جلسة 26 من مايو سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل , وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
---------------
(326)
القضية رقم 652 سنة 23 القضائية
إجراءات المحاكمة.
الأصل أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة مادام ذلك ممكنا. إدانة المتهم ابتدائيا واستئنافيا دون سماع شهود. بطلان إجراءات المحاكمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن: بأنه أعطى بسوء نية إلى عدلي مرقص جرجس شيكا بمبلغ خمسة وثلاثين جنيها وثلثمائة مليم لا يقابله رصيد وقابل للسحب, وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. فاستأنف المحكوم عليه, كما استأنفته النيابة, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وذلك بوقف تنفيذ الحكم المستأنف لمدة خمس سنوات عملا بالمادتين 55و56 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في إدانته على أقوال المجني عليه في محضر البوليس دون أن تسمع شهادته لا في المحكمة الابتدائية ولا في المحكمة الاستئنافية مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن حكم ابتدائيا واستئنافيا بإدانته دون أن تسمع أي المحكمتين شهودا, ولما كان الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة ومنها سماع الشهود مادام سماعهم ممكنا فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق