الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 أغسطس 2024

الطعن 825 لسنة 23 ق جلسة 19/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 314 ص 867

جلسة 19 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

-----------------

(314)
القضية رقم 825 سنة 23 القضائية

نقض. 

التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. ما يشترط لامتداد الميعاد بعد الثمانية عشر يوما المقررة بالمادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية.

-----------------
إن المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط لامتداد ميعاد الطعن بعد الثمانية عشر يوما أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم ختم الحكم في الثمانية الأيام التالية لصدوره, وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 يناير سنة 1953 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 13 من الشهر المذكور, وقدم شهادة من قلم الكتاب تثبت عدم إيداع الحكم مختوما في 3 فبراير سنة 1953, أي بعد انتهاء الثمانية عشر يوما المحددة بالقانون للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب - فإن هذه الشهادة لا تكون مجدية في امتداد الميعاد ويكون الطعن غير مقبول شكلا ولا يلتفت إلى الأسباب المقدمة بعد الميعاد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه شرع في قتل محمد سالم الدفراوي عمدا بأن طعنه بسكين عدة طعنات في جسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45, 46, 234/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك, ومحكمة جنايات دمنهور قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 7 من قانون العقوبات بحبس المتهم الشحات سالم الدفراوي سنتين مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12 يناير سنة 1953 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 13 من الشهر المذكور, وقدم شهادة من قلم الكتاب تثبت عدم إيداع الحكم مختوما في 3 فبراير سنة 1953 أي بعد انتهاء الثمانية عشر يوما المحددة بالقانون للتقرير بالطعن وتقديم أسبابه. ولما كانت المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط لامتداد ميعاد الطعن بعد الثمانية عشر يوما أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم ختم الحكم في الثمانية الأيام التالية لصدوره, فإن الشهادة المقدمة من الطاعن بعد انقضاء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب لا تكون مجدية في امتداد الميعاد؛ ولذا فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا ولا يلتفت إلى الأسباب المقدمة بعد الميعاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق