الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 أغسطس 2024

الطعن 623 لسنة 23 ق جلسة 19/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 312 ص 861

جلسة 19 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

------------------

(312)
القضية رقم 623 سنة 23 القضائية

(أ) تموين. 

الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر. معاقب عليه لذاته بصرف النظر عما إذا كان المطلوب منه سعرا أزيد من السعر المقرر أم لا.
(ب) تموين. 

إعلان جدول الأسعار التي تعينها لجنة التسعيرة. متروك للمحافظ أو المدير العمل على تحقيقه.

-----------------
1 - إذا كانت التهمة المسندة إلى الطاعن هي امتناعه عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر, فهذا الامتناع معاقب عليه في ذاته سواء أكان مقصودا به طلب سعر يزيد على السعر المحدد أم لم يكن.
2 - إن المادة الثانية من القانون رقم 163 لسنة 1950 إذ نصت في الفقرة الثالثة منها على أن يعلن المحافظ أو المدير جدول الأسعار التي تعينها اللجنة, في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع وأن يكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار المحافظ أو المدير, لم توجب نشر قرارات المدير في هذا الشأن في الجريدة الرسمية, كما هى الحال في القوانين والقرارات المكملة أو المنفذة لها لأن القرارات موضوع الطعن ذات صبغة موقوتة فوق كونها محلية, مما خول المدير أو المحافظ, بمقتضى القانون رقم 163 لسنة 1950 - إصدار ما يراه كفيلا بتحقيق إذاعتها على ساكني المديرية أو المحافظة مراعيا في ذلك ظروف كل إقليم وحدد لها يوما معينا من كل أسبوع لكي يترقبها كل ذي شأن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: امتنع عن بيع سلعة مسعرة "لحوم" بالسعر المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1و2و9و14و16و17 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 ومحكمة بندر الفيوم الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100ج وأمرت بالمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل تجارة المتهم لمدة سنة على نفقته وأعفته من المصاريف. استأنف المتهم والنيابة. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول من طعنه إن المحكمة أخطأت في فهم حقيقة الواقعة فقالت في آخر حكمها المطعون فيه إن المتهم لم ينكر في أقواله بمحضر البوليس علمه بالسعر الجبري وتحديده من الجهات المختصة في حين أن التهمة هي امتناعه عن البيع وترتب على هذا الخطأ في الفهم أنها رفضت دفاع الطاعن ويضيف أن جدول الأسعار لم يعلن عنه في مديرية الفيوم طبقا لما يقتضيه القانون 163 سنة 1950 فإن هذا القانون ينص على أن المحافظ أو المدير يعلن جدول الأسعار التي تعينها اللجنة في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار المدير أو المحافظ ومن ثم كان قرار المدير أو المحافظ بتعيين الكيفية التي يعلن بها عن جدول الأسعار مكملا للقانون ويجب إعلانه في الجريدة الرسمية فإذا لم يتم هذا الإجراء فلا يكون هناك جدول أسعار إذ لا يكفي أن يسمع التاجر بالأسعار عن طريق الإشاعة.
ومن حيث إن الوجه الأول مردود بأن التهمة المسندة إلى الطاعن والتي دانه فيها الحكم هي امتناعه عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر وهذا الامتناع معاقب عليه في ذاته سواء أكان أو لم يكن مقصودا به طلب سعر يزيد عن السعر المحدد وأما عن نشر قرار المدير الخاص بكفيفة إذاعة الأسعار فإن المادة الثانية من القانون رقم 163 سنة 1950 إذ نصت في الفقرة الثالثة منها على أن يعلن المحافظ أو المدير جدول الأسعار التي تعينها اللجنة في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع وأن يكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار المحافظ أو المدير لم توجب نشر قرارات المدير في هذا الشأن في الجريدة الرسمية كشأن القوانين والقرارات المكملة أو المنفذة لها لأن القرارات موضوع الطعن ذات صبغة موقوتة فوق كونها محلية ولهذا فإن القانون رقم 163 سنة 1950 قد خول المدير أو المحافظ إصدار ما يراه كفيلا بتحقيق إذاعة تلك الجداول على ساكني المديرية أو المحافظة مراعيا في ذلك ظروف كل إقليم وحدد لها يوما معينا من كل أسبوع لكي يترقبها كل ذي شأن كما استظهر الحكم من أقوال الطاعن في التحقيقات علمه بجدول الأسعار - لما كان ذلك, وكان باقي ما أثاره الطاعن في طعنه لا يعدو الجدل في وقائع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق