المادتان 17 و18 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية - تشكيلها - اختصاصاتها - المشرع أوجب على الجهة الإدارية قبل إجراء أية ترقيات أو تعيينات أو غير ذلك مما نصت عليه المادة (17) أن تستطلع رأي لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية.الحكم كاملاً
ناط المشرع بلجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة منها إبداء الرأي في ترقيات أعضاء الإدارات القانونية - إغفال عرض القرارات الصادرة في هذا الشأن على تلك اللجنة وانفراد السلطة المختصة بالقرار يؤدي إلى بطلان هذا القرار.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق