جلسة 22 من مارس سنة 1960
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
------------------
(60)
الطعن 1727 لسنة 29 القضائية
غش. القانون رقم 48 لسنة 1941.
عناصر الواقعة الإجرامية: الفعل المادي. متى يتوافر؟
بخلط الشيء أو إضافة مادة تغاير طبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة.
المسئولية والعقاب: مجال العمل بنص الم 7 من القانون.
بإثبات الحكم عدم توافر علم المتهم بالغش.
2 - إذا أثبت الحكم أن "البراندي" الذي وجد في حيازة المتهم مغشوش بإضافة الطافيا إليه وأن علمه بغشه غير متوافر، فيكون الحكم قد أصاب إذ أوقع على المتهم عقوبة المخالفة المنصوص عنها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع براندي مغشوشاًًًًً بإضافة طافيا إليه مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941، ومحكمة الجنح قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بالمادة السابعة من القانون بتغريم الطاعن مائة قرش والمصادرة، فاستأنف الطاعن والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع، ذلك بأن المحكمة دانته استناداًًًًً إلى تقرير التحليل رغم أنه لم يطلع على تفصيلاته بدعوى سريته، كما أخطأت المحكمة إذ دانته رغم ما سلمت به من حسن نيته، وأخيراًًًًً فقد أقام الحكم قضاءه على أساس تصور خاطئ مؤداه إضافة الطافيا إلى البراندي مع أن المادة الأخيرة تحتوي فوق المادة المختمرة من العنب الغض على كحول ويمكن تخفيفها بالماء تحت الرقابة الإنتاجية وليست الطافيا سوى كحول وماء.
وحيث إن الحكم رد على طلب الطاعن الاطلاع على التقرير التفصيلي للتحليل بقوله "إن هذا الطلب لا جدوى منه ما دامت أن نتيجة التحليل في ذاتها لا مطعن عليها وقد اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها، وإنما ثار الجدل من المتهم حول نسب جزئيات خصائص السائل التي لم يصدر بها قانون، وقد ثبت كما سبق القول أن البراندي المعروض للبيع موضوع التهمة قد أجرى غشه بإضافة مشروب الطافيا إليه وهو مشروب مخالف للبراندي وهذا هو الغش المحرم قانوناًًًًً". لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يدعي بوجود خطأ أو عيب بنتيجة التحليل التي كانت مطروحة على بساط البحث أمام المحكمة, وقد رد الحكم على طلب الاطلاع على التقرير التفصيلي بما يبرر رفضه فلا وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أصاب إذ أوقع على الطاعن عقوبة المخالفة المنصوص عنها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس ما دام قد أثبت أن البراندي الذي وجد في حيازته مغشوش بإضافة الطافيا إليه وأن علمه بغشه غير متوافر. لما كان ما تقدم، وكان يكفي لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه - وإذ كان الحكم قد أثبت أن الغش حدث بخلط مشروب الطافيا وهو أقل درجة إلى مشروب مغاير وهو البراندي، والطاعن يسلم باختلاف الصنفين وإن قال باتفاق بعض العناصر فقد صح قضاؤه، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاًًًًً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق