جلسة 21 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام الشافعي ، حسين النخلاوي ، عباس عبد السلام و د. أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(17)
الطعن رقم 21677 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراده على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تَفَهُم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
التفتيش الذي يُجرى عند دخول منطقة أثرية . إجراء إداري تحفظي . استشهاد الحكم بالدليل الذي يسفر عنه . صحيح . علة ذلك ؟
مثال .
(4) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
مثال .
(5) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة . إثبات " خبرة " .
دفع الطاعن باختلاف وزن المخدر بمحضر الضبط وتقرير التحليل . غير مقبول .
متى اطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها وللنتيجة التي انتهى إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر الأفيون بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- من المقرر أنه يتعيّن لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن مواطن التناقض بل ساق قوله في هذا الصدد مُرسلاً مُجهلاً ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .
3- من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أثبته الحكم لواقعة الدعوى ورد به على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش أن ضبطه وتفتيشه وما أسفر عنه من إحراز مخدر الأفيون تم حال دخوله المنطقة السياحية بجوار فندق .... ، وخلص إلى أن ما أجراه مأمور الضبط لا يخضع في هذه الحالــة لقيود الضبط والتفتيش المنصوص عليها في قـانون الإجراءات الجنائيــة ولا مخالفة فيه للقانون . لما كان ذلك ، وكان ما أجراه الضابط من تفتيش للطاعن عند دخوله إلى منطقة الهرم الأثرية لا يعد عملاً من أعمال التحقيق بل هو إجراء استدلال أو إجراء من إجراءات الضبطية الإدارية لا القضائية ويستند إلى محض الضرورة الإجرائية التي تستهدف تأمين المناطق السياحية والمترددين عليها وما بداخلها من مُنشآت حيوية من حوادث الإرهاب وبناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، ومن ثم لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر التفتيش على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام صح الاستشهاد به على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ويصح بالتالي التعويل في الإدانة على ما أسفر عنه التفتيش وأقوال الضابط القائم به وكذا تقرير المعامل الكيماوية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة واطرح دفع الطاعن في هذا الشأن فلا وجه للنعي عليه هذا الخصوص .
4- لما كان ما ينعاه الطاعن من بطلان التفتيش بمقولة تجاوز الضابط حدود التفتيش مردوداً لما هو مقرر من أنه لا تصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان ، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان التفتيش لهذا السبب فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع حول إجراءات وقواعد دخول الزائرين للمنطقة الأثرية محل الضبط ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها .
5- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إلا أن الحكم قد عرض لدفع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في منطق سائغ ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
6- لما كان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذي جرى وزنه وتحريزه وهـو الذي أُرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله ، وكـان قضاء هـذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أُرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( أفيون ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 37 /1 ، 42/ 1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ ، والبند رقم (9) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمضاف بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن خلا من الأسباب الواجبة للإدانة وصيغ في عبارات غامضة ومبهمة تناقض بعضها بعضاً ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة تلبس ودون أمر من سلطة التحقيق ، وتجاوز ضابط الواقعة حدود التفتيش الذي يفرضه تأمين المناطق السياحية ودون أن يُبيّن الحكم قواعد وإجراءات دخول تلك المناطق مما يبطل ما تلاه من إجراءات ، ورد بردٍ غير سائغ على دفعيه بعدم معقولية الواقعة واختلاف وزن المخدر المضبوط الحاصل بمعرفة النيابة العامة عما أورده تقرير المعمل الكيماوي ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر الأفيون بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعيّن لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن مواطن التناقض بل ساق قوله في هذا الصدد مُرسلاً مُجهلاً ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أثبته الحكم لواقعة الدعوى ورد به على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش أن ضبطه وتفتيشه وما أسفر عنه من إحراز مخدر الأفيون تم حال دخوله المنطقة السياحية بجوار فندق .... ، وخلص إلى أن ما أجراه مأمور الضبط لا يخضع في هذه الحالة لقيود الضبط والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ولا مخالفة فيه للقانون . لما كان ذلك ، وكان ما أجراه الضابط من تفتيش للطاعن عند دخوله إلى منطقة الهرم الأثرية لا يعد عملاً من أعمال التحقيق بل هو إجراء استدلال أو إجراء من إجراءات الضبطية الإدارية لا القضائية ويستند إلى محض الضرورة الإجرائية التي تستهدف تأمين المناطق السياحية والمترددين عليها وما بداخلها من مُنشآت حيوية من حوادث الإرهاب وبناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، ومن ثم لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر التفتيش على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام صح الاستشهاد به على اعتبار أنه ثمرة إجـراء مشروع في ذاتــه ولم ترتكب في سبـيل الحصول عليــه أيــة مخالـفـة ، ويصح بالتالي التعويـل في الإدانـة على ما أسـفر عنـه التفتيش وأقوال الضابط القائم به وكذا تقرير المعامل الكيماوية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة واطرح دفع الطاعن في هذا الشأن فلا وجه للنعي عليه هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان التفتيش بمقولة تجاوز الضابط حدود التفتيش مردوداً لما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان ، وكان الطاعن لم يتمسك ببطلان التفتيش لهذا السبب فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع حول إجراءات وقواعد دخول الزائرين للمنطقة الأثرية محل الضبط ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إلا أن الحكم قد عرض لدفع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في منطق سائغ ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذي جرى وزنه وتحريزه وهو الذي أُرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أُرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق