جلسة 25 من مايو سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين
مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
-----------------
(320)
القضية رقم 643 سنة 23 القضائية
حجز.
المنازعة
في أصل الدين. لا تأثير لها في المسؤولية عن عرقلة تنفيذ الحجز الموقع من أجل هذا
الدين.
--------------
إن
منازعة الطاعن في أصل الدين المحجوز من أجله لا تأثير لها في مسؤوليته المترتبة
على توقيع الحجز الذي دين بالاشتراك مع الحارس في عرقلة تنفيذه.
-------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العمومية 1 - ...... و2 - .... (الطاعن) بأنهما أولا:
الأول: بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها إداريا لمصلحة الأموال
المقررة إضرارا بها ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها
يوم البيع فاختلسها - وثانيا: المتهم الثاني. أشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع
المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على تبديد المنقولات
المحجوز عليها وسهل له ذلك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة،
وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 - 3 و41 341 من قانون العقوبات ومحكمة الموسكي الجزئية
قضت حضوريا للثاني وغيابيا للأول بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور بالشغل, وذلك
عملا بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات للأول وبالمواد 40/2 - 3 و41 و341 من
ذات القانون للثاني. فاستأنف المحكوم عليه الثاني وحده, ومحكمة مصر الابتدائية قضت
حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت
بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...
إلخ
--------------------
" المحكمة "
وحيث إن حاصل الوجه الأول من وجهي الطعن هو أن الطاعن تمسك أمام
المحكمة بأنه لم يعلن باليوم المحدد للبيع ولم يتسلم صورة من محضر الحجز الموقع
على منقولاته أو يعلن به حتى كان يمكن أن يقال إنه علم علما حقيقيا بيوم البيع،
وبالتالي يتعين عليه تقديم الأشياء المحجوزة طبقا للقانون. وإنما كان اتخاذ جميع
الإجراءات في مواجهة الحارس ..... - فالحكم المطعون فيه إذ دانه متخذا من وجوده
مصادفة بمحل الحجز في يوم البيع قرينة على علمه به يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما كانت التهمة الموجهة إلى الطاعن هي اشتراكه بطريقي
الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول الحارس في تبديد الأشياء المحجوزة - وكان الحكم
المطعون فيه قد استظهر أن المتهم الأول الحارس كان يعلم بيوم البيع، وأنه تعمد عدم
تقديم الأشياء المحجوزة في ذلك اليوم للمكلف ببيعها بقصد عرقلة التنفيذ، وأن
الطاعن شاركه في مقارفة هذا الفعل، ودلل على قيام هذا الاشتراك بأدلة سائغة - لما
كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مؤدى الوجه الثاني هو أن الطاعن دفع بأن عقد الإيجار الخاص
باستئجار المحل يعفيه من دفع العوائد المحجوز على منقولاته من أجلها، وأن الملزم
بها أصلا هو مالك العقار، أي وزارة الأوقاف، ومن ثم، فإن الحجز باطل لوقوعه على
غير مدين، وبغير سبب قانوني - فالحكم المطعون فيه إذ دانه استنادا إلى أن المختلس
يعاقب، ولو كان الحجز مشوبا بالبطلان، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن ما يثيره الطاعن مردود بأن منازعته في أصل الدين المحجوز من
أجله لا تأثير لها على مسئوليته المترتبة على توقيع الحجز الذي دين بالاشتراك مع
الحارس في عرقلة تنفيذه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق