الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / إزالة التعدي على الآثار - إزالة التعدي بالطريق الإداري



تعتبر جبانة طيبة من المناطق الأثرية طبقاً للقرار الجمهوري رقم 267 لسنة 1981 - يسري في شأن هذه الجبانة الحظر الوارد في القانون، فلا يجوز إقامة منشآت أو إحداث تغيير في معالم المنطقة - في حالة المخالفة يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار إزالة التعدي على الموقع الأثري بالطريق الإداري.الحكم كاملاً




القانون رقم 55 لسنة 1970 الذي يخول الجهة الإدارية إزالة التعديات على الأموال العامة بالطريق الإداري.الحكم كاملاً




القانون رقم 55 لسنة 1970 الذي يخول الجهة الإدارية إزالة التعديات على الأموال العامة بالطريق الإداري.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق