عدم تقديم أصول الأوراق بسبب إعدامها أو فقدها أو ضياعها لا يؤدي مباشرة إلى اعتبار القرار منتزعاً من غير أصول ما دام من الممكن التوصل إلى الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى وتقييم العناصر التكميلية التي تفيد في مجموعها مع سائر القرائن والشواهد والدلائل في تكوين عقيدة المحكمة وقناعتها.الحكم كاملاً
أن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة في ذاتها ما دام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطريق الإثبات الأخرى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق