الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024

الطعن 792 لسنة 23 ق جلسة 30/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 366 ص 1049

جلسة 30 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدى, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل أعضاء.

-----------------

(366)
القضية رقم 792 سنة 23 القضائية

(أ) وصف التهمة. 

تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة من إدارة منزل للدعارة إلى الاعتياد على ممارسة الدعارة دون إضافة أفعال جديدة. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) الاعتياد على ممارسة الدعارة. 

إثبات الحكم أن المتهمة اعتادت ارتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم. توافر أركان الجريمة.

----------------
1 - إذا كانت محكمة أول درجة قد دانت الطاعنة بجريمة إدارة مسكنها للدعارة, وكانت المحكمة الاستئنافية قد غيرت الوصف القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة إليها, ودانتها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة, وعاقبتها بعقوبة أخف من التي كان محكوما عليها بها - فإن المحكمة لا تكون قد أخلت في شيء بدفاع الطاعنة.
2 - متى كان الحكم قد أثبت في حق المتهمة أنها اعتادت ارتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم, فإن جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة تكون متوافرة الأركان ولو كانت المحكمة قد استخلصت ذلك من شهادة شخص واحد قال إنه اعتاد التردد عليها لهذا الغرض مقابل ذلك الأجر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أدارت مسكنها محلا للفجور والدعارة, وطلبت عقابها بالمواد 8 و14 و15 من القانون رقم 68 لسنة 1951. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه وغلق مسكنها ومصادرة الأمتعة والأثاثات الموجودة بالمسكن والمبلغ المضبوط وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ, فاستأنفت. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 9/ 3 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به, وبحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في أن الطاعنة اتهمت أصلا بإدارة مسكنها للدعارة وحكم عليها ابتدائيا من أجل ذلك بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة قدرها مائة جنيه, وبالإغلاق والمصادرة, فلما أن استأنفت برأتها المحكمة من هذه التهمة ودانتها بجريمة أخرى هي الاعتياد على ممارسة الدعارة وهي تهمة لم ترفع بها الدعوى فخالفت المحكمة بذلك المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية, وأخلت بدفاع الطاعنة. هذا فضلا عن أن المحكمة قد اعتبرت مجرد ارتكاب الفاحشة مع شخص بعينه ممارسة للدعارة ينطبق عليها نص المادة 9 فقرة ثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1951 في حين أن الدعارة إنما هي ارتكاب الفحشاء مع عدد من الناس بغير تمييز.
وحيث إن محكمة أول درجة دانت الطاعنة بجريمة إدارة مسكنها للدعارة, وقالت في بيان واقعة الدعوى: "إن رجال البوليس قصدوا إلى بيت الطاعنة بعد أن استصدروا إذنا من النيابة بتفتيشه فوجدوا شخصا خارجا منه, أخبرهم أنه ارتكب الفاحشة معها مقابل مبلغ ثلاثين قرشا, وأنه يعرفها منذ أربع سنوات ويتردد عليها لارتكاب الفاحشة, ويدفع لها مثل هذا المبلغ في كل مرة, وعلى أثر ذلك صعدوا إلى البيت وضبطوا الطاعنة وعثروا على مبلغ ثلاثين قرشا فوق البوفيه بإحدى حجرات المنزل, ووجدوا في البيت امرأة أخرى, قالت إن ذلك الشخص اختلى بالطاعنة وعند الاستئناف دفع محامي الطاعنة بأن جريمة إدارة المنزل للدعارة لم يتوافر فيها ركن إعداد البيت لدعارة الغير, وأخذت المحكمة الاستئنافية الطاعنة بالواقعة كما بينها الحكم الابتدائي وقالت بانتفاء هذا الركن ويتحقق أركان الاعتياد على ممارسة الدعارة ودانت الطاعنة بهذه الجريمة الأخيرة. ولما كانت المحكمة الاستئنافية إنما عدلت الوصف القانوني للواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئا من الأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة إليها أمام محكمة أول درجة وعاقبتها بعقوبة أخف من التي كان محكوما عليها بها - لما كان ذلك, فإن المحكمة لا تكون قد أخلت في شيء بدفاع الطاعنة ويكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس. هذا ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعنة أنها اعتادت ارتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم, فإن جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة تكون متوافرة الأركان ولو كانت المحكمة قد استخلصت ذلك من شهادة شخص واحد قال إنه اعتاد التردد عليها لهذا الغرض مقابل ذلك الأجر فإن هذه الوجه من الطعن لذلك لا يكون له أساس, ويكون الطعن برمته على غير أساس في موضوعه, متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق