جلسة 4 من يونيه سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي؛ وحسن داود؛ ومحمود إبراهيم إسماعيل؛ ومصطفى كامل أعضاء.
-----------------
(333)
القضية رقم 790 سنة 23 القضائية
غش البضاعة.
متعهد توريد لبن. عقابه لمجرد كونه هو المتعهد بالتوريد. لا يصح. يجب أن يثبت أنه ورد اللبن مع علمه بغشه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة: الطاعن بأنه مع آخر حكم عليه, عرضا للبيع لبنا مغشوشا بأن أضافا إليه 25% ماء. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1و7و8و9و10 من القانون رقم 8 لسنة 1941 ومحكمة الخانكة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1952 بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة, وذلك عملا بالمواد 2/ 1و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 2و8و9و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941و49/ 3و50 من قانون العقوبات و417/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعين بالشغل ونشر ملخص الحكم في جريدة المصري على نفقته والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مما يقوله الطاعن في طعنه أن المحكمة إذ دانته بجريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه قد أخطأت, ذلك أنه بوصف كونه متعهدا بتوريد المواد الغذائية لبعض المستشفيات والمدارس الحكومية, كان قد اتفق مع المتهم الثاني عاشور محمد راشد الذي حكم عليه بالعقوبة أيضا, على أن يورد هذا الأخير اللبن لمستشفى الجذام بدلا منه في يومي 7و8 من سبتمبر سنة 1951, وذلك بمقتضى عقد مكتوب فإذا كان المتهم المذكور قد غش اللبن الذي ورده بغير علم الطاعن وبغير أن تكون للطاعن مصلحة فيه فهو المسئول وحده عن جريمة الغش دون غيره لأن المسئولية الجنائية شخصية بحتة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن استند فيما استند إلى القول "بأن الثابت من مطالعة الأوراق واعتراف المتهم (الطاعن) أنه متعهد توريد الأغذية بما فيها اللبن للمستعمرة ومن ثم فهو وحده المكلف بتوريدها إليها, وسواء في ذلك أقام هو بنفسه بتوصيل الأغذية إلى المستعمرة أو أنه كلف بعض رجاله بتوصيلها لأنهم إنما يقومون بالتوصيل باعتبارهم ممثلين له وعلى أساس أنهم خدم عنده فهو المسئول أولا وأخيرا عن سلامة الأغذية الموردة وخلوها من الغش لما أسلفنا ولأن التعهد يلزمه قانون بالتأكد من سلامتها ويوجب عليه مناظرتها قبل تقديمها بشخصه أو بواسطة مندوبيه إلى المستعمرة ومن ثم فلا محل للنظر بعين الاعتبار إلى قول المتهم إن عاشور محمد راشد هو الذي قام بالتوريد, لأنه إن صح هذا القول فإن قيامه به لا يعفي المتهم من المسئولية" لما كان ذلك - وكان هذا الذي قاله الحكم لا يصلح أساسا لمساءلة الطاعن جنائيا عن جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه التي لا يكفي فيها أن يكون هو الملتزم بالتوريد بل لابد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون ورد اللبن مع علمه بغشه علما واقعيا فإن الحكم يكون قاصرا متعينا نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهى الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق