الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2024

القضية 43 لسنة 20 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 32 ص 208

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (32)
القضية رقم 43 لسنة 20 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
2 - دعوى دستورية "محكمة الموضوع: استمرارها في نظر الدعوى".
لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي استمرت في نظر الدعوى بعد أن تبين لها سبق القضاء بعدم دستورية النص الذي صرحت برفع الدعوى الدستورية طعناً عليه.

-----------------
1 - حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن تناولت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، والمتعلقة بمدى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر، بحكمها الصادر بجلسة 15/ 11/ 1997 في الدعوى رقم 124 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكذا حكمها الصادر بذات الجلسة في الدعوى رقم 133 لسنة 18 قضائية "دستورية" وقضيا بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر الحكمان بالجريدة الرسمية بعددها رقم (48) بتاريخ 27/ 11/ 1997، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، القضاء السابق للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش - أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة المتعلقة بذات النص.
2 - لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي استمرت في نظر المعارضة واستئنافها والفصل فيها، ولم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية الماثلة، بعد أن غدت تلك الدعوى - لما تقدم - غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.


الإجراءات

بتاريخ 24 من فبراير سنة 1998 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعيين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 5447 لسنة 1997 جنح الدقي، متهمة إياهما بأنهما في يوم 30/ 6/ 1997 بدائرة قسم الدقي باعا شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات، ولم يدونا باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة بالسلعة، وطلبت معاقبتهما بالمواد (1، 2/ 1، 7/ 1) من القانون رقم 48 لسنة 1941، والمادتين (3، 5/ 1) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، والمادتين (4، 5) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات، وبجلسة 10/ 11/ 1997 قضت المحكمة غيابياً بحبس كل من المدعيين سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر في جريدتين رسميتين، وقد عارض المدعيان في هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفعا بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة، وبجلسة 2/ 3/ 1998 قررت محكمة جنح الدقي وقف السير في المعارضة لحين الفصل في الدعوى الدستورية، إلا أنها عاودت نظر المعارضة وقضت فيها بجلسة 1/ 1/ 2000 باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المعارضين الجلسة المحددة لنظرها، فاستأنف المدعي الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 13453 لسنة 2001 جنح مستأنف، أمام محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، التي استمرت في نظر الاستئناف بعد أن تبين لها أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية بشأن النص المشار إليه، وبجلسة 29/ 5/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المدعي الأول خمسة آلاف جنيه والمصادرة والنشر في جريدتين رسميتين، على حين استأنف المدعي الثاني الحكم الصادر في المعارضة سالف الذكر أمام ذات المحكمة، وقيد استئنافه برقم 9299 لسنة 2002 جنح مستأنف شمال الجيزة، وبجلسة 19/ 6/ 2002 قضت المحكمة غيابياً بسقوط الاستئناف.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن تناولت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، والمتعلقة بمدى دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر، بحكمها الصادر بجلسة 15/ 11/ 1997 في الدعوى رقم 124 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكذا حكمها الصادر بذات الجلسة في الدعوى رقم 133 لسنة 18 قضائية "دستورية" وقضيا بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر الحكمان بالجريدة الرسمية بعددها رقم (48) بتاريخ 27/ 11/ 1997، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، وعلى ذلك فلا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي استمرت في نظر المعارضة واستئنافها والفصل فيها، ولم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية الماثلة، بعد أن غدت تلك الدعوى - لما تقدم - غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قرار هيئة الدواء المصرية 153 لسنة 2024 بإضافة مادة إلى القسم الثاني من الجدول (1) الملحق بقانون المخدرات

الوقائع المصرية - العدد 90 - في 22 أبريل سنة 2024

رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وتعديلاته ؛
وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 ؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971 ؛
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988؛
وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية ؛
وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 ؛
وعلى توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلى وزارتى العدل والداخلية وهيئة الدواء المصرية ، المنعقدة بتاريخ 31/ 1/ 2024 ؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تضاف المادة الآتية ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها ، وأملاح جميع ما سبق ، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوى على أي مما سبق ، وبأي نسبة كانت ، إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمستبدل بموجب القرار رقم 600
لسنة 2023 المشار إليه :
م المادة الاسم العلمى والوصف
0134 حمض جاما-هيدروكسى بيوتيرك GHB Gamma-Hydroxybutyric acid

 

مادة رقم 2 (معدلة باستدراك - تصحيح خطأ رقم 153 لسنة 2024 المنشور بتاريخ 8 يونية سنة 2024)

تضاف المواد الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ، وأملاح جميع ما سبق ، إلى القسم الثالث من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023 المشار إليه .
م المادة الاسم العلمى والوصف
048 جاما-بيوتيرولاكتون Gama Butyrolactone GBL Oxolan - 2 - one
049 1 . 4 بيوتانديول 1.4 - Butanediol (BD) Butane - 1.4 - diol

 

مادة رقم 3

تحذف المادة الآتية وأملاحها ونظائرها وإستراتها وإيثراتها ، وأملاح جميع ما سبق، من القسم الثالث من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023 المشار إليه :
م المادة الاسم العلمى والوصف
036 حمض جاما - هيدروكسى بيوتيرك أسيد GHB Gamma-Hydroxybutyric acid


مادة رقم 4

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل من يخالفه من أحكامه .
تحريرًا فى 24/ 3/ 2024
رئيس هيئة الدواء المصرية
د. على الغمراوى

الطعن 32337 لسنة 83 ق جلسة 1 / 6 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( د )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد حافظ " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مدحت دغيم عبد الحميد دياب ، محمد أنيس ، زكريا أبو الفتوح ، نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرحان. وأمين السر السيد / أشرف سليمان.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 9 من شوال سنة 1441 ه الموافق 1 من يونيه لسنة 2020 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 32337 لسنة 83 القضائية.
------------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- مصطفي أحمد مهدي أحمد (طاعن) 2- طارق احمد مهدي أحمد في قضية الجناية رقم 14295 بسنة 2006 قسم أسوان (والمقيدة برقم ۳۹۳ لسنة ۲۰۰6 کلي أسوان)
بأنهما في يوم 31 من مايو لسنة 2006 بدائرة قسم أسوان - محافظة أسوان:
- قتلا المجني عليه/ عبد الصبور محمود صيام عمداً بأن ضربه المتهم الأول بأداة (خنجر) في أماكن متفرقة من جسده بينما وقف المتهم الثاني على مسرح الحادث يشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الأول:
أحرز سلاحاً أبيض (خنجر) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعي ورثة المجني عليه مدنيا بمبلغ ۲۰۰۱ جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوریاً بجلسة 14 من مايو لسنة ۲۰۰۷ وعملاً بالمادة 234 /1 من قانون العقوبات والمادتين 1/۱، 25 مکرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (۳) من الجدول رقم (1) الملحق والمواد ۹5، ۱۱۲، 122/1 من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹6 بشأن الطفل مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة مصطفي أحمد مهدي أحمد بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط. وأمرت بإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. ثانياً: ببراءة طارق أحمد مهدي أحمد عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه مصطفي أحمد مهدي أحمد في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم ۳۰۱5۱ لسنة ۷۷ ق.
وبجلسة ۱۲ من نوفمبر سنة ۲۰۱۱ قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بقبول الطعن شكلاَ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسوان لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة بهينة مغايرة قضت حضوریاً بجلسة 18 من يونيه لسنة ۲۰۱۳ وعملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات والمادتين ۱/۱، ۲5 مکرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (3) من الجدول رقم (۱) الملحق بذلك القانون والمواد ۹5، ۱۱۲، 122/1 من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 بشأن الطفل مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات، بمعاقبة مصطفي أحمد مهدي أحمد بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمتين المسندتين إليه وأمرت بمصادرة الخنجر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه - بوكيل عنه من قلم الكتاب - في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.
وبتاريخ 7 من يوليه لسنة ۲۰۱۳ قرر الأستاذ أدهم محمد أحمد القاضي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه.
وبتاريخ 17 من أغسطس لسنة ۲۰۱۳ - اليوم الستين - أودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه موقع عليها من الأستاذ محمد أحمد القاضي المحامي.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

----------------
" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
ومن حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد واحراز سلاح أبيض دون مسوغ. قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه صدر من محكمة غير مختصة بالحكم في الدعوى بالمخالفة للمادة 122 من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹6 بشأن الطفل. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المشرع استثنى من الأصل العام في المادة 122/2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الاختصاص المنوط بمحكمة الجنايات بمحاكمة الطفل في حالة المساهمة الجنائية في الجريمة مع البالغين إذا جاوز سن الحدث الخامسة عشر من عمره وقت ارتكاب الجريمة والغرض في هذا الاستثناء هو وجود ارتباط بين إجرام الطفل وإجرام البالغ في الواقعة محل الحاكمة والحكمة من ذلك منع التضارب بين الأحكام التي تصدر من محكمة الجنايات في محاكمة البالغين وتلك التي تصدر من محكمة الأحداث في محاكمة الأحداث في جريمة واحدة ساهم فيها الطرفان غير أن هذا الاستثناء مشروط بتوافر المقتضى في رفع الدعوى الجنائية على الحدث ومن أسهم في الجريمة معه من غير الأحداث، فلا ينطبق هذا الاستثناء إذ ما قدم الحدث وحده إلى محكمة الجنايات إذ أن مثول الحدث بمفرده ومحاكمته أمام محكمة الجنايات يتنافى مع قصد المشرع من تشريع هذا الاستثناء ويعصف بمبادئ العدالة الجنائية وضوابط المعاملة الجنائية للطفل التي رسم المشرع أبعادها وحدد نطاقها. لما كان ما تقدم، وكان يبين من الادعاء الماثل أن التلازم والارتباط بين المتهمين الحدث والبالغ قد انفصم عراهما بصدور حكم بالبراءة على المتهم الثاني - البالغ - ويبين من مطالعة الإفادة الواردة من النيابة المختصة أن الحكم آنف الذكر قد أضحى باتاً بعدم طعن النيابة عليه بالنقض في الميعاد المقرر. ومن ثم فإن مثول المتهم الحدث - الطاعن - بمفرده أمام محكمة الجنايات لا يستقيم مع الحكمة من تقرير هذا الاستثناء الوارد بالمادة ۱۲۲ آنفة البيان ويتأبی مع حكمة المشرع التي تبناها من تخصيص محكمة للأحداث بحسبانها القاضي الطبيعي في محاكمة الطفل عند ارتكابه الجرائم أو عند تعرضه للانحراف، وإذ انتفي المقتضى في محاكمة الطاعن أمام محكمة الجنايات بحسبانه حدثاً مع انتهاء المساهمة الجنائية لغيره من البالغ بحكم قضى بالبراءة حاز قوة الأمر المقضي فإنه أصبح لا مناص من إحالة المتهم الطفل - الطاعن - إلى محكمة الطفل المختصة حتى لا يحرم الطاعن من مبدأ التقاضي على درجتين إعمالاً للقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹۹ المعدل بالقانون رقم ۱۲۹ لسنة ۲۰۰۸ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة الطفل المختصة بغير حاجة للبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الطفل المختصة.

القضية 2 لسنة 19 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 31 ص 204

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (31)
القضية رقم 2 لسنة 19 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي قضى فيها.

----------------
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، المتعلقة بمدى دستورية ما نصت عليه المادة (2/ 1) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 من أنه "وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك" بحكمها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 135 لسنة 19 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 7 من يناير سنة 1997 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (2/ 2) من القانون رقم 281 لسنة 1994 (وصحتها المادة 2/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994) فيما نصت عليه من أنه "وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 14756 لسنة 1995 جنح مركز المنصورة، متهمة إياه بأنه في يوم 14/ 9/ 1995 بدائرة مركز المنصورة باع وعرض شيئاً من أغذية الإنسان (زيت طعام) غير صالح للاستهلاك الآدمي، وطلبت معاقبته - بعد تعديلها للقيد والوصف أثناء المحاكمة - بالمادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، المتعلقة بمدى دستورية ما نصت عليه المادة (2/ 1) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 من أنه "وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك" بحكمها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 135 لسنة 19 قضائية "دستورية" القاضي برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 105 لسنة 25 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 30 ص 200

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (30)
القضية رقم 105 لسنة 25 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

-----------------
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المار ذكره، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنف البيان، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون سالف البيان والقضاء بدستوريته - ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد؛ فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ السادس من مارس سنة 2003 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من أن بقاء ابنة المستأجر الأصلي المتزوجة مع والدها بالعين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك، شرط لامتداد عقد الإيجار إليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم من الرابع إلى السادس، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 14574 لسنة 1999 إيجارات جنوب القاهرة، ضد المدعية في الدعوى الماثلة، ابتغاء الحكم بإخلائها من الشقة التي كان يستأجرها مورثها بعقد إيجار مؤرخ 28/ 5/ 1971 والذي ترك العين وأقام ببلدته بمحافظة قنا حتى وافته المنية، فأقامت المدعية بها دون سند، بعد أن كانت قد تخلت عنها وسكنت بمسكن الزوجية بمحافظة قنا، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى سالفة الذكر. وبجلسة 16/ 1/ 2003 دفعت المدعى عليها في الدعوى الموضوعية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 آنف البيان، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لها بإقامة دعواها الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، ومبدأ التضامن الاجتماعي، ومبدأ حرية التعاقد، فضلاً عن انتهاكه الحماية التي كفلها الدستور للأسرة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المار ذكره، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنف البيان، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون سالف البيان والقضاء بدستوريته - ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد؛ فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 117 لسنة 24 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 29 ص 195

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (29)
القضية رقم 117 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "أوضاع إجرائية - ميعاد - فواته - عدم قبول الدعوى".
الأوضاع الإجرائية أمام هذه المحكمة، سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أو ميعاد رفعها، تعتبر من النظام العام - ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرض المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتمياً.

----------------
وحيث إن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفي الموعد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع - في غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع المبدى من المدعي بعدم دستورية النص المشار إليه سلفاً وقررت بجلسة 2/ 12/ 2001 التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية - فأقام دعواه الراهنة بتاريخ 1/ 4/ 2002 أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التصريح له بإقامتها - فإنها تكون قد أقيمت بعد انقضاء المهلة المقررة قانوناً لرفعها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.


الإجراءات

بتاريخ الأول من شهر إبريل سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم دستورية المادة (221) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فيما تضمنته من عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مبنية على خطأ في تطبيق القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الرابع (في الدعوى الماثلة) كان قد أقام الدعوى رقم 178 لسنة 1999 أمام محكمة عمال كلي إدفو ضد المدعي، طالباً أن يؤدي له المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها حتى تاريخ إنهاء خدمته. حكمت محكمة أول درجة بأحقيته في ذلك، ولم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى المدعي بصفته فطعن عليه بالاستئناف رقم 396 لسنة 20 ق أمام محكمة استئناف قنا، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية المادة (221) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 فيما تضمنته من عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مبنية على خطأ في تطبيق القانون، لما ارتآه من مخالفتها للمواد 32، 34، 40، 64، 65، 165، 166 من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقررت بجلسة 2/ 12/ 2001 التأجيل لجلسة 5/ 2/ 2002 والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة المحددة طلب المدعي أجلاً لاستكمال إجراءات الطعن فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/ 4/ 2002 لذات القرار، فأقام المدعي دعواه الراهنة بتاريخ 1/ 4/ 2002.
وحيث إن البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على أن: "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: أ - ..... ب - إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث إن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفي الموعد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع - في غضون هذا الحد الأقصى - هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع المبدى من المدعي بعدم دستورية النص المشار إليه سلفاً وقررت بجلسة 2/ 12/ 2001 التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية - فأقام دعواه الراهنة بتاريخ 1/ 4/ 2002 أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التصريح له بإقامتها - فإنها تكون قد أقيمت بعد انقضاء المهلة المقررة قانوناً لرفعها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 14 لسنة 24 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 5 ص 2770

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (5)
القضية رقم 14 لسنة 24 قضائية "تنازع"

1 - دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها".
مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص - طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها.
2 - دعوى تنازع الاختصاص "عدم تقديم دليل التمسك - عدم قبول".
عدم إرفاق الأوراق الدالة على أن كلاً من جهتي القضاء المتنازعتين قد قضت باختصاصها بالفصل في المنازعة المطروحة أمامها أو مضت في نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها ويستتبع عدم قبول الدعوى.

------------------
1 - حيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص - طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
2 - المدعي لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة، وفقاً لحكم المادتين (31، 34) من قانون المحكمة المشار إليه، ما يدل على أن أياً من جهتي القضاء المدني أو الإداري أو مجلس التأديب الاستئناف بوزارة التعليم العالي - أياً كان الرأي فيما إذا كان يعتبر هيئة ذات اختصاص قضائي من عدمه - قد تمسك باختصاصه بالفصل في المنازعة المطروحة أمامه، أو مضى في نظرها بما يفيد عدم تخليه عنها حتى يمكن القول بتمسك كل من هذه الجهات باختصاصه، الأمر الذي يترتب عليه انتفاء قيام تنازع إيجابي على الاختصاص بين الجهات المذكورة يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من يونيه سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الفصل في تنازع الاختصاص الناشب بين المجلس الاستئنافي بوزارة التعليم العالي ومحكمة أسوان الابتدائية (دائرة كلي عمال) في الدعوى رقم 131 لسنة 2002، والمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9873 لسنة 47 قضائية، وتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى.
وقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن مجلس التأديب الابتدائي للعاملين بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان، أصدر بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 6/ 2001 قراراً في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2000 بفصل السيد/ عادل عبد الستار هميمي الموظف بالمعهد جزاء له عما نسب إليه من مخالفات إدارية، فاستأنف المدعي هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي بوزارة التعليم العالي، كما طعن على ذات القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 9873 لسنة 47 قضائية بتاريخ 21/ 7/ 2001، ثم قام بالطعن عليه بتاريخ 31/ 3/ 2002 أمام محكمة أسوان الابتدائية بالدعوى رقم 131 لسنة 2002 مدني كلي عمال أسوان، وإذ ارتأى المدعي أن هذه الطعون جميعها عن موضوع واحد بين نفس الخصوم ومتداولة أمام الجهات القضائية المشار إليها ولم تتخل أي منها عن نظرها، فإن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين هذه الجهات ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظر هذا الموضوع.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص - طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إن المدعي لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة، وفقاً لحكم المادتين (31، 34) من قانون المحكمة المشار إليه، ما يدل على أن أياً من جهتي القضاء المدني أو الإداري أو مجلس التأديب الاستئنافي بوزارة التعليم العالي - أياً كان الرأي فيما إذا كان يعتبر هيئة ذات اختصاص قضائي من عدمه - قد تمسك باختصاصه بالفصل في المنازعة المطروحة أمامه، أو مضى في نظرها بما يفيد عدم تخليه عنها حتى يمكن القول بتمسك كل من هذه الجهات باختصاصه، الأمر الذي يترتب عليه انتفاء قيام تنازع إيجابي على الاختصاص بين الجهات المذكورة يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 18 لسنة 23 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 4 ص 2763

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (4)
القضية رقم 18 لسنة 23 قضائية "تنازع"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مناطه: أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي بسبب الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
2 - ملكية "اختصاص جهة القضاء العادي بنظر منازعتها - قضاء عسكري".
الفصل في المنازعات المتعلقة بتحقيق الملكية وإثباتها أو انتفائها يدخل ابتداءً في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية، وليس في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ما يعقد للقضاء العسكري اختصاصاً مزاحماً للقضاء العادي في هذا الشأن.

------------------
1 - حيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة مرسى مطروح الابتدائية قد اعتدت بحكمها الصادر في الدعوى رقم 12 لسنة 1992 مدني بعقد الهبة الصادر من المدعيين للقوات المسلحة وقضت برفض دعواهما ببطلان هذا العقد، كما أن محكمة مرسى مطروح الجزئية حين قضت بحكمها الصادر في الدعوى رقم 62 لسنة 1997 مدني تنفيذ مطروح بعدم الاعتداد بما تم من تنفيذ حكم القضاء العسكري الصادر في القضية رقم 83 لسنة 1996 جنايات عسكرية مطروح، قد أسست قضاءها على ما ثبت لها من عدم ملكية القوات المسلحة لأرض النزاع، وقد أصبح هذان الحكمان - حسبما يبين من الشهادة الصادرة من محكمة استئناف إسكندرية بتاريخ 14/ 7/ 2001 والشهادة الصادرة من محكمة مرسى مطروح بتاريخ 30/ 10/ 2001 والمودعتين بالأوراق - نهائيين بعدم استئنافهما وذلك في حين أن حكم المحكمة العسكرية العليا أسس قضاءه في الدعوى رقم 83 لسنة 1996 جنايات عسكرية مطروح بحبس المدعيين وإلزامهما برد العقار المغتصب موضوع الدعوى للقوات المسلحة، إلى ما ثبت لدى المحكمة من أنهما تعديا على أرض فضاء مملوكة للقوات المسلحة وانتفعا بها ببيع جزء منها وهبة جزء آخر، ومن ثم فإن حكمي القضاء المدني يكونان قد تصادما مع حكم القضاء العسكري، بحيث يتعذر اجتماع تنفيذهما مع الحكم الأخير، وبالتالي فإن مناط التناقض يكون متحققاً.
2 - من المقرر أن الفصل في المنازعات المتعلقة بتحقيق الملكية وإثباتها أو انتفائها يدخل ابتداءً في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية، وليس في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ما يعقد للقضاء العسكري اختصاصاً مزاحماً للقضاء العادي في هذا الشأن.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من نوفمبر سنة 2001 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بالاعتداد بحكمي جهة القضاء المدني الصادر أولهما في الدعوى رقم 12 لسنة 1992 مدني كلي مطروح، وثانيهما في الدعوى رقم 62 لسنة 1997 مدني تنفيذ مطروح، دون الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا في الجناية رقم 83 لسنة 1996 جنايات عسكرية مطروح، مع الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه لحين الفصل في النزاع.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبالعرض على السيد المستشار رئيس المحكمة أمر برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي الأول كان قد اشترى من السيد/ عوض ختال علواني قطعتي أرض فضاء بناحية عزبة الأفراد بمحافظة مطروح، كما قام المدعي الثاني وإخوته بشراء قطعة أرض بذات الناحية وتم إشهار عقدي البيع الأول تحت رقم 89 لسنة 1983 والثاني تحت رقم 68 لسنة 1986، وإذ قامت القوات المسلحة بوضع يدها على الأراضي محل عقدي البيع المذكورين، فقد ثار نزاع بينها وبين المدعيين انتهى بقيام الأخيرين بإبرام عقد هبة للقوات المسلحة عن مساحة 14500 م2 من الأرض المذكورة مقابل تخليها عن باقي المساحة وأشهر هذا العقد تحت رقم 31 لسنة 1989، إلا أنه إزاء قيام القوات المسلحة سنة 1992 بالإعلان عن بيع جزء من قطعة الأرض الموهوبة لها فقد بادر المدعيان برفع الدعوى رقم 12 لسنة 1992 مدني أمام محكمة مرسى مطروح الابتدائية بطلب بطلان عقد الهبة المشار إليه حيث قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ أعدت هيئة الرقابة الإدارية تقريراً انتهت فيه إلى أن العقد سند ملكية البائع للمدعيين مزور فقد تمت إحالتهما للمحكمة العسكرية العليا بالقضية رقم 83 لسنة 1996 جنايات عسكرية بتهمة استعمال محرر مزور لشهر عقدي البيع رقمي 89 لسنة 1983 و68 لسنة 1986 وعقد الهبة رقم 31 لسنة 1989، حيث قضت المحكمة في أول الأمر ببراءتهما، إلا أن هذا الحكم لم يتم التصديق عليه، وأعيدت محاكمتهما فقضت المحكمة بجلسة 15/ 10/ 1997 بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامهما برد العقار المغتصب للقوات المسلحة ومصادرة المحرر المزور. وعند قيام القوات المسلحة بتنفيذ الحكم الأخير باسترداد قطعة الأرض محل النزاع عارض بنك فيصل الإسلامي - بصفته مالكاً لحصة من هذه الأرض بطريق الشراء من المدعي الأول - وأقام الدعوى رقم 62 لسنة 1997 تنفيذ مطروح أمام محكمة مرسى مطروح الجزئية التي قضت بجلسة 28/ 6/ 2001 في منازعة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالتنفيذ الذي تم من قبل القوات المسلحة.
وحيث ارتأى المدعيان أن ثمة تناقضاً بين حكم القضاء العسكري الذي أثبت ملكية أرض النزاع للقوات المسلحة وأبطل العقود أرقام 89 لسنة 1983 و68 لسنة 1986 و31 لسنة 1989 لابتنائها على عقد مزور، وحكمي القضاء العادي بصحة الهبة الصادرة من المدعيين إلى القوات المسلحة، وبعدم الاعتداد بالتنفيذ الذي تم، فقد أقاما الدعوى الماثلة بغية فض هذا التناقض.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة مرسى مطروح الابتدائية قد اعتدت بحكمها الصادر في الدعوى رقم 12 لسنة 1992 مدني بعقد الهبة الصادر من المدعيين للقوات المسلحة وقضت برفض دعواهما ببطلان هذا العقد، كما أن محكمة مرسى مطروح الجزئية حين قضت بحكمها الصادر في الدعوى رقم 62 لسنة 1997 مدني تنفيذ مطروح بعدم الاعتداد بما تم من تنفيذ حكم القضاء العسكري الصادر في القضية رقم 83 لسنة 1996 جنايات عسكرية مطروح، قد أسست قضاءها على ما ثبت لها من عدم ملكية القوات المسلحة لأرض النزاع، وقد أصبح هذان الحكمان - حسبما يبين من الشهادة الصادرة من محكمة استئناف إسكندرية بتاريخ 14/ 7/ 2001 والشهادة الصادرة من محكمة مرسى مطروح بتاريخ 30/ 10/ 2001 والمودعتين بالأوراق - نهائيين بعدم استئنافهما وذلك في حين أن حكم المحكمة العسكرية العليا أسس قضاءه في الدعوى رقم 83 لسنة 1996 جنايات عسكرية مطروح بحبس المدعيين وإلزامهما برد العقار المغتصب موضوع الدعوى للقوات المسلحة، إلى ما ثبت لدى المحكمة من أنهما تعديا على أرض فضاء مملوكة للقوات المسلحة وانتفعا بها ببيع جزء منها وهبة جزء آخر، ومن ثم فإن حكمي القضاء المدني يكونان قد تصادما مع حكم القضاء العسكري، بحيث يتعذر اجتماع تنفيذهما مع الحكم الأخير، وبالتالي فإن مناط التناقض يكون متحققاً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحيث إن من المقرر أن الفصل في المنازعات المتعلقة بتحقيق الملكية وإثباتها أو انتفائها يدخل ابتداءً في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية، وليس في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ما يعقد للقضاء العسكري اختصاصاً مزاحماً للقضاء العادي في هذا الشأن.
وحيث إن القضاء العسكري أقام حكمه الصادر بإدانة المدعيين على أنهما غير مالكين لأرض النزاع مفنداً أسانيد كسبهما للملكية، لما كان ذلك، وكان من المقرر - حسبما سلف البيان - أن توافر السبب المكسب للملكية بشرائطه المقررة قانوناً هو مما يدخل الفصل فيه في اختصاص القضاء العادي، فإن حكم القضاء العسكري ببحث ملكية المدعيين وإثبات هذه الملكية للقوات المسلحة دونهما - الأمر الذي عارضه الحكم الصادر من محكمة مرسى مطروح الجزئية في الدعوى رقم 62 لسنة 1997 مدني تنفيذ مطروح - يكون قد سلب اختصاصاً قصره القانون على جهة القضاء العادي، وإذ كان مناط المفاضلة بين الحكمين المتناقضين لتحديد الأولى منهما بالتنفيذ إنما يقوم - وفقاً لما سبق ذكره - على بيان الجهة التي اختصها المشرع بولاية الفصل في الخصومة القضائية على أساس من القواعد التي عين بها المشرع لكل جهة قضائية نصيبها من المنازعات المنوطة بالفصل فيها، فإن الحكمين الصادرين من جهة القضاء العادي، دون الحكم الصادر من القضاء العسكري يكونان هما الأحق بالتنفيذ.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكمين النهائيين الصادرين من جهة القضاء العادي في الدعويين رقمي 12 لسنة 1992 مدني كلي مطروح و62 لسنة 1997 مدني تنفيذ مطروح دون الحكم الصادر من القضاء العسكري في الجناية رقم 83 لسنة 1996 جنايات عسكرية مطروح.

القضية 12 لسنة 23 ق جلسة 11 / 1 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 3 ص 2757

جلسة 11 يناير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (3)
القضية رقم 12 لسنة 23 قضائية "تنازع"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها - أساس الفصل فيها".
إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
2 - دعوى فض تناقض الأحكام "طلب وقف التنفيذ".
طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التنازع بينهما. الفصل في هذا الطلب يغدو غير ذي موضوع بعد أن تهيأ النزاع للفصل في موضوعه.

----------------
1 - وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقها بالتالي في التنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعي بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي، فإن طلب تحديد أي من الحكمين هو الواجب التنفيذ من هذه المحكمة يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضي الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب.
2 - حيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب قد صار غير ذي موضوع.


الإجراءات

بتاريخ الحادي عشر من أغسطس سنة 2001 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 1867 لسنة 1987 مدني كلي المنيا، واستئنافه رقم 522 لسنة 27 ق استئناف بني سويف مأمورية المنيا، لصدوره متناقضاً مع الحكم البات الصادر في القضية رقم 1868 لسنة 1987 مدني كلي المنيا.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المدعى عليهم كان قد أقام الدعوى رقم 1868 لسنة 1987 مدني كلي المنيا ضد المدعية، طلباً للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 7/ 1986 والمنسوب صدوره إلى المدعية، والذي تضمن بيعها حق الرقبة دون حق الانتفاع للأعيان الموضحة الحدود والمعالم بعقد البيع وكشف التحديد المسطر بالصحيفة. وأثناء نظر الدعوى طعنت المدعية بالتزوير على هذا العقد، وانتدبت المحكمة خبيراً انتهى في تقريره إلى أن التوقيع المنسوب إلى المدعية الموقع به على عقد البيع موضوع الفحص هو توقيع مزور على صاحبته ولم يصدر عن يدها. وبجلسة 23/ 2/ 1991 قضت المحكمة أولاً: بانتهاء إجراءات الادعاء بالتزوير على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/ 7/ 1986. ثانياً: برفض الدعوى. وأصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً طبقاً للشهادة المرفقة بعدم حصول استئناف، ثم إن مورث المدعى عليهم - في الدعوى الدستورية الماثلة - كان قد أقام الدعوى رقم 1867 لسنة 1987 مدني كلي المنيا ضد المدعية على سند من أن الأخيرة باعته الأعيان والأطيان والعقارات الموضح بيانها وحدودها ومعالمها بصحيفة الدعوى بموجب عقد بيع مؤرخ 9/ 5/ 1986، وقضت المحكمة برفض هذه الدعوى. وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 522 لسنة 27 ق استئناف بني سويف مأمورية المنيا، وبجلسة 26/ 6/ 2001 قضت محكمة الاستئناف أولاً: بعدم قبول الطعن بالتزوير المعنوي، ثانياً: وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/ 5/ 1986 موضوع الدعوى. الأمر الذي ارتأت معه المدعية - في الدعوى الدستورية الراهنة - أن الحكم في القضية رقم 1868 لسنة 1987 مدني كلي المنيا برفض دعوى مورث المدعى عليهم، والذي صار نهائياً وباتاً، يتناقض مع الحكم الصادر في القضية رقم 1867 لسنة 1987 مدني كلي المنيا واستئنافه رقم 522 لسنة 27 ق استئناف بني سويف مأمورية المنيا بتسليم العقارات التي سبق رفض الدعوى بشأنها في الحكم الأول باعتبار أن العقارات والأطيان موضوع الحكمين واحدة. مما حدا بها إلى رفع دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا طالبة إعمال حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979 والقضاء لها بطلباتها المشار إليها آنفاً.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد - على ضوئها - أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى وأحقها بالتالي في التنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعي بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي، فإن طلب تحديد أي من الحكمين هو الواجب التنفيذ من هذه المحكمة يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضي الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب.
وحيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين - أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب قد صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

القضية 10 لسنة 24 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 2 ص 2748

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (2)
القضية رقم 10 لسنة 24 قضائية "تنازع"

1 - دعوى "تكييفها - منازعة تنفيذ".
المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها - طلب المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية باعتبار أن حكم محكمة النقض يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للمدعيين - أثر ذلك: دخول تلك المنازعة في عداد المنازعات التي عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منه
2 - منازعة التنفيذ "قوامها".
قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً - بمضمونها وأبعادها - دون اكتمال مداه.
3 - منازعة تنفيذ "عقبة تنفيذ - حكم بات - حسم الموضوع يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع".
عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ؛ تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذي عطل مجراه، لأنه لا يعدو - وإن كان حكماً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء. فتسترد محكمة الموضوع عندئذ ولايتها في إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية دون أن يصّدَّنها عن ذلك عمل سابق لها.

--------------------
1 - وحيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان ما يقصده المدعيان في واقع الأمر إنما يتحصل في طلب المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه، وباعتبار أن حكم محكمة النقض المذكور إنما يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر بالنسبة للمدعيين، ومن ثم فإن طلبات المدعيين تندرج - بهذه المثابة - في عداد المنازعات التي عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
2 - حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً - بمضمونها وأبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان.
3 - عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ؛ تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذي عطل مجراه، لأنه لا يعدو - وإن كان حكماً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء. فتسترد محكمة الموضوع عندئذ ولايتها في إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية دون أن يصّدَّنها عن ذلك عمل سابق لها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.


الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من شهر مارس سنة 2002 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 116 لسنة 18 ق الصادر بجلسة 2/ 8/ 1997 وبعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 6408 لسنة 65 ق الصادر بجلسة 24/ 10/ 2001 واعتباره كأن لم يكن؛ ثم ألحق المدعيان بطلبهما المتقدم طلباً بالتماس القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض - المشار إليه - رقم 6408 لسنة 65 ق بجلسة 24/ 10/ 2001 إلى حين الفصل في الدعوى الماثلة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الأخير استأجر من المدعية الثانية شقة سكنية بالعقار رقم (10) شارع يثرب ناصية عمر بن الخطاب غرب نادي الصيد بالدقي جيزة بموجب عقد الإيجار المحرر في 31/ 1/ 1970 ثم تركها لشقيقه المدعى عليه الخامس الذي أقام الدعوى رقم 1126 لسنة 1991 إيجارات كلي الجيزة ضد المدعي الأول - زوج المدعية الثانية المؤجرة ووكيلها - طلب فيها الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار جديد باسمه بذات شروط عقد الإيجار الأصلي استناداً إلى امتداد عقد الإيجار إليه من شقيقه؛ كما أقامت المدعية الثانية الدعوى رقم 1195 لسنة 1991 إيجارات كلي الجيزة ضد المدعى عليهما الخامس والسادس بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المشار إليه وتسليم الشقة خالية إليها، وبجلسة 12/ 1/ 1993 قضت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى الأولى فاستأنف المدعي فيها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2026 لسنة 110 قضائية، كما قضت بجلسة 17/ 1/ 1994 برفض الدعوى الثانية فاستأنفت المدعية فيها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3900 لسنة 111 قضائية، وقد ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين المشار إليهما وقضت فيهما بجلسة 5/ 4/ 1995 بقبولهما شكلاً وفي الاستئناف رقم 2026 لسنة 110 ق بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده - المدعي الأول في الدعوى الماثلة - بتحرير عقد إيجار للمستأنف - المدعى عليه الخامس - بذات شروط عقد الإيجار الأصلي المؤرخ 31/ 1/ 1970 وفي الاستئناف رقم 3900 لسنة 111 قضائية برفضه، وإذ لم يرتض المدعيان هذا الحكم فقد طعنا عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 6408 لسنة 65 قضائية حيث قضت المحكمة - في غرفة مشورة - بجلسة 24/ 10/ 2001 بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن استخلاص توافر الإقامة بالعين المؤجرة والتي تجيز امتداد إيجار المكان للمقيمين مع المستأجر الأصلي حتى وفاته أو تركه العين من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ومما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن المدعيين يهدفان بدعواهما الماثلة إلى المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 116 لسنة 18 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 24/ 10/ 2001 في الطعن رقم 6408 لسنة 65 قضائية حيث استند الحكم الأخير إلى نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل "وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تلك الفقرة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" سالفة الذكر، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/ 8/ 1997 إلا أن محكمة النقض التفتت عن إعمال أثر هذا الحكم على الطعن المقام منهما أمامها بالمخالفة لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض.
وحيث إن المقرر قانوناً أن المحكمة - بما لها من هيمنة على الدعوى - هي التي تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان ما يقصده المدعيان في واقع الأمر إنما يتحصل في طلب المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه، وباعتبار أن حكم محكمة النقض المذكور إنما يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر بالنسبة للمدعيين، ومن ثم فإن طلبات المدعيين تندرج - بهذه المثابة - في عداد المنازعات التي عنتها المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام "منازعة التنفيذ" أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً - بمضمونها وأبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالي أو تقيد اتصال حلقاته بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ؛ تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وسبيلها في ذلك الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم بعدم الدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذي عطل مجراه، لأنه لا يعدو - وإن كان حكماً باتاً - أن يكون عقبة مادية هي والعدم سواء. فتسترد محكمة الموضوع عندئذ ولايتها في إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية دون أن يصّدَّنها عن ذلك عمل سابق لها. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 2/ 8/ 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/ 8/ 1997 "بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر، أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن آيتهما أقل"، كما ورد بأسباب ذلك الحكم "إن الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها، تلزم المؤجر - وفي كل الأحوال - بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في شغل العين وكان حكمها هذا مرتبطاً بالأجزاء المطعون عليها من فقرتها الأولى ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فإنها تسقط في هذا النطاق، إذ لا يتصور تطبيقها، وقد غدا النص الذي تستند إليه لإعمالها، منعدماً".
وحيث إن مؤدى حكم المحكمة الدستورية العليا المتقدم أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار المنصوص عليه في المادة (29) آنفة الذكر أصبح بعد ذلك القضاء مقصوراً على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في صدر الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأي من والدي المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى؛ لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن فيصل النزاع في الطعن رقم 6408 لسنة 65 قضائية الذي انتهت محكمة النقض بجلسة 24/ 10/ 2001 إلى عدم قبوله إنما يرتكز على ذات الشق من الفقرة من المادة (29) المقضي عليها بعدم الدستورية - باعتبار المطعون ضده الأول في ذلك الطعن من غير الأقارب من الدرجة الأولى الذين يمتد إليهم عقد الإيجار (شقيق للمستأجر الأصلي) - الأمر الذي بات معه ذلك القضاء الأخير الصادر من محكمة النقض في الطعن المشار إليه يشكل والحال كذلك عقبة قانونية تحول دون اكتمال مدى تنفيذ الحكم الدستوري وعطلت بالتالي اتصال حلقاته؛ وتوافرت للمدعيين بذلك مصلحة شخصية ومباشرة في منازعة التنفيذ الراهنة، الأمر الذي يكون متعيناً معه القضاء بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا على الوجه المبين بأسبابه إعمالاً للحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية بما يلزم كل سلطة في الدولة - بما فيها الجهات القضائية على اختلافها - باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على وجهه الصحيح امتثالاً للمادتين 72 و178 من الدستور، والفقرة الأولى من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وبما مؤداه عدم الاعتداد بأي عقبة تكون قد عطلت من هذا التنفيذ أو انحرفت بجوهره أو حدت من مداه.
وحيث إنه متى كانت المحكمة قد حسمت موضوع المنازعة فإن طلب وقف التنفيذ أياً كان وجه الرأي فيه صار غير ذي موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" مع ما يترتب على ذلك من آثار.

القضية 7 لسنة 24 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 تنازع ق 1 ص 2741

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق ود. حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس - هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (1)
القضية رقم 7 لسنة 24 قضائية "تنازع"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناطها: اختلاف جهات القضاء - أساس الفصل فيها".
مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند الثالث من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادماً، ليغدو متعذراً - عقلاً ومنطقاً - اجتماع تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
2 - قضاء القيم "هيئة قضائية مستقلة - اختصاصه - لا يشمل ما يندرج في ولاية جهة قضائية أخرى".
وحيث إن قضاء محكمة القيم كهيئة قضائية لها استقلالها، وإن صار مختصاً - دون غيره - بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال المفروضة عليها الحراسة وقيمة التعويضات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، بيد أن هذا الاختصاص لا يمتد ليشمل ما يندرج في إطار ولاية سائر الهيئات القضائية، وإلا أضحى ذلك سلباً لاختصاص جهة قضائية أخرى.

-----------------
1 - مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند الثالث من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما، ليغدو متعذراً - عقلاً ومنطقاً - اجتماع تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إن النزاع في الدعويين إنما يتعلق بموضوع واحد هو مدى أحقية المدعي في شغل الشقة المشار إليها؛ حيث قضى حكم محكمة القيم بطرده منها وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات، في حين أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد انتهى إلى أحقيته في شغلها، حيث قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي صدر بإخلاء وطرد المدعي منها وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات، وبرفض الدعوى المستأنفة، ومن ثم يتحقق في الدعوى الماثلة مناط قبولها تأسيساً على تصادم الحكمين النهائيين المشار إليهما؛ مما يتعذر تنفيذهما معاً.
2 - إن قضاء محكمة القيم كهيئة قضائية لها استقلالها، وإن صار مختصاً - دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال المفروضة عليها الحراسة وقيمة التعويضات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، بيد أن هذا الاختصاص لا يمتد ليشمل ما يندرج في إطار ولاية سائر الهيئات القضائية، وإلا أضحى ذلك سلباً لاختصاص جهة قضائية أخرى.


الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من فبراير سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 19 لسنة 15 قضائية وفي الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1962 لسنة 114 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لأن حكم محكمة القيم المشار إليه يعتبر صادراً في مادة مستعجلة؛ غير حاسم في الموضوع، واحتياطياً: بالاعتداد بهذا الحكم الصادر من محكمة القيم.
وبتاريخ 24/ 3/ 2002 أمر السيد المستشار رئيس المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم في القضية رقم 19 لسنة 15 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 6/ 7/ 2003، وفيها تم مد أجل الحكم لجلسة 21/ 9/ 2003، ثم أُعيدت للمرافعة لجلسة 12/ 10/ 2003، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 28/ 12/ 1985 صدر حكم محكمة القيم في الدعوى رقم 6 لسنة 10 قضائية "حراسات"، بمصادرة أموال وممتلكات المدعي وزوجته وأولاده، وأيدته المحكمة العليا للقيم بحكمها الصادر في الطعن رقم 5 لسنة 6 قضائية "قيم عليا" بتاريخ 12/ 4/ 1986، وشمل هذا الحكم مصادرة مسكن المدعي الكائن بالشقة رقم 501 بالعقار رقم 27 شارع الجزيرة الوسطى بالزمالك، مما حدا بجهاز تصفية الحراسات إلى إقامة الدعوى رقم 307 لسنة 1992 أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة ضد المدعي، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بطرده من الشقة المذكورة والتسليم، فقضت بتاريخ 23/ 4/ 1994 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة القيم لنظرها؛ حيث قُيدت برقم 19 لسنة 15 قضائية "قيم"، وأصدرت فيها حكمها بتاريخ 1/ 2/ 1997 بطرد المدعي من تلك الشقة وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات؛ استناداً إلى أنها تقع ضمن أموال وممتلكات المدعي التي سبق أن قُضى بمصادرتها. وفضلاً عما تقدم، أقام جهاز تصفية الحراسات الدعوى رقم 3203 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طالباً فيها الحكم بإخلاء المدعي وطرده من الشقة السالفة البيان وتسليمها بما فيها من منقولات إلى جهاز تصفية الحراسات، مع إلزام المدعي بمقابل الانتفاع عنها من تاريخ صدور الحكم بمصادرتها حتى نهاية فبراير سنة 1995 وما يستجد منه حتى تاريخ الإخلاء، فقضت المحكمة فيها بتاريخ 29/ 12/ 1996 بإخلائه من العين وطرده وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات، وإلزامه بمقابل الانتفاع عنها، تأسيساً على انعدام سنده في شغلها، فطعن المدعي على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه، والحكم في موضوع الدعوى برفضها، فأصدرت حكمها بتاريخ 4/ 9/ 1997 في الاستئناف رقم 1962 لسنة 114 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المستأنفة.
وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 19 لسنة 15 قضائية، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1962 لسنة 114 قضائية، بما يتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة بغية فض هذا التناقض.
وحيث إنه عن الدفع المُبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى على سند من أن حكم محكمة القيم المشار إليه يعتبر صادراً في مادة مستعجلة؛ غير حاسم في الموضوع، فإن هذا الدفع مردود بأن هذا الحكم الصادر من محكمة القيم في القضية رقم 19 لسنة 15 قضائية "قيم"؛ إذ قضى بطرد المدعي من الشقة محل النزاع وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات، فإنه يكون قد صدر في موضوعها؛ حاسماً لوجه النزاع فيها حول أحقية المدعي في استمرار شغله الشقة المذكورة، بما من شأنه استنهاض ولاية هذه المحكمة لإزالة التناقض بين الأحكام القضائية النهائية الذي يثور عند تنفيذها وتحديد أي منها هو الواجب الاعتداد به، وذلك في ضوء ما استقر عليه قضاؤها من أن مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند الثالث من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والثاني من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما، ليغدو متعذراً - عقلاً ومنطقاً - اجتماع تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إن النزاع في الدعويين إنما يتعلق بموضوع واحد هو مدى أحقية المدعي في شغل الشقة المشار إليها؛ حيث قضى حكم محكمة القيم بطرده منها وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات، في حين أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد انتهى إلى أحقيته في شغلها، حيث قضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي صدر بإخلاء وطرد المدعي منها وتسليمها لجهاز تصفية الحراسات، وبرفض الدعوى المستأنف، ومن ثم يتحقق في الدعوى الماثلة مناط قبولها تأسيساً على تصادم الحكمين النهائيين المشار إليهما؛ مما يتعذر تنفيذهما معاً.
وحيث إن قضاء محكمة القيم كهيئة قضائية لها استقلالها، وإن صار مختصاً - دون غيره بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال المفروضة عليها الحراسة وقيمة التعويضات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، بيد أن هذا الاختصاص لا يمتد ليشمل ما يندرج في إطار ولاية سائر الهيئات القضائية، وإلا أضحى ذلك سلباً لاختصاص جهة قضائية أخرى.
وحيث إن النزاع الذي يتعلق بحماية حق حائز العين في شغلها - وأياً كان أطراف هذا الحق - يمثل بطبيعته منازعة مدنية، يدخل الفصل فيه في اختصاص القضاء العادي؛ باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقاً لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وذلك إعمالاً لأحكام كل من المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (6) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ تنص أولاهما على أن "تختص المحاكم العادية - دون غيرها - بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون"، وتقضي ثانيتهما بأن يُعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام الباب الأول - الخاص بإيجار الأماكن - مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة القيم قد قضى بطرد المدعي من الشقة التي يشغلها، فإنه يكون قد سلب اختصاص جهة القضاء العادي في هذا الصدد، ومن ثم يكون الحكم الصادر من هذه الجهة الأخيرة هو الأحق بالاعتداد به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 1962 لسنة 114 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة القيم في القضية رقم 119 لسنة 15 قضائية.

القضية 1 لسنة 25 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 منازعة تنفيذ ق 58 ص 3044

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (58)
القضية رقم 1 لسنة 25 قضائية "منازعة تنفيذ"

1 - دعوى فض تناقض الأحكام "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء الصادرة منها".
مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
2 - المحكمة الدستورية العليا "لا يجوز أن تكون طرفاً في التناقض".
عدم اعتبار المحكمة الدستورية العليا من جهات القضاء المشار إليها في البند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة.

----------------
1 - مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
2 - إن المحكمة الدستورية العليا لا تعد من جهات القضاء المشار إليها في البند (ثالثاً) من المادة (25) من قانونها، ذلك أنها - وبوصفها الهيئة القضائية العليا - هي التي تفصل بأحكامها النهائية التي لا يجوز الطعن عليها في قالة التناقض بين حكمين نهائيين وهي التي تعين أحقهما بالتنفيذ، واعتبارها طرفاً في هذا التناقض أو إقحامها على النزاع المتعلق به مردود أولاً: بأن ولايتها في المسائل التي تدخل في اختصاصها هي ولاية منفردة لا مزاحمة فيها، وقولها في شأنها هو القول الفصل وليس لها بالتالي أن تنقض قضاء صادراً عنها، ولا أن تراجعها فيه أية جهة ولو كانت قضائية. ومن ثم تصبح أحكامها عصية على العدول عنها بما لا يسوغ معه اعتبارها حداً للتناقض المنصوص عليه في قانونها، وإلا ساغ تغليب قضاء لجهة أخرى عليها، ومردود ثانياً: بأن هذه المحكمة حين تباشر اختصاصها بالفصل في التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين فإنها تقوم بدور الحكم بينهما وهو ما يفترض بداهة حيدتها ونظرتها الموضوعية حين تقول كلمتها في هذا النزاع، وشرط ذلك ألا تكون أحكامها طرفاً فيه، ومردود ثالثاً: بأن هذه المحكمة حين تفصل في النزاع القائم في شأن تنفيذ حكمين نهائيين فإنها تفاضل بينهما طبقاً للقواعد التي تقوم بتوزيع الاختصاص بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لولاية كل منها، وليس من بين هذه الجهات المحكمة الدستورية العليا، التي تخرج عن محيطها بعد أن أفرد لها الدستور فصلاً مستقلاً عن السلطة القضائية والتي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بما مؤداه عدم جواز اعتبار هذه المحكمة جهة قضاء في تطبيق أحكام البند (ثالثاً) من المادة (25) من قانونها.


الإجراءات

بتاريخ الثالث عشر من يناير سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً وقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3910 لسنة 51 "قضائية" الصادر من محكمة استئناف المنصورة بجلسة 13/ 3/ 2003، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم والاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 36 لسنة 18 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبتاريخ 15/ 3/ 2003 أمر المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه سبق أن أقام السيد/ عبد الحكيم حامد إبراهيم الدعوى رقم 540 لسنة 1999 مدني كلي المنصورة، ضد المدعي بطلب إخلائه من المحل المؤجر له وتسليمه خالياً لعدم سداده الأجرة المستحقة عن شهري ديسمبر سنة 1998 ويناير سنة 1999، فقضت تلك المحكمة بإخلاء المدعى عليه من المحل المبين بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1995 وصحيفة الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً. وإذ لم يرتض المدعى عليه ذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3910 لسنة 51 قضائية أمام محكمة استئناف المنصورة، وأثناء نظره عرض المستأنف على المستأنف ضده قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من 1/ 12/ 1998 حتى 31/ 1/ 2000 شاملة المصاريف والنفقات الفعلية. وبجلسة 13/ 3/ 2000 قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى. وقد ورد بالحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة رداً على السبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي يقوم على بطلان التكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة لتضمنه رسم عوائد قدره 4% المقضي بعدم دستوريتها، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 36 لسنة 18 قضائية "دستورية" انتهى إلى عدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، وأن الإحالة الواردة في المادة الرابعة المشار إليها إلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 كانت بشأن الرسوم المحلية المستحقة فقط على الإنتاج، وإذ تراءى للمدعي أن ما ورد بأسباب حكم محكمة استئناف المنصورة المرتبطة بمنطوقه على النحو المشار إليه، يناقض القضاء الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 36 لسنة 18 قضائية "دستورية"، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً فض هذا التناقض.
وحيث إن مناط طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا لا تعد من جهات القضاء المشار إليها في البند (ثالثاً) من المادة (25) من قانونها، ذلك أنها - وبوصفها الهيئة القضائية العليا - هي التي تفصل بأحكامها النهائية التي لا يجوز الطعن عليها في قالة التناقض بين حكمين نهائيين وهي التي تعين أحقهما بالتنفيذ، واعتبارها طرفاً في هذا التناقض أو إقحامها على النزاع المتعلق به مردود أولاً: بأن ولايتها في المسائل التي تدخل في اختصاصها هي ولاية منفردة لا مزاحمة فيها، وقولها في شأنها هو القول الفصل وليس لها بالتالي أن تنقض قضاء صادراً عنها، ولا أن تراجعها فيه أية جهة ولو كانت قضائية. ومن ثم تصبح أحكامها عصية على العدول عنها بما لا يسوغ معه اعتبارها حداً للتناقض المنصوص عليه في قانونها، وإلا ساغ تغليب قضاء لجهة أخرى عليها، ومردود ثانياً: بأن هذه المحكمة حين تباشر اختصاصها بالفصل في التناقض المدعى به بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين فإنها تقوم بدور الحكم بينهما وهو ما يفترض بداهة حيدتها ونظرتها الموضوعية حين تقول كلمتها في هذا النزاع، وشرط ذلك ألا تكون أحكامها طرفاً فيه، ومردود ثالثاً: بأن هذه المحكمة حين تفصل في النزاع القائم في شأن تنفيذ حكمين نهائيين فإنها تفاضل بينهما طبقاً للقواعد التي تقوم بتوزيع الاختصاص بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لولاية كل منها، وليس من بين هذه الجهات المحكمة الدستورية العليا، التي تخرج عن محيطها بعد أن أفرد لها الدستور فصلاً مستقلاً عن السلطة القضائية والتي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بما مؤداه عدم جواز اعتبار هذه المحكمة جهة قضاء في تطبيق أحكام البند (ثالثاً) من المادة (25) من قانونها.
وحيث إنه إذ كان ذلك، فإن طلب المدعي الفصل في التناقض المدعى بقيامه بين حكم صدر عن جهة قضائية وآخر عن هذه المحكمة لا يكون مقبولاً، وهو ما يتعين الحكم به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.