عبء إثبات وجود قرار إداري سلبي عند إنكاره من قبل جهة الإدارة, وإن كان يقع على عاتق مدعيه, فإنه نظرا لطبيعته تلك يكون لازما التخفف بشأن إثباتهالحكم كاملاً
الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره للمحكمة، فإذا ما رأت الاستعانة برأى الخبير فإن لها التقدير الموضوعى لكافة عناصر الدعوىالحكم كاملاً
المحكمة هى الخبير الأعلى فى الطعن، وإذا كانت أوراق الدعوى ومستنداتها كافية للفصل فيها فلا يجب إحالتها إلى خبير.الحكم كاملاً
الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع، وإذا ما رأت الاستعانة برأي الخبير فإن لها حرية التقدير الموضوعى لكافة عناصر الدعوىالحكم كاملاً
الأصل في قواعد الإثبات أن تكون البينة على من ادعى، إلا أنه فى مجال القضاء التأديبي يكون واجبًا على جهة الإدارة أن تبادر إلي تقديم ما بحوزتها من أوراقالحكم كاملاً
قرينة النكول لا تقوم إلا بعد إتاحة الوقت الكافي لجهة الإدارة لتقديم الأوراق والمستندات - أثر ذلك أمام محكمة الطعن.الحكم كاملاً
وجود الصورة الرسمية لأصل موجود تعد قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها حجية فى الإثباتالحكم كاملاً
الأوراق المستخرجة من الوسائل الحديثة فى الكتابة "الكمبيوتر والفاكس" ليست إلا صورة مأخوذة من صورة أصليةالحكم كاملاً
إن المشرع أوجب على صاحب الشأن، قبل رفع دعواه، أن يقدم للهيئة طلباً لعرض النزاع بينه وبينها على لجنة فحص المنازعات .الحكم كاملاً
يشترط لإقامة دعوى التزوير الفرعية مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات عدم اتباع تلك الإجراءات يؤدي إلى سقوط الحق في الادعاء بالتزوير.الحكم كاملاً
إذا أفصحت جهة الإدارة عن أسباب القرار فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري حتى ولو لم تكن الإدارة غير ملزمة قانوناً بتسبيب قرارها .الحكم كاملاً
هيئة الشرطة هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات - استلزم الشارع في ضابط الشرطة قدراً كبيراً من الأمانة والنزاهة والبعد عن الريب والظنون والحرص على اجتناب كل ما من شأنه أن يزري السلوك ويمس السمعة .الحكم كاملاً
المواد 64، 65، 69 من الدستور . يتحتم قيام الأحكام القضائية في تحديدها للوقائع التي تتعلق بالأنزعة التي تحسمها على ما يثبت من المستندات أو غيرها من الأدلة ووسائل تحقيق ادعاءات الطرفين وفقاً لقواعد وأصول الإثبات التي نظمتها نصوص قانون مجلس الدولة وقانوني المرافعات والإثبات التي تحقق القطع واليقين في وقائع النزاع التي لا يسوغ قانوناً أن تقوم على الظن والتخمين .الحكم كاملاً
اللجان العلمية التي تشكلها الجامعات لاستظهار الحقيقة في بعض الموضوعات يمكن الاستناد إلى تقاريرها في مجال الاتهام - لا يجوز الاستناد إلى تلك التقارير أمام المحاكم ومجالس التأديب إلا إذا توافرت فيها العناصر والضوابط المقررة في الإثبات - تقرير اللجنة الفنية الذي يستند إليه مجلس التأديب هو في حقيقته عمل من أعمال الخبرة الفنية التي يجوز الاستناد إليها كدليل في الإثبات.الحكم كاملاً
يقتضي إثبات هذه المخالفة سؤال المترددين على المكان وضبط الروشيتات المحررة بالكشف عليهم وتشخيص الأمراض التي ألمت بهم وكتابة الأدوية - تطبيق.الحكم كاملاً
تسليم المحامي بصحة إسناد التهمة إلى موكله - لا يعتبر اعترافاً متى كان المخالف منكراً لها - استناد المحكمة إلى أقوال المحامي في الاقتناع بثبوت التهمة يكون مشوباً بفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً
إذا كانت القاعدة العامة في مجال تحديد ضمانات المتهم في التحقيق تستوجب تحليف الشهود اليمين قبل إدلائهم بشهادتهم ليحفزهم على ذكر الحقيقة إلا إنه ليس في قانون تنظيم الجامعات ما يستوجب مطالبة الشهود في التحقيق بأداء اليمين قبل إدلائهم بأقوالهم في التحقيقات الإدارية.الحكم كاملاً
الجنسية مركز قانوني مستمد من القانون ويتصل بسيادة الدولة لا يكفي لتوافره مجرد توافر بعض القرائن أو المظاهر التي تحيط عادة بالمتمتعين بها.الحكم كاملاً
يجب على السلطة القائمة على أعمال التنظيم فحص الطلب الذي يقدم إليها في مدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.الحكم كاملاً
أناط المشرع بشئون العاملين حساب مدد الخدمة السابقة التي قضاها العامل في إحدى الجهات المحددة بالمادة (18) من القانون رقم 11 لسنة 1975 ضمن مدة الخدمة الكلية بناء على الطلب الذي يقدمه العامل إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975.الحكم كاملاً
أجاز المشرع للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده وذلك في حالات ثلاث هي:- 1 - إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.الحكم كاملاً
لا وجه للاحتجاج بأن مذكرة قضايا الحكومة المقدمة للمحكمة والتي أعدت خصيصاً للرد على الدعوى أن بياناتها مستقاة من الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية ولم تصدر عن الجهة المختصة وهى المجلس الأعلى للشرطة.الحكم كاملاً
المادتان 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - يلزم لإجراء المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم أن يكون الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي يجري المضاهاة عليه على محرر رسمي.الحكم كاملاً
القانون رقم 54 لسنة 166 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية - تختص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية باستظهار العلاقة الإيجارية والتحقق من قيامها ونوعها - للجنة في سبيل أداء عملها سماع شهود الطرفين .الحكم كاملاً
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1979 الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين له ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بهالحكم كاملاً
يكون المالك قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من هذه القوانين أو كان المتصرف اليه قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منهالحكم كاملاً
المادة 58 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 - يجوز للمحكمة ولو لم يدعى أمامها بالتزوير أن تحكم برد أى محرر وتقرير بطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالة أو من ظروف الدعوى أنه مزورالحكم كاملاً
طرق اثبات المحرر العرفى - التأشير على المحرر من موظف عام مختصالحكم كاملاً
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام مختص - يشترط أن يكون هذا الموظف قد أوكل إليه القانون سلطة واختصاصاً في هذا الشأن لا يكفي أن يكون الموظف مختصاً نوعياً بإجراء العمل وإنما يتعين أن يكون أيضاً مختصاً مكانياً في دائرة الاختصاص.الحكم كاملاً
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يتعين لثبوت تاريخ المحرر العرفي أن يرد مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ - المقصود من ذكر بيانات الورقة العرفية في الورقة الرسمية ثابتة التاريخ أن يذكر في الأخيرة البيانات اللازمة لتعيين الورقة الأولى تعييناً كافياً لا لبس فيه.الحكم كاملاً
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يتعين لثبوت تاريخ عقد البيع الابتدائي أن يرد مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ مع تحديد موضوعها تحديداً معيناً لها مانعاً من اللبس.الحكم كاملاً
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يتعين لثبوت تاريخ عقد البيع الابتدائي أن يرد مضمون هذا العقد في ورقة رسمية - اختلاف بيانات طلب الشهر لمضمون عقد البيع اعتبار العقد غير ثابت التاريخالحكم كاملاً
الحصر العام للحيازة - ملء البيانات الواردة بالنماذج بمعرفة موظفين عموميين اعتباره وسيلة لإثبات تاريخ العقود التي يرد مضمونها بصورة كافية في النموذج المعد لهذا الحصر.الحكم كاملاً
طلب شهر المحرر دليل على ثبوت تاريخه لا سبيل لإنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير - النعي بأن تاريخ طلب الشهر مطابق على تاريخ المحرر ذاته - مردود بأن هناك اتفاق مبدئي سبق على طلب الشهر، واتفاق ثان لاحق له ما هو إلا ترديد للاتفاق الأول.الحكم كاملاً
الإدعاء بقبول مصلحة الأملاك للتنازل عن البيع - وجوب إقامة الدليل عليه - فقد الملف لا يعفي المدعي من إقامة الدليل - أساس ذلك.الحكم كاملاً
الاستناد إلى إيداع عقد البيع في حافظة مستندات دعوى مدنية لإثبات تاريخه قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 .الحكم كاملاً
عدم تقديم جهة الإدارة التقرير الخاص بالمدعي عن عام 1955 المقول بحصوله فيه على درجة ضعيف على الرغم من تكليفها بذلك مراراً وإفساح السبيل أمامها لذلك - يستشف منه عجزها عن تقديم الدليل الذي يثبت أن دفاعها منتزع من أصول موجودة قائمة وثابتة بالأوراق - أثر ذلك - استحقاق المدعي الترقية بالتطبيق للمادة 40 مكرراً من القانون 210 لسنة 1951.الحكم كاملاً
المادة 484 من قانون المرافعات - لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية.الحكم كاملاً
جهة الادارة غير ملزمة بذكر أسباب لقرارها ان لم يلزمها القانون بذلك - خلو القرار الادارى من أسبابه - حمله على القرينة العامة وافتراض قيامه على سبب صحيح - على من يدعى العكس اثبات ذلك.الحكم كاملاً
سبق لهذه المحكمة أن قررت أن تقارير ادارة المباحث وهى من الأجهزة الرسمية التى أنشئت لمعاونة الجهات المختصة فى استجماع المعلومات والبيانات والدلائل لها حجيتها وأن لتلك الجهات أن تعتمد عليها وتكون عقيدتها بما تطمئن اليه منها ما دامت تتوخى وجه الصالح العام.الحكم كاملاً
نشر قرار الترقيات وتوزيعه على جميع أقسام المصلحة وفروعها واداراتها وقت صدوره - هذا النشر والتوزيع وإن لم يعتبر أداه لافتراض العلم حتما الا أنهما ينهضان قرينة قوية على تحققه ما دام لم يثبت العكس .الحكم كاملاً
لا ينهض دليلا قاطعا فى اثبات تعيين المدعى فى حرفة معينة - أساس ذلك انه ليس اداة تعيين قانونية كما أنه لم يتضمن قرارا إداريا بالتعيين أو ترديدا لقرار سابق من هذا القبيل وانما قصد به بيان الحالة من حيث الأجر.الحكم كاملاً
خلو ملف المدعى من قرار تعيينه - استخلاص حقيقة الخدمة التى عين بها من عناصر أخرى بالملف - دلالة السن والأجر عند التعيين على انه انما عنى تعيين المدعى (مساعد جناينى) لا على درجة من درجات رؤساء العمال.الحكم كاملاً
الأوراق والبيانات التي تتعلق بالموظف وتثبت أن له حقاً - ينبغي كأصل مسلم به أن تكون مودعة بملف خدمته أو في القليل يتعين أن يشار في الأوراق التي يقدمها بما لا يدع مجالاً للمنازعة في هذا التقديم.الحكم كاملاً
سابقة تقديم شهادة الميلاد قبل أن تهم جهة الإدارة بإحالة الموظف إلى القومسيون الطبي - من الأمور التي يتوقف عليها استقرار علاقة الموظف بالحكومة على أساس ثابت غير قلق - وجوب أن تثبت بطريق يقيني لا مجال فيه للظن .الحكم كاملاً
التزام أحد الطلبة بدفع المصروفات المدرسية حال إخلاله بتعهده بالاستمرار في الدراسة واشتغاله بمهنة التدريس ما لم يكن انقطاعه بعذر مقبول - تقديمه شهادة مرضية محررة من طبيب خاص لتبرير الانقطاع عن الدراسة - لا يجوز الاعتداد بها في مجال تقدير العذر المسقط للالتزام المشار إليه.الحكم كاملاً
الشهادات المقدمة من المعاصرين لإثباتها لا تعتبر قرينة قاطعة في إثبات صحة ما تضمنته - تقدير قيمة هذه الشهادات كدليل في الإثبات متروك للإدارة - ليس للقضاء الإداري أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لديها من دلائل في خصوص صحة أو عدم صحة قيام الواقعة المراد التدليل عليها بالشهادات المذكورة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق