الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - أحوال مدنية / السجلات المدنية - الجهة المختصة بتصحيحها





القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 أعتبر المشرع البيانات الواردة فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها الحجية ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم وإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها فى مسائل الأحوال المدنية.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق