حتى حصل الإخطار إلى اللجنة قبل صدوره - حتى ولو ثبت أن عقد الإيجار، أو شغل المكان المؤجر قد تم بعد العمل بأحكام هذا القانون، ويكون النعي على الحكم بسببي الطعن في غير محله.
ولما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.