الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / طرق الإثبات




إن المشرع أوجب على صاحب الشأن، قبل رفع دعواه، أن يقدم للهيئة طلباً لعرض النزاع بينه وبينها على لجنة فحص المنازعات .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق