عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات - وهو وقوع هذا العبء على المدعي فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، وأنه ولئن كانت الجهة الإدارية لديها مدونات العقد ووثائقه وأوراقه، إلا أن المدعي ليس ببعيد عن الكثير من وثائق التعاقد.الحكم كاملاً
لئن كان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي استناداً إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البيِّنة على من أدعى، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذي يقوم على مبدأ التنظيم اللائحي المسبق لإجراءات وخطوات العمل الإداري.الحكم كاملاً
يقع عبء إثبات نشر القرار الإداري أو إعلانه إلى صاحب الشأن أو علمه به في تاريخ معين على عاتق الإدارة إذا دفعت بعدم قبول الدعوى - يثبت العلم اليقيني الشامل من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة.الحكم كاملاً
الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي - هذه القاعدة لا تستقيم في مجال المنازعات الإدارية - نكول جهة الإدارة عن تقديم سائر الأوراق والمستندات المنتجة في الدعوى يقيم قرينة بصحة ادعاء الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له الأمر الذي يصم القرار بعيب مخالفة القانون ويتعين الحكم بإلغائه.الحكم كاملاً
ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعي غير أن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة ذاتها ما دام من المقدور الوصول إليها بطرق الإثبات الأخرى - تطبيق.الحكم كاملاً
يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي لا يؤخذ بهذه القاعدة على إطلاقها في مجال المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة.الحكم كاملاً
عبء إثبات تنفيذ أعمال إضافية يقع على عاتق المقاول - يجب عليه تقديم صورة المحضر المثبت لقيام جهة الإدارة باستلام تلك الأعمال - لا وجه للقول بانتقال عبء الإثبات إلى جهة الإدارة - لا يكفي لإثبات هذه الواقعة تقديم المقاول أوراقاً غير معتمدة ولا تفيد سبق عرضها على جهة الإدارة.الحكم كاملاً
يقع عبء الإثبات أصلاً على المدعي - لا يؤخذ بهذا الأصل إذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما تحت يدها من أوراق رغم طلب المحكمة - أثر ذلك: قيام قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات على عاتق الإدارة - تقديم الأوراق كاملة في مرحلة الطعن يجعل الدعوى مهيأة للفصل فيها وتتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً
الأصل في الإنسان براءة الذمة بحيث لا يمكن أن يحمل في ذمته بالتزام مالي دون سبب قانوني صحيح يبنى عليه الالتزام - طعن الموظف على قرار تحميله بمبلغ نقدي في ذمته يعني منازعته في صحة الأساس الواقعي والقانوني الذي بني عليه هذا التحميل مما يستوجب إلزام جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء قيام السند القانوني المبرر للقرار الذي أصدرته.الحكم كاملاً
القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية - عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات - وهو وقوع هذا العبء على المدعي فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه.الحكم كاملاً
الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي - الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية والطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والمستندات والملفات ذات الأمر الحاسم في المنازعة.الحكم كاملاً
عبء الإثبات في المنازعات الإدارية قد يقع على عاتق الإدارة مثال: الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات.الحكم كاملاً
إذا اتضح من الأوراق وجود اعتبارات تزحزح قرينة الصحة المفترضة في قيام القرار الصادر بنقله سكرتير ثان بوزارة الخارجية إلى وظيفة بالدرجة الرابعة الإدارية بوزارة الخزانة - انتقال عبء الإثبات على جانب الحكومة.الحكم كاملاً
الاتفاق على أن يكون الحساب على أساس كشوف تحت يد جهة الإدارة المتعاقدة - من شأنه أن يجعل المتعاقد مع الإدارة عاجزاً عن إثبات براءة ذمته من المبالغ التي تقاضاها من جهة الإدارة إلا بالاستناد إلى ذلك الكشوف - لا ينتقل عبء إثبات براءة الذمة إلى المتعاقد.الحكم كاملاً
قاعدة أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي. لا تستقيم على إطلاقها في مجال المنازعات الإدارية - الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المنتجة في الموضوع إثباتاً أو نفياً - أثر تخلف الإدارة عن ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق