جلسة 18 من مايو سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.
----------------
(304)
القضية رقم 617 سنة 23 القضائية
تلبس
بإحراز مخدر. صورة واقعة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما أولا: أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بغير مسوغ قانوني. وثانيا: المتهمة الأولى أيضا باعت جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح فيها قانونا بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و35/ 6ب و40و41و45 من القانون 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات دفع المتهمان ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت فيها عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأولى وبمواد الاستعمال بالنسبة للثاني برفض الدفع وبصحة إجراءات الضبط والتفتيش وبحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمها 200 جنيه وبحبس المتهم الثاني ستة شهور مع الشغل والنفاذ وتغريمه 30 جنيها مع مصادرة جميع المضبوطات بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهمان وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمين بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون في استناده إلى دليل باطل وهو ضبط المخدر مع الطاعنين إثر قبض وتفتيش باطلين قام بهما رجل الضبط القضائي دون أن يكون مأذونا له بذلك من السلطة المختصة. وأن الحكم إذ علل ذلك التصرف بأن الطاعنة الأولى كانت في حالة تلبس بالجريمة قد فاته أن حالة التلبس هذه لم تقم إلا بعد دخول الضابط للمسكن في غير الأحوال القانونية وهو أمر ينهى عنه القانون, يضاف إلى ذلك أن الحكم أثبت أن الضابط تلقى واقعة التلبس عن طريق الرواية من أحد الأفراد وأنه لم يشاهد واقعة التلبس بنفسه مما يجعل التفتيش الذي وقع تفتيشا باطلا يتعين معه استبعاد كل دليل مستمد منه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى ثم عرض للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش فقال: "وحيث إن الكونستابل قد شاهد المتهم الثاني وهو يتسلم المخدر من المتهمة الأولى ويضعه في جيبه وإذ كان من مأموري الضبطية القضائية فيكون قد شاهد الجريمة في حالة تلبس فإذا ما أبلغ زميله ضابط البوليس بذلك وهو أيضا من رجال الضبطية القضائية, فلا شك أن المخدر إذا ما ضبط تبعا لذلك يكون قد ضبط مع هذا المتهم وهو في حالة تلبس. وفضلا عن ذلك فإن إبلاغ الكونستابل للضابط مشاهدته المتهمة الأولى تسلم المخدر للمتهم الثاني يسبغ على هذه الواقعة وصفا آخر هو اشتراك المتهم الثاني مع المتهمة الأولى في الجريمة ولا شك أن أحكام النقض قد استقرت على أنه يجوز القبض وتفتيش شريك المتهم في جريمة متلبس بها ويكون القبض والتفتيش قد وقعا في نطاق قانوني سليم". ولما كان ما قاله الحكم المطعون فيه من ذلك تتحقق به حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر - تلك الحالة التي شوهدت - خلافا لما تدعيه الطاعنة الأولى - بمنأى عن مسكنها فإن ضبط المخدر مع الطاعنين نتيجة تفتيش وقع عليهما من ضابط البوليس والكونستابل الممتاز وهما من رجال الضبط القضائي بحكم القانون ولو بغير ندب من السلطة المختصة يكون صحيحا ويصح الاستناد إليه في إدانتهما.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق