الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 أغسطس 2024

الطعن 72 لسنة 23 ق جلسة 30/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 364 ص 1033

جلسة 30 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

-----------------

(364)
القضية رقم 72 سنة 23 القضائية

(أ) إثبات. 

محكمة الموضوع. لها أن توازن بين التقارير الطبية وتأخذ بما تراه منها.
(ب) قتل خطأ. 

نفي المتهم الخطأ المنسوب إليه بعدم علمه بمنشور وزارة الداخلية الذي يقضي بإرسال المعقورين إلى مستشفى الكلب. لا يصح. وجوب إلمامه بجميع التعليمات سواء أكانت صدرت قبل تعيينه أم بعد ذلك.

-----------------
1 - للمحكمة بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى أن توازن بين التقارير الطبية والآراء التي يبديها الأطباء عند مناقشتهم أمامها, فإذا كانت المحكمة إذ أخذت بما جاء بتقرير الطبيب الشرعي وبتقرير مدير معهد مستشفى الكلب وما أبداه عند مناقشته أمام المحكمة واطرحت رأي الأطباء الاستشاريين, فإنها تكون قد أعملت وظيفتها في حدودها ولا يقبل النعي على حكمها لهذا السبب.
2 - إن المادة 238 من قانون العقوبات لا تستلزم توافر جميع مظاهر الخطأ الواردة بها. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال في حق المتهم "مفتش صحة" بعدم اتباعه ما يقضي به منشور وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 1927 الذي يقضي بإرسال المعقورين إلى مستشفى الكلب, ولوقوعه في خطأ يتعين على كل طبيب أن يدركه ويراعيه بغض النظر عن تعليمات وزارة الصحة - فإن ما يثيره الطاعن من عدم العلم بهذا المنشور لصدوره قبل التحاقه بالخدمة لا يكون له أساس, ذلك أن الطبيب الذي يعمل مفتشا للصحة يجب عليه أن يلم بكافة التعليمات الصادرة لأمثاله وينفذها سواء أكانت قد صدرت قبل تعيينه أم بعد ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول - تسبب من غير قصد لا تعمد في قتل كمال فرج بطرس بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن ترك كلبه العقور بلا كمامة ولا حراسة فعقر المجني عليه وأصيب بالإصابات سالفة الذكر والتي أودت بحياته والمتهم الثاني تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليه سالف الذكر وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للوائح بأن أهمل علاجه ولم يرسله إلى مستشفى الكلب رغم إصابته بعقر كلب بالوجنة فأودت هذه الإصابات بحياته, وطلبت عقابهما بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعت الست شفيقة فرج والدة المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلبت القضاء لها قبلهما بمبلغ 1000 جنيه بصفة تعويض. ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين من التهمتين المسندتين إليهما بلا مصاريف جنائية ورفض الدعوى المدنية الموجهة إليهما وألزمت رافعها بمصاريفها. فاستأنفت المدعية بالحق المدني كما استأنفته النيابة. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها مصريا وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 10 جنيهات أتعاب محاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الأول يبني الوجه الأول من طعنه على أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور والتناقض, ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر ببراءته قد بين وجوه الخلاف بين أقوال شهود الرؤية, ولكن الحكم الاستئنافي لم يرد على هذا الخلاف, بل اعتمد على رواية شقيق المصاب وأقوال الكونستابل رمزي زكي من أن الكلب عرض على المصاب قبل وفاته فأكد أنه هو الذي عقره مع أن شقيق المصاب عدل عن هذه الرواية في التحقيق وصف الكلب الذي عقر أخاه بأنه أسود ملون ببني في حين أن الكلب الذي عرض عليه لونه أبيض وأحمر, وكان يجب على المحكمة أن تبين لم اعتمدت على إحدى الروايتين دون الأخرى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في معرض بيان واقعة الدعوى "إن ناظر مدرسة الأقباط بميت غمر قد أبلغ بتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1948 أن كلبا عقر المجني عليه وهو في طريقه بصحبة أخيه رشاد إلى المدرسة فلما حقق البلاغ قرر المجني عليه أنه وهو سائر في صحبة أخيه رشاد إلى المدرسة صباح يوم الحادث خرج عليهما من الباب القبلي لمطحن المتهم الأول كلب وصفه بأنه أسود على أبيض وعقره حول عينه اليسرى وأشهد أخاه وحافظ دحروج اللذين قالا بما قال به, ولقد انتقل المحقق إلى المطحن في صحبة رشاد وفرج بطرس أخي المجني عليه فوجد كلابا ثلاثة أرشده رشاد على واحد منها لونه أسود على أبيض فجئ به وعرض على المصاب فأكد بأنه الكلب العاقر فأثبت المحقق أنه أرسله إلى الوحدة البيطرية لملاحظته. وبسؤال المتهم الأول قرر أن الكلب المضبوط مملوك له, لكنه لا يعلم إن كان هو الذي عقر المجني عليه أم لا, وأقر أنه لا يقيد كلابه ولا يكممها, فلما سئل خفير باب المطحن المدعو السيد عبد الله فوده أقر أن الكلب المضبوط من كلاب المطحن." - لما كان ذلك, وكان الحكم قد اعتمد في أوصاف الكلب الذي عقر المصاب على أقوال المجني عليه وباقي الشهود الذين سئلوا عقب وقوع الحادث مباشرة وعلى ضبط كلب بالمطحن بهذه الأوصاف بإرشاد أخي المجني عليه وإقرار الطاعن الأول أنه مملوك له واستعراف المصاب على هذا الكلب وعلى أقوال حارس باب المطحن, وكانت المحكمة لم تلق بالا لعدول أخي المصاب عن أقواله الأولى بشأن أوصاف الكلب الذي عقر أخاه, وكان ما استندت إليه المحكمة له أصله في الأوراق - لما كان ذلك, وكان للمحكمة بما لها من الحرية في سبيل استظهار الحقيقة في واقعة الدعوى أن تأخذ من أقوال الشهود في التحقيقات بما تطمئن إليه, سواء في هذا ما تجريه هى بنفسها أو ما يكون ثابتا في أوراق القضية, ما دام هذا التحقيق كان معروضا على بساط البحث أمامها بالجلسة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبني الوجه الثاني أن الحكم يعيبه خطأ في الإسناد فقد استند في إدانة الطاعن إلى إقراره أمام المحكمة بأن الكلب الذي عقر المجني عليه مملوك له, مع أن هذا الإقرار لم يصدر عن الطاعن المذكور, بل قال إن الكلب الذي أخذ من مطحنه لم يعقر المصاب.
وحيث إنه يبين من مراجعة محضر الجلسة الاستئنافية أن المحكمة ناقشت المتهم الأول (الطاعن الأول) على النحو الآتي: س - كم كلبا كنت تملك وقت الحادث؟ جـ - ثلاثة أو أربعة. س - ما أصنافهم؟ جـ - كلهم بلدي. س - هل الكلبة التي روقبت ملكك؟ جـ - أيوه. س - لكن ثبت أنها من نوع ولف. جـ - أنا ماعنديش ولف. س - إذن من أين أتت هذه الكلبة؟ جـ - لا أعرف. س - قلت إنها ملكك. جـ - أنا بقول عن الكلب الذي أخذوه من المطحن. س - هل كنت موجودا؟ جـ - أنا كنت موجود. س - ما شكله؟ جـ- كان أسمر بني محروق على بياض, وكان نوع بلدي. فإذا كان الحكم قد قال بعد هذه المناقشة واستنادا إلى ما جاء بأوراق التحقيق: "وسلم المتهم الأول في محضر جمع الاستدلالات الذي أجرى يوم الحادث أن الكلب المضبوط كلبه وأكد ذلك خفير باب المطحن السيد عبد الله فوده, فقول المتهم الأول إن الكلب العاقر ليس كلبه قول لا صحة له خصوصا إذا لوحظ أن المتهم الأول أقر أمام هذه المحكمة أن الكلب الذي ضبط وعرض على القتيل فتعرف عليه وأكد بذلك - أنه هو محدث الحادث, وقد ضبط الكلب في حضور صاحبه كما هو ثابت أمام هذه المحكمة بجلسة 19 نوفمبر سنة 1951 (صحة تاريخ الجلسة 14 يناير سنة 1952) فإذا اتضح بعدئذ أن عبثا حدث في ذات الكلب الذي أرسل للمراقبة فأنقلب إلى كلبة من نوع الولف قال المتهم الأول عنها أمام هذه المحكمة وفي نفس المحضر بادي الذكر إنها ليست لي, فإنه لا يصح الاستتار وراء هذا العبث..." فإن هذا الذي قاله الحكم يكون استخلاصا مقبولا من أوراق الدعوى وليس فيه خطأ في الإسناد كما يزعم الطاعن.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث أن المحكمة المطعون في حكمها أخلت بحقه في الدفاع فقد أجلت القضية عدة مرات وأذنت للطاعن بتقديم مذكرة فقدمها وأجلت القضية بعد ذلك للحكم إلى أن قررت المحكمة فتح باب المرافعة فيها لجلسة 6 أكتوبر سنة 1952, وبالجلسة المذكورة اطمأن الدفاع عن المتهم الأول إلى وجود المذكرة وصمم على ما جاء فيها, ولكن يدا رفعت هذه المذكرة من ملف الدعوى, وتكون المحكمة الاستئنافية قد قضت في الدعوى دون أن تسمع مرافعة الطاعن, ولم يكتشف وكيل الطاعن عدم وجود المذكرة إلا بعد صدور الحكم, فتظلم بطلب مؤرخ 20 أكتوبر سنة 1952 فأشر رئيس المحكمة عليه بأن المحكمة سبق أن أطلعت على مذكرات المدعي بالحق المدني ودفاع المتهمين المقدمة أمام المحكمة, وهذه الإشارة وإن كان يفهم منها التسليم بوجود المذكرات ولكن المحكمة لم تطلع على المذكرات المقدمة وقت صدور الحكم مما يعتبر إخلالا بحق الطاعن في الدفاع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن المحكمة سمعت مرافعة وكيلي المتهمين الشفوية ثم أجلت القضية لتقديم مذكرات, كما يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها في سبيل تحقيق وجه الطعن أن الشكوى المؤرخة 20 أكتوبر سنة 1952 والتي أشار إليها الطاعن ثبت فيها أن مقدمها الأستاذ محمد أحمد سيد المحامي يعلم أن أعضاء الدائرة قد اطلعوا على مذكرته, وقد أشر رئيس المحكمة على هذه الشكوى في تاريخ ورودها بما يأتي: "سبق للمحكمة أن اطلعت على مذكرات للمدعي بالحق المدني والدفاع عن كل من المتهمين قدمت أمام هذه المحكمة وترفق بالملف" كما أشر عليها أحد قضاة المحكمة بأن "المذكرات الثلاث الخاصة بالمدعية بالحق المدني والمتهمين الأول والثاني كانت بطرفي للاطلاع عليها ومراجعتها قبل الفصل في الدعوى, وقد أعدتها اليوم لضمها للملف وأشرت عليها ثلاثتها كزملائي". ولما كانت هذه التأشيرات قاطعة في أن المحكمة اطلعت قبل الفصل في الدعوى على ما احتوته هذه المذكرات سواء منها ما قدمه الطاعنان أو ما قدمته المدعية بالحقوق المدنية ولم تمتد إليها يد كما جاء بتلك الشكوى - متى كان الأمر كذلك, فإن ما يقوله الطاعن في طعنه من أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع أو أنها فصلت في الدعوى دون اطلاعها على أوراقها لا يكون له أساس.
وحيث إن محصل الوجه الرابع أن الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهمين انتهى إلى أنه لم يثبت بطريق قاطع أن المجني عليه قد مات بسبب مرض الكلب واستند إلى آراء كبار الأطباء في ذلك, ومع ذلك لم تشأ المحكمة الاستئنافية أن تناقش ما أخذ به الحكم الابتدائي, بل أدانت المتهم الثاني عن الحادث. وهذا القصور يمتد أثره للطاعن فيفيد منه كما يفيد من الخطأ في تطبيق القانون الذي وقع فيه الحكم الاستئنافي حيث اعتمد في توافر ركن الإهمال على أن المتهم الثاني خالف المنشور الصادر من وزارة الداخلية والذي يقضي بإرسال الأشخاص المعقورين إلى مستشفى الكلب.
وحيث إنه لما كانت الجريمة المنسوبة للطاعن الأول منفصلة من حيث المسئولية عن الجريمة المنسوبة للطاعن الثاني لاختلاف أساس الخطأ المسند إلى كل منهما فلا جدوى للطاعن فيما يقوله من أنه يستفيد من عدم توافر ركن الخطأ في الجريمة التي وقعت من زميله, أما ما عدا ذلك مما جاء بهذا الوجه من الطعن فسيأتي الرد عليه عند بحث الطعن المقدم من الطاعن الثاني.
وحيث إن مبنى الوجه الأول من طعن الطاعن الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان الإجراءات, ذلك بأن المذكرة التي قدمها الطاعن استكمالا لدفاعه قد فقدت من ملف القضية ولم يتبين الطاعن فقدها إلا بعد صدور الحكم, ومعنى ذلك أن المذكرة لم تطرح على المحكمة عند المداولة وإصدار الحكم ولم تلفت المحكمة نظر الدفاع إلى فقدها فأخلت بحق الطاعن في الدفاع.
وحيث إن ما جاء بهذا الوجه هو عين ما أثاره الطاعن الأول في الوجه الثالث من طعنه, وقد سبق الرد عليه.
وحيث إن الطاعن يبني الوجه الثاني من طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصر الأسباب, ذلك أن الدفاع عنه ذكر أن مستشفى الكلب توقف عن العلاج بمجرد إخطاره بأن نتيجة مراقبة الكلب سلبية, وهذا الإخطار يصل إلى المستشفى بعد أسبوع, وعدم إتمام العلاج يجعل المريض معرضا لظهور أعراض المرض عليه بعد انتهاء مدة الحضانة, ومتى ظهرت هذه الأعراض فالوفاة محتومة, فإرسال المريض للمستشفى غير مجد في هذه الحالة ويكون الطبيب غير مسئول عن نتيجة لا يتوقف حدوثها على وقوع الخطأ المعزو إليه, لاستحالة الجريمة في هذه الصورة, ولم ترد المحكمة على هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري في مسألة قانونية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والتطورات التي تعاقبت على المجني عليه منذ إصابته التي وصفها الطاعن الثاني في تقرير حرره بأنها من عقر كلب وانتهى إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى هذه الإصابة مستندا في التدليل على صحة الواقعة وقيام رابطة السببية إلى أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك, وكان المصاب لم يرسل إلى مستشفى الكلب في الوقت المناسب حتى يصح للمحكمة أن تبحث فيما أبداه الطاعن في دفاعه بشأن وقف العلاج بمجرد إخطار المستشفى بالنتيجة السلبية لمراقبة الكلب, وهو قول بناه على مجرد الافتراض وكان ما يدور عليه مما يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها - فإن هذا الدفاع لا يقتضي من المحكمة أن ترد عليه ردا صريحا, لأن الرد عليه مستفاد من الحكم بالإدانة بناء على هذه الأدلة. أما ما يقوله الطاعن من أن الجريمة المنسوبة للطاعن هي جريمة مستحيلة فمردود بأن الجريمة التي دين بها هي من جرائم الخطأ فما دام الحكم قد أثبت وقوع الخطأ منه وأن هذا الخطأ كان هو سبب الوفاة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس من القانون.
وحيث إن الوجه الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين أقام ركن الخطأ على مخالفة الطاعن لمنشور وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 1927 الذي يقضي بإرسال المعقورين إلى مستشفى الكلب وقال الحكم إن هذا المنشور يعتبر كاللائحة مع الاختلاف بين قوة كل منهما, ولأن المنشور لا يدرج بالجريدة الرسمية كالقوانين, وقد دفع الطاعن بأنه لا يعلم بهذا المنشور لأنه صدر قبل التحاقه بالخدمة, وعلى ذلك يكون الحكم إذ أسس توافر ركن الخطأ على عدم اتباعه لما جاء بهذا المنشور يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه في سياق بيانه لواقعة الدعوى قد أورد العناصر التي يتوافر بها ركن الخطأ فيما نسب للطاعن فقال إن المصاب عرض على المتهم الثاني (الطاعن) كمفتش للصحة فأثبت أن به إصابات من عقر كلب وظل يعالجه فترة ادعى بعدها أنه شفى في حين كانت تبدو منه حركات غريبة لاحظها أقارب المجني عليه بعد خروجه من عيادة المتهم الثاني, فذهب خال المجني عليه يرجوه في أن يرسله لمستشفى الكلب لمعالجته فرفض الطاعن, ثم ذكر الحكم أن الخطأ الذي وقع من الطاعن هو امتناعه عن إرسال المصاب إلى مستشفى الكلب ليعطى المصل الواقي أخذا بما جاء بتقرير الطبيب الشرعي من أن الإصابات كما وصفت بتقرير الطبيب الكشاف تقع بالأنف والجبهة مما كان يتحتم معه إرسال المصاب فورا لإجراء العلاج بالحقن دون انتظار ملاحظة الحيوان العاقر. وقال الحكم إن تصرف الطبيب على النحو الذي تصرف به كان سببا مباشرا في وفاة المصاب, وفيما أثبته الحكم من ذلك ما يدل على أن المحكمة قد استظهرت وقوع خطأ من الطاعن أدى إلى وفاة المجني عليه - لما كان ذلك, وكانت المادة 238 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على جريمة الطاعن لا تستلزم توفر جميع مظاهر الخطأ الواردة بها, وكان يبين مما أورده الحكم توافر عنصر الإهمال في حق الطاعن, وكان ما قالته المحكمة بصدد عدم اتباع ما يقضي به منشور وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 1927 صحيحا, لأن الطبيب الذي يعمل مفتشا للصحة يجب عليه أن يلم بكافة التعليمات الصادرة لأمثاله وينفذها سواء أكانت قد صدرت قبل تعيينه أو بعد ذلك, هذا إلى أن الحكم قد أثبت استنادا إلى رأي الطبيب الشرعي وقوع الخطأ بإهمال يتعين على كل طبيب أن يدركه ويراعيه بغض النظر عن تعليمات وزارة الصحة - لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له أساس.
وحيث إن محصل الوجه الرابع أن الحكم قد شابه القصور, لأن الطاعن لم يرتكب خطأ وإنما قام بما يفرضه عليه واجبه, فقد وضع الكلب تحت المراقبة وإنه ما كان ليمتنع عن إرسال المجني عليه إلى مستشفى الكلب لو أن الوحدة البيطرية أخطرته بأن مراقبة الكلب أسفرت عن نتيجة إيجابية وكان علاجه بالمستشفى يظل ناجعا إلى ما قبل ظهور الأعراض خصوصا أن مدة حضانة المرض في حالة المجني عليه هى خمسة وعشرون يوما, كما قرر أهله, إذ ذكروا أن الأعراض ظهرت عليه بعد معالجته أربعة وعشرين يوما, وأضاف الطاعن أن المجني عليه كان مصابا بالروماتزم وبلغط في القلب, وكان هذا هو علة تريث الطاعن في علاجه, لأن حقن الفاكسين التي تعطى بالمستشفى تسبب له مضاعفات خطيرة بالقلب لوجود آفة مرضية به, وقد أيد الطاعن في ذلك كل من الدكتورين محمد عمارة وعبد القادر طلخان, وإذا كان الكلب العاقر قد استبدل فهذا عامل شاذ لا يسأل عنه الطاعن.
وحيث إنه يتضح من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها, أن الطبيب الشرعي أثبت في تقريره المؤرخ 13 أكتوبر سنة 1949 أن الإصابات كما وصفت بتقرير الطبيب الكشاف تقع بالأنف والجبهة مما كان يتحتم معه إرسال المصاب فورا لإجراء العلاج بالحقن دون انتظار نتيجة ملاحظة الحيوان العاقر وأن الوفاة تعتبر في هذه الحالة نتيجة لعدم علاج المريض بالحقن في الوقت المناسب عقب إصابته, وأثبت مدير معهد مستشفى الكلب في التقرير المؤرخ 31 يناير سنة 1951 أن الإصابة بالروماتزم المفصلي المصحوب بلغط في القلب أو أي حالة مرضية أخرى لا تمنع من تلقيح المريض باللقاح الواقي من داء الكلب إذا وجدت ضرورة لإجراء هذا التلقيح, وكل ما يمكن عمله في هذه الحالات هو أن يوضع المصاب تحت رعاية إخصائي في الأمراض الباطنية لجعله في حالة ملائمة لتلقي اللقاح الواقي من داء الكلب, ومع ذلك فالتلقيح ضد داء الكلب ضرورة لا عنى عنها مهما كانت الحالة الصحية للمريض - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت خطأ الطاعن بما سبق بيانه في الرد على الوجه السابق, واستخلص الحكم من الأدلة المقبولة التي أوردها أن الكلبة التي روقبت هي غير الكلب الذي عقر المجني عليه وجاء وصفه بأقوال الشهود, وأن الأعراض التي ظهرت على المتوفي في أثناء حياته كما شخصها مدير مستشفى الكلب هي أعراض مرض الكلب وقال الحكم إنه لم يظهر من الأوراق أن القتيل كان مصابا بمرض آخر تتشابه أعراضه مع أعراض داء الكلب, وكانت المحكمة قد أخذت في ذلك بما رأه خبيران هما الطبيب الشرعي ومدير مستشفى الكلب - لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يجديه.
وحيث إن محصل الوجهين الخامس والسادس أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور وإخلال بحق الطاعن في الدفاع, وفي بيان ذلك قال الطاعن إن المحكمة اعتمدت في وجود مرض الكلب على أقوال الدكتور إبراهيم شاهين مدير معهد الكلب وهذا الشاهد قد ناقض نفسه إذ قدم تقريرا للمحكمة ذكر في البند السابع منه أنه في حالة وجود متهم ومجني عليه من المفضل إجراء البحوث المكروسكوبية والاختبارات البيولوجية للتحقق من وجود مرض الكلب أو من عدم وجوده, وهذا الرأي حاسم الدلالة على وجود الشك في حقيقة المرض الذي توفى به المصاب ما دامت تلك البحوث لم تتخذ ولم تناقش المحكمة هذه العبارة مع أن في جلائها ما يقطع علاقة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي حدثت, والقول بوجود مرض الكلب لا يمكن قبوله مع خلو التشريح من البحوث العلمية اللازمة لإثبات مرض الكلب, كما قرر ذلك الدكتوران محمد عماره وعبد القادر طلخان وما شهد به الأخير في الجلسة وقد ثبت أن المجني عليه كان مريضا بالقلب وبالروماتزم, ومن الجائز أن يكون سبب الوفاة راجعا إلى أحد هذين المرضين خصوصا أنه كان يعالج بمادة الأتروبين وهذا العلاج يؤدي إلى الوفاة في حالة مرض القلب, والمحكمة لم ترد على هذا الدفاع ولا على ما جاء بتقرير الدكتور عماره من أن أقصى مدة لظهور الأعراض في مرض الكلب هي عشرة أيام فإذا زادت حتى بلغت العشرين يوما فإن المرض يكون هستريا مرض الكلب وليس مرض الكلب نفسه وقد طلب الدفاع في مذكرته استدعاء الدكتور محمد عماره لمناقشته في مدى ثبوت مرض الكلب بالمجني عليه حتى يمكن إثبات علاقة السببية أو نفيها, وأصر الدفاع في مذكرته على هذا الطلب, ولكن المحكمة أغفلت الرد عليه مما يعد إخلالا بحق الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع الطاعن في هذا الشأن ورد عليه بقوله: "وحيث إن داء الكلب من الأمراض التي إذا أصيب بها إنسان ولم يعالج كانت وفاته هى المصير المحتوم, فيكفي إذن أن يقدم في الدعوى دليل على أن المجني عليه قد أصيب به, ولم يعالج منه ليتأكد النظر أن وفاته كانت بسببه خصوصا إذا ظهر من الأوراق أن القتيل لم يصب بمرض آخر مما قد تتشابه أعراضه مع أعراض داء الكلب.
ومن حيث إنه لا جدال في أن المجني عليه قد عقره كلب المتهم الأول في 9 نوفمبر سنة 1948 وقد ظل يعالجه المتهم الثاني حتى التأم جرحه فلما ظهرت عليه عوارض غريبة أعيد عرضه عليه وعلى المرحوم الدكتور محمد صلاح فشخصا حالته بأنها روماتزم مفصلي أو روماتزم بالركبة كالثابت من أقوال المتهم الثاني بالنيابة. والثابت في شهادة الدكتور صلاح أمام محكمة أول درجة, فلما ساءت حالة المجني عليه وعرض على مستشفى الكلب وتلقاه هناك مديرها الدكتور إبراهيم محمد شاهين كالثابت في شهادته أمام محكمة الدرجة الأولى, وشاهد ما يشكو منه من عوارض شخص مرضه بداء الكلب, وقد ذكر الدكتور شاهين في شهادته أمام محكمة أول درجة أن بين العوارض ما يسمى: "التقلصات التي تظهر على المصاب عند تعرضه للهواء أو شرب الماء" وأن هذا العارض لا يمكن أن يظهر في مرض آخر وأنه هو الذي يثبت التشخيص الاكلنيكي بالضبط (ص 25 من محضر جلسة محكمة أول درجة) يؤكد ذلك ما ثبت على لسان أم القتيل شفيقه بطرس فرج من أنه كان لا يحب الماء, وكان إذا شربه يلعقه, كما قرر أخوه رشاد أمام محكمة أول درجة, مما تستظهر منه المحكمة وجود علاقة مميزة لداء الكلب بدت على القتيل إبان حياته, وعليه فإذا كان يلزم عمل فحص ميكروسكوبي أو غيره للتأكد من داء الكلب فإنما يكون ذلك لازما في حالة وفاة لم تسبقها مشاهدة حال الحياة يظهر منها وجود علامة مميزة للمرض, وهذا بعينه ما قال به الدكتور إبراهيم محمد شاهين في الصحيفة الثانية والثلاثين من محضر جلسة محكمة أول درجة, فإذا لوحظ هذا ولوحظ معه أن الدكتور المتهم الثاني وزميله المرحوم محمد صلاح لم يشخصا العوارض التي بدت على المجني عليه إلا "بالروماتزم المفصلي" دون أن يقولا بمرض من الأمراض الأخرى التي يحاول المتهم الثاني التشكيك بشأنها, كان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير أن تنتهى إلى أن القتيل توفى متأثرا بداء الكلب نتيجة عقره من كلب المتهم الأول الذي أبدل إخفاء لمعالم الجريمة" - لما كان ذلك, وكان للمحكمة بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى أن توازن بين التقارير الطبية والآراء التي يبديها الأطباء عند مناقشتهم أمامها فإن المحكمة إذ أخذت بما جاء بتقرير الطبيب الشرعي وبتقرير مدير معهد ومستشفى الكلب وما أبداه عند مناقشته أمام محكمة أول درجة وأطرحت رأي الأطباء الاستشاريين تكون قد أعملت وظيفتها في حدودها ولا يقبل النعي على حكمها لهذا السبب.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة الاستئنافية استدعاء أحد من الخبراء لمناقشته في مدى ثبوت مرض الكلب بالمجني عليه لا في مرافعته الشفوية ولا في المذكرة التي قدمها فلا يصح أن ينعي على المحكمة إغفال ذلك.
وحيث إن محصل الوجه الأخير ان الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد فقد اعتمدت المحكمة في ثبوت داء الكلب على تقرير الطبيب الشرعي في حين أنه بنى رأيه على ما جاء بأوراق المستشفى وليس على ما ظهر من التشريح, كما اعتمدت المحكمة أيضا على قول والدة المجني عليه من أنه كان لا يحب الماء وعلى ما قاله أخوه من أنه كان يلعق الماء, وفهمت المحكمة أن هذين القولين يؤيد أحدهما الآخر مع أن الثابت بمحضر جلسة المحكمة الابتدائية أن أخا المجني عليه قرر صراحة أن أخاه المصاب كان يحب الماء ويطلبه, وهذا يخالف ما قررته والدتهما, وهذا اللبس كان له أثره في حكمها.
وحيث إنه لا مأخذ على استناد المحكمة إلى نتيجة الصفة التشريحية وما جاء فيها من أن سبب وفاة المجني عليه هو داء الكلب ولا يؤثر في صحته أن يكون الطبيب الشرعي الذي أجرى التشريح قد استعان بما هو مدون بأوراق المستشفى مادام الثابت من هذا التقرير أنه شاهد آثار التحامات بالوجه غير التشريح وأبدى رأيه معتمدا على مشاهداته وعلى ما هو مدون بأوراق العلاج بالمستشفى وانتهى إلى القول بأن إصابات المجني عليه يجوز حصولها من عقر كلب وأنها تضاعفت بمرض داء الكلب الذي سبب الوفاة, فوافق بذلك الثابت بأوراق المستشفى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يورد ما لا حظته والدة القتيل وأخوه بشأن طلب المصاب للماء وكيفية تناوله على أن قول أحدهما يؤيد قول الآخر, وإنما على سبيل الاستشهاد بما قرره كل منهما أمام محكمة الدرجة الأولى وليس فيما أثبته الحكم من شهادتهما ما يعيبه أو يؤثر في سلامة ما استخلصته المحكمة من هذه الأقوال.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 790 لسنة 23 ق جلسة 4/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 333 ص 922

جلسة 4 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي؛ وحسن داود؛ ومحمود إبراهيم إسماعيل؛ ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(333)
القضية رقم 790 سنة 23 القضائية

غش البضاعة. 

متعهد توريد لبن. عقابه لمجرد كونه هو المتعهد بالتوريد. لا يصح. يجب أن يثبت أنه ورد اللبن مع علمه بغشه.

---------------
لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن, بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون ورّد اللبن مع علمه بغشه علما واقعيا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه, عرضا للبيع لبنا مغشوشا بأن أضافا إليه 25% ماء. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1و7و8و9و10 من القانون رقم 8 لسنة 1941 ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1952 بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة, وذلك عملا بالمواد 2/ 1و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 2و8و9و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941و49/ 3و50 من قانون العقوبات و417/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين بالشغل ونشر ملخص الحكم في جريدة المصري على نفقته والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما يقوله الطاعن في طعنه أن المحكمة إذ دانته بجريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه قد أخطأت, ذلك أنه بوصف كونه متعهدا بتوريد المواد الغذائية لبعض المستشفيات والمدارس الحكومية, كان قد اتفق مع المتهم الثاني عاشور محمد راشد الذي حكم عليه بالعقوبة أيضا, على أن يورد هذا الأخير اللبن لمستشفى الجذام بدلا منه في يومي 7و8 من سبتمبر سنة 1951, وذلك بمقتضى عقد مكتوب فإذا كان المتهم المذكور قد غش اللبن الذي ورده بغير علم الطاعن وبغير أن تكون للطاعن مصلحة فيه فهو المسئول وحده عن جريمة الغش دون غيره لأن المسئولية الجنائية شخصية بحتة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن استند فيما استند إلى القول "بأن الثابت من مطالعة الأوراق واعتراف المتهم (الطاعن) أنه متعهد توريد الأغذية بما فيها اللبن للمستعمرة ومن ثم فهو وحده المكلف بتوريدها إليها, وسواء في ذلك أقام هو بنفسه بتوصيل الأغذية إلى المستعمرة أو أنه كلف بعض رجاله بتوصيلها لأنهم إنما يقومون بالتوصيل باعتبارهم ممثلين له وعلى أساس أنهم خدم عنده فهو المسئول أولا وأخيرا عن سلامة الأغذية الموردة وخلوها من الغش لما أسلفنا ولأن التعهد يلزمه قانون بالتأكد من سلامتها ويوجب عليه مناظرتها قبل تقديمها بشخصه أو بواسطة مندوبيه إلى المستعمرة ومن ثم فلا محل للنظر بعين الاعتبار إلى قول المتهم إن عاشور محمد راشد هو الذي قام بالتوريد, لأنه إن صح هذا القول فإن قيامه به لا يعفي المتهم من المسئولية" لما كان ذلك - وكان هذا الذي قاله الحكم لا يصلح أساسا لمساءلة الطاعن جنائيا عن جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه التي لا يكفي فيها أن يكون هو الملتزم بالتوريد بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه علما واقعيا فإن الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهى الطعن.

الطعن 780 لسنة 23 ق جلسة 1/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 328 ص 903

جلسة أول يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

----------------

(328)
القضية رقم 780 سنة 23 القضائية

استئناف. 

حق المتهم في الاستئناف بالنسبة للدعوى العمومية. مناطه العقوبة وحدها في الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية. التعويض المقضي به في الدعوى المدنية. لا تأثير له.

---------------
إن الشارع قد أراد من الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية أن يجعل الحق في الاستئناف بالنسبة للدعوى العمومية تابعا للعقوبات وحدها وفي الحدود التي نصت عليها تلك المادة غير متأثر بالتعويض المقضي به في الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام كل من فتحية محمد علي الكومي ومحمد علي عبد الرازق هذه الدعوى مباشرة على عديلة قاسم محمود ووحيد خليل بعريضة مؤرخة يقولان فيها إن عديلة قاسم محمود اعتدت على فتحية محمود علي الكومي بالسب العلني بأن قالت لها "ياشرموطه يا بنت الكلب" وأن وحيد خليل اعتدى عليها كذلك بأن قال لها "اسكتي يا مرات المعرص" وأنه قد أصابهما ضرر من جراء هذا الاعتداء وطلبا معاقبتهما بالمادة 306 من قانون العقوبات كما طلبا القضاء لهما عليهما بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والاتعاب. ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة دفع المتهمان بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بعد الميعاد ومحكمة الجمالية الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا - برفض الدفع المقدم من المتهمين وبقبول الدعوى, ثانيا - بتغريم المتهمة الأولى مائة قرش والمتهم الثاني 300 قرش وإلزامهما بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد والمصاريف المدنية و100 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المتهمان الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 402و403 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل له مع إلزام المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبني الوجه الأول هو أن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تفسير الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات ومن ثم يكون القانون قد حدد حالتين فقط لا يجوز استئنافهما من المتهم على طريق الحصر الأولى إذا صدر الحكم بالغرامة والمصاريف فقط والثانية إذا صدر الحكم بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات, ولما كان الحكم الابتدائي الصادر ضد الطاعنين قد قضى فضلا عن الغرامة المقضي بها ضد الطاعنة الأولى بمائة قرش والثاني بثلثمائة قرش بتعويض قدره قرش صاغ فيكون هذا الحكم جائزا استئنافة طبقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف مخالفا للقانون.
وحيث إن ما يثيره الطاعنان بشأن جواز الاستئناف غير سديد لما بينه الحكم المطعون فيه من تفسير صحيح للفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التي أراد الشارع منها جعل الحق في الاستئناف بالنسبة للدعوى العمومية تابعا للعقوبات وحدها وفي الحدود التي نصت عليها في تلك المادة ولا يتأثر بالتعويض المقضي به في الدعوى المدنية - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أنه الطاعنين تمسكا أمام محكمة أول درجة بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز نظر الدعوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة بينما أنه مضى على الحادث حتى رفع الدعوى أكثر من ستة أشهر ولكن المحكمة الجزئية قضت برفض الدفع وحكمت بالغرامة والتعويض فيكون الحكم بعد جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل له وللأسباب التي بني عليها قد جاء مخالفا للقانون.
وحيث إنه لما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه صادرا بعدم جواز الاستئناف وكان وجه الطعن واردا على الحكم الابتدائي فإنه لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 652 لسنة 23 ق جلسة 26/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 326 ص 897

جلسة 26 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل , وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(326)
القضية رقم 652 سنة 23 القضائية

إجراءات المحاكمة. 

الأصل أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة مادام ذلك ممكنا. إدانة المتهم ابتدائيا واستئنافيا دون سماع شهود. بطلان إجراءات المحاكمة.

-----------------
الأصل في المحاكمات الجنائية التي تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة ومنها سماع الشهود مادام سماعهم ممكنا. وإذن فمتى كان الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن حكم بإدانته ابتدائيا واستئنافيا دون أن تسمع أي المحكمتين شهودا, فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن: بأنه أعطى بسوء نية إلى عدلي مرقص جرجس شيكا بمبلغ خمسة وثلاثين جنيها وثلثمائة مليم لا يقابله رصيد وقابل للسحب, وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. فاستأنف المحكوم عليه, كما استأنفته النيابة, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وذلك بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لمدة خمس سنوات عملا بالمادتين 55و56 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في إدانته على أقوال المجني عليه في محضر البوليس دون أن تسمع شهادته لا في المحكمة الابتدائية ولا في المحكمة الاستئنافية مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن حكم ابتدائيا واستئنافيا بإدانته دون أن تسمع أي المحكمتين شهودا, ولما كان الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة ومنها سماع الشهود مادام سماعهم ممكنا فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 648 لسنة 23 ق جلسة 26/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 324 ص 892

جلسة 26 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(324)
القضية رقم 648 سنة 23 القضائية

استئناف. 

طلب النيابة معاقبة المتهم بالمادتين 7 و24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952. ذلك يعتبر مطالبة بالحكم بالحد الأدنى المقرر بالمادة 24. الحكم على المتهم بتغريمه مائة قرش. جواز استئناف هذا الحكم عملا بالمادة 402 إجراءات.

-----------------
إذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 7و24 من المرسوم بقانون رقم 74لسنة 1952 فإنها تعتبر بذلك أنها طلبت الحكم عليه بالحد الأدنى المقرر بالمادة 24 وهو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها، فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد حكمت على المتهم بغرامة مائة قرش، فهذا الحكم يكون جائزا استئنافه، إذ الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على جواز الاستئناف المرفوع من النيابة عن الأحكام الجنائية الصادرة من المحكمة الجزئية في الجنح في حالة ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة شمس الدين مصطفى علي (المطعون ضده) بأنه لم يخطر عن إيوائه الأجنبي محمد القان في الميعاد المحدد قانونا وطلبت عقابه بالمادتين7و24/ 1 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم مائة قرش. فاستأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بعدم جوازه. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العمومية تأخذ على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع منها عن الحكم الصادر من محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية بتغريم المطعون ضده 100قرش. ذلك لأن هذا الحكم قد دان الطاعن بمقتضى المادتين 7 و24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 وتنص هذه المادة الأخيرة على أن العقوبة التي يجب تطبيقها لمخالفة المادة السابعة هى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين مما يجعل الاستئناف جائزا بمقتضى المادة 402/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه لما كانت التهمة المسندة إلى المطعون ضده هي أنه في يوم 10 أغسطس سنة 1952 بدائرة قسم الدرب الأحمر لم يخطر عن إيوائه الأجنبي محمد القان في الميعاد القانوني. ولما كانت النيابة العمومية قد طلبت من محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية بجلسة المحاكمة معاقبة المطعون ضده بمقتضى المادتين 7و24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952, وكانت المادة السابعة من هذا المرسوم توجب على مدير الفندق أو المنزل أو أي محل آخر من هذا القبيل, وكذلك على كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي اسمه وعنوانه وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته, وكانت المادة 24 تنص على معاقبة كل من خالف أحكام المادة السابعة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولما كان الحكم الصادر من محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1952 قد قضى على المطعون ضده بغرامة مقدارها مائة قرش. ولما كانت النيابة إذ طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 7و24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952, فإنها تعتبر بذلك أنها طلبت الحكم عليه بالحد الأدنى, وهو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات تنص على جواز الاستئناف المرفوع من النيابة عن الأحكام الجنائية الصادرة من المحكمة الجزئية في الجنح في حالة ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الصادر من محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية بتغريم المطعون ضده 100 قرش يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى للجنح المستأنفة.

الطعن 643 لسنة 23 ق جلسة 25/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 320 ص 881

جلسة 25 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(320)
القضية رقم 643 سنة 23 القضائية

حجز.

المنازعة في أصل الدين. لا تأثير لها في المسؤولية عن عرقلة تنفيذ الحجز الموقع من أجل هذا الدين.

--------------

إن منازعة الطاعن في أصل الدين المحجوز من أجله لا تأثير لها في مسؤوليته المترتبة على توقيع الحجز الذي دين بالاشتراك مع الحارس في عرقلة تنفيذه.

-------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العمومية 1 - ...... و2 - .... (الطاعن) بأنهما أولا: الأول: بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها إداريا لمصلحة الأموال المقررة إضرارا بها ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها - وثانيا: المتهم الثاني. أشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على تبديد المنقولات المحجوز عليها وسهل له ذلك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 - 3 و41 341 من قانون العقوبات ومحكمة الموسكي الجزئية قضت حضوريا للثاني وغيابيا للأول بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور بالشغل, وذلك عملا بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات للأول وبالمواد 40/2 - 3 و41 و341 من ذات القانون للثاني. فاستأنف المحكوم عليه الثاني وحده, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ
--------------------

" المحكمة "

وحيث إن حاصل الوجه الأول من وجهي الطعن هو أن الطاعن تمسك أمام المحكمة بأنه لم يعلن باليوم المحدد للبيع ولم يتسلم صورة من محضر الحجز الموقع على منقولاته أو يعلن به حتى كان يمكن أن يقال إنه علم علما حقيقيا بيوم البيع، وبالتالي يتعين عليه تقديم الأشياء المحجوزة طبقا للقانون. وإنما كان اتخاذ جميع الإجراءات في مواجهة الحارس ..... - فالحكم المطعون فيه إذ دانه متخذا من وجوده مصادفة بمحل الحجز في يوم البيع قرينة على علمه به يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما كانت التهمة الموجهة إلى الطاعن هي اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول الحارس في تبديد الأشياء المحجوزة - وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أن المتهم الأول الحارس كان يعلم بيوم البيع، وأنه تعمد عدم تقديم الأشياء المحجوزة في ذلك اليوم للمكلف ببيعها بقصد عرقلة التنفيذ، وأن الطاعن شاركه في مقارفة هذا الفعل، ودلل على قيام هذا الاشتراك بأدلة سائغة - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مؤدى الوجه الثاني هو أن الطاعن دفع بأن عقد الإيجار الخاص باستئجار المحل يعفيه من دفع العوائد المحجوز على منقولاته من أجلها، وأن الملزم بها أصلا هو مالك العقار، أي وزارة الأوقاف، ومن ثم، فإن الحجز باطل لوقوعه على غير مدين، وبغير سبب قانوني - فالحكم المطعون فيه إذ دانه استنادا إلى أن المختلس يعاقب، ولو كان الحجز مشوبا بالبطلان، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن ما يثيره الطاعن مردود بأن منازعته في أصل الدين المحجوز من أجله لا تأثير لها على مسئوليته المترتبة على توقيع الحجز الذي دين بالاشتراك مع الحارس في عرقلة تنفيذه

الطعن 639 لسنة 23 ق جلسة 25/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 318 ص 876

جلسة 25 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(318)
القضية رقم 639 سنة 23 القضائية

إتلاف عمدا. 

القصد الجنائي. متى يتحقق؟

----------------
إن القصد الجنائي في جرائم التخريب والإتلاف العمدية, سواء ما اعتبره القانون منها جنايات, وما اعتبره جنحا, كالجريمة المنصوص عنها في المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر في ارتكاب الفعل المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون, مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب, وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, وعبارة "بقصد الإساءة" التي ذكرت في المادة 361 لم تأت في الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائي المطلوب في جرائم الإتلاف العمدية الذي تقدم بيانه, إذ نية الإضرار تتوفر قانونا لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره, فمن يتلف مالا لغيره عن قصد وبغير حق, يضر بهذا الغير, ويسئ إليه قصدا وعمدا. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن, ومن كانوا معه, أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة وأن الطاعن كان يحمل في يده زقلة ويحطم زجاجها, فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذي أثبتته المعاينة, والذي ترتب عليه ضرر مالي يزيد على عشرة جنيهات, ودانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقا للمادة 361 من قانون العقوبات, فإن الحكم يكون صحيحا في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه, أولا - تعدى على العسكريين علي عليوه والسيد حسن السيد والكونستابل عبد المنعم وقاوم الثلاثة بالقوة والعنف بأن ضرب العسكريين علي عيلوه والسيد حسن بعصا كانت بيده فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما, وثانيا - خرب مع آخرين مجهولين عربة السكة الحديد المبينة بالمحضر مما ترتب عليه ضرر مالي يزيد على عشرة جنيهات ومما عطل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة, وطلبت عقابه بالمواد 136و137/ 1و361/ 1و2و3 من قانون العقوبات. ومحكمة دشنا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف تنفيذ العقوبة عن التهمة الثانية المسندة إليه وتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الأولى. فعارض, والمحكمة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف, ومحكمة قنا الابتدائية قضت حضوريا, أولا - بتعديل الحكم المستأنف عن التهمة الثانية والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتأييده بالنسبة للتهمة الأولى. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يستند في طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة تخريب أموال منقولة, تطبيقا للمادة 361 من قانون العقوبات, مع عدم توفر أركانها, ذلك أن التخريب لم يكن بقصد الإساءة. هذا وقد تمسك الطاعن بضرورة سماع الشهود أمام المحكمة الاستئنافية, لأنهم لم يسمعوا بمحكمة أول درجة, وبعد أن قررت المحكمة سماعهم, وأجلت الدعوى لإعلانهم, قضت فيها دون أن تسمعهم بحجة عدم الاستدلال عليهم, مع أنهم من رجال البوليس الذين لا يتعذر الاهتداء إلى محال إقامتهم. كذلك دافع الطاعن بأنه كان في مركز البوليس, وقت وقوع الحادث, لاستخراج رخصة محل عمومي, ووافقه شيخ الخفراء على ذلك, ولم تأخذ المحكمة بدفاعه.
وحيث إن القصد الجنائي في جرائم التخريب والإتلاف العمدية, سواء ما اعتبره القانون منها جنايات, وما اعتبره جنحا, كالجريمة المنصوص عنها في المادة 361 من قانون العقوبات, ينحصر في ارتكاب الفعل المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون, مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب, وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, وعبارة "بقصد الإساءة" التي ذكرت في المادة 361 لم تأت في الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائي المطلوب في جرائم الإتلاف العمدية الذي تقدم بيانه, إذ نية الإضرار تتوفر قانونا لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره, فمن يتلف مالا لغيره عن قصد وبغير حق, يضر بهذا الغير, ويسئ إليه قصدا وعمدا, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن, ومن كانوا معه, أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة, وأن الطاعن كان يحمل في يده زقلة ويحطم زجاجها, فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذي أثبتته المعاينة, والذي ترتب عليه ضرر مالي يزيد على عشرة جنيهات, ودانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة, تطبيقا للمادة 36 من قانون العقوبات, فإن الحكم يكون صحيحا في القانون. هذا ولما كان يبين من محاضر الجلسات, أن المحكمة الاستئنافية أجلت الدعوى أكثر من مرة لسماع شاهدي الإثبات اللذين طلب الطاعن سماعهما, فلما لم يتيسر الاهتداء إلى محل إقامتهما, سمعت بالجلسة الأخيرة, شهادة من حضر في حضور محامي الطاعن, الذي ترافع بعد ذلك في الدعوى وناقش شهادة الشاهدين الغائبين, كما جاء في أسباب الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك بسماعهما - لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن في الوجه الأخير ليس إلا جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها, مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجبا رفضه.

الطعن 628 لسنة 23 ق جلسة 25/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 316 ص 871

جلسة 25 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(316)
القضية رقم 628 سنة 23 القضائية

تنظيم. حكم. تسبيبه. 

صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم. ترتب آثاره المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 على المباني الواقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل. الحكم ببراءة المتهم بترميم واجهة منزله دون بيان ما إذا كان البناء واقعا على جانب طريق عام أو داخلا في طريق مزمع إنشاؤه. قصور.

------------------
إن صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم تترتب عليه - طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض - آثاره المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 فلا يجوز للمالك إجراء تقوية أو ترميم في المباني البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المباني واقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل, أما إذا كان خط التنظيم معتمدا لإنشاء طريق غير موجود من قبل, فإن صدور مرسوم بخط التنظيم في هذه الحالة لا يقيد حرية ملاك المباني المقرر إدخالها في الطريق المزمع إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيتهم. وإذن فمتى كان الحكم قد قضى بالبراءة تأسيسا على أنه لم يصدر مرسوم بنزع الملكية دون أن يمحص الواقعة أو يبين ما إذا كان البناء موضوع المخالفة يقع على جانب طريق عام, فإن الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية دسوقي وهبه (المطعون ضده) بأنه: قام بترميم واجهة منزله البارز عن خط التنظيم قبل الحصول على رخصة من السلطة القائمة بأعمال التنظيم, وطلبت عقابه بالمواد 1و11/ 1و14و15 من ديكريتو التنظيم الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 و395 من قانون العقوبات. ومحكمة منفلوط الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المتهم بناء على أنه لم يصدر مرسوم بنزع ملكية المنزل الذي قام بترميم واجهته, مع أن أعمال البناء والتقوية في الأملاك الواقعة خارج خط التنظيم المعتمد وعلى جانب طريق عام موجود بالفعل هي مما تنطبق عليه المادتان الأولى والحادية عشرة من ديكريتو التنظيم الصادر بتاريخ 26 أغسطس سنة 1889.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم قد أسس ذلك على أن له بوصف كونه مالكا الحق في تقوية وترميم بناء منزله الخارج عن خط التنظيم الذي صدر مرسوم باعتماده ما دامت ملكيته لم تنزع بعد. ولما كان صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم تترتب عليه - طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - آثاره المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889, فلا يجوز للمالك إجراء تقوية أو ترميم في المباني البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المباني واقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل, أما إذا كان خط التنظيم معتمدا لإنشاء طريق غير موجود من قبل, فإن صدور مرسوم بخط التنظيم في هذه الحالة لا يقيد حريمة ملاك المباني المقرر إدخالها في الطريق المزمع إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيتهم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة تأسيسا على أنه لم يصدر مرسوم بنزع الملكية دون أن يمحص الواقعة أو يبين ما إذا كان البناء موضوع المخالفة يقع على جانب طريق عام فإن الحكم يكون قاصرا ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 825 لسنة 23 ق جلسة 19/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 314 ص 867

جلسة 19 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

-----------------

(314)
القضية رقم 825 سنة 23 القضائية

نقض. 

التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. ما يشترط لامتداد الميعاد بعد الثمانية عشر يوما المقررة بالمادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية.

-----------------
إن المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط لامتداد ميعاد الطعن بعد الثمانية عشر يوما أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم ختم الحكم في الثمانية الأيام التالية لصدوره, وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 يناير سنة 1953 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 13 من الشهر المذكور, وقدم شهادة من قلم الكتاب تثبت عدم إيداع الحكم مختوما في 3 فبراير سنة 1953, أي بعد انتهاء الثمانية عشر يوما المحددة بالقانون للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب - فإن هذه الشهادة لا تكون مجدية في امتداد الميعاد ويكون الطعن غير مقبول شكلا ولا يلتفت إلى الأسباب المقدمة بعد الميعاد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه شرع في قتل محمد سالم الدفراوي عمدا بأن طعنه بسكين عدة طعنات في جسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45, 46, 234/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك, ومحكمة جنايات دمنهور قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 7 من قانون العقوبات بحبس المتهم الشحات سالم الدفراوي سنتين مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12 يناير سنة 1953 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 13 من الشهر المذكور, وقدم شهادة من قلم الكتاب تثبت عدم إيداع الحكم مختوما في 3 فبراير سنة 1953 أي بعد انتهاء الثمانية عشر يوما المحددة بالقانون للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه. ولما كانت المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط لامتداد ميعاد الطعن بعد الثمانية عشر يوما أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم ختم الحكم في الثمانية الأيام التالية لصدوره, فإن الشهادة المقدمة من الطاعن بعد انقضاء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد؛ ولذا فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا ولا يلتفت إلى الأسباب المقدمة بعد الميعاد.

الطعن 623 لسنة 23 ق جلسة 19/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 312 ص 861

جلسة 19 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

------------------

(312)
القضية رقم 623 سنة 23 القضائية

(أ) تموين. 

الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر. معاقب عليه لذاته بصرف النظر عما إذا كان المطلوب منه سعرا أزيد من السعر المقرر أم لا.
(ب) تموين. 

إعلان جدول الأسعار التي تعينها لجنة التسعيرة. متروك للمحافظ أو المدير العمل على تحقيقه.

-----------------
1 - إذا كانت التهمة المسندة إلى الطاعن هي امتناعه عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر, فهذا الامتناع معاقب عليه في ذاته سواء أكان مقصودا به طلب سعر يزيد على السعر المحدد أم لم يكن.
2 - إن المادة الثانية من القانون رقم 163 لسنة 1950 إذ نصت في الفقرة الثالثة منها على أن يعلن المحافظ أو المدير جدول الأسعار التي تعينها اللجنة, في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع وأن يكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار المحافظ أو المدير, لم توجب نشر قرارات المدير في هذا الشأن في الجريدة الرسمية, كما هى الحال في القوانين والقرارات المكملة أو المنفذة لها لأن القرارات موضوع الطعن ذات صبغة موقوتة فوق كونها محلية, مما خول المدير أو المحافظ, بمقتضى القانون رقم 163 لسنة 1950 - إصدار ما يراه كفيلا بتحقيق إذاعتها على ساكني المديرية أو المحافظة مراعيا في ذلك ظروف كل إقليم وحدد لها يوما معينا من كل أسبوع لكي يترقبها كل ذي شأن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: امتنع عن بيع سلعة مسعرة "لحوم" بالسعر المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1و2و9و14و16و17 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 ومحكمة بندر الفيوم الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100ج وأمرت بالمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل تجارة المتهم لمدة سنة على نفقته وأعفته من المصاريف. استأنف المتهم والنيابة. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول من طعنه إن المحكمة أخطأت في فهم حقيقة الواقعة فقالت في آخر حكمها المطعون فيه إن المتهم لم ينكر في أقواله بمحضر البوليس علمه بالسعر الجبري وتحديده من الجهات المختصة في حين أن التهمة هي امتناعه عن البيع وترتب على هذا الخطأ في الفهم أنها رفضت دفاع الطاعن ويضيف أن جدول الأسعار لم يعلن عنه في مديرية الفيوم طبقا لما يقتضيه القانون 163 سنة 1950 فإن هذا القانون ينص على أن المحافظ أو المدير يعلن جدول الأسعار التي تعينها اللجنة في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار المدير أو المحافظ ومن ثم كان قرار المدير أو المحافظ بتعيين الكيفية التي يعلن بها عن جدول الأسعار مكملا للقانون ويجب إعلانه في الجريدة الرسمية فإذا لم يتم هذا الإجراء فلا يكون هناك جدول أسعار إذ لا يكفي أن يسمع التاجر بالأسعار عن طريق الإشاعة.
ومن حيث إن الوجه الأول مردود بأن التهمة المسندة إلى الطاعن والتي دانه فيها الحكم هي امتناعه عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر وهذا الامتناع معاقب عليه في ذاته سواء أكان أو لم يكن مقصودا به طلب سعر يزيد عن السعر المحدد وأما عن نشر قرار المدير الخاص بكفيفة إذاعة الأسعار فإن المادة الثانية من القانون رقم 163 سنة 1950 إذ نصت في الفقرة الثالثة منها على أن يعلن المحافظ أو المدير جدول الأسعار التي تعينها اللجنة في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع وأن يكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار المحافظ أو المدير لم توجب نشر قرارات المدير في هذا الشأن في الجريدة الرسمية كشأن القوانين والقرارات المكملة أو المنفذة لها لأن القرارات موضوع الطعن ذات صبغة موقوتة فوق كونها محلية ولهذا فإن القانون رقم 163 سنة 1950 قد خول المدير أو المحافظ إصدار ما يراه كفيلا بتحقيق إذاعة تلك الجداول على ساكني المديرية أو المحافظة مراعيا في ذلك ظروف كل إقليم وحدد لها يوما معينا من كل أسبوع لكي يترقبها كل ذي شأن كما استظهر الحكم من أقوال الطاعن في التحقيقات علمه بجدول الأسعار - لما كان ذلك, وكان باقي ما أثاره الطاعن في طعنه لا يعدو الجدل في وقائع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

الطعن 276 لسنة 23 ق جلسة 19/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 310 ص 854

جلسة 19 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

------------------

(310)
القضية رقم 276 سنة 23 القضائية

تزوير

بطاقات الشخصية. تغيير الحقيقة فيها معاقب عليه بعقوبة الجنحة. كذلك اصطناعها.

----------------
إنه لما كانت البطاقة الشخصية بطبيعتها أوراقا أميرية لصدورها من جهة أميرية هي وزارة الشئون الاجتماعية فإن تغيير الحقيقة فيها يكون جناية تزوير في أوراق أميرية ما لم يكن هناك نص يعاقب عليها بعقوبة الجنحة فإنه في هذه الحالة يجب عده جنحة بناء على المادة 224 من قانون العقوبات. ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية قد نصت على "أن كل من ذكر بيانات غير صحيحة في الطلب الذي يقدم للحصول على بطاقة شخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو أحدث كذلك تغييرا في بيانات هذه البطاقات أو انتحل شخصية غيره أو استعمل بطاقة ليست له يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين". فذلك مفاده أن تغيير الحقيقة في هذه البطاقات يعاقب عليه في جميع الأحوال بعقوبة الجنحة - ولا يقدح في ذلك أن النص على العقوبة جاء في صدد تغيير البيانات المثبتة من قبل وأنه لا يشمل حالة الاصطناع إذ لا فرق في الواقع ولا في القانون بين هذا النوع من التغيير وبين اصطناع البطاقة الشخصية على غرار البطاقة الصحيحة فإن كلا النوعين تزوير مادي حكمه واحد ولا يقبل عقلاً أن يعد أحدهما جناية والآخر جنحة. وإذن فالحكم الذي يقضى باعتبار جريمة اصطناع البطاقة الشخصية التي قارفها الطاعن جناية تزوير وقضى عليه بعقوبتها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو بطاقة شخصية وذلك بوضع إمضاءين واسم مزورة بأن وقع بإمضاء نسب صدورها إلى حضرة مأمور قسم الرمل وبإمضاء نسب صدورها إلى موظف البطاقات الشخصية بالقسم المذكور ووضع اسم سعيد كمال عبد الرازق أباظة على أنه اسمه. وثانيا: استعمل البطاقة الشخصية المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى الملازم حسين طه الضابط بقسم المنشية إثباتا لشخصيته مع علمه بتزويرها. وثالثا: لبس علانية كسوة رسمية لضابط بوليس بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 211 و212 و214 و56 من قانون العقوبات. فصدر قرارها بذلك. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن جميع التهم المنسوبة إليه وإضافة المصاريف الجنائية على جانب الحكومة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مؤدي الطعن هو أن الطاعن دفع أمام المحكمة باعتبار الواقعة جنحة منطبقة عليها المادة 12 من القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية ولكن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع واعتبر الواقعة جناية تزوير منطبقة عليها المواد 211و212و214 من قانون العقوبات وقالت في تبرير ذلك إنه يتعين عند تطبيق القوانين الخاصة وجوب التقيد بصريح نصوصها وبالحالات الواردة فيها وقد حدّدت المادة 12 من قانون البطاقات الشخصية هذه الحالات وليس من بينها حالة اصطناع بطاقة مزورة وهى التي قارفها الطاعن مما يتعين معه تطبيق نصوص القانون العام في هذه الحالة - مع أن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه مردود بأن قانون البطاقات الشخصية قد نص على عقوبة جنحة مماثلة للعقوبة المنصوص عنها في المادة 217 من قانون العقوبات الخاص بتزوير تذاكر المرور واصطناعها - الأمر الذي يدل على أن المشرع إنما قصد بذلك وضع عقوبات مخففة في هذه الحالات المشابهة - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى على الطاعن بعقوبة جناية التزوير يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما كانت البطاقات الشخصية بطبيعتها أوراقا أميرية لصدورها من جهة أميرية هي وزارة الشئون الاجتماعية فإن تغيير الحقيقة فيها يكون جناية تزوير في أوراق أميرية ما لم يكن هناك نص يعاقب عليه بعقوبة الجنحة فإنه في هذه الحالة يجب عده جنحة بناء على المادة 224 من قانون العقوبات. ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية قد نصت على "أن كل من ذكر بيانات غير صحيحة في الطلب الذي يقدم للحصول على بطاقة شخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو أحدث كذلك تغييرا في بيانات هذه البطاقات أو انتحل شخصية غيره أو استعمل بطاقة ليست له يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين". - ولما كان يستفاد من ذلك أن تغيير الحقيقة في هذه البطاقات يعاقب عليه في جميع الأحوال بعقوبة الجنحة - ولا يقدح في ذلك أن النص على العقوبة جاء في صدد تغيير البيانات المثبتة من قبل وأنه لا يشمل حالة الاصطناع إذ لا فرق في الواقع ولا في القانون بين هذا النوع من التغيير وبين اصطناع البطاقة الشخصية على غرار البطاقة الصحيحة فإن كلا النوعين تزوير مادي حكمه واحد ولا يقبل عقلا أن يعد أحدهما جناية والآخر جنحة - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار جريمة اصطناع البطاقة الشخصية التي قارفها الطاعن جناية تزوير وقضى عليه بعقوبتها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم وتطبيق القانون على الوقائع المثبتة فيه تطبيقا صحيحا عملا بالفقرة الثانية من المادة 432 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك باعتبار الواقعة جنحة معاقبا عليها بالمادتين 12 من القانون رقم 123 لسنة 1944و156 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من هذا القانون.

الطعن 44 لسنة 23 ق جلسة 19/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 308 ص 847

جلسة 19 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة المستشار إبراهيم خليل رئيسا وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(308)
القضية رقم 44 سنة 23 القضائية

نقض. سلطة محكمة النقض. 

حكم طبق المادة 32 من قانون العقوبات يفيد منطوقه أنه أوقع عقوبات متعددة بتعدد الجرائم. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ يجعلها عقوبة واحدة.

------------------
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه مع تطبيقه المادة 32 من قانون العقوبات قد جرى منطوقه بما يفيد أن العقوبات التي أوقعها متعددة بتعدد الجرائم التي دان كل طاعن من الطاعنين بها, فلمحكمة النقض طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم لمصلحة المتهمين فيما قضى به من تعدد العقوبة المحكوم بها وتصحح الخطأ بجعلها عقوبة واحدة بالنسبة إلى كل طاعن عن الجريمتين اللتين دينا بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا. المتهم الأول: ضرب عمدا فؤاد محمد خليفه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة مساحته 1×1.5سم وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وثانيا: الثاني والثالث: اتفقا مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة - بأن اتحدت إراداتهما على ارتكابها معه وصحباه إلى محل الواقعة لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وثالثا: الثاني والثالث أيضا ضربا علي سليم أحمد فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. ورابعا: الأول: أيضا اشترك مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الجريمة سابقة الوصف بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقت إرادته معهما على ارتكابها وصحبهما إلى محل الحادث لشد أزرهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/ 2 - 3, 240/ 1 - 2, 241/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى فؤاد محمد خليفه بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات قنا قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/ 2و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة محمد علي حسين الشهير بحمي وفهمي حسين علي وعبد الموجود حسين علي بالسجن لمدة ثلاث سنين عن كل من التهمتين المنسوبتين لكل منهم وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني فؤاد محمد خليفة مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد إذ ذكر أن المجني عليه فؤاد محمد خليفه شهد بأنه بينما كان في طريقه إلى عمله ومعه المجني عليه الثاني علي سليم والشاهد أبو سريع سليم إذ خرج عليهم الطاعنون الثلاثة من زراعة القصب واعتدى عليه الطاعن الأول بالضرب فأحدث به الإصابة التي تخلفت عنها العاهة برأسه وأن الطاعنين الآخرين ضربا زميله علي سليم مع أنه لم يذكر في شهادته أمام قاضي التحقيق ولا أمام المحكمة أن الطاعنين الثاني والثالث ضربا زميله المذكور بل شهد أمامهما بما يفيد غير ذلك - وأن الحكم أسند إلى الشاهد أبو سريع سليم أنه شهد بأن الطاعنين الثلاثة خرجوا عليهم وانهالوا بالضرب على المجني عليهما مع أنه شهد أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة بأنه لم يتعرف إلا على الطاعن الأول دون غيره. وأضاف الطاعنون أن الحكم المطعون فيه استخلص اشتراك الطاعنين الثاني والثالث مع الطاعن الأول في جريمته واشتراكه معهما في الجريمة التي ارتكباها من صلة قرابتهم ووجودهم معا وتعاونهم على هذه الجرائم وشدهم أزر بعضهم بعضا وهروبهم معا مع أن هذا لا يكفي دليلا على الاشتراك الذي أخذهم به, وأن الحكم لم يرد على ما قاله الدفاع عن الطاعنين من أن الظلام كان سائدا وقت الحادث الذي وقع وسط زراعة القصب مما تتعذر معه الرؤية, ولكن المحكمة حددت وقت الحادث بأنه بعد الغروب وقبل العشاء وهو تحديد غير دقيق لا يقنع في شأن إمكان الرؤية أو عدم إمكانها, وأن الحكم آخذ الطاعنين بتربصهم للمجني عليهما في طريقهما المعتاد دون أن يبين كيفية علمهم بمرور المجني عليهما من هذا المكان والتفت عما طلبه الدفاع من معاينة مكان الحادث.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المجني عليه فؤاد محمد خليفه والشاهد أبو سريع سليم قررا بالمحضر الذي حررته النيابة العامة بما يتفق وما أورده الحكم من مؤدي شهادتهما, ولما كان للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد في محضر النيابة دون ما شهد به أمام قاضي التحقيق أو أمامها بالجلسة بغير أن تكون مكلفة ببيان الأسباب, إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به, وكان الحكم قد بين أفعال الاشتراك وسبق الإصرار والتصد التي آخذ الطاعنين بها من اتفاقهم وتبييتهم النية على الانتقام من المجني عليهما بالاعتداء عليهما في المكان الذي يعلمون أنهما يمران به كل يوم في طريقهما إلى عملهما ومن ترصدهم لهما في زراعة القصب التي تحف بهذا الطريق حيث اعتدى الطاعن الأول على المجني عليه الأول بضربه فأحدث برأسه الإصابة التي تخلفت عنها العاهة كما اعتدى الطاعنان الثاني والثالث على المجني عليه الثاني وأحدثا به الإصابات التي شوهدت به وأثبت الحكم على هذين الطاعنين فضلا عن ذلك مساعدتهما للطاعن الأول في اعتدائه على المجني عليه الأول ومساعدة هذا الطاعن لهما في اعتدائهما على المجني عليه الثاني وذلك بالمعاونة وشد الأزر في الاعتداء, وكان الحكم قد أورد على ذلك كله أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, وكان لا جدوى للطاعنين مما ينعونه على الحكم بشأن الترصد ومكانه ما دام ظرف سبق الإصرار قائما في الدعوى, وكان ما أورده الحكم بشأنه صحيحا لا مطعن لهم عليه. هذا إلى أنه لا يبين من محضر الجلسة أن الدفاع عنهم طلب إلى المحكمة معاينة مكان الحادث بل قال إن القضية خالية من المعاينة ثد ترافع في موضوع الدعوى وتلك عبارة لا تفيد طلبا جازما لإجراء المعاينة مما يصح أن ترتبط بإجابته أو بالرد عليه, ولما كان الحكم قد استخلص من شهادة الشهود ما ذكره عن وقت وقوع الحادث وعن تعرف المجني عليهما وزميلهما على الطاعنين استخلاصا سائغا لوقوع الاعتداء بالعصى وما يصاحب ذلك من تلاحم فإن ما يثيره الطاعنون لا يكون له محل إذ هو مجادلة منهم في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه مع تطبيقه المادة 32 من قانون العقوبات فقد جرى منطوقه بما يفيد أن العقوبات التي أوقعها متعددة بتعدد الجرائم التي دان كل طاعن من الطاعنين بها, ولما كان لهذه المحكمة طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم لمصلحة المتهمين من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعدد العقوبة المحكوم بها وتصحيح الخطأ بجعلها عقوبة واحدة بالنسبة إلى كل طاعن عن الجريمتين اللتين دينا بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الأربعاء، 14 أغسطس 2024

الطعن 792 لسنة 23 ق جلسة 30/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 366 ص 1049

جلسة 30 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدى, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(366)
القضية رقم 792 سنة 23 القضائية

(أ) وصف التهمة. 

تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة من إدارة منزل للدعارة إلى الاعتياد على ممارسة الدعارة دون إضافة أفعال جديدة. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) الاعتياد على ممارسة الدعارة. 

إثبات الحكم أن المتهمة اعتادت ارتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم. توافر أركان الجريمة.

----------------
1 - إذا كانت محكمة أول درجة قد دانت الطاعنة بجريمة إدارة مسكنها للدعارة, وكانت المحكمة الاستئنافية قد غيرت الوصف القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة إليها, ودانتها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة, وعاقبتها بعقوبة أخف من التي كان محكوما عليها بها - فإن المحكمة لا تكون قد أخلت في شيء بدفاع الطاعنة.
2 - متى كان الحكم قد أثبت في حق المتهمة أنها اعتادت ارتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم, فإن جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة تكون متوافرة الأركان ولو كانت المحكمة قد استخلصت ذلك من شهادة شخص واحد قال إنه اعتاد التردد عليها لهذا الغرض مقابل ذلك الأجر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أدارت مسكنها محلا للفجور والدعارة, وطلبت عقابها بالمواد 8 و14 و15 من القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه وغلق مسكنها ومصادرة الأمتعة والأثاثات الموجودة بالمسكن والمبلغ المضبوط وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ, فاستأنفت. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 9/ 3 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به, وبحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في أن الطاعنة اتهمت أصلا بإدارة مسكنها للدعارة وحكم عليها ابتدائيا من أجل ذلك بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة قدرها مائة جنيه, وبالإغلاق والمصادرة, فلما أن استأنفت برأتها المحكمة من هذه التهمة ودانتها بجريمة أخرى هي الاعتياد على ممارسة الدعارة وهي تهمة لم ترفع بها الدعوى فخالفت المحكمة بذلك المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية, وأخلت بدفاع الطاعنة. هذا فضلا عن أن المحكمة قد اعتبرت مجرد ارتكاب الفاحشة مع شخص بعينه ممارسة للدعارة ينطبق عليها نص المادة 9 فقرة ثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1951 في حين أن الدعارة إنما هي ارتكاب الفحشاء مع عدد من الناس بغير تمييز.
وحيث إن محكمة أول درجة دانت الطاعنة بجريمة إدارة مسكنها للدعارة, وقالت في بيان واقعة الدعوى: "إن رجال البوليس قصدوا إلى بيت الطاعنة بعد أن استصدروا إذنا من النيابة بتفتيشه فوجدوا شخصا خارجا منه, أخبرهم أنه ارتكب الفاحشة معها مقابل مبلغ ثلاثين قرشا, وأنه يعرفها منذ أربع سنوات ويتردد عليها لارتكاب الفاحشة, ويدفع لها مثل هذا المبلغ في كل مرة, وعلى أثر ذلك صعدوا إلى البيت وضبطوا الطاعنة وعثروا على مبلغ ثلاثين قرشا فوق البوفيه بإحدى حجرات المنزل, ووجدوا في البيت امرأة أخرى, قالت إن ذلك الشخص اختلى بالطاعنة وعند الاستئناف دفع محامي الطاعنة بأن جريمة إدارة المنزل للدعارة لم يتوافر فيها ركن إعداد البيت لدعارة الغير, وأخذت المحكمة الاستئنافية الطاعنة بالواقعة كما بينها الحكم الابتدائي وقالت بانتفاء هذا الركن ويتحقق أركان الاعتياد على ممارسة الدعارة ودانت الطاعنة بهذه الجريمة الأخيرة. ولما كانت المحكمة الاستئنافية إنما عدلت الوصف القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة إليها أمام محكمة أول درجة وعاقبتها بعقوبة أخف من التي كان محكوما عليها بها - لما كان ذلك, فإن المحكمة لا تكون قد أخلت في شيء بدفاع الطاعنة ويكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس. هذا ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنة أنها اعتادت ارتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم, فإن جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة تكون متوافرة الأركان ولو كانت المحكمة قد استخلصت ذلك من شهادة شخص واحد قال إنه اعتاد التردد عليها لهذا الغرض مقابل ذلك الأجر فإن هذه الوجه من الطعن لذلك لا يكون له أساس, ويكون الطعن برمته على غير أساس في موضوعه, متعينا رفضه.

الطعن 617 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 304 ص 835

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(304)
القضية رقم 617 سنة 23 القضائية

تلبس 

بإحراز مخدر. صورة واقعة.

-----------------
إذا كانت واقعة الدعوى كما هي ثابتة بالحكم المطعون فيه هي أن الكونستابل قد شاهد المتهم الثاني وهو يتسلم المخدر من المتهمة الأولى ويضعه في جيبه, فإن هذا الكونستابل وهو من رجال الضبطية القضائية يكون قد شاهد الجريمة في حالة تلبس, فإذا ما أبلغ ضابط البوليس بذلك - وهو أيضا من رجال الضبطية القضائية - فإن المخدر إذا ما ضبط تبعا لذلك يكون قد ضبط مع هذا المتهم وهو في حالة تلبس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما أولا: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بغير مسوغ قانوني. وثانيا: المتهمة الأولى أيضا باعت جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح فيها قانونا بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و35/ 6ب و40و41و45 من القانون 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات دفع المتهمان ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت فيها عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأولى وبمواد الاستعمال بالنسبة للثاني برفض الدفع وبصحة إجراءات الضبط والتفتيش وبحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 200 جنيه وبحبس المتهم الثاني ستة شهور مع الشغل والنفاذ وتغريمه 30 جنيها مع مصادرة جميع المضبوطات بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهمان وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمين بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون في استناده إلى دليل باطل وهو ضبط المخدر مع الطاعنين إثر قبض وتفتيش باطلين قام بهما رجل الضبط القضائي دون أن يكون مأذونا له بذلك من السلطة المختصة. وأن الحكم إذ علل ذلك التصرف بأن الطاعنة الأولى كانت في حالة تلبس بالجريمة قد فاته أن حالة التلبس هذه لم تقم إلا بعد دخول الضابط للمسكن في غير الأحوال القانونية وهو أمر ينهى عنه القانون, يضاف إلى ذلك أن الحكم أثبت أن الضابط تلقى واقعة التلبس عن طريق الرواية من أحد الأفراد وأنه لم يشاهد واقعة التلبس بنفسه مما يجعل التفتيش الذي وقع تفتيشا باطلا يتعين معه استبعاد كل دليل مستمد منه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى ثم عرض للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش فقال: "وحيث إن الكونستابل قد شاهد المتهم الثاني وهو يتسلم المخدر من المتهمة الأولى ويضعه في جيبه وإذ كان من مأموري الضبطية القضائية فيكون قد شاهد الجريمة في حالة تلبس فإذا ما أبلغ زميله ضابط البوليس بذلك وهو أيضا من رجال الضبطية القضائية, فلا شك أن المخدر إذا ما ضبط تبعا لذلك يكون قد ضبط مع هذا المتهم وهو في حالة تلبس. وفضلا عن ذلك فإن إبلاغ الكونستابل للضابط مشاهدته المتهمة الأولى تسلم المخدر للمتهم الثاني يسبغ على هذه الواقعة وصفا آخر هو اشتراك المتهم الثاني مع المتهمة الأولى في الجريمة ولا شك أن أحكام النقض قد استقرت على أنه يجوز القبض وتفتيش شريك المتهم في جريمة متلبس بها ويكون القبض والتفتيش قد وقعا في نطاق قانوني سليم". ولما كان ما قاله الحكم المطعون فيه من ذلك تتحقق به حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر - تلك الحالة التي شوهدت - خلافا لما تدعيه الطاعنة الأولى - بمنأى عن مسكنها فإن ضبط المخدر مع الطاعنين نتيجة تفتيش وقع عليهما من ضابط البوليس والكونستابل الممتاز وهما من رجال الضبط القضائي بحكم القانون ولو بغير ندب من السلطة المختصة يكون صحيحا ويصح الاستناد إليه في إدانتهما.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 822 لسنة 23 ق جلسة 30/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 367 ص 1052

جلسة 30 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(367)
القضية رقم 822 سنة 23 القضائية

دعوى مدنية. 

الحكم بالبراءة وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية. خطأ. يجب على المحكمة إما أن تفصل في الحكم في موضوع الدعوى المدنية أو تحيلها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إن رأت أن ذلك يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية.

-----------------
إن المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في صراحة على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم, وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية على أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرد فيه ما يقابل حكم المادتين 147 و282 من قانون تحقيق الجنايات الملغي الذي كان يجيز للمحاكم الفصل في الدعوى المدنية رغم البراءة في الدعوى الجنائية, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, إذ كان متعينا على المحكمة إما أن تفصل في موضوع الدعوى المدنية في الحكم الذي أصدرته في الدعوى الجنائية إن رأتها صالحة للفصل فيها وإما أن تحيلها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إن رأت أن ذلك يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما الأولين بأنهما سلما لزكريا هيبه بضاعة تختلف في ذاتها وما تحتويه من العناصر الداخلية في تركيبها عما تم الاتفاق والتعاقد عليه, وطلبت عقابهم بالمواد 1/ 2 - 3 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وقد ادعى زكريا أحمد هيبه بحق مدني قبل المتهمين ووليم لانكستر المسئول عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له قبلهم متضامنين بمبلغ 21 جنيها بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا - بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات مع مصادرة المادة موضوع الاتهام, ثانيا: بإلزامهما ووليم لانسكتر متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 500 جنيه والمصاريف المدنية و30 جنيها أتعاب محاماة. فاستأنف المتهمان كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وعدم اختصاص المحكمة "المحاكم الجنائية" بنظر الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون, إذ فقضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية خلافا لما تقضي به المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاختصاص على أن قانون الإجراءات الجنائية لم يرد فيه ما يقابل حكم المادتين 147 و282 من قانون تحقيق الجنايات الملغي الذي كان يجيز للمحاكم الفصل في الدعوى المدنية رغم البراءة في الدعوى الجنائية, ولما كانت المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في صراحة على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم, وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف - لما كان ذلك, فإنه كان متعينا على المحكمة إما أن تفصل في موضوع الدعوى المدنية في الحكم الذي أصدرته في الدعوى الجنائية إن رأتها صالحة للفصل فيها وإما أن تحيلها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف إن رأت أن ذلك يترتب عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية. أما وقد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية بمظنة أنها غير مختصة أصلا بالفصل فيها فإن حكمها يكون مخالفا للقانون, ويتعين لذلك نقضه وإعادة القضية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.

الطعن 834 لسنة 23 ق جلسة 30/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 368 ص 1055

جلسة 30 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.

----------------

(368)
القضية رقم 834 سنة 23 القضائية

طعن بالنقض. 

شهادة مقدمة من الطاعن محررة قبل انقضاء الثمانية الأيام التالية لصدور الحكم بأنه لم يختم. شهادة أخرى مقدمة منه بعد انقضاء الثمانية عشر يوما بأن الحكم لم يختم. عدم قبول الطعن شكلا.

-----------------
إن المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه إذا تعذر على صاحب الشأن الحصول على صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به, فيقبل الطعن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب, فقد أوجبت عليه في الفقرة الثانية منها أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور, فإذا كانت الشهادة المقدمة من الطاعن محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدور الحكم, فإنها لا تحقق الغرض الذي قصده القانون منها, ولذا يسقط حق الطاعن في الطعن بانقضاء الثمانية عشر يوما التي حددها القانون للتقرير به وتقديم أسبابه, ولا يكون له الحق في امتداد الميعاد, ولا تكون ثمة قيمة لشهادة ثانية يقدمها صادرة من قلم الكتاب بعد هذا الميعاد, ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأول: شرع في قتل عمر رضوان ريان عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج, والثاني: شرع في قتل أحمد عطيه عبد الحق عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والثالث: شرع في قتل المتهم الثاني محمد حسن محفوظ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك, ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من أحمد درويش أحمد ومحمد حسن محفوظ وأحمد إمام ريان بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره. وقدم الطاعن الثاني شهادة تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني مؤرخة في 28 من ديسمبر سنة 1952 (أي في اليوم السابع) ثم أعلنوا بإيداع الحكم قلم الكتاب في 17 من يناير سنة 1953 فقدم الأستاذ أحمد علوبة المحامي عن الطاعنين الأول والثاني الأسباب في 25 من يناير سنة 1953 كما قدم الأستاذ علي عثمان حماد المحامي عن الثاني أيضا أسبابا أخرى في ذات التاريخ وقدم الأستاذ عبده أبو شقه المحامي عن الثالث تقريرا بالأسباب في 26 من يناير سنة 1953. وبجلسة 15 من يونيه سنة 1953 قدم الأستاذ أحمد علي علوبة المحامي شهادة رسمية مؤرخة في 12 من يناير سنة 1953 تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني, ثم سمعت المرافعة في الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم تأجل النطق بالحكم أخيرا لليوم (30 من يونيه سنة 1953)... الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1952 وقد قرر الطاعنون بالطعن فيه بطريق النقض في نفس اليوم, ثم قدم ثانيهم تقريرا بأسباب الطعن في 25 من يناير سنة 1953 مرفقا به شهادة تاريخها 28 من ديسمبر سنة 1952 بعدم إيداع الحكم ومحضر الجلسة في ملف الدعوى وقدم الثالث تقريرا بأسباب الطعن في 26 من يناير سنة 1953, ثم قدم محامي الطاعنين الأول والثاني عند نظر الدعوى أمام هذه المحكمة شهادة أخرى مؤرخة في 12 من يناير سنة 1953 بأن الحكم ومحضر الجلسة لم يودعا ملف الدعوى حتى ذلك التاريخ.
وحيث إن المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه إذا تعذر على صاحب الشأن الحصول على صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به فيقبل الطعن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب, فقد أوجبت عليه في الفقرة الثانية منها أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور. ولما كانت الشهادة الأولى المقدمة من الطاعن الثاني محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدوره فإنها لا تحقق الغرض الذي قصده القانون منها ولذا يسقط حق الطاعن في الطعن بانقضاء الثمانية عشر يوما التي حددها القانون للتقرير به وتقديم أسبابه, ولا يكون له الحق في امتداد الميعاد, ولا تكون هناك قيمة للشهادة الثانية المقدمة من الطاعن الثاني والصادرة من قلم الكتاب بعد هذا الميعاد - لما كان ذلك, فإن أسباب الطعن تكون مقدمة بعد الميعاد المقرر بالقانون, ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. أما باقي الطاعنين فلم يقدموا أية شهادة وأسباب طعنهم مقدمة بعد الميعاد فطعنهم على أية حال غير مقبول.

الطعن 849 لسنة 23 ق جلسة 2/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 369 ص 1059

جلسة 2 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

-----------------

(369)
القضية رقم 849 سنة 23 القضائية

(أ, ب) تلبس. 

شجيرات حشيش قائمة وسط المزارع. تلبس. 

مرور رجال إدارة مكافحة المخدرات بإحدى المزارع للتحري. ذلك لا يكون مرورا بغير حق.
(ج) نقض.
 

حكم ببراءة المتهمين جميعا. طعن النيابة فيه. قصرها أسباب الطعن على وجهين يشمل أحدهما جميع المتهمين, والثاني خاص بمتهمين معينين. عدم تعرضها لسبق حفظ الدعوى قبل هؤلاء المتهمين مع أن ذلك كان أحد الأسباب التي أقيم عليها الحكم ببراءتهم. الطعن بالنسبة إليهم لا يكون مقبولا لأن هذا السبب يكفي وحده لحمل الحكم.

------------------- 

1 - إذا كان الواضح من الحكم أن شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط المزارع مما تكون معه جريمة زراعتها متلبسا بها ويكون لكل من شاهدها بموجب المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات الذي كان ساريا وقت الحادث ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي أن يحضر الجاني ويسلمه للنيابة أو لأحد رجال الضبطية القضائية دون احتياج إلى أمر بضبطه - فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما بمقولة إن التفتيش الحاصل من رجال مكتب المخدرات بالوجه البحري قد وقع باطلا لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأموري الضبط القضائي وقتذاك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إن رجال إدارة مكافحة المخدرات وإن لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي وقت الحادث إلا أنه كان من واجبهم إجراء تحريات بشأن المواد المخدرة ومكافحتها, فإذا كانوا قد مروا بزراعة المطعون ضدهما في سبيل ذلك فلا يكون مرورهم فيها بغير حق.
3 - إذا كانت النيابة العامة قد قررت الطعن في الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين ولكنها قصرت أسباب طعنها على وجهين أولهما خطأ الحكم في قضائه ببطلان إجراءات التفتيش وهو يشمل جميع المتهمين والثاني قصوره لعدم تعرضه لاعتراف المتهمين الأول والثاني, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة باقي المتهمين لسبق حفظ الدعوى العمومية قبلهم ولم تتعرض النيابة لذلك في أسباب طعنها - فإن الطعن بالنسبة إليهم لا يكون مقبولا ما دام القضاء ببراءتهم مقاما أيضا على سبب آخر يكفي وحده لحمله ولا يتأثر بقبول وجه الطعن الخاص بالإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم زرعوا شجيرات الحشيش في المساحة المبينة بالمحضر, وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و5 و7 من القانون رقم 42 لسنة 1944, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أبو المطامير الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين أولا - ببطلان الإجراءات وثانيا - بعدم جواز محاكمة المتهمين فيما عدا أحمد متولي غانم وحامد حسن الكلاف لسبق صدور قرار النيابة العمومية بصرف النظر عن اتهامهم والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا - برفض الطعن ببطلان الإجراءات وبصحتها, ثانيا - بحبس كل من المتهمين أحمد متولي غانم وحامد حسن الكلاف ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ وبتغريم أولهما مبلغ 500 جنيه وتغريم الثاني 400 جنيه بلا مصروفات, ثالثا - ببراءة باقي المتهمين وإعفائهم من المصروفات الجنائية وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع الثاني قائلة إنه في غير محله, فاستأنف المتهمان الأول والثاني كما استأنفت النيابة, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة دمنهور الابتدائية تمسك الحاضر مع المتهمين بالدفعين السابق ذكرهما. والمحكمة المذكورة قضت عملا بالمادتين 47 و304 من قانون الإجراءات الجنائية غيابيا للمتهمين عبد الجواد الفخراني وسعد محمد أحمد الكلاف وفتحي أحمد الكلاف وحضوريا للباقين بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبقبول الدفع ببطلان الإجراءات وبراءتهما مما أسند إليهما وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لباقي المتهمين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون ضده الثالث قد توفى ويتعين القضاء بانقضاء الدعوى العمومية قبله.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى باقي المطعون ضدهم قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما الأول والثاني بمقولة بطلان التفتيش الذي قام به رجال مكتب المخدرات في زراعتيهما, لأنهم ليسوا من مأموري الضبط القضائي ذلك بأنه لم يحصل تفتيش بمنازل المتهمين مما يشترط له القانون إجراءات خاصة بأن رؤية شجيرات الحشيش موضوع الجريمة قائمة على سيقانها بالمزارع هى رؤية لجريمة متلبس بها, وتضيف النيابة أن الحكم جاء قاصرا إذ أغفل التعرض لاعتراف المطعون ضدهما الأول والثاني بضبط شجيرات الحشيش في زراعتهما مع أن هذا الاعتراف يكفي وحده للحكم بإدانتهما بغض النظر عن التفتيش الذي استبعدته المحكمة وقد صدر من هذين المتهمين بعيدا عن وقت ضبط الواقعة وأمام سلطة أخرى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بمقولة إنه "وصل إلى علم مكتب المخدرات في الوجه البحري من مصدر سري موثوق به وجود زراعات من نبات الحشيش منزرعة بزمام عزبة ورثة سليم زكي بناحية كوم الخيش مركز أبي المطامير وأنه تأكد لرجال المكتب من التحريات الدقيقة التي قاموا بها صحة هذه المعلومات وأن بعض الأهالي من المستأجرين لهذه الأطيان زرعوا بعض مساحات منها نبات الحشيش وسط زراعاتهم القائمة فانتقلوا على رأس قوة من رجال هذا المكتب إلى بندر دمنهور حيث انضمت إليهم قوة كبيرة من رجال الصف وعساكر البوليس بناء على اتفاق سابق مع حكمدار البحيرة وقصدت هذه القوات عزبة ورثة سليم زكي فبلغتها الساعة الخامسة والربع صباحا حيث وجدوا بحوض الجار نمرة 3 المجاور للعزبة عدة مساحات منزرعة بنبات الحشيش تحفظت عليها القوة وأرسلت في طلب شيخ العزبة المدعو حسين إبراهيم زايد للارشاد عن أصحاب الزراعات فاتضح أن شجيرات الحشيش التي عثر عليها تخص المتهمين على النحو الوارد بالمحاضر الخاصة بكل منهم, وقام رجال مكتب المخدرات بتقليع هذه الشجيرات بعد أخذ عينة على ذمة كل منهم حرزت وأرسلت للتحليل وأعدموا حرقا باقي النباتات المضبوطة, وقد جاءت نتيجة تقارير مصلحة الطب الشرعي أن العينات جميعها تحتوي على قمم زهرية مؤنثة ثبت أنها شجيرات نبات الحشيش, وبسؤال جميع المتهمين أنكروا التهمة المسندة إليهم. وحيث إن الدفاع عن المتهمين دفع أولا ببطلان الإجراءات استنادا إلى أن رجال مكتب المخدرات ليسوا من رجال الضبطية القضائية المنصوص عليهم في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية كما دفع ثانيا بعدم جواز محاكمة المتهمين عدا الأول والثاني لسبق صدور قرار النيابة العمومية بصرف النظر عن اتهامهم" وبعد أن تحدث الحكم عن رجال مكتب المخدرات وقال إنهم لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية قال: "ويكون التفتيش الحاصل من مكتب مكافحة المخدرات بالوجه البحري بتاريخ 9/ 5/ 1951 قد وقع باطلا لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأموري الضبطية القضائية حينئذ وحيث إنه استنادا إلى ما تقدم يكون الدفع ببطلان الإجراءات المبدى من المتهمين الحاضرين الأول والثاني صحيحا وتتعين براءتهما مما أسند إليهما عملا بالمادة 304 إجراءات. وحيث إن الحكم المستأنف في محله فيما قضى به بالنسبة لباقي المتهمين للأسباب السابقة فيتعين تأييده". ولما كان الواضح من الحكم أن شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط المزارع مما تكون معه جريمة زراعتها متلبسا بها ويكون لكل من شاهدها بموجب المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات الذي كان ساريا وقت الحادث ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي أن يحضر الجاني ويسلمه للنيابة أو لأحد رجال الضبطية القضائية دون احتياج إلى أمر بضبطه ولم يكن في الحكم مع هذا ما يدل على أن رجال مكتب المخدرات قد قبضوا على المتهمين أو فتشوا منازلهم وكان دخول المنازل وتفتيشها هو الذي حرمه القانون إلا في الأحوال التي نص عليها - لما كان ذلك, فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما الأول والثاني بمقولة إن التفتيش الحاصل من رجال مكتب المخدرات بالوجه البحري قد وقع باطلا لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأموري الضبط القضائي وقتذاك, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم بالنسبة إلى المطعون ضدهما الأول والثاني وذلك دون حاجة لبحث وجه الطعن الآخر الذي تقول فيه النيابة إنهما اعترفا بضبط شجيرات الحشيش في زراعتهما وهو ما قد يكفي وحده لإثبات التهمة عليهما ومع هذا فلم يتعرض له الحكم المطعون فيه, هذا ولا محل لما أثاره الدفاع عن المطعون ضدهما المذكورين أمام هذه المحكمة من أن رجال القوة قد مروا بزراعتهما بغير حق مما يجعل مشاهدة الجريمة متلبسا بها نتيجة مخالفة معاقب عليها قانونا إذ أن ذلك مردود بأن رجال إدارة مكافحة المخدرات وإن لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي وقت الحادث إلا أنه كان من واجبهم إجراء التحريات بشأن المواد المخدرة ومكافحتها فإذا كانوا قد مروا بزراعة المطعون ضدهما في سبيل ذلك فلا يكون مرورهم فيها بغير حق.
وحيث إنه بالنسبة إلى باقي المطعون ضدهم فإنه وإن كانت النيابة العامة قد قررت الطعن في الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين إلا أنها قصرت أسباب طعنها على وجهين: أولهما خطأ الحكم في قضائه ببطلان إجراءات التفتيش وهو يشمل جميع المتهمين. والثاني قصوره لعدم تعرضه لاعتراف المتهمين الأول والثاني, ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة باقي المتهمين لسبق حفظ الدعوى العمومية قبلهم ولم تتعرض النيابة لذلك في أسباب طعنها فإن الطعن بالنسبة إليهم لا يكون مقبولا مادام القضاء ببراءتهم مقاما أيضا على سبب آخر يكفي وحده لحمله ولا يتأثر بقبول وجه الطعن الخاص بالإجراءات.