الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 أغسطس 2024

الطعن 648 لسنة 23 ق جلسة 26/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 324 ص 892

جلسة 26 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(324)
القضية رقم 648 سنة 23 القضائية

استئناف. 

طلب النيابة معاقبة المتهم بالمادتين 7 و24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952. ذلك يعتبر مطالبة بالحكم بالحد الأدنى المقرر بالمادة 24. الحكم على المتهم بتغريمه مائة قرش. جواز استئناف هذا الحكم عملا بالمادة 402 إجراءات.

-----------------
إذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 7و24 من المرسوم بقانون رقم 74لسنة 1952 فإنها تعتبر بذلك أنها طلبت الحكم عليه بالحد الأدنى المقرر بالمادة 24 وهو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها، فإذا كانت المحكمة مع ذلك قد حكمت على المتهم بغرامة مائة قرش، فهذا الحكم يكون جائزا استئنافه، إذ الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على جواز الاستئناف المرفوع من النيابة عن الأحكام الجنائية الصادرة من المحكمة الجزئية في الجنح في حالة ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة شمس الدين مصطفى علي (المطعون ضده) بأنه لم يخطر عن إيوائه الأجنبي محمد القان في الميعاد المحدد قانونا وطلبت عقابه بالمادتين7و24/ 1 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم مائة قرش. فاستأنفت النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بعدم جوازه. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العمومية تأخذ على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع منها عن الحكم الصادر من محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية بتغريم المطعون ضده 100قرش. ذلك لأن هذا الحكم قد دان الطاعن بمقتضى المادتين 7 و24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 وتنص هذه المادة الأخيرة على أن العقوبة التي يجب تطبيقها لمخالفة المادة السابعة هى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين مما يجعل الاستئناف جائزا بمقتضى المادة 402/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه لما كانت التهمة المسندة إلى المطعون ضده هي أنه في يوم 10 أغسطس سنة 1952 بدائرة قسم الدرب الأحمر لم يخطر عن إيوائه الأجنبي محمد القان في الميعاد القانوني. ولما كانت النيابة العمومية قد طلبت من محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية بجلسة المحاكمة معاقبة المطعون ضده بمقتضى المادتين 7و24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952, وكانت المادة السابعة من هذا المرسوم توجب على مدير الفندق أو المنزل أو أي محل آخر من هذا القبيل, وكذلك على كل من آوى أجنبيا أو أسكنه أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي اسمه وعنوانه وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته, وكانت المادة 24 تنص على معاقبة كل من خالف أحكام المادة السابعة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولما كان الحكم الصادر من محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1952 قد قضى على المطعون ضده بغرامة مقدارها مائة قرش. ولما كانت النيابة إذ طلبت معاقبة المتهم بالمادتين 7و24 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952, فإنها تعتبر بذلك أنها طلبت الحكم عليه بالحد الأدنى, وهو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات تنص على جواز الاستئناف المرفوع من النيابة عن الأحكام الجنائية الصادرة من المحكمة الجزئية في الجنح في حالة ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على الخمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الصادر من محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية بتغريم المطعون ضده 100 قرش يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى للجنح المستأنفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق