الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (أ)

(أ)

1 - اتحاد الإذاعة والتليفزيون

      • العاملون به

قيود الإقامة بمصر

 ضوابطها

اعتراضها على طلب تأسيس الحزب

تشكيلها

الرقابة القضائية على قرار اللجنة

طبيعة القرارات الصادرة منها

ميعاد الطعن على قراراتها

مهمتها

12 - أحوال شخصية

أثره على المؤهل الدراسي

قرار سلبي بالامتناع عن تصحيح اسم

اختصاصات مكاتب السجل المدني

الجهة المختصة بتصحيحها

اعتماد الهيكل الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية

بدلات أعضائها

تأديب أعضائها

ترقية أعضائها

تسكين الأعضاء

تعيين أعضائها

تقرير الكفاية

حظر ممارسة أعمال المحاماة لغير الجهة التابعين لها

الضمانات المقررة لأعضائها

علاوات أعضائها

مرتبات أعضائها

نقل وندب أعضائها

ترقيتهم

تعيينهم

علاواتهم

الطعن 10977 لسنة 91 ق جلسة 18 / 1 / 2024

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نبيل الكشكي و حسام خليل وأشرف المصري و محمد أباظة " نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أمجد.
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس السادس من رجب سنة 1445 ه الموافق 18 من يناير سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10977 لسنة 91 القضائية.
المرفوع من:
............... " طاعن"
ضد
النيابة العامة " مطعون ضدها"
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٥٣٨٧ لسنة ۲۰۲۰م مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم ١٤١٦ لسنة ۲۰۲۰ م كلي شمال الزقازيق.
بأنه في يوم الثامن من أغسطس سنة ۲۰۲۰م بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية محافظة الشرقية
-قتل المجني عليه / ..... عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق صوبه عياراً نارياً بموضع قتل منه (صدره) باستخدام سلاح من شأنه القتل (طبنجة) فأحدث إصابته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصداً قتله على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين حيث إنه في ذات الزمان والمكان:
أولاً: شرع في قتل المجني عليهم / ١- .... 2- .... ٣- ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً من شأنه القتل( طبنجة) وتوجه للمكان الذي أيقن تواجدهم فيه وما أن ظفر بهم حتى اطلق صوبهم أعيرة نارية باستخدام السلاح آنف البيان محدثاً ما بهم من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق قاصداً قتلهم إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب ليس لإرادته دخل به وهو الحيلولة دون موالاته التعدي عليهم لضبطه بمعرفة الأهالي وتدارك المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: بصفته موظف عام ( مساعد شرطة بمركز شرطة ههيا ) اختلس الذخيرة المسلمة إليه بسبب وظيفته والمستخدمة في ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى الأستاذ / ..... " المحامي" بصفته وكيلاً عن والدة وزوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت و ادعى الأستاذ / ..... " المحامى" بصفته وكيلاً عن المجني عليهما / ..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت في الثالث من أبريل سنة ۲۰۲۱ م بإجماع الآراء إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها، وحددت جلسة 9 من مايو سنة ۲۰۲١ للنطق بالحكم.، وفيها قضت حضورياً وبإجماع الآراء - عملاً بالمواد ۲۲۰، 250، ٢٥١، 304/2، ٣١٣، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد ۳۲، 45، 46/١ ،٢، ١١۲ فقرة أولاً، ٢٣٤ من قانون العقوبات.
أولاً: بمعاقبة / ..... بالإعدام شنقاً عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
ثانياً: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢٩ من مايو، ۱۹ من يونيو سنة 2021م، وأُودعت مذكرة بأسباب طعنه بالنقض بتاريخ الرابع من يوليو سنة ۲۰۲۱ م موقعاً عليها من الأستاذ / .... المحامي.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانوناً.

أولاً :- بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن :-
من حيث إنَّ الطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون.
ومن حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجنايتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والاختلاس بوصفه موظفاً عاماً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه صِيغ في عبارات عامة لا يَبين منها واقعة الدعوى وأدلة الإدانة فيها ومُؤدى كل دليل منها بما يتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يستظهر قصد القتل في حق الطاعن بصورة سائغة مكتفياً بالأفعال المادية التي أتاها ، كما لم يُدلل تدليلاً سائغاً على توافر ظرف سبق الإصرار، وأورد نتيجة تقرير الطب الشرعي دون بيان مضمونه بياناً كافياً في أمور عددها ، ولم يستظهر ظرف الاقتران بين جريمة القتل العمد وباقي الجرائم التي دانه بها مُلتفتاً عن دفعه بعدم توافرها لدلالات عددها بأسباب طعنه، واطرح بردٍ غير سائغ دفوعه بعدم جدية التحريات لكونها ترديداً لأقوال المجني عليه وتناقضها مع أقوال الشهود وبطلان استجوابه بالنيابة العامة لعدم حضور محام معه أثناء التحقيقات بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان الاعتراف المعزو إليه وأن التحقيقات معه تمت في أوقات غير مناسبة وعول على أقوال شهود الإثبات وتصويرهم للواقعة رغم عدم معقولية ذلك التصوير وتناقض أقوالهم ولكون الواقعة لا تعدو أن تكون جناية ضرب أفضى إلى الموت مُلتفتاً عن دفاعه في هذا الشأن، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وبَيَّن الحكم وجه استشهاده بتلك الأدلة على ثبوت التهمة في حق الطاعن – خلافاً لما يزعمه -. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون وكان مُجمل ما أورده الحكم كافياً للإحاطة بالواقعة وواضحاً في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بالواقعة وظروفها ودانت الطاعن وهي على بينةٍ من أمرها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لمَّا كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة القتل العمد مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم في الإدانة تُؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها. ومن ثم فلا محل لما أثير بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر أركانها في حقه واستناده إلى فروض تفتقر إلى الدلائل القوية ولا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لمَّا كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يُضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل بعد أن استخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها في استخلاص سائغٍ وكافٍ للتدليل على ثبوت توافرها لدى الطاعن حسبما هي معرفة به في القانون. وليس على المحكمة من بعد أن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها الدفاع بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها وينحل جدل الطاعن في توافر تلك النية إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لمَّا كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار. فإن النعي على الحكم بالقصور في استظهار هذا الظرف لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي لا يكون له محل. لمَّا كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقارير الطب الشرعي كافياً في بيان مضمونها والتي عول عليها الحكم في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور فى هذا المنحى . لمَّا كان ذلك، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن واستقلالهما عن بعضهما. وكان ما أورده الحكم في بيانه لتوافر ظرف الاقتران سائغاً يتفق وصحيح الواقع والقانون ويتحقق به توافر هذا الظرف كما هو مُعرف به في القانون ويترتب عليه تغليظ العقاب في جناية القتل العمد عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون في هذا الشأن ويضحى معه منعى الطاعن غير سديد. لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها مُعززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ولا ينال من صحتها أن تكون ترديداً لأقوال الشهود لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال. وكان تناقض التحريات مع أقوال الشهود لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. وكان المستفاد من نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد حظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً إلا إذا حضر معه محاميه ، وأوجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه وأجاز للمحامي أن يقوم بذلك ، وفي حالة عدم حضور المحامي بعد دعوته أو إذا لم يكن للمتهم محام أوجب المشرع على المحقق أن ينتدب له محامياً واستثنى من هذا الوجوب حالتي التلبس بالجريمة والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة . وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد تم ضبط الطاعن في حالة تلبس بارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بجنايتي الشروع في القتل والاختلاس، وما هو ثابت من واقعة الدعوى وظروفها من توافر حالة السرعة التي يقدرها المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع. الأمر الذي سقط معه موجب إعمال المادة 124 آنفة الذكر. وفضلاً عن ذلك ، فإن القانون لم يرتب البطلان على مخالفتها . ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لمَّا كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا مُعقب عليها. وإذ كانت المحكمة قد عرضت للدفع ببطلان الاعتراف واطرحته مُفصِحَةً عن اطمئنانها إلى أنه كان طواعيةً واختياراً ولم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته. فإن رد المحكمة على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم . ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لمَّا كان ذلك، وكان اختيار المحقق لوقت التحقيق متروكاً لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول. لمَّا كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يُؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بحدوث الواقعة على الصورة التي شهدوا بها. فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لمَّا كان ذلك، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى الموت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدان المحكمة مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير مقبول . لمَّا كان ما تقدم، فإن الطعن في حدود الأسباب التي أقيم عليها يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً: بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية: -
ومن حيث إنَّ النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة – محكمة النقض – عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / أحمد السيد أحمد بشير. ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
ومن حيث إنَّ الحكم المعروض قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أوردها تفصيلاً عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجني عليه تُعزى لإصابة نارية بالصدر بفتحة دخول بمقدمة الصدر وخروج بالظهر لما أحدثته من تهتك بالرئة اليسرى ونزيف دموي إصابي غزير. فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن . لمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود واعتراف المحكوم عليه ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق. وكانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني ، وكان الحكم المعروض قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني . ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة التناقض في هذا المنحى . لمَّا كان ذلك، وكانت المحاكمة قد جرت بحضور المحاميان / بشير أحمد سرحان، وأحمد محمد عبد الحليم علي وقدما ما رأيا تقديمه من أوجه الدفاع وثبت من كتاب نقابة المحامين أنهما من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات وفقاً لما توجبه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة . لمَّا كان ذلك، وكان البين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المعروض قد بَيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليه بالإعدام بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن إقرار المتهم بارتكاب الواقعة وتمثيله لكيفية ارتكابها بالمعاينة التصويرية وعلى ما ثبت بتقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية ومما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية. وهي أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة بالأوراق وتُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. كما استظهر الحكم نية القتل وظرف الاقتران كما هما معرفان به في القانون ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة التي أصدرته، وقد خلا من عيب مخالفته للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ولا يقدح في ذلك صدور القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وما دفع به الحاضر عن الطاعن بجلسة نظر الطعن من كونه قانوناً أصلح للمتهم مطالباً بإعمال نص المادة 5 من قانون العقوبات ، ذلك لأنه من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه . وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه ، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره ، وذلك أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهو ما حرص المشرع بالنص عليه في المادة الأولى من قانون المرافعات ، وقد جرى قضاء محكمة النقض على تأكيد القواعد الواردة في هذه المادة من أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم ولا يرتد إلى الأحكام التي صدرت صحيحة في ظل القانون الساري قبل التعديل متى أنشأ طريقاً من طرق الطعن ، إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون . وهو ما يقطع بعدم جواز الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم الجنايات الصادرة قبل العمل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 في 17 من يناير من السنة عينها والذي أجاز الطعن بالاستئناف في أحكام محاكم الجنايات الدرجة الأولى، ولا وجه لما يتحدى به المتهم من تمسكه بقاعدة سريان القانون الأصلح . ذلك أن مجال إعمال تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية لا الإجرائية هذا فضلاً عن أن المشرع نص صراحة في المادة الرابعة من القانون المَّار ذكره على عدم سريان أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محكمة الجنايات إعتباراً من تاريخ العمل به. فإنه يتعين القضاء بقبول عرض النيابة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: -
أولاً: - بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
ثانياً: - بقبول عرض النيابة العامة للقضية، وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / ...... شنقاً، وألزمته المصاريف الجنائية.

قانون اتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
تفرض ضريبة جمركية اتحادية على السلع المستوردة من التبغ ومشتقاته من سجائر، وسيجار وغير ذلك، وسواء أكانت هذه السلع مصنعة أم من المواد الخام.

المادة (2)
النصوص السابقة
يحدد سعر الضريبة (70 %) سبعون في المائة من ثمن استيراد السلعة محسوبًا على أساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة في حال استيرادها من الخارج.
وتُفرض ضريبة مقدارها (70 %) سبعون في المائة من قيمة تكلفة إنتاج السلعة في حال تصنيعها أو تكملة تصنيعها داخل الدولة مع مراعاة ما يكون قد فُرض من ضريبة على المواد الداخلة في التصنيع.
ويُعفى من الضريبة ما يتم تصديره من هذه السلع إلى خارج الدولة.

المادة (3)
النصوص السابقة
مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (2) تعفى من الضريبة بصفة مؤقتة السلع المشار إليها في المادة (1) إذا كان استيرادها بقصد إعادة تصديرها إلى خارج الدولة بحالتها.
ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى الجهة المختصة بتحصيل الضريبة تأمينًا نقديًا أو ضمانًا مصرفيًا بقيمة الضريبة المستحقة، وأن تتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الاستيراد، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتم إعادة التصدير أصبحت الضريبة واجبة الأداء.

المادة (3) مكرّر


يؤدى من إيرادات الضريبة المذكورة 50 % (خمسون في المائة) إلى وزارة المالية والصناعة وتؤدى الـ 50 % الباقية إلى الحكومة المحلية التي تم تحصيل الضريبة في أحد موانئها أو تم إنتاج السلع فيها، وتتولى وزارة المالية والصناعة تعيين مراقبين ماليين في الموانئ البحرية والجوية والبرية في الدولة لمراقبة وتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (4)


تقوم وزارة المالية والصناعة بالتعاون مع دائرة الجمارك المحلية في كل إمارة بتحصيل الضريبة المقررة بموجب هذا القانون.

المادة (5)


لا تخل الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون بالضرائب والرسوم الجمركية المحلية المفروضة، أو التي تفرض مستقبلاً، وذلك إلى أن تصدر القوانين الاتحادية المتعلقة بالوحدة الجمركية بين الإمارات.
كما لا تسري الإعفاءات، أو التخفيضات الضريبية الواردة باتفاقيات التعاون الاقتصادي والازدواج الضريبي على أحكام هذا القانون.

المادة (6)


يعاقب على التهرب من أداء الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون، أو على الشروع فيه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تعادل مثلي الضريبة المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة السلع موضوع التهرب، فإن لم تضبط حكم على الجاني بما يعادل قيمتها.
ويعاقب على أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (7)


تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية والصناعة، وتبين هذه اللائحة على وجه الخصوص:
أ. القواعد التي تتبع في حساب الضريبة.
ب. الجهات المختصة بتحصيل الضريبة وقواعد هذا التحصيل.
جـ. ما يقتضيه تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية من نماذج خاصة بحساب الضريبة أو تحصيلها، أو غير ذلك.

المادة (8)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 1983 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على ما عرضه وزيرا الداخلية والزراعة والثروة السمكية،
- وموافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1)
يحظر داخل الدولة صيد الطيور البرية والبحرية بمختلف أنواعها، ومنها الحمام والصفارد والعصافير، كما يحظر جمع بيضها أو إتلافه، ويستثنى من ذلك طائر اللوه.

المادة (2)
يجوز صيد الحيوانات الآتية:
1. الظباء بجميع أنواعها.
2. بقر الوحش.
3. الأرانب.
4. الضب.

المادة (3)


أ. يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ب. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة وسائل الصيد والركوب وأي أدوات أو وسائل أخرى استعملت في ارتكاب الجريمة.
ج.ويُعاقب الشريك بذات العقوبات المقررة للفاعل الأصلي كما يُعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بذات العقوبة المقررة للجريمة ذاتها.

المادة (4)


يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (5)


ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره.

الأحد، 18 فبراير 2024

الطعن 893 لسنة 90 ق جلسة 9 / 2 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 2 ص 17

جلسة 9 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / موسي محمد مرجان نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين ،وجدي، صلاح محمد عبد العليم، د/ أحمد مصطفى الوكيل ووليد محمد بركات "نواب رئيس المحكمة .
----------------
الطعن رقم 893 لسنة 90 القضائية "رجال القضاء "

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - لما كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة - قد نصت على أنه لا تقبل أي دعوى كما لا يُقبل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .....". وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطا لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب، بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها، أي أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط، كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام، يجوز إثارتها في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
3 - من المقرر أن النص في البند الأول من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل أن المشرع قد ساوى في المخصصات المالية بين منصب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام. وكان مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 119 من قانون السلطة القضائية - سالف الذكر - أنه في حالة عودة النائب العام إلى العمل بالقضاء تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عامًا، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
4 - لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول السيد القاضي/ ... كان يشغل منصب النائب العام خلال الفترة من 00/00/100 وحتى 20/10/... ويتقاضى ذات المخصصات المالية التي يتقاضاها رئيس محكمة النقض، وأنه يحتفظ بتلك المخصصات بصفة شخصية بعد تركه لمنصب النائب العام وعودته إلى عمله نائب رئيس محكمة النقض"، ومن ثم لا يكون للمطعون ضده الأول أي فائدة عملية في طلب الحكم بالمخصصات المالية للوظيفة الأعلى - رئيس محكمة النقض - ؛ لأن القضاء بتلك المخصصات في هذه الحالة لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة، ولا يعود على المطعون ضده الأول أي منفعة، ولا يصلح شرط لقبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية صاحبا الصفة - إلى جانب وزير العدل في أي خصومة تتعلق بالأمور المالية لرجال القضاء والنيابة العامة اعتبارا من موازنة عام 2008 ، ولا صفة لمن عداهم فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية يدل على أن الشارع قد استحدث به قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقا ماليا أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ، ولو لم يرق إليها ؛ مستهدفا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - في حالة عدم الترقي. النهاية للربط المالي المقرر لها تأمينا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءا من كيان النظام الوظيفي للقضاة، وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة – طبقا للبند "عاشرا" فإنه يستحق أي زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأي أداة تشريعية كانت، وإذ كان نص البند "عاشرا" المذكور من مقتضاه استحقاق كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى - بشرط عدم تجاوزه - فإنه لا وجه للتفرقة بين كون مربوطها متدرجا أو ثابثا، وإنما يتعين التسوية بين الأمرين؛ لاتحاد العلة من النص في الحالين، كما أن نص البند عاشرا سالف الذكر ينطبق على وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها رئيس الاستئناف أو النائب العام ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن شروط تطبيق البند عاشرا" قد توافرت في شأن المطعون ضدهم؛ حيث إن كلا منهم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته فإنهم يستحقون أن يتقاضوا من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة؛ باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة، بما لازمه أن يستحقوا أي تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى... رقم لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيتهم في تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة (وظيفة رئيس محكمة النقض )، وذلك من تاريخ بلوغ مرتب كل منهم نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلونها وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وما يطرأ عليها، وإلزام الطاعنين بصفاتهم بالأداء وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، على سند من أن كلا منهم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه نهاية مربوط هذه الوظيفة، الأمر الذي يستحقون معه المرتب والمخصصات المالية المقرر منحها للوظيفة الأعلى، وهي وظيفة رئيس محكمة النقض، وأن يعاملوا معاملة الأخير بالنسبة لجميع العلاوات والبدلات المخصصة للوظيفة الأعلى طبقا للبند عاشرًا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ومن ثم أقاموا الدعوى بتاريخ 25/8/2020 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبهم نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلونها مع كافة ما يطرأ عليها بمراعاة عدم تجاوز مربوط الوظيفة الأعلى، وألزمت الطاعنين بصفاتهم بأداء وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، واد غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقررة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء أخر منه. أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكانت المادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة - قد نصت على أنه لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .......". وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطا لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب، بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها، أي أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط، كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام، يجوز إثارتها في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. وكان من المقرر أن النص في البند الأول من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل أن المشرع قد ساوى في المخصصات المالية بين منصب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام. وكان مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 119 من قانون السلطة القضائية - سالف الذكر - أنه في حالة عودة النائب العام إلى العمل بالقضاء تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول السيد القاضي/ ... كان يشغل منصب النائب العام خلال الفترة من .../ ...../ ...... وحتى ....../ ....../ ..... ويتقاضى ذات المخصصات المالية التي يتقاضاها رئيس محكمة النقض، وأنه يحتفظ بتلك المخصصات بصفة شخصية بعد تركه لمنصب النائب العام وعودته إلى عمله نائب رئيس محكمة النقض"، ومن ثم لا يكون للمطعون ضده الأول أي فائدة عملية في طلب الحكم بالمخصصات المالية للوظيفة الأعلى - رئيس محكمة النقض - ؛ لأن القضاء بتلك المخصصات في هذه الحالة لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة، ولا يعود على المطعون ضده الأول أي منفعة، ولا يصلح شرط لقبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن – بالنسبة لباقي المطعون ضدهم – أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعنون بصفاتهم بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إن الصفة في الدعوى من هو صاحب النظام العام، وإن الطاعن الأول - رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته الصفة، وليس للطاعنين الثاني والثالث صفة فيها، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية صاحبا الصفة - إلى جانب وزير العدل في أي خصومة تتعلق بالأمور المالية لرجال القضاء والنيابة العامة اعتبارا من موازنة عام 2008 ، ولا صفة لمن عداهم فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين بصفاتهم ينعون بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال؛ إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم في العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، وألزم الطاعنين بصفاتهم بأداء وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، في حين أن جدول المرتبات بقانون السلطة القضائية جعل لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ربطا ثابتا بخلاف باقي الدرجات الأخرى التي لها بداية ونهاية مربوط لكل درجة، ومن ثم فإن حصول المطعون ضدهم على درجة نائب رئيس محكمة النقض لا يتوافر بشأنهم استحقاق بدلات الوظيفة الأعلى لكون بدلات الوظيفة الأعلى تقررت على سبيل الاستثناء، الأمر الذي يعيب المحكم، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية يدل على أن الشارع قد استحدث به قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقا ماليا أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ، ولو لم يرق إليها ؛ مستهدفا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - في حالة عدم الترقي. النهاية للربط المالي المقرر لها تأمينا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءا من كيان النظام الوظيفي للقضاة، وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة – طبقا للبند "عاشرا" فإنه يستحق أي زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأي أداة تشريعية كانت، وإذ كان نص البند "عاشرا" المذكور من مقتضاه استحقاق كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى - بشرط عدم تجاوزه - فإنه لا وجه للتفرقة بين كون مربوطها متدرجا أو ثابثا، وإنما يتعين التسوية بين الأمرين؛ لاتحاد العلة من النص في الحالين، كما أن نص البند عاشرا سالف الذكر ينطبق على وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها رئيس الاستئناف أو النائب العام ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن شروط تطبيق البند عاشرا" قد توافرت في شأن المطعون ضدهم؛ حيث إن كلا منهم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته فإنهم يستحقون أن يتقاضوا من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة؛ باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة، بما لازمه أن يستحقوا أي تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 137 ق القاهرة رجال القضاء" وفي حدود ما تم نقضه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضده الأول في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، وبعدم قبول هذا الطلب.


الطعن 972 لسنة 88 ق جلسة 9 / 2 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 1 ص 11

جلسة 9 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة صلاح محمد عبد العليم، د/أحمد مصطفى الوكيل، وليد محمد بركات "نواب رئيس "المحكمة" وعلي محمد رزق.
----------------
الطعن رقم 972 لسنة 88 القضائية "رجال القضاء "

1 - من المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف الطلبات في الدعوى باستخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، والتي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها. وكان اختصاص دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يُعدُّ اختصاصا نوعيًا متعلقا بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب، بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالحهم ويتعذر معه تنفيذها، كما تمتد إلى الادعاءات التي لو صحت لأثرت في التنفيذ، ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه.

2 - المقرر قانونا أن المكافات المقررة كمقابل للجهود غير العادية التي يبذلها القاضي أو عضو النيابة هي نوع من التعويض عن تلك الجهود. وبالتالي فهي رهينة بتأدية هذه الأعمال فعلا، وكذلك الأمر بالنسبة للأجور الإضافية لا تصرف إلا لمن يقوم بالعمل فعلا في أوقات وساعات إضافية. وأنه ثمة فارق أساسي بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يُناط به القيام بها ؛ إذ المرتب حق أصيل للموظف. وهو ما يتعين إعمال قاعدة المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة الفضائية، بينما المكافاة منحة جعل الأمر فيها جوازيًا لجهة الإدارة تمنحها وفقا لما نها من سلطة تقديرية يحدوها في منحها اعتبارات الصالح العام، بما لازمه كأصل عام- عدم الربط بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما.
3 - لما كان ذلك. وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة 134 في القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم بندب خبير لإعادة حساب مستحقاته على أساس المساواة الكاملة بالمستحقات التي يتقاضاها أقرانه بمجلس الدولة المتساوون معه في الدرجة والأقدمية تنفيذا للحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم .... لسنة 129 ق القاهرة رجال القضاء وقضى بأحقيته في صرف المخصصات المادية أيا كان مسماها والتي تصرف لأقرانه بمجلس الدولة المماثلين له في الدرجة الوظيفية والأقدمية، فإن دعوى المطعون ضده تكون في حقيقتها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر له تنصب على تحديد المقارن بمجلس الدولة الذي يتساوى معه في الدرجة والأقدمية، وإثبات أن ما يتقاضاه من مرتب وبدلات أو حوافز أو أي مخصصات مالية يتجاوز في مقداره المخصصات التي يتقاضاها، فيتعين أن يقدم المطعون ضده المستندات الرسمية الثابت منها أن المقارن به بمجلس الدولة يتساوى معه في الدرجة والأقدمية، وأن ما يتقاضاه من مرتب وبدلات يزيد عما يتقاضاه طالب التنفيذ.
4 - لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يقدم أمام محكمة الاستئناف أو أمام هذه المحكمة في مستندات أو أوراق رسمية تحدد المقارن به بمجلس الدولة والذي يتساوى معه في الدرجة والأقدمية، وأن ما يتقاضاه هذا القرين من مرتب أو بدلات وحوافز أو مخصصات مالية أخرى تستحق عن الأعمال الإضافية التي قام بها يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه المطعون ضده، ومن ثم تكون دعواه غير قائمة على سند صحيح من القانون خليفة بالرفض، ولا يُغير من ذلك ما قدمه المطعون ضده من صور ضوئية لمفردات مرتب قال إنها لقرينه من أعضاء مجلس الدولة؛ إذ إن أصلها لم يُقدم، وقد اعترض عليها الطاعنان بصفتيهما في صحيفة الطعن على صلاحيتها لإثبات محتواها، وكانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية؛ لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية، إلا إذ كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا للمادتين 12و 13 من قانون الإثبات.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفضلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 26 من مارس 2019 وتحيل إليه المحكمة في بيانها وتخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 134 ق القاهرة رجال القضاء على الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بندب خبير حسابي تكون مهمته بيان الراتب الذي يتقاضاه من تاريخ تعيينه في 29/8/1989 والفارق بينه وبين ما يتقاضاه من في درجته من أعضاء مجلس الدولة من مخصصات مالية أنا كان مسماها، واحتساب الفارق بينهما عن المدة المبينة بالحكم الصادر له من تاريخ تدخله ولمدة خمس سنوات، وإجراء المقاصة بين ما تقاضاه من مبلغ قدره عشرون ألف جنيه وما هو مستحق له من مبالغ، وإنزام الطاعنين بصفتيهما بأداء المبالغ المستحقة، وقال بيانا لدعواه إنه حصل على حكم في الدعوى...... رقم لسنة 129 ق القاهرة "رجال" "القضاء" بمساواته بنظراته من أعضاء مجلس الدولة، وأنه بموجب ذلك الحكم تم صرف مبلغ عشرين ألف جنيه له بأثر رجعي من تاريخ تدخله في تلك الدعوى، ولكون النسوية تمت دون حساب جميع المخصصات المائية أيا كان مسماها التي يتقاضاها نظراؤه من أعضاء مجلس الدولة، لذا فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/8/2018 بأحقية المطعون ضده في صرف مبلغ 43332,24 جنيها قيمة الفروق المستحقة نفاذا للحكم الصادر في الدعوى....... رقم لسنة 129 ق القاهرة رجال القضاء .

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 26 من مارس 2019 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب خبير من وزارة العدل الأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وحيث إن الخبير المنتدب باشر المأمورية الموكلة إليه، وقدم تقريرا انتهى فيه إلى أحقية المطعون ضده مبلغ 72, 6115 جنيها، وحيث أخطر طرفا الخصومة بإيداع الخبير لتقريره، وحيث إنه بجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. وحيث إنه وعن موضوع الدعوى، فإنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن تكييف الطلبات في الدعوى باستخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانوني للآثار الأساسية التي يتعين تحققها من هذه الطلبات من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، والتي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها. وكان اختصاص دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يُعدُّ اختصاصا نوعيًا متعلقا بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب، بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التي تصدر لصالحهم ويتعذر معه تنفيذها، كما تمتد إلى الادعاءات التي لو صحت لأثرت في التنفيذ، ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه، أو بوقفه أو الاستمرار فيه، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه. كما أن المقرر قانونا أن المكافآت المقررة كمقابل للجهود غير العادية التي يبذلها القاضي أو عضو النيابة هي نوع من التعويض عن تلك الجهود. وبالتالي فهي رهينة بتأدية هذه الأعمال فعلا، وكذلك الأمر بالنسبة للأجور الإضافية لا تصرف إلا لمن يقوم بالعمل فعلا في أوقات وساعات إضافية. وأنه ثمة فارق أساسي بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يُناط به القيام بها ؛ إذ المرتب حق أصيل للموظف. وهو ما يتعين إعمال قاعدة المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة الفضائية، بينما المكافاة منحة جعل الأمر فيها جوازيًا لجهة الإدارة تمنحها وفقا لما نها من سلطة تقديرية يحدوها في منحها اعتبارات الصالح العام، بما لازمه كأصل عام- عدم الربط بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما. لما كان ذلك. وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة 134 في القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم بندب خبير لإعادة حساب مستحقاته على أساس المساواة الكاملة بالمستحقات التي يتقاضاها أقرانه بمجلس الدولة المتساوون معه في الدرجة والأقدمية تنفيذا للحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم .... لسنة 129 ق القاهرة رجال القضاء وقضى بأحقيته في صرف المخصصات المادية أيا كان مسماها والتي تصرف لأقرانه بمجلس الدولة المماثلين له في الدرجة الوظيفية والأقدمية، فإن دعوى المطعون ضده تكون في حقيقتها منازعة في تنفيذ الحكم الصادر له تنصب على تحديد المقارن بمجلس الدولة الذي يتساوى معه في الدرجة والأقدمية، وإثبات أن ما يتقاضاه من مرتب وبدلات أو حوافز أو أي مخصصات مالية يتجاوز في مقداره المخصصات التي يتقاضاها، فيتعين أن يقدم المطعون ضده المستندات الرسمية الثابت منها أن المقارن به بمجلس الدولة يتساوى معه في الدرجة والأقدمية، وأن ما يتقاضاه من مرتب وبدلات يزيد عما يتقاضاه طالب التنفيذ، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يقدم أمام محكمة الاستئناف أو أمام هذه المحكمة في مستندات أو أوراق رسمية تحدد المقارن به بمجلس الدولة والذي يتساوى معه في الدرجة والأقدمية، وأن ما يتقاضاه هذا القرين من مرتب أو بدلات وحوافز أو مخصصات مالية أخرى تستحق عن الأعمال الإضافية التي قام بها يتجاوز في مقداره ما يتقاضاه المطعون ضده، ومن ثم تكون دعواه غير قائمة على سند صحيح من القانون خليفة بالرفض، ولا يُغير من ذلك ما قدمه المطعون ضده من صور ضوئية لمفردات مرتب قال إنها لقرينه من أعضاء مجلس الدولة؛ إذ إن أصلها لم يُقدم، وقد اعترض عليها الطاعنان بصفتيهما في صحيفة الطعن على صلاحيتها لإثبات محتواها، وكانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية؛ لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية، إلا إذ كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا للمادتين 12و 13 من قانون الإثبات.