الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 نوفمبر 2024

الطعن 21788 لسنة 89 ق جلسة 13 / 3 / 2022 مكتب فني 73 ق 24 ص 218

جلسة 13 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ، خالد فتح الله وأحمد حبكه نواب رئيس المحكمة .
------------------
(24)
الطعن رقم 21788 لسنة 89 القضائية
(1) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته بالأخذ بدليل معين . غير جائزة . له الأخذ من أي بينة أو قرينة مؤيدة دليلاً لحكمه .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
الاعتراف في المسائل الجنائية . من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته في الإثبات وأنه قد انتزع من الطاعن بطريق الإكراه . موضوعي . حد ذلك ؟
مثال .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال المجني عليها . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
متابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً . غير لازم . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
النعي على الحكم تعويله على التحريات رغم قصورها . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم ضبط تسجيلات أو صور للمجني عليها . لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب . ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها قيام الطاعن بتسجيلها وتهديده بإفشاء أمرها . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟
(7) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بانتفاء أركان الجريمة وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيـه بـيّن واقعـة الدعوى بما تتـوافـر بـه كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلـى مـا رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مـن المقرر أن العبـرة فـي المحاكمات الجنائيـة هـي باقتنـاع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة ولا يصح مطالبته بالأخـذ بـدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجـة فـي اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتهـا بـل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم كفاية الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي لـه أمام محكمة النقض .
2- لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخـذ به متى اطمأنت إلـى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة مـا يدعيـه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليهـا مـا دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة فيما أوردته في ردها على دفاع الطاعن في هذا الشأن قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنمـا كـان طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة إكراه أدبي أو مادي واقتنعت بصحته ، فإن رد الحكم على ما دفع به المدافع في هذا الصدد يكون كافياً وسائغاً ، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها ، وكان التناقض في أقوال المجني عليها - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوالهـا بمـا لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها ، فلا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن بتناقض أقوال المجني عليها ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، مما يكون معه هذا الوجه من النعي غير سديد .
4- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بهـا مـا يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض المجني عليها على الطـب الشرعي ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، ومن ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
5- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلـة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن علـى الـحـكـم مـن تعويلـه علـى تحريات الشرطة على الرغم من قصورها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
6- لما كان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن فإنه لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط ثمة تسجيلات أو صور للمجني عليها ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها أن الطاعن قام بتسجيلها وهدد بإفشاء أمرها فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله .
7- مـن المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامـة الطاعن بأنه :
- هدد المجني عليها .... بإفشاء ونشر صور وتسجيلات التقطها لها وتحصل عليها في مكان خاص هو مسكن المتهم لحملها على إعطائه مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات .
- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن التقط لها صوراً وتسجيلات مرئية عارية في مكان خاص هو مسكن المتهم والمستخدمة في التهديد محل الاتهام السابق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 309 مكرراً (ب) ، ۳۰۹ مكرراً (أ) /۲ من قانون العقوبات ، مع إعمال المواد 17 ، 55 /1 ، 56 /1 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم ، ثانياً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيـه أنـه إذ دانـه بجريمتي الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بالتقاط صور شخصية لها في مكان خاص دون رضاءها وتهديدها بإفشاء أمر تلك الصور لحملها على إعطائه مبالغ مالية ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه تساند في إدانته إلى أدلة لا تكفي لحمل قضائه ، وقد دفع الطاعن ببطلان الاعتراف المنسوب إليه لأنه وليد إكراه مادي ومعنوي ، وتناقض أقوال المجني عليها ، وقصـور تحقيقات النيابة العامـة ، وعـدم جـديـة التحريات ، وعـدم ضـبط ثمـة تسجيلات أو صـور للمجني عليها ، وانتفاء أركان الجريمة ، وعدم معقولية تصوير الواقعة ، إلا أن المحكمة التفتت عن هذه الدفوع دون رد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيـه بيّن واقعـة الـدعوى بمـا تتـوافـر بـه كـافـة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمـا كـان ذلك ، وكـان مـن المقرر أن العبـرة فـي المحاكمات الجنائيـة هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة ولا يصح مطالبته بالأخـذ بـدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجـة فـي اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتهـا بـل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم كفاية الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدي لـه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبـات ولها أن تأخـذ بـه متى اطمأنت إلـى صـدقه ومطابقتـه للحقيقة والواقع ، كما أن لها أن تقدر عدم صحة مـا يدعيـه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليهـا مـا دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة فيما أوردته في ردها على دفاع الطاعن في هذا الشأن قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف المتهم إنمـا كـان طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة إكراه أدبي أو مادي واقتنعت بصحته ، فإن رد الحكم على ما دفع به المدافع في هذا الصدد يكون كافياً وسائغاً ، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها ، وكان التناقض في أقوال المجني عليها - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوالهـا بمـا لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها ، فلا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن بتناقض أقوال المجني عليها ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، مما يكون معه هذا الوجه من النعي غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بهـا مـا يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض المجني عليها على الطـب الشرعي ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، ومن ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلـة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن علـى الـحـكـم مـن تعويلـه علـى تحريات الشرطة على الرغم من قصورها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المسندة إلى الطاعن فإنه لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط ثمة تسجيلات أو صور للمجني عليها ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها أن الطاعن قام بتسجيلها وهدد بإفشاء أمرها فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون في غير محله . لمـا كـان ذلك ، وكـان مـن المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق