الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 أغسطس 2024

الطعن 780 لسنة 23 ق جلسة 1/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 328 ص 903

جلسة أول يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

----------------

(328)
القضية رقم 780 سنة 23 القضائية

استئناف. 

حق المتهم في الاستئناف بالنسبة للدعوى العمومية. مناطه العقوبة وحدها في الحدود المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية. التعويض المقضي به في الدعوى المدنية. لا تأثير له.

---------------
إن الشارع قد أراد من الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية أن يجعل الحق في الاستئناف بالنسبة للدعوى العمومية تابعا للعقوبات وحدها وفي الحدود التي نصت عليها تلك المادة غير متأثر بالتعويض المقضي به في الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام كل من فتحية محمد علي الكومي ومحمد علي عبد الرازق هذه الدعوى مباشرة على عديلة قاسم محمود ووحيد خليل بعريضة مؤرخة يقولان فيها إن عديلة قاسم محمود اعتدت على فتحية محمود علي الكومي بالسب العلني بأن قالت لها "ياشرموطه يا بنت الكلب" وأن وحيد خليل اعتدى عليها كذلك بأن قال لها "اسكتي يا مرات المعرص" وأنه قد أصابهما ضرر من جراء هذا الاعتداء وطلبا معاقبتهما بالمادة 306 من قانون العقوبات كما طلبا القضاء لهما عليهما بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والاتعاب. ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة دفع المتهمان بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بعد الميعاد ومحكمة الجمالية الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا - برفض الدفع المقدم من المتهمين وبقبول الدعوى, ثانيا - بتغريم المتهمة الأولى مائة قرش والمتهم الثاني 300 قرش وإلزامهما بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد والمصاريف المدنية و100 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المتهمان الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 402و403 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل له مع إلزام المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبني الوجه الأول هو أن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تفسير الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات ومن ثم يكون القانون قد حدد حالتين فقط لا يجوز استئنافهما من المتهم على طريق الحصر الأولى إذا صدر الحكم بالغرامة والمصاريف فقط والثانية إذا صدر الحكم بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات, ولما كان الحكم الابتدائي الصادر ضد الطاعنين قد قضى فضلا عن الغرامة المقضي بها ضد الطاعنة الأولى بمائة قرش والثاني بثلثمائة قرش بتعويض قدره قرش صاغ فيكون هذا الحكم جائزا استئنافة طبقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف مخالفا للقانون.
وحيث إن ما يثيره الطاعنان بشأن جواز الاستئناف غير سديد لما بينه الحكم المطعون فيه من تفسير صحيح للفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية التي أراد الشارع منها جعل الحق في الاستئناف بالنسبة للدعوى العمومية تابعا للعقوبات وحدها وفي الحدود التي نصت عليها في تلك المادة ولا يتأثر بالتعويض المقضي به في الدعوى المدنية - لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أنه الطاعنين تمسكا أمام محكمة أول درجة بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على عدم جواز نظر الدعوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بالجريمة بينما أنه مضى على الحادث حتى رفع الدعوى أكثر من ستة أشهر ولكن المحكمة الجزئية قضت برفض الدفع وحكمت بالغرامة والتعويض فيكون الحكم بعد جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل له وللأسباب التي بني عليها قد جاء مخالفا للقانون.
وحيث إنه لما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه صادرا بعدم جواز الاستئناف وكان وجه الطعن واردا على الحكم الابتدائي فإنه لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق