توقيع المتوفى على العقد لا يفيد في إثبات تاريخه ما دام التوقيع بالختم لأن الختم ينفصل في يد صاحبه الاستناد إلى نتيجة المضاهاة بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لا يصلح دليلاً لثبوت التاريخ - يتعين للتقرير بصحة المضاهاة تقديم محضر جبر الختم لمصلحة الطب الشرعي - وجوب التأكد من أن الختم لم يوقع به بعد وفاة صاحبه.الحكم كاملاً
المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وسائل إثبات تاريخ العقد العرفي - بصمة ختم الشخص المتوفى لا تصلح دليلاً لإثبات التاريخ إلا إذا ثبت أن الختم لم يستعمل بعد وفاة صاحبه.الحكم كاملاً
بيان البصمات وتعريفها - التعويل عليها ضمن أهم وسائل تحقيق شخصية الإنسان - أساس ذلك ما ثبت علمياً وعالمياً من عدم وجود شخصين لهما بصمتان متماثلتان في الخطوط والمميزات حتى ولو كانا توأمين من بويضة واحدة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق