الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / ثبوت صفة الأثر للعقار




الأرض التي تعتبر أثر هي تلك التي اعتبرت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بالقانون المذكور, والتي يصدر باعتبارها أثراً قرار من رئيس مجلس الوزراء - يدخل في حكم هذه الأرض الواقعة داخل خطوط تجميل الآثار أو الواقعة في المنافع العامة للآثار.الحكم كاملاً




صفة الأثرية تثبت للعقار أو المنقول متى كانت له قيمة أو أهمية تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات التي قامت على أرض مصر حتى ما قبل مائة عام - تختص هيئة الآثار بلجانها الفنية والأدبية بإثبات صفة الأثرية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق