الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / إقناعية الدليل



يتمتع القاضي التأديبي بحرية كاملة في مجال الإثبات - لا يلتزم بطرق معينة للإثبات - للقاضي أن يحدد بكل حريته طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها وفقاً لظروف الدعوى المعروضة عليه - للقاضي التأديبي أن يستند إلى ما يرى أهميته.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق