جلسة 25 من مايو سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
-----------------
(316)
القضية رقم 628 سنة 23 القضائية
تنظيم. حكم. تسبيبه.
صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم. ترتب آثاره المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 على المباني الواقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل. الحكم ببراءة المتهم بترميم واجهة منزله دون بيان ما إذا كان البناء واقعا على جانب طريق عام أو داخلا في طريق مزمع إنشاؤه. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية دسوقي وهبه (المطعون ضده) بأنه: قام بترميم واجهة منزله البارز عن خط التنظيم قبل الحصول على رخصة من السلطة القائمة بأعمال التنظيم, وطلبت عقابه بالمواد 1و11/ 1و14و15 من ديكريتو التنظيم الصادر في 26 أغسطس سنة 1889 و395 من قانون العقوبات. ومحكمة منفلوط الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت النيابة, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المتهم بناء على أنه لم يصدر مرسوم بنزع ملكية المنزل الذي قام بترميم واجهته, مع أن أعمال البناء والتقوية في الأملاك الواقعة خارج خط التنظيم المعتمد وعلى جانب طريق عام موجود بالفعل هي مما تنطبق عليه المادتان الأولى والحادية عشرة من ديكريتو التنظيم الصادر بتاريخ 26 أغسطس سنة 1889.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهم قد أسس ذلك على أن له بوصف كونه مالكا الحق في تقوية وترميم بناء منزله الخارج عن خط التنظيم الذي صدر مرسوم باعتماده ما دامت ملكيته لم تنزع بعد. ولما كان صدور مرسوم باعتماد خط التنظيم تترتب عليه - طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - آثاره المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889, فلا يجوز للمالك إجراء تقوية أو ترميم في المباني البارزة عن خط التنظيم إذا كانت هذه المباني واقعة على جانب طريق عام موجود بالفعل, أما إذا كان خط التنظيم معتمدا لإنشاء طريق غير موجود من قبل, فإن صدور مرسوم بخط التنظيم في هذه الحالة لا يقيد حريمة ملاك المباني المقرر إدخالها في الطريق المزمع إنشاؤه إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكيتهم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة تأسيسا على أنه لم يصدر مرسوم بنزع الملكية دون أن يمحص الواقعة أو يبين ما إذا كان البناء موضوع المخالفة يقع على جانب طريق عام فإن الحكم يكون قاصرا ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق